قرار وزير العدل رقم٦۹۲۷ بسنة ۲۰۰۸بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم٦۹۲۷ بسنة ۲۰۰۸بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين

وزير العدل
بعد الأطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أجراءات وأوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية,
وعلى القانون رقم۱۲٦ لسنة ۲۰۰۸ بتعديل بعض أحكام القانون رقم۱٤۳ لسنة ۱۹۹٤ فى شأن الأحوال المدنية.
وعلى قرار وزير العدل بإصدار لائحة المأذونيين الصادرة فى الرابع من يناير سنة ۱۹۵۵,

قرار

(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند(٤) من المادة(۳۳) ونص الفقرة الأخيرة من المادة(۳۳/أ) من لأئحة المأذونين النصا الأتيين:
مادة ۳۳ البند ٤:
الإطلاع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحص الطبى على الزوجين وفقا لقرار وزير الصحة رقم ۳۳۸ لسنة ۲۰۰۸ وإثبات أرقامها بالوثيقة.
المادة ۳۳(أ) فقرة أخيرة :
ولا يجوز مباشرة عقد الزواج أوالمصادقة على زواج مالم يكن سن الزوجيين ثمانى عشر سنة وقت العقد

(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به أعتبارا من اليوم الثانى لتاريخ نشره
صدر فى ۱۳/۸/۲۰۰۸

وزير العدل
المستشار /ممدوح مرعى