القانون رقم ۱۵۷ لسنة۱۹۸۱
مواد الإصدار
وهي المواد التي أصدر بها القانون هي
عبارة عن خمس مواد أساسية
القانون رقم ۱۵۷ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الضرائب على الدخل
(نشر بالجريدة
الرسمية بالعدد ۳۷ تابع في ۱۰/۹/۱۹۸۱ )
المعدل بالقانون ۱۸۷ لسنه ۱۹۹۳
( نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر في ۳۱/۱۲/۱۹۹۳)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية .
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ،
وقد أصدرناه:
(المادة الأولى
)
يعمل في شأن الضرائب على الدخل بأحكام
القانون المرافق .
(المادة الثانية)
يلغى العمل بالقوانين أرقام ۱٤ لسنة ۱۹۳۹ بفرض ضريبة على
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل و۹۹ لسنة ۱۹٤۹ بفرض ضريبة عامة
على الإيراد و۱۵۵ لسنة ۱۹۵۰ بفرض ضريبة إضافية على ضريبة الأرباح
التجارية والصناعية لمصلحة المجالس البلدية والقروية و۷ لسنة ۱۹۵۳ في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة بالقانون
رقم ۱٤ لسنة ۱۹۳۹ المشار إليه و۹۵ لسنة ۱۹۷۳ بتنظيم تحصيل الضريبة العامة على الإيراد من بعض ملاك العقارات
المبنية و۲۷ لسنة ۱۹۷۷ بإعفاء فوائد ودائع البريد والبنوك
من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
وتلغى أحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۸ بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك
فيما عدا المواد ۲۵ ،۲٦ فقرة أولى ،۲۹،۳۰،۳۱منه
.
كما يلغي كل حكم يخالف هذا القانون .
( المادة الثالثة )
تلغى ضريبة الجهاد المفروضة بالقوانين أرقام ۱۱۳ لسنة ۱۹۷۳ بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ،۱۱۷ لسنة ۱۹۷۳ بشأن فرض ضريبة جهاد على بعض الأطيان الزراعية الخاضعة لأحكام القانون ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان ،۱۱۸ لسنة ۱۹۷۳ بشأن فرض ضريبة جهاد على ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم ۵٦ لسنة ۱۹۵٤ بشأن ضريبة العقارات المبنية كما تلغى كل من الضريبة الإضافية للدفاع وضريبة الأمن القومي المنصوص عليهما في القانونين رقمي ۲۷۷لسنة ۱۹۵٦ بفرض ضريبة إضافية للدفاع و۲۳ لسنة ۱۹٦۷ بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومي.
كما تلغي الضريبة الإضافية بدائرة المحافظات المفروضة كنسبة من الضريبة الأصلية المقررة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية .
( المادة الرابعة )
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به على الوجه الآتي:
۱–
يعمل بأحكام الضريبة
على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وأحكام الباب العاشر من الكتاب الثالث اعتبارا
من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون
.
۲–
يعمل بأحكام
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح شركات الأموال اعتبارا
من السنة الضريبية ۱۹۸۱ أو السنة المالية
المنتهية خلالها متي كان تاريخ انتهائها لا حقا لتاريخ نشر هذا القانون .
۳– يعمل بأحكام الضريبة على المرتبات اعتبارا من بداية السنة المالية ۱۹۸۱/۱۹۸۲ .
٤– يعمل بإحكام الضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة
على الدخل والأحكام العامة الواردة بالكتاب الثالث من هذا القانون فيما عدا أحكام
الباب العاشر من هذا الكتاب اعتبارا من أول يناير عام ۱۹۸۱ .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ۹ ذي القعدة سنة ۱٤۰۱ (۷ سبتمبر ۱۹۸۱ )
مواد الإصدار فى القانون ۱۸۷ لسنه ۱۹۹۳ :
المادة الأولى: يستبدل بعبارتي ” ممولي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” والضريبة على أرباح المهن غير التجارية ” أينما وردتا في الكتاب الثالث من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ۱۵۷ لسنه ۱۹۸۱ عبارتا ” الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا و الذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية على الترتيب.
المادة الثانية : تستبدل بعبارات “الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ” و ” الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ” و ” الضريبة على المرتبات و ” الضريبة على المهن غير التجارية ” و ” الضريبة العامة على الدخل ” أينما وردت بقوانين أخرى غير قانون الضرائب على الدخل المشار إليه عبارة ” الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين ” أو الضريبة على أرباح شركات الأموال ” حسب الأحوال .
المادة الثالثة : يقصد بلفظ الضريبة الواردة في الكتاب الأول من قانون الضرائب على الدخل المشار إلية الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين .
الكتاب الأول الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين أولاً : نطاق سريان الضريبة وهو الكتاب الخاص بالضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين ويحتوي على ستة أبواب رئيسية
مادة ۱ – تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين الوارد ذكرهم في المادة (۲) من هذا القانون .
مادة ۲ – تسري الضريبة على المقيمين عادة في مصر على النحو الموضح بهذا القانون .
كما تسري الضريبة على غير المقيمين في مصر بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .
مادة ۳ – يعتبر الممول مقيماً عادة في مصر في أي من الحالات الآتية :
۱– أن يقيم في مصر لمدة تزيد على ۱۸۳ يوماً متصلة أو متقطعة خلال السنة الضريبية .
۲– أن كون مصر محلاً لإقامته الرئيسية .
۳– أن تكون مصر المركز الرئيسي لإدارة نشاطه .
٤– أن تكون مصر مركزاً لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني .
۵– أن يكون من موظفي الدولة الذين يؤدون مهام وظائفهم في الخارج وكانت دخولهم من خزينة الدولة .
مادة ٤ – لا تسري الضريبة على :
۱– السفراء والوزراء المفوضين وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين الأجانب بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة .
۲– الفنيين والخبراء الأجانب المقيمين في مصر متى كان استخدامهم بناءً على طلب الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو الخاصة أو الشركات أو أحد الأفراد بالنسبة لإيراداتهم الناتجة من مصادر خارج جمهورية مصر العربية .
ثانياً وعاء الضريبة
مادة ۵ – تستحق الضريبة في أول يناير من كل سنة ، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته في مصر وتسري على مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة من الإيرادات التالية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب :
۱– إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .
۲– إيرادات النشاط التجاري والصناعي .
۳– المرتبات وما في حكمها .
٤– إيرادات المهن غير التجارية .
۵– إيرادات الثروة العقارية .
الباب الأول إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الفصل الأول الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة ٦ – تسري الضريبة على الإيرادات الآتية :
۱– العوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة إلي حاملي السندات وغيرهم من الدائنين .
۲– عوائد القروض علي اختلاف أنواعها التي تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية أو الشركات أو المنشآت بصفة عامة أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت.
۳– ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المقيمون عادة في مصر من أرباح أو عوائد أو تسديدات أو استهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو فوائض تصفية ناتجة عن مساهمتهم في شركات أو منشآت أجنبية لا تعمل في مصر أو في شركات مصرية تعمل في الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال .
كما تسرى الضريبة على ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المشار إليهم نظير رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها .
٤– ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المنصوص عليهم في البند السابق من عوائد وإيرادات عما يملكون من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية .
۵– عوائد الديون أيا كان نوعها وعوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون والودائع والتأمينات النقدية مطلوبة لأشخاص طبيعيين مقيمين عادة في مصر ولو كانت العوائد ناتجة من أموال مستثمرة في الخارج .
٦– عوائد الديون أيا كان نوعها وعوائد الودائع والتأمينات النقدية في جمهورية مصر العربية متي كانت مطلوبة لأجانب غير مقيمين بها عادة .
۷– مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية .
۸– ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات الوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها .
۹– المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون زيادة على المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون ، وذلك مقابل عملهم الإداري فيما يزيد على خمسة آلاف جنيه في السنة لكل منهم دون الإخلال بحكم البند (۵) من المادة (٤۹) من هذا القانون.
۱۰– بدلات التمثيل والاستقبال التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في الشركات المنصوص عليها في البند ( ۸ ) وذلك فيما يزيد على ۳۰۰۰ جنيه سنويا لكل منهم .
