صيغة دعوى تعويض عن إساءة استخدام حق التقاضي

بناءا على طلب السيد /                                     – المهنة            – والمقيم                                      ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ——————– مكتبه —————————-

انا …………………………………….. محضر  محكمة …………………..الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت:

السيد/                                            المقيم    

مخاطبا مع/

” واعلنتــه بـالاتــــــى “

بتاريخ 1/5/2008 إستاجر الطالب من المعلن اليه ماهو الشقة الكائنة بشارع الجمل بقرية القلج  مركز الخانكة  وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تحرير العقد وتنتهى فى 30/4/2018 إلا ان المعلن اليه قد إستغل غياب الطالب عن الشقة محل عقد الايجار سالف الذكر وإستولى عليها بتاريخ 21/9/2016 على الرغم ان عقد الايجار لم تنتهى مدته بعد مما حدا بالطالب الى التوجه الى ديوان قسم الخانكة وتم تحرير المحضر رقم 7725 لسنة 2016 إدارى الخانكة لإثبات الحالة وإتخاذ اللازم قانونا

فما كان من المعلن اليه بمجرد علمه  قيام الطالب بتحرير ذلك المحضر إلا ان قام هو الاخر بالتوجه الى ديوان قسم الخانكة بتاريخ 24/9/2016 وقام بتحرير المحضر رقم 8289 لسنة 2016 إدارى الخانكة مدعيا فيه ان الطالب قام بإحداث تلفيات بالشقة موضوع عقد الايجار المنوه عنه سلفا وان قيمة التلفيات تقدر بمبلغ وقدره ثلاثة الاف جنيه وذلك ظنا منه انه بذلك يتفادى عواقب قيامه بالاستيلاء علي الشقة عنوة قبل انتهاء مدة عقد الايجار .

إلا انه لم يكتف عند ذلك القدر بل اساء إستخدام حق التقاضي بتحرير جنح مباشرة ضد الطالب قاصدا الاضرار به وذلك على النحو التالى

1بتاريخ 27/4/2017 قام المعلن اليه بتوجيه اعلان بصحيفة جنحة مباشرة  {إتلاف} عن ذات موضوع المحضر رقم 8289 لسنة 2016 إدارى الخانكة والذى قامت النيابة بحفظه بتاريخ 19/10/2016 فقام الطالب بتوكيل محامي ليحضر معه بالجلسة المحددة لنظر الجنحة بتاريخ 11/7/2017 إلا ان الطالب قد فؤجئ ان المعلن اليه لم يكمل اجراءات قيد الجنحة المباشرة بقسم الشرطة المختص وذلك بعد ان قام بالتوجه بصحبة محاميه  الى المحكمة لحضور الجلسة

2- بتاريخ 11/11/2017 عاود المعلن اليه الكره من جديد وقام باعلان الطالب بصحيفة جنحة مباشرة عن ذات الموضوع محدد لنظرها جلسة 25/11/2017 وقام الطالب بالتوجه مرة اخرى بصحبة محاميه ولكن تبين إحالة نظر الجنحة للاختصاص الرقمي لجلسة 28/11/2017 وبتلك الجلسة حضر الطالب بصحبة محاميه للمرة الثالثة وفوجئ بقيام المعلن اليه بترك الدعوى ولم يحضر قاصدا بذلك إستنزاف وقت ومال الطالب .

وحيث انه من المقرر أن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق مصون يجوز لأي من كان اللجوء اليه للوصول الي حقه او دفع ضرر عنه وقد نص الدستور المصري في الماده 97 منه  على

 { التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء …………..}


ولكن كل هذا مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع وإلا يكون فيه إنحراف بغية الإضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض من اصابه الضرر نتيجة ذلك

وفى ذلك تقول محكمة النقض { ان حق الإلتجاء الى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق – وعلي ماجرى به قضاء هذة المحكمة – إلانحراف به عما شرع له وإستعماله إستعمالا كيديا إبتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الاضرار التى تلحق بالغير بسبب إساءة إستعمال هذا الحق } نقض مدني 13/11/1986م الطعن 783 لسنة 48 ق .

وحيث تنص المادة 5 من القانون المدنى {يكون إستعمال الحق غير مشروع فى الاحوال الاتية :
( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
( ب ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
( جـ ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

وعليه فاذا كان المعلن اليه قد إستخدم حقه فى اللجوء الى القضاء وهو حق للجميع إلا انه اساء إستعمال ذلك الحق ولم يقصد منه سوى الاضرار بالطالب ويظهر ذلك جليا فى تعمد تحرير الجنح المباشرة ثم تركها  الامر الذى كبد الطالب اتعاب للمحامين فضلا عن ضياع وقته وترك اعماله ومساس مركزه الادبى  فضلا عن قيام المعلن اليه بالإستيلاء عن الشقة موضوع عقد الايجار المنوه عنه سالفا عنوة

وحيث انه طبقا لنص المادة 163 من القانون المدنى {كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض}
ولما كانت افعال المعلن اليه هى خطأ ظاهر وواضح وضوح الشمس وان الطالب قد أصابه عظيم الضرر المادي والأدبي من اساءة المعلن إليه لحقه في التقاضي وإقامته لدعاوى كيدية عن ذات الموضوع ثم يقوم بتركها ليعاود رفعها من جديد وذلك بهدف إستنزاف الطالب ماديا  الامر الذى يحق معه التعويض للطالب عما اصابه من اضرار.

” بنــاء عليــه “


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة الخانكة الجزئية والكائن مقرها مجمع محاكم الخانكة بمدينة الخانكة بجوار المستشفى المركزي امام  الدائرة (      ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد علنا يوم …………….الموافق     /     /   201 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بـإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره 100,000 جنيه {مائة الف جنيه مصرى لاغير }على سبيل التعويض لإساءة استخدام حق التقاضي ومانتج عنه من إصابة الطالب باضرار مادية وادبيه مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للطالب

ولاجل العلم ,,,,,