انه في يوم الموافق / / 201
بناء عـلي طـلب السـيد / المقيم في محله المختار مكتب الأستاذ / ——————- الكائن ————————
أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث مقر عمل :
أولا : السيد /.
ثانيا : ورثة المرحوم /
السـيد/.
السيد /
السيد /
و يعلنوا بمقر عملهم محلهم الكائن
مخاطبا مع
و أعلنتهم بالآتي
بموجب عقد ايجار مؤرخ في 1/11/1970 يستأجر مورث المعلن إليهم المحل الكائن شارع الحسيني رقم و ذلك بأجرة شهرية محددة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنة 1983مضافا اليها الزيادات المقررة قانونا طبقا لانذار عرض من قبل المعلن إليهم بتاريخ 20/11/2000 بمبلغ 31 جنيه ( فقط واحد و ثلاثون جنيها لا غير ) الأمر الذي يــكون معه مبلغ الأجرة ليس محل خلافا و متفق عليه .
و حيث تأخر المعلن اليه الأول و مورث باقي المعلن اليهم عن دفع الأجرة سابقا و صدر ضده الحكم لسنة 1983 بتاريخ 25/12/1984 باخلائة من العين المؤجرة لتأخره في سداد الأجرة .
لما كان ذلك فان مرات تأخر المعلن إليهم عن سداد الأجرة قد تكررت و هذا ثابت بانذار العرض المقدم منهم و الذي يثبت أنهم يعرضوا جزء من الأجرة و ليس كامل مبلغ متجمد الأجرة المستحق عليهم ، الأمر الذي يتحقق معه واقعة التكرار في الامتناع عن سداد مبلغ الأجرة طبقا لنص المادة 31/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977و المقابلة للمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
و في هذا الشأن قضت محكمتنا العليا بأنه ( التكليف بالوفاء بالأجرة غير لازم لقبول دعوى الاخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بها م 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 و مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة لا يغني عن وجوب الحكم بالاخلاء )
” طعن رقم 2774 لسنة 59ق جلسة 20/2/1994 “
كما قضت محكمة النقض في حكما آخر لها بأنه ( تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه شرطه سبق اقامة دعوى موضوعية أو دعوى مستعجله بالطرد و توقيه الحكم بالاخلاء ) .
” طعن رقم 985 لسنة 60ق جلسة 26/6/1994 “
الأمر الذي تكون معه قد ثبت بالدليل القاطع امتناع المعلن إليهم المتكرر في السداد بالأجرة الأمر الذي يضر بالطالب ضررا بالغا و يطلب إخلاء المعلن إليهم من العين المؤجرة و تسليمها للطالب خالية مما يشغلها للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى .
بــــناء عــــليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتـقلت حيث اقامة المعلن اليـهم و سلـمتهم صورة من هذه العريضة لـلعلم بما جاء بـها و نـفاذ مفـعولها في مواجهـتهم في المـيعاد القانوني و كلـفتهم الحضور امام محكمـة الابتدائية الكائن مقرها بمجمع محــاكم و ذلك اعتـبارا من الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم المـوافـق / / 2005 امام الدائرة ( ) ايجارات وذلك ليسمعوا الحكم عليـهم باخلاء العين الكائنة بالعقار رقم شارع قسم محافظة و تسـليمه للطالب خالي من الاشخاص والمشغولات مع الزامهم بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
و لأجل العلم ،،،