۱۱– تسرى أحكام البنود (۸) ، (۹) ، (۱۰) من هذه المادة علي الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وأحكام القانون رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸ بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ بإصدار قانون الاستثمار ( ألغى بالقانون رقم ۸ لسنه ۱۹۹۷ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ) والشركات الخاضعة للقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بشأن قطاع الأعمال العام
( ألغى بالقانون ۸ لسنه ۱۹۹۷ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار )
( انظر المواد ۲ ، ۳ من اللائحة التنفيذية)
الفصل الثاني تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة
مادة ۷ – تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة بإجمالي الإيرادات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون وذلك علي النحو التالي:
۱– فيما يتعلق بالسندات وأذون الخزانة والقروض علي اختلاف أنواعها بمقدار الإيراد الموزع أو العائد أو أية مزايا أخرى .
۲– فيما يتعلق بمكافآت التسديد بقيمة الفرق بين سعر الإصدار والمبلغ الذي سدد فعلا .
۳– فيما يتعلق بالأنصبة بقيمة ما يحصل عليه حاملو السندات وأصحاب الودائع من هذه الأنصبة.
٤– فيما يتعلق بالإيرادات المنصوص عليها في البندين (۳) ،(٤) من المادة (٦) من هذا القانون بقيمة الإيراد أو العائد أو أية مبالغ أخرى مما نص عليها وذلك كله بعد خصم الضرائب الأجنبية المسددة عنها .
۵– فيما يتعلق بعوائد الديون والودائع والتأمينات بقيمة العوائد. وتستحق الضريبة في هذه الحالة بمجرد الوفاء بالعوائد مهما تكن الصورة التي يتم بها الوفاء وفي حالة تسديد كل أو بعض الديون دون العوائد تستحق الضريبة علي أساس أن العوائد سددت أولا ولا يسرى ذلك على الديون التي تخفض بحكم قضائي ولا على التسديدات التي تتم بطريق التوزيع القضائي.
٦– فيما يتعلق بالمبالغ المنصوص عليها في البنود ( ۷) ،( ۸) ،(۹) ،(۱۰) ،(۱۱) من المادة (٦) من هذا القانون بقيمة المبلغ الذي يحصل عليه المستفيد فعلا .
الفصل الثالث الإعفاء من الضريبة
مادة ۸ – يعفى من الضريبة :
۱– العوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة للحسابات التي تفتح تنفيذا لاتفاقيات الدفع وبشرط المعاملة بالمثل .
۲– عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج جمهورية مصر العربية.
۳– العوائد المستحقة علي أرصدة الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي والجنيه المصري والحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي .
٤– عوائد السندات التي تصدرها شركات المساهمة المصرية التابعة للقطاع العام أو الخاص بما لا يزيد على معدل العائد الذي يقرره البنك المركزي المصري علي الودائع لدي البنوك لآجال يساوى آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح السندات المشار إليها للإكتتاب العام وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات مقيدة في سوق الأوراق المالية .
۵– عوائد السندات التي تصدرها بنوك القطاع العام وكذلك عوائد السندات التي تصدرها البنوك التي يساهم فيها رأس المال العام بأكثر من ۵۰% والمسجلة لدى البنك المركزي المصري متي كان إصدار هذه السندات بهدف تمويل مشروعات داخل جمهورية مصر العربية .
٦– عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبصناديق توفير البريد .
۷– المزايا النقدية أو العينية التي يحصل عليها المستأمن أو المدخر عن طريق السحب الذي تجريه شركات التأمين أو الادخار.
الفصل الرابع تحصيل الضريبة
مادة ۹ – تلتزم كل هيئة أو شركه أو منشأة أو جهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من العوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون نسبة تعادل ۳۲% من إجمالي الإيرادات التي تسري عليها الضريبة وذلك عند كل توزيع أو سداد سواء أكان المستفيد مقيما أو غير مقيم في مصر .
كما تلتزم أيضا في حالة المزايا والتوزيعات العينية بأن تحجز النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تستأديها من صاحب الشأن ولها في هذا السبيل حق الحبس قانونا .
ويجب توريد المبالغ المحتجزة لمأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي احتجزت فيه هذه المبالغ طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
(انظر المادة ۱ والمادة ۲ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۰ – يلتزم كل من يحصل على أي من إيرادات القيم المالية الأجنبية الخاضعة للضريبة طبقا لحكم المادة (٦) من هذا القانون أن يسدد نسبة تعادل ۳۲% من قيمة الإيرادات المنصوص عليها في البندين (۳) و(٤) من المادة (٦) من هذا القانون التي حصل عليها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإيراد.
كما يلتزم كل بنك أو شركة أو منشاة تحصل مباشرة أو بواسطة غيرها أي مبلغ من الإيرادات المشار إليها بأن تحجز منه نسبة تعادل ۳۲% وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر بالنسبة لما يكون قد حجز لحساب المصلحة خلال الشهر السابق وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
( انظر المادة ۳ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۱ – بالنسبة لعوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بمقتضى عقود رسمية محررة في مصر أو محررة في الخارج ومشمولة بالصيغة التنفيذية في مصر، يلتزم الدائن عند تسديد أي مبلغ من مبالغ العائد أن يورد لمأمورية الضرائب المختصة نسبة تعادل ۳۲% من المبلغ المسدد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع هذا المبلغ.
فإذا لم تسدد العوائد كلها أو بعضها في ميعاد الاستحقاق التزم الدائن بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من ميعاد الاستحقاق طبقا للأوضاع التي تحددها التنفيذية.
( انظر المادة ۵ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۲ – يكون المدين فيما يتعلق بعوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بأوراق عرفية أولم تكن قد حررت سندات بها مكلفا عند قيامه بتسديد العوائد كلها أو بعضها أو عند قيامة بتسديد الدين أن يحجز من المبالغ التي يلتزم بأدائها نسبة تعادل ۳۲% من إجمالي العوائد المذكورة وأن يوردها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية مصحوبة بإقرار موقع منه طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
( انظر المادة ٦ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۳ – يلتزم المدين بأن يحجز نسبة تعادل ۳۲% من إجمالي العوائد ويوردها إلى مأمورية الضرائب المختصة في المواعيد وطبقا للأوضاع المبينة في المادة السابقة وذلك إذا كان الدائن من الأفراد المقيمين في الخارج أو كان الدين لشركه أجنبية مركزها في الخارج وليس لديها فرع في مصر مهما يكن نوع السند المثبت للدين .
ومع مراعاة ما هو مقرر من إلزام أحد الطرفين بحجز المبالغ المشار إليها في المواد السابقة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة على الطرف الآخر إذا كان مقيما في مصر أن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع العوائد إقرارا مبينا به كل التفاصيل الخاصة بتلك العوائد طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
فإذا لم يقدم هذا الإقرار بقي مسئولا قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بقيمة المبالغ التي يتعين حجزها وتوريدها .
( انظر المادة ۷ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱٤ – يلتزم كل من يؤول أو ينتقل أليه دين ذو عائد مهما تكن الطريقة التي آل أو انتقل بها الدين بأن يتحقق من تنفيذ الأحكام المشار إليها في المواد السابقة سواء من جانب الدائن أو المدين وإلا كان مسئولا عن المبالغ التي لم يتم حجزها وتوريدها في المواعيد المقررة وذلك دون الإخلال بما هو مقرر من جزاءات أخرى .
وفي جميع الأحوال يستحق أداء المبالغ المنصوص عليها في هذا الفصل في ذات المواعيد المقررة لسداد الإيرادات التي تسرى عليها الضريبة ويجب أن يتم توريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر التالي للشهر الذي تسدد فيه.
ويعتبر ما سدد من المبالغ المحجوزة سدادا نهائيا للضريبة ولا يلتزم الممول بالإقرار عنها طبقا لأحكام المادة(۹۱) من هذا القانون .
وتكون الضريبة على حساب الدائن ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك.
الباب الثاني إيرادات النشاط التجاري والصناعي الفصل الأول الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة ۱۵ – تسرى الضريبة على صافى أرباح أصحاب المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية ومن بينها منشآت المناجم والمحاجر والبترول وغيرها أو المتعلقة بالحرف بغير استثناء إلا ما ينص عليه القانون .
كما تسرى هذه الضريبة على صافى الأرباح التي تتحقق خلال السنة من أي نشاط تجارى أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة ، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التنظيمية لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذه المادة.
( انظر المادة ۸ اللائحة التنفيذية)
مادة ۱٦ – تسرى الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر متي كانت متخذة شكل منشاة فردية ، وكذلك أرباح الشريك المتضامن والشريك الموصى في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشريك في شركات الواقع.
وتخضع للضريبة أرباح المنشاة المشتغلة في مصر الناتجة من مباشرة نشاط في الخارج ما لم يكن متخذا شكل منشأة مستقلة.
مادة ۱۷ – تسرى الضريبة على الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة والوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص أو شركة أشخاص أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
مادة ۱۸ – تسرى الضريبة على كل مبلغ يدفع لأي شخص طبيعي أو شركة أشخاص على سبيل العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة مهنته أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها وذلك بغير أي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء العائلية وبذات السعر المقرر في المادة (۹۰) من هذا القانون.
ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لدفع العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
( انظر المادة ۹ من اللائحة التنفيذية )
مادة ۱۹ – تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير محل تجارى أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية كما تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية .
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى أرباح الآلات التي تستخدم في الزراعة ، فيما عدا الجرارات الزراعية حتى قوة ۸٦ حصان وماكينات الري .
( انظر المادة ۹مكرر من اللائحة التنفيذية وقرار وزير المالية ۵۸٦ لسنه ۱۹۹٦)
مادة ۲۰ – تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع أي أصل من الأصول الرأسمالية للمهن والمنشآت المنصوص عليها في هذا الباب وكذا الأرباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول سواء أثناء حياة المنشأة أو عند انقضائها.
وإذا ما تم استخدام ثمن بيع هذه الأصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها بالكامل في شراء أصول رأسمالية إنتاجية خلال ذات السنة التي تم فيها البيع أو الحصول على التعويض أو خلال السنتين التاليتين لانتهاء هذه السنة تستنزل هذه الأرباح من أرباح المهنة أو المنشأة عن السنة أو السنوات المالية التالية للبيع أو للاستبدال كل ذلك بشرط إمساك دفاتر منتظمة على النحو المحدد في المادة (۱۰۰) من هذا القانون دون الإخلال بأية مزايا أخرى منصوص عليها فيه.
ولا يسرى حكم هذه المادة على الأرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية أو شركة الأشخاص عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة أو عند اندماجها في شركة مساهمة وذلك كله بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية أو صاحب المنشأة أو الشركاء بحسب الأحوال في الأسهم المقابلة لأنصبتهم مدة خمس سنوات .
كمالا يسرى حكم هذه المادة على الأرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول المنشاة الفردية وشركة الأشخاص عند تحويلها إلي شركة من شركات المساهمة .
مادة ۲۰ مكرر- يخضع للضريبة بسعر ( صفر ) ناتج التعامل في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنه أو ترحيلها لسنوات تالية .( مضافة بالقانون ۹۰ لسنه ۲۰۰۰ نشر بالجريدة الرسمية العدد ۲۰ تابع أ في ۱۸ مايو ۲۰۰۰ )
مادة ۲۱ – تسرى الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الاعتياد بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها.
ويحدد وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإسكان القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى هذه الأرباح .
وفي هذه الأحوال تخصم من الضريبة المستحقة على الممول ما يكون قد سدده من ضريبة طبقا لحكم المادة (۲۲) من هذا القانون .
( انظر قرار وزير المالية رقم ۱٦۷ لسنه ۱۹۸۲م )
مادة ۲۲ – استثناء من حكم المادة (۹۰) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر ۲.۵% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على ارض مملوكة للممول أو للغير. (مستبدله بالقانون رقم ۲۲٦ لسنة ۱۹۹٦ ونشر بالجريدة الرسمية العدد ۲۷ مكرر في ۱٤/۷/۱۹۹٦)
وتستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في راس مال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
وعلى مكاتب الشهر العقاري إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التي تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر.( مستبدلة بالقانون ۲۲٦ لسنه ۱۹۹٦ ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۲۷ مكرر في ۱٤/۷/۱۹۹٦)
وفي تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الفروع أو تقرير حق انتفاع علي العقار أو تأجيره لمدة تزيد علي خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة المشار إليها البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين كما لا يعتبر تصرفا خاضعا لهذه الضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المشروعات ذات النفع العام .
وفي هذه الحالة لا تسرى أحكام الباب السادس من الكتاب الأول من هذا القانون.
( انظر المواد ۱۰،۱۱،۱۲ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۲۳ – تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير أية وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو أ ي نشاط أو مهنة غير تجارية على أساس قيمة الإيجار الفعلي مفروشا مخصوما منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة (۲۷) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل قيمة الإيجار المتخذ أساسا لربط الضريبة بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة عما يأتي:
۱– عشرة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلي الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ۱۹٤٤.
۲– سبعة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلي الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة ۱۹٤٤ وقبل ۵ نوفمبر سنة ۱۹٦۱
۳– خمسة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلي الأماكن المنشاة منذ ۵ نوفمبر سنة ۱۹٦۱ وقبل ٦ أكتوبر سنة ۱۹۷۳
٤– ثلاثة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة منذ ٦اكتوبر ۱۹۷۳
ويحدد صافى الربح على أساس الأرباح الفعلية إيراد ومصروفا بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة في عقارات تقع خارج كردون المدينة.
وفي جميع الأحوال يخفض صافى الربح إلي النصف بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة للجامعات والمعاهد ودور العلم لسكنى الطلاب ومراكز التدريب المهني وفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر في حكم الممول الواحد وتعتبر الأرباح خاصة بالأصل أو الزوج حسب الأحوال وتدخل في إقراره ما لم يثبت أن الحق في تأجير الوحدة قد آل إلي الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريق الزوجة أو الزوج أو الوالد بحسب الأحوال .
وعلى المؤجر سواء أكان مالكا أو مستأجرا أن يبلغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لعقد الإيجار ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد ما يكون بها من حجرات وقيمة الإيجار مفروشا والقيمة الإيجارية لكل منها المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية وعليه عند انتهاء عقد الإيجار أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء العقد.
وعلى مالك العقار أو المسئول عن إدارته أن يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة في العقار المملوك له ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة وذلك في ذات المواعيد المحددة في الفقرة السابقة .
ويتم التبليغ والإخطار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
( انظر المواد ۱۳،۱٤،۱۵ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۲٤– أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي .
ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا ، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشي وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية .
ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه لنفعه الخاص وذلك كله في حدود عشرين رأسا .
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة
( انظر قرار وزير المالية رقم ۱۳۳ لسنه ۱۹۸٤م ، قرار وزير المالية رقم ۳۰۱لسنه ۱۹۸۵)
مادة ۲۵ – تسري الضريبة بذات الأحكام المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الكتاب على ما تنتجه رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة المهنة والداخلة في ممتلكات المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص من الإيرادات المنصوص عليها في المادة رقم (٦) من هذا القانون.
فإذا كانت رؤوس الأموال المنقولة هذه متصلة بمباشرة المهنة تعتبر إيراداتها من إيرادات النشاط التجاري والصناعي .
( انظر المادة ٤ من اللائحة التنفيذية)
الفصل الثاني تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة
مادة ۲٦ – تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا على أساس صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الإثنى عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال .
مادة ۲۷ – يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص:
۱– قيمة إيجار العقارات التي تشغلها المنشأة سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة وفي الحالة الأولى تكون العبرة بالإيجار الذي اتخذ أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية، فإذا لم تكن الضريبة قد ربطت فتكون القيمة على أساس إيجار المثل.
۲– الإستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل .
۳– خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها المنشأة أو تقوم بتصنيعها لاستخدامها في الإنتاج وذلك اعتبارا من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة على أن تحسب الإستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة بعد خصم نسبة الخمسة والعشرين في المائة المشار إليها في هذه الفقرة ، وذلك بشرط أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة وفقا لأحكام المادة (۱۰۰) من هذا القانون.
٤– الضرائب المباشرة التي يدفعها الممول ماعدا الضريبة التي يؤديها طبقا لهذا القانون .
۵– ( أ ) التبرعات المدفوعة أو التي تؤول للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة أيا كان مقدارها.
( ب ) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للأشراف الحكومي ، بما لا يجاوز ۷% من الربح السنوي الصافي للمنشأة .
ولا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من أية إيرادات أخرى من المنصوص عليها في المادة (۵) من هذا القانون .
٦– المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات المنشأة وأن تستعمل في الغرض الذي خصصت من أجله فإذا أتضح بعد ذلك أنها استخدمت في غير ما خصصت من أجله فإنها تدخل في إيرادات أول سنة تحت الفحص.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على ۵% من الربح السنوي الصافي للمنشاة .
أما المبالغ التي تأخذها المنشأة من أرباحها لتغذية الاحتياطيات على اختلاف أنواعها والتي تعد لتغطية خسارة محتملة أو لمنح العاملين مكافآت يزيد مجموعها على مرتب ثلاثة أشهر في السنة فلا تخصم من مجموع الأرباح التي تسرى عليها الضريبة .
۷– أقساط التامين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحة ، والتي يتم أداؤها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات .
۸– المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم ۵٤ لسنة ۱۹۷۵ أو القانون رقم ٦٤ لسنة ۱۹۸۰ بشان أنظمة التامين الاجتماعي الخاص البديلة ، أو كانت منشأة طبقا لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز (۲۰%) من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام يقابل التزاماتها لمكافأة نهاية الخدمة أو المعاش . وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .
مادة ۲۸ – إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة فإن هذه الخسارة تخصم من أرباح السنة التالية فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلي السنة التالية ، فإذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل إلي السنة التالية وحتى السنة الخامسة ولكن لا يجوز بعد ذلك نقل شي من الخسارة إلي حساب سنة أخرى ولا يسرى هذا الحكم علي أوجه النشاط التي يتم ربط الضريبة عليها على أساس مقطوع أو ثابت .
وفي حالة التوقف الجبري لا تحسب فترة التوقف من بين الفترات المنصوص عليها في هذه المادة.
( انظر المادة ۵۰ مكرر من اللائحة التنفيذية )
مادة ۲۹ – تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص والتي خضعت للضريبة طبقا لأحكام الباب الأول من هذا الكتاب أو أعفيت منها بمقتضى القانون وكذا الإيرادات الناتجة من أرباح خضعت للضريبة على أرباح شركات الأموال أو أعفيت منها بمقتضى القانون من مجموع الربح الصافي للمنشأة وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم العوائد المدفوعة على الودائع والقروض الخاصة برؤوس الأموال المنقولة التي نتجت عنها هذه الإيرادات وكذلك ما تكون المنشأة أو الشركة قد تحملته من مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات المنشأة أو الشركة .
ويسرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضي الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة في ممتلكات المنشأة أو الشركة والتي خضعت لضريبة الأطيان أو للضريبة على العقارات المبنية أو أعفيت منها بمقتضى القانون بحيث تخصم هذه الإيرادات من مجموع الربح الصافي بعد استبعاد ( ۱۰ %) من إجمالي تلك الإيرادات ، وفي هذه الحالة لا يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الإيرادات ( المادة ۲۹ مستبدله بالقانون ۵ لسنة ۱۹۹۸ بالجريدة الرسمية العدد ٤ تابع في ۲۲/۱/۱۹۹۸).
وفي كلتا الحالتين يشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات المنشاة
مادة ۳۰ – يدخل في وعاء الضريبة أرباح مجموع المنشآت الفردية التي يستثمرها كل ممول في مصر ونصيب الشريك المتضامن والشريك الموصي في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشريك في شركات الواقع ، وكذلك كل ما يتقاضاه من أجر أو عوائد على رأسماله أو حسابه الجاري لدى الشركة أو غير ذلك من إيراد.
وتكون الشركة مسئولة عن الضريبة المستحقة على الشريك في حدود نصيبه في الشركة .
وبالنسبة لأرباح المنشآت الصناعية عن نشاطها الصناعي والأرباح الناتجة عن عمليات التصدير فإنه يدخل منها في وعاء الضريبة الثمانية آلاف جنيه الأولى من صافي الربح وما يزيد علي هذا القدر يدخل في الوعاء بنسبة ۸۰% للنشاط الصناعي و۷۰% لنشاط التصدير
ويقصد بالمنشآت الصناعية في تطبيق حكم هذه المادة المنشآت المقيدة بالسجل الصناعي وفقا لأحكام القانون رقم ۲٤ لسنة ۱۹۷۷ في شأن السجل الصناعي ، وكذلك المنشآت التي لا تخضع لأحكام القانون المشار إليه إذا كانت تزاول أحد أوجه النشاط المدرجة في القوائم التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية .
( انظر ۱٦ من اللائحة التنفيذية و قرار وزير رقم ٦۷۸ لسنه ۱۹۸۳م)
مادة ۳۱ – إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص أخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون كان كلاهما الظاهر والحقيقي مسئولين بالتضامن عن سداد الضرائب المستحقة على الأرباح.
وفي تطبيق حكم هذه المادة إذا كان للممول الظاهر ، إيرادات أخرى من المنصوص عليها في المادة (۵) من هذا القانون بالإضافة إلي الأرباح المشار إليها في هذه المادة تحدد الضريبة المستحقة على الأرباح بنسبة هذه الأرباح إلي صافي الوعاء المتخذ أساسا لربط الضريبة المستحقة عليه .
ويعتبر ممولا ظاهرا يعمل لحساب الممول الحقيقي المتنازل إليه عن المنشأة أو المنقول إليه ترخيصها إذا كانت تجمعه بالمتنازل أو صاحب الترخيص علاقة عمل أو كان التنازل أو نقل الترخيص ، بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج .
وفي جميع الأحوال يجوز لصاحب الشأن أن يثبت جدية التصرف .
مادة ۳۲ – إذا توقفت المنشاة عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل .
ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها نشاطه .
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ، وعليه أيضا خلال ستين يوما من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح على أن يتضمن الإقرار السنوي بيانات هذا الإقرار .
وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها ، أو إذا توفي صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامة بالإخطار عن التوقف ، يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ وفاة مورثهم ، مع التقدم بالإقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ.
ويستفيد الشريك الذي لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء بهذه الواقعة.
( انظر المادة ٤۹ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۳۳ – في حاله التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم كل من المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة .
وعلى المتنازل خلال تسعين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على أرباح المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وكذلك عما استحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل.
( انظر المادة ٤۹ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۳٤– في تطبيق حكم المادة السابقة تحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وبدون أي تخفيض للأعباء العائلية كما لو كانت هذه الأرباح هي عنصر الإيراد الوحيد للمتنازل .
وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشآت المتنازل عنها.
وعلى مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه بالبيان المذكور بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في هذا البيان ، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹٤۰ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.
وللمتنازل إلية حق الاعتراض أو الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها.
مادة ۳۵ – يعتبر في حكم الممول الفرد ، الشركات القائمة أو التي تقوم بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض، وتكون الأرباح التي تحققها الشركة خاصة بالأصل أو الزوج بحسب الأحوال وتدخل في إقراره ما لم يثبت صاحب الشأن جدية الشركة وذلك كله دون إخلال بحق الغير الشريك بالنسبة لحصته في أرباح الشركة .
وفي هذه الحالة تعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة للوفاء بالضرائب المستحقة .
الفصل الثالث الإعفاء من الضريبة
مادة ۳٦ – يعفي من الضريبة :
أولا : أرباح مشروعات تربية النحل :
ثانيا : أرباح منشآت إستصلاح أو استزراع الأراضي تعفي لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة .
ويصدر قرار من وزير المالية بالإتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأراضي منتجة .
ثالثا : أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها ومشرعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التي يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، تعفي لمدة عشر سنوات إبتداء من تاريخ مزاولة النشاط .
رابعا : أرباح صناديق التأمين الخاصة بالمنشأة طبقا لأحكام القانون رقم ۵٤ لسنة ۱۹۷۵ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة .
خامسا : أرباح المشروعات الجديدة التي أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤۰ بسنة ۱۹۹۱ بإنشاء الصندوق الإجتماعي للتنمية والممولة كليا أو جزئيا من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات إبتداء من تاريخ مزاولة النشاط .
الفصل الرابع الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة
أولا : الخصم:-
مادة ۳۷ – علي الجهات المبينة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلي أي شخص من أشخاص القطاع الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه ويستثني من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين :
۱– وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات الأموال أيا كان شكلها القانوني وأيا كانت القوانين المنشأة وفقا لأحكامها وشركات الاستثمار الخاضعة لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ( ألغى بالقانون ۸ لسنة ۱۹۹۷ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار) وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والإتحادات والمستشفيات والفنادق ودور النشر بالقطاع الخاص والجمعيات على اختلاف أغراضها والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بمقتضى القانون رقم ۵٤ لسنة ۱۹۷۵ أو بمقتضى قوانين أخرى .
۲– المنشآت الأخرى التي يزيد رأسمالها علي عشرين ألف جنيه والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .
( انظر قرار وزير المالية رقم ۱٦٦ لسنه ۱۹۸۲م جدول رقم ۱ ، قرار وزير المالية ۱۷٤ لسنه ۱۹۸۲م ، قرار وزير المالية رقم ۱۷۵ لسنه ۱۹۸۲ ، قرار وزير المالية رقم ۹۰۰ لسنه ۱۹۹٤ )
مادة ۳۸ – على الجهات التي تتولى استرداد قيمة صادرات أشخاص القطاع الخاص أن تخصم من هذه القيمة نسبة تحت حساب الضريبة التي تستحق على كل من أشخاص المصدرين .
( انظر قرار وزير المالية رقم ۱۷۰ لسنه ۱۹۸۲ )
ثانيا : الإضافـــــة:-
مادة ۳۹ – علي الجهات المبينة في البند (۱) من المادة (۳۷) من هذا القانون التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلي أشخاص القطاع الخاص للإتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة علي المبالغ التي تحصل عليها من أي شخص من هؤلاء الأشخاص وتحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه
( انظر قرار وزير المالية رقم ۱٦٦ لسنه ۱۹۸۲ جدول رقم ۲ )
مادة ٤۰ – علي الجهات المبينة في البندين (۱ ) و(۲) من المادة (۳۷) من هذا القانون أن تضيف نسبة على الإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمعدة للإتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات وتحصيلها مع الإيجارات وبذات إجراءات التحصيل وذلك لحساب الضريبة التي تستحق علي هؤلاء المستأجرين .
ثالثا : التحصيل لحساب الضريبة :-
مادة٤۱ – على الجهات التي تمنح تراخيص للإتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين أن تحصل مبلغا لحساب الضريبة ممن صدر باسمه الترخيص وذلك عند إصدار الترخيص أو تجديده ، ويحظر علي تلك الجهات منح الترخيص أو تجديده ألا بعد تحصيل هذا المبلغ .
مادة ٤۲ – على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القطاع الخاص نسبة من قيمة وارد اتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها لحساب الضريبة التي تستحق عليهم .
وفي حالة التنازل عن هذه السلع إلي شخص آخر يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه .
ويتم تحصيل هذه النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها .
( انظر قرار وزير المالية رقم ۱۷۰ لسنه ۱۹۸۲)
مادة ٤۳ – على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القطاع الخاص أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا عن كل رأس من الذبائح لحساب الضريبة المستحقة على أصحابها يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص .
مادة ٤٤ – على أقسام المرور الامتناع عن إصدار أو تجديد أي ترخيص أو نقل أية رخصة لأية سيارة أجرة أو نقل مملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ يصدر بتحديده قرار من وزير المالية لحساب الضريبة المستحقة عليه .
ويتم تحصيل هذه المبالغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بإصدار قانون المرور .
ويتعين على أقسام المرور توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب طبقا للإجراءات ، وخلال المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الداخلية .
( انظر قرار وزير المالية رقم ٤۳ لسنه ۱۹۹٤)
رابعا : أحكام عامة
مادة ٤۵ – تحدد بقرار من وزير المالية السلع والمنتجات وأوجه النشاط والجهات وأنواع الإيجارات والحرف وغيرها مما يسرى عليها نظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ، وكذلك المبلغ أو النسبة التي يجرى خصمها أو إضافتها أو تحصيلها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط وبما لا يجاوز ۲۰ % من المبالغ المدفوعة أو المسددة أو المحصلة وكذلك المبلغ الذي يجب تحصيله قبل الترخيص .
( انظر قرار وزير المالية رقم ۱٦٦ لسنه ۱۹۸۲م ، قرار وزير المالية رقم ۱۷۰ لسنه ۱۹۸۲م)
مادة ٤٦ – على الجهات المذكورة في المواد من (۳۷) إلي (٤۳) من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلي مصلحة الضرائب في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي خصمت لحساب كل ممول من الممولين المشار إليهم أو قبضت من كل منهم خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
مادة ٤۷ – على مصلحة الضرائب أن ترد إلي الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظم الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة بالزيادة على الضريبة المستحقة من واقع إقراره المعتمد من محاسب وذلك خلال إثنى عشر شهراً تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار ما لم تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة ، وإلا استحق للممول مقابل تأخير يحدد طبقا لحكم المادة (۱۷۲) من هذا القانون إبتداء من نهاية مدة الإثنى عشر شهراً حتى تاريخ الرد.
على أن يلتزم الممول بتمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات وفقا للأوضاع المحددة في المادة (۱٤٤) من هذا القانون وذلك في الميعاد الذي تحدده المأمورية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول لفحص الدفاتر بمقر المنشأة.
( انظر المادة ۵۳ من اللائحة التنفيذية)
مادة ٤۸ – لا تسرى أحكام الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا الكتاب ، على المنشآت غير الخاضعة أو المعفاة من الضريبة بمقتضى القانون خلال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء مع التزامها بالخصم والإضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تتعامل معها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون
الباب الثالث المرتبات وما في حكمها الفصل الأول الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة ٤۹ – تسرى الضريبة على :
۱– المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة ( فيما عدا الحقوق التأمينية ) التي تدفعها الحكومة المصرية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم ۵٤ لسنة ۱۹۷۵ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم ٦٤ لسنة ۱۹۸۰ بشأن أنظمة التأمين الإجتماعي الخاصة البديلة ، إلي أي شخص سواء كان مقيما في مصر أو في الخارج .
۲– المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة ( فيما عدا المعاشات) التي تدفعها الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد إلي أي شخص مقيم في مصر، وكذلك إلي أي شخص مقيم في الخارج عن خدمات أديت في مصر
۳– مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام .
٤– مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من غير المساهمين في شركات قطاع الإعمال العام .
۵– ما يحصل عليه مقابل العمل الإداري :ـ
( أ ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون للإدارة في شركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لا تزيد مساهمتهم في رأس مال الشركة على القدر المشترط قانونا لعضوية مجلس الإدارة .
( ب) المديرون بشركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لا تزيد مساهمتهم في رأس مال الشركة على القدر الذي يتطلبه القانون بالنسبة لعضوية مجلس الإدارة .
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يستفيد من هذا الحكم في كل شركة أكثر من أربعة محددين بالاسم ، وفي حدود خمسة آلاف جنيه سنويا لكل منهم سواء أكان ذلك مبلغا ثابتا أو نسبة مئوية من صافي الربح أو المبيعات أو غير ذلك.
الفصل الثاني تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة
مادة ۵۰ – تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلي إيراد سنوي.
وفي حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ هذا التغيير على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلي إيراد سنوي .
وبالنسبة لمتجمد المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت التي تصرف دفعة واحدة في سنة ما ، يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة وتسوية الضرائب المستحقة على هذا الأساس .
مادة ۵۱ – فيما عدا ما ورد بالبند ( ۸) من المادة ( ٦ ) من هذا القانون تتحدد الإيرادات الخاضعة للضريبة علي أساس مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتبات وماهيات وأجور ومكافآت وبدلات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة ( فيما عدا المعاشات ) وما يكون ممنوحا له من المزايا النقدية أو العينية وذلك على الوجه الآتي :
۱– لا تسرى الضريبة على بدل طبيعة العمل إلا فيما يجاوز ٤۸۰ جنيه سنويا و ذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة
۲– لا تسرى الضريبة على بدل التمثيل أو بدل الاستقبال إلا فيما يجاوز ۲۵۰۰ جنيه سنويا ويشترط ألا يزيد على المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلي وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة.
۳– لا تسرى الضريبة على المبالغ التي يتقاضاها العاملون كحوافز إنتاج وذلك في حدود ۱۰۰% من المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلي وبشرط ألا تجاوز ۳۰۰۰جنيه في السنة
وتعتبر حوافز إنتاج في تطبيق أحكام هذا البند ما يلي :
( أ ) المبالغ المدفوعة من الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام كحوافز إنتاج طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لها.
( ب ) المبالغ المدفوعة من منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون لزيادة الإنتاج أو لرفع مستوى الخدمات طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة.
٤– لا تسرى الضريبة على المزايا النقدية أو العينية المتعلقة بالسكن التي يحصل عليها الخبراء الأجانب الخاضعون للضريبة بالسعر المحدد في المادة ( ۹۰ ) من هذا القانون ، وكذلك المصريون العاملون في مشروعات التعمير واستصلاح الأراضي أو التعدين الخاضعون لهذه الضريبة بالسعر المشار إليه.
۵– لا يخضع للضريبة من المبالغ التي يتقاضاها ممثلو المكاتب الإقليمية للشركات والمنشآت الأجنبية في مصر إلا ما يقابل نشاطهم فيها .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع بدلات طبيعة العمل والتمثيل والاستقبال وحوافز الإنتاج المعفاة من الضريبة طبقا للبنود (۱) ، (۲) ،(۳) من هذه المادة على أربعة آلاف جنيه سنويا .
( انظر قرار وزير المالية رقم ٦۱ لسنه ۱۹۹۳م)
مادة ۵۲ – تسرى الضريبة على المبالغ التي تدفع للخبراء الأجانب أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لاداء خدمات تحت إشرافها بشرط ألا تزيد مدة استخدامهم على ۱۸۳ يوما في السنة متصلة أو منفصلة ، وذلك بغير أي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء العائلية.
كما تسرى الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمعاملون بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أي وزارة أو هيئة عامة أو أي جهة إدارية أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام غير جهات عملهم الأصلية ، وذلك بغير أي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء العائلية .
وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من كل شهر طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
(انظر المواد ۲٦ ، ۲۷ ، ۲۸ ،۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱،۳۲ من اللائحة التنفيذية )
الفصل الثالث الإعفاء من الضريبة
مادة ۵۳ – تعفي أجور جميع عمال اليومية بشرط ألا يكون استخدامهم بصفة دائمة وألا يكون لهم مورد آخر .
مادة ۵٤ – تعفي من الضريبة :
( أ ) اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التي تستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية .
( ب) اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاص والتي تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم ۵٤ لسنة ۱۹۷۵
( ج ) أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر .
ويشترط بالنسبة للحالتين ( ب ) ، (ج ) ألا يزيد جملة ما يخصم للممول عن ۱۵% من صافي الإيراد أو ۱۰۰۰جنيه أيهما أقل – ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من أي إيرادات أخرى من المنصوص عليها في المادة (۵) من هذا القانون .
( د ) الإيرادات المرتبة لمدى الحياة التي تؤديها شركات التامين عن وثائق التأمين التي لا تقل مدتها عن ۱۰ سنوات .
( انظر المادة ۲٤ من اللائحة التنفيذية )
مادة ۵۵ – يخصم ۱۰% من إجمالي الإيراد الخاضع للضريبة مقابل الحصول علي الإيراد مضافا إليها مبلغ ۲۰۰۰ جنيه وذلك بعد خصم الاشتراكات والمبالغ المنصوص عليها في البنود (أ ) ، (ب)، (ج ) من المادة (۵٤) من هذا القانون وقبل خصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية وفقا للمادة (۸۸) من هذا القانون .
( انظر المادة ۲٤ من اللائحة التنفيذية )
مادة ۵٦ – تعفي من الضريبة تصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض واستمارات نقل الأثاث بالمجان التي تمنحها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية للعاملين بها وأسرهم لغير الأعمال المصلحية .
كما تعفي تذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض التي تمنحها شركات النقل البرى ، والطيران ، والملاحة البحرية المصرية أو الأجنبية التي تعمل في مصر للعاملين بهذه الشركات وأسرهم .
( انظر المادة ۲۵ من اللائحة التنفيذية )
الفصل الرابع الإقرارات القسم الأول الإقرارات التي يلتزم بها صاحب العمل
مادة ۵۷ – يلتزم أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممن يعمل لديهم أي من العاملين أو العمال بمرتب أو مكافأة أو أجر أو أتعاب أن يقدموا إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو العمل كشفا مبينا فيه :-
۱– أسماء ومجال إقامة ووظائف العاملين لديهم .
۲– مقدار مرتباتهم أو ماهياتهم أو أجورهم أو أتعابهم .
ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وشروط خاصة بالشركات والمنشآت والهيئات والجمعيات التي تستخدم خمسين شخصا فأكثر .
(انظر المواد ۱۷،۱۸،۲۱،۲۲ من اللائحة التنفيذية )
مادة ۵۸ – يلتزم مديرو الشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات أو المعاهد التعليمية أن يقدموا لمأمورية الضرائب المختصة بالإضافة إلي ما هو منصوص عليه في المادة (۵۷) من هذا القانون وفي ذات الميعاد المنصوص عليه فيها كشفا مبينا فيه:
۱– اسم ومحل إقامة أي شخص يشغل وظيفة مدير أو عضو أو سكرتير مجلس إدارة أو هيئة مراقبة أو لجنة أو غير ذلك ومقدار أتعابه أو مكافأته ولو كان تقديرها منوطا بقرار يصدر من مجلس الإدارة أو من الجمعية العامة .
۲– مقدار كل مبلغ يدفع إلي أي شخص بمناسبة قيامة بعمل من أعمال مهنته على سبيل العمولة أو السمسرة أو الرد التجاري أو غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت سواء أكان دفعها بصفة دائمة أم بصفة عارضة .
( انظر المواد ۱۷،۱۸،۲۱،۲۲ من اللائحة التنفيذية )
مادة ۵۹ – يلتزم الأفراد والشركات والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية الذين يدفعون إيرادات مرتبة لمدى الحياة بأن يقدموا إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال ستين يوما من تاريخ تولد الحق في الإيراد كشفا ببيان وأسماء ومحال إقامة أصحاب الإيرادات المذكورة وبيان مقدار وشروط دفعها .
( انظر المادة ۱۹ من اللائحة التنفيذية )
مادة ٦۰ – يجب تبليغ مأمورية الضرائب المختصة بكل تعديل يطرأ علي البيانات المنصوص عليها في المادتين (۵۸) ، (۵۹) من هذا القانون خلال أربعين يوما من تاريخ حدوثه .
( انظر المادة ۲۰ من اللائحة التنفيذية )
القسم الثاني الإقرارات التي يلتزم بها أصحاب المرتبات
مادة ٦۱ – يلتزم كل شخص يتقاضى مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجر أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة يتجاوز مجموعها حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية أيا كان مصدرها أو مصادرها بأن يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال أربعين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل أو من تاريخ تولد حقه في المرتب كافه البيانات المتعلقة بمقدار ما يتقاضاه من مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجور أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة مع بيان اسمه ومحال إقامته وأسماء ومحال إقامة من يعمل لديهم أو من يدفعون له الإيراد.
مادة ٦۲ – يعفي الممول من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (۹۱) من هذا القانون عن دخله من المرتبات وما في حكمها وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب ، كما يعفي الممول من إدراج هذا الدخل المشار إليه في الإقرار الذي يقدمه عن مصادر الإيرادات الأخرى طبقا للمادة (۹۱) من هذا القانون .
الفصل الخامس تحصيل الضريبة
مادة ٦۳ – يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بأن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة (۵۱) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة وذلك طبقا لحكم المادتين (۵۰) و(۹۰) من هذا القانون ويتعين عليهم أن يوردوا إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من كل شهر قيمة ما خصموه من الدفعات التي أجروها في الشهر السابق
ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد أو شروط خاصة بالشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية التي تستخدم خمسين شخصا فأكثر .
( انظر المواد ۲۱،۳۳،۳٤ من اللائحة التنفيذية )
مادة ٦٤ – إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة فإن الالتزام بتوريد الضريبة يقع على عاتق مستحق الإيراد أو الخاضع للضريبة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وتبين اللائحة التنفيذية كذلك واجبات المستحق إذا كان الإيراد الذي يبلغ مجموعه حد الخضوع للضريبة يتكون من عناصر يقل كل منها على حدة عن هذا الحد.
(انظر المادة ۲۳ من اللائحة التنفيذية )
الفصل السادس الإعتراض والطعن
مادة ٦۵ – للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلي الجهة التي قامت بخصم الضريبة .
ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .
وتتولى المأمورية فحص الطلب فإذا تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول قامت بإخطار الجهة المشار إليها لتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فيتعين عليها إحالة الطلب إلي لجنة الطعن طبقا لأحكام المادة (۱۵۷) من هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.
( انظر المادة ۳۵ من اللائحة التنفيذية )
الباب الرابع إيرادات المهن غير التجارية الفصل الأول الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة ٦٦ – تسرى الضريبة على صافي أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر .
كما تسرى الضريبة علي صافي الأرباح الناتجة عن مزاولة المهنة في الخارج إذا كان المركز الرئيسي أو الدائم لمباشرة الممول للمهنة في مصر .
ويطبق حكم هذه المادة علي أية إيرادات ناتجة من أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليها في المادة (۵) من هذا القانون .
الفصل الثاني تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة
مادة ٦۷ – تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا على أساس صافي الأرباح خلال السنة السابقة .
ويكون تحديد صافي الأرباح علي أساس نتيجة العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا الباب بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ومنها رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة والضرائب المباشرة ما عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقا لهذا القانون .
مادة ٦۸ – يخصم من الأرباح الصافية التي تم تحديدها على النحو المشار إليه في المادة (٦۷) من هذا القانون ، المبالغ الآتية :
۱-۱۵% مقابل الاستهلاك المهني .
۲– المبالغ التي يؤديها الممولون إلي نقاباتهم لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات على ألا يجاوز ما يخصم ۱۰% من صافي الإيراد وبشرط ألا يكون الممول منتفعا بالإعفاء المقرر وفقا لقوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي .
۳– أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر ، بحد أقصي ۱۵% من صافي الإيراد الخاضع للضريبة أو ۱۰۰۰ جنيه أيهما أقل ، ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط من أية إيرادات أخرى من المنصوص عليها في المادة (۵) من هذا القانون .
٤– (أ ) التبرعات المدفوعة أو التي تؤول للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة أيا كان مقدارها .
( ب ) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة في حدود ۷% من صافي الربح السنوي .
ولا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من أية إيرادات أخرى من المنصوص عليها في المادة (۵) من هذا القانون .
مادة ٦۹ – يخصم من إجمالي إيراد الممول ۲۵% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة (٦۷) من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للممول وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح وفقا لطبيعة المهنة أكثر من هذه النسبة .
ويصدر بتحديد المؤشرات والقرائن قرار من وزير المالية .
وفي تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة (۲۸) من هذا القانون إذا كان الممول ممسكا دفاتر منتظمة .
( انظر المادة ۵۰ مكرر من اللائحة التنفيذية ، قرار وزير المالية ۱۷ لسنه ۱۹۸٤ ، قرار وزير المالية رقم ۱ لسنه ۱۹۹۱ )
مادة ۷۰ – استثناء من السعر المحدد في المادة (۹۰) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر ۲۰% وبغير أي تخفيض على ما يلي :
( أ ) إجمالي كل مبلغ يدفع مكافأة عن الإرشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهرب المعاقب عليها قانونا .
( ب ) إجمالي كل مبلغ يحصل عليه الأجانب غير المقيمين ممن يقومون بأية مهنة أو نشاط من المهن والأنشطة الخاضعة إيراداتها للضريبة .
وعلى الأفراد والجهات الذين يقومون بدفع هذه المبالغ حجز الضريبة وتوريدها إلي مصلحة الضرائب حلال الخمسة عشر يوما الأولي من كل شهر مع بيان المبالغ التي دفعت خلال الشهر السابق طبقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . ولا يقدم عن الإيرادات المنصوص عليها في هذه المادة الإقرار المنصوص عليه في المادة (۹۱) من هذا القانون .
( انظر المواد ۳٦،۳۷،۳۹ من اللائحة التنفيذية )
الفصل الثالث الإعفاء من الضريبة
مادة ۷۱ – يعفي من الضريبة :-
۱– المنشآت الزراعية فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون .
۲– الجمعيات وما حكمها التي لا ترمى إلي الكسب وذلك في حدود نشاطها الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي .
۳– المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام .
٤– أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم،وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ،وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلي سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضي علي تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما. ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعا بالإعفاء .
۵– أرباح تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ، فيما عدا ما يكون ناتجا من بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية .
٦– أرباح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد
۷– أرباح الفنانين التشكيليين من أعضاء النقابة من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.
مادة ۷۲ – إذا انقطع الممول عن ممارسة مهنته أو نشاطه يدخل في وعاء الضريبة الأرباح التي تحققت خلال المدة التي مارس فيها المهنة أو النشاط فقط ويسرى هذا الحكم كلما استحقت الضريبة عن جزء من السنة لأي سبب آخر.
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانقطاع وإلا حسبت الأرباح عن سنة كاملة .
وعلى الممول أيضا خلال تسعين يوما من تاريخ الانقطاع أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة نشاطه حتى تاريخ الانقطاع مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد إيراداته على أن يضمن الإقرار السنوي بيانات هذا الإقرار .
وإذا توقف النشاط بسبب وفاة الممول ، أو إذا توفي الممول خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامة بالإخطار عن التوقف يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم ، مع التقدم بالإقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ.
(انظر المادة ٤۹ من اللائحة التنفيذية )
الفصل الرابع التزامات الممولين
مادة ۷۳ – يلتزم الممول بإمساك دفتر يومية يؤشر على كل صفحة منه من المأمورية المختصة ، وأن يقيد فيه يوما بيوم كل الإيرادات وكذلك التكاليف والمصروفات الفعلية اللازمة لمباشرة المهنة .
وعلى الممول أن يسلم إلي كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسة المهنة كأتعاب أو عمولة أو مكافآت أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة إيصالاً موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل موقعا عليه منه ويستخرج هذا الإيصال من دفتر ذي قسائم مسلسلة تسلمه مصلحة الضرائب لكل ممول .
ويلتزم الممول بتقديم هذين الدفترين إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب .
( انظر المادة ۳۸،۳۹ من اللائحة التنفيذية )
الفصل الخامس الخصم والتحصيل لحساب الضريبة
أولا : الخصم
مادة ۷٤ – على الجهات المنصوص عليها في المادة (۳۷) أن تخصم مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه إلي أصحاب المهن غير التجارية التي تحدد بقرار من وزير المالية لحساب الضريبة ۱۰% إذا كان المبلغ المدفوع يقل عن خمسمائة جنيه و۱۵% إذا زاد على ذلك .
( انظر قرار وزير المالية رقم ۱٦۹ لسنه ۱۹۸۲ )
ثانيا : التحصيل لحساب الضريبة .
مادة ۷۵ – علي أقلام كتاب المحاكم على إختلاف درجاتها عند تقديم صحف دعاوى أو الطعون إليها لقيدها ، وعلى مأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر تحصيل مبلغ يحدد بقرار من وزير المالية وذلك لحساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على الصحيفة أو المحرر.
( انظر قرار وزير المالية رقم ۲٦۹ لسنه ۱۹۸۳ )
مادة ۷٦ – على كل مستشفى يقوم به أي طبيب بإجراء عملية جراحية لحسابه الخاص أن يحصل منه مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية وذلك لحساب الضريبة المستحقة على الطبيب الذي أجرى العملية .
( انظر قرار وزير المالية رقم ٦۳ لسنه ۱۹۸۳ )
مادة ۷۷ – على مصلحة الجمارك أن تحصل من كل شخص يزاول مهنة التخليص الجمركي من غير أشخاص القطاع العام مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية عن كل بيان جمركي يقدمه للمصلحة وذلك لحساب الضريبة المستحقة على المخلص .
ثالثا : أحكام عامة
مادة ۷۸ – على الجهات المشار إليها في المواد من (۷٤) إلي (۷۷) من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلي مصلحة الضرائب في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي خصمت لحساب كل ممول أو حصلت منه خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار منه.
مادة ۷۹ – على مصلحة الضرائب أن ترد إلي الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظم الخصم والإضافة أو التحصيل لحساب الضريبة بالزيادة علي الضريبة المستحقة من واقع إقراره المعتمد من محاسب وذلك خلال أثنى عشر شهراً تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار ما لم تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة وإلا استحق الممول مقابل تأخير يحدد طبقا لأحكام المادة (۱۷۲) من هذا القانون ابتداء من نهاية مدة الإثنى عشر شهرا حتى تاريخ الرد، على أن يلتزم الممول بتمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات وفقا للأوضاع المحددة في المادة (۱٤٤) في الميعاد الذي تحدده المأمورية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول لفحص الدفاتر بمقر المنشأة .
( انظر المادة ۵۳ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۸۰ – لا تسرى أحكام هذا الفصل علي الممولين غير الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها طوال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء.
الباب الخامس إيرادات الثروة العقارية الفصل الأول الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة ۸۱ – تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يلي :-
۱– إيرادات الأراضي الزراعية .
۲– إيرادات العقارات المبنية .
الفصل الثاني تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة
مادة ۸۲ – مع عدم الإخلال بالإعفاء المقرر بالبند ثانيا من المادة ۳٦ من هذا القانون :
۱– يحدد إيراد الأراضي الزراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان وذلك بعد خصم ۲۰% مقابل جميع التكاليف .
۲– تحدد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنه أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية إذا تجاوزت المساحة المزروعة فدانا واحدا وكذلك مشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها ، وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان ، إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرض
أما إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض فتحدد الإيرادات علي أساس مثلي القيمة الإيجارية ولا تدخل في وعاء الضريبة الإيرادات المنصوص عليها في البند(۱) من هذه المادة .
وفي جميع الأحوال يخصم ۲۰% من القيمة الإيجارية مقابل جميع التكاليف. ويصدر قرار من وزير المالية بالإتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية .
ويحدد صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغرس سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها ويكون باطلا أي إتفاق أو شرط يخالف ذلك.
وتعفي من الضريبة المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة .
ويعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر حائزا واحدا للغراس في تطبيق حكم هذه المادة وتحدد الإيرادات باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلي الزوجة أو للأولاد القصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال.
ويلتزم حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها بأن يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال شهر من التاريخ الذي تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة .
كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية خلال شهرين من تاريخ بدء الزراعة .
وفي حالة إزالة الغراس يلتزم الحائز بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة خلال شهر من تاريخ الإزالة .
( انظر المادة ٤۰ من اللائحة التنفيذية ، قرار وزير المالية رقم ۲۲٦ لسنه ۱۹۸۲ ، رقم ۲٦۸ لسنه ۱۹۸٤)
مادة ۸۳ – تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم ۵٦ لسنة ۱۹۵٤ بشأن الضريبة على العقارات المبنية بعد خصم ۲۰% مقابل جميع التكاليف فضلا عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول هو وأسرته.
وتعامل الإيرادات الناتجة من تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة من الأموال المملوكة ملكية تامة .
( انظر المادة ٤۱ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۸٤ – يجوز للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها في المادتين ۸۲، ۸۳ ، من هذا القانون على أساس الإيراد الفعلي بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقاراته الزراعية أو المبنية .
ويجب أن يقدم هذا الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية وأن يكون الممول ممسكا دفاتر منتظمة على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون.
(انظر المادة ٤۲ من اللائحة التنفيذية)
الفصل الثالث التحصيل لحساب الضريبة
مادة ۸۵- علي كل من يملك عقارا مبنياً أو أكثر أو أطيانا زراعية يزيد مجموع صافي إيراداته من قيمتها الايجارية المنصوص عليها في البند (۱) من المادة (۸۲) والمادة (۸۳) من هذا القانون علي حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية المنصوص عليها في المادة (۸۸) من هذا القانون أداء مبالغ تحت حساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تحسب وفقا لأحكام المادة (۹۰) من هذا القانون بعد خصم الضرائب العقارية طبقا لحكم البند (۲) من المادة (۸۷) من هذ۱ القانون .
ويلتزم المالك بتقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي يمتلكها وقيمتها الإيجارية إلي أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي تقع في دائرتها أي من العقارات المشار إليها وذلك علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
وتؤدى هذه المبالغ في مكتب التحصيل الذي قدم إليه البيان طبقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وتعتبر قسائم التحصيل الصادرة من هذه المكاتب سندا للوفاء بالضريبة في حدود المبالغ المثبتة بها.
وعلى مكاتب التحصيل حصر مالكي العقارات المبنية والأطيان الزراعية المشار إليهم وإخطار مصلحة الضرائب ببيان معتمد بهؤلاء المالكين وتوريد المبالغ التي تحصلها كل ثلاثة اشهر تحت حساب الضريبة إلي مصلحة الضرائب وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الثلاثة أشهر المشار إليها .
( انظر المادة ٤۳ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۸٦ – تقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على الإيرادات الناتجة من الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية ويكون تحصيل هذا المبلغ مع مراعاة المساحة المعفاة على أساس مثل الضريبة المقررة بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرض ، وعلي أساس مثلي الضريبة المشار إليها إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض.
وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه المبالغ في ذات المواعيد المحددة لتحصيل ضريبة الأطيان وبذات إجراءاتها وتوريدها إلي مأموريات الضرائب المختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
( انظر المادة ٤۰ من اللائحة التنفيذية )
الفصل الرابع أحكام متنوعة
مادة ۸۷ –
( ۱ ) يعفي الممول الذي يقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز مجموع صافي دخله منها حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (۹۱ ) من هذا القانون .
( ۲ ) في جميع الأحوال يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان ورقم ۵٦ لسنة ۱۹۵٤ بشأن الضريبة على العقارات المبنية حسب الأحوال من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون وبما لا يزيد على هذه الضريبة .
الباب السادس أحكام عامة الفصل الأول الإعفاء من الضريبة
مادة ۸۸ – تكون حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية على النحو التالي: (مستبدلة بالقانون رقم ۱٦۲ لسنة ۱۹۹۷ بالجريدة الرسمية – العدد ۵۲ مكرر في ۲۸/۱۲/۱۹۹۷)
( ۱ ) ۲۰۰۰جنيه سنويا للممول الأعزب.
( ۲ ) ۲۵۰۰ جنيه سنويا للممول المتزوج ولا يعول أولادا أو غير المتزوج ويعول ولدا أو أكثر .
( ۳ ) ۳۰۰۰ جنيه سنويا للممول المتزوج ويعول ولدا أو أكثر
فإذا تجاوز صافي الدخل السنوي حد
الإعفاء سالف الذكر فلا تسرى الضريبة إلا على ما يزيد على هذا الحد.
وإذا كان من بين إيرادات الممول مرتبات وما في حكمها فيخصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية من المرتبات وما في حكمها أولا ثم يستكمل حد الإعفاء من الإيرادات الأخرى المنصوص عليها في البنود ۲، ٤ ، ۵ من المادة (۵) من هذا القانون .
مادة ۸۹ – يشترط في تحديد الابن المعال أو الابنة المعالة ألا يكون أيهما قد بلغ الحادية والعشرين ، أو إذا كان طالبا بإحدى مراحل التعليم ألا يكون قد تجاوز الثامنة والعشرين ، أو إذا كان ذا عاهة تقعده عن الكسب ، أو إذا كانت الابنة غير متزوجة أو غير عاملة .
ويعتبر في حكم الولد المعال أي من الأبوين بشرط أن يعولهما الممول فعلا وأن يكون عائلهم الوحيد.
ولا يسرى حكم هذه المادة على أوجه النشاط أو الإيرادات التي يتم ربط الضريبة عليها على أساس مقطوع أو ثابت.
الفصل الثاني سعر الضريبة
مادة ۹۰ – بعد إعمال حكم
المادة (۸۸) من هذا القانون
يحدد سعر الضريبة على الوجه الآتي: (مستبدلة بالقانون ۱٦۲ لسنة ۱۹۹۷ بالجريدة الرسمية
العدد ۵۲ مكرر في ۲۸/۱۲/۱۹۹۷
)
الشريحة الأولي :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰حتى ۲۵۰۰جنيه ۲۰%
الشريحة الثانية :أكثر من ۲۵۰۰جنيه – ۷۰۰۰جنيه ۲۷%
الشريحة الثالثة : أكثر من ۷۰۰۰جنيه – ۱٦۰۰۰جنيه ۳۵%
الشريحة الرابعة : أكثر من ۱٦۰۰۰جنيه ٤۰%
وبالنسبة للإيرادات من المرتبات وما في حكمها وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا الكتاب يكون سعر الضريبة عليها ۲۰%حتى ۵۰۰۰۰جنيه و۳۲%فيما زاد على ذلك.
الفصل الثالث الإقرارات والدفاتر
مادة ۹۱ – مع عدم الإخلال بأحكام المواد ۱٤ ، ۲۲، ۷۰، ۸۷ من هذا القانون على الممول أن يقدم إقرارا مبينا به الإيرادات والتكاليف وصافي الإرباح والخسائر عن السنة السابقة من مختلف مصادر الدخل المنصوص عليها في البنود (۲) ، (٤) ،(۵) من المادة (۵) من هذا القانون ووفقا لأحكامه .
ويقدم الإقرار مقابل إيصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلي مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية
وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه.
( انظر المواد ٤٤،٤۵،٤۸،٤۹،۵۰ من اللائحة التنفيذية ، قرار وزير المالية رقم ۱۷٦ لسنه ۱۹۸۲ ، قرار وزير المالية رقم ۷٦٤ لسنه ۱۹۹۷)
مادة ۹۲ – يلتزم الممول الذي لم يقدم الإقرار المشار إليه في المادة (۹۱) من هذا القانون في الميعاد بتسديد مبلغ إضافي للضريبة يعادل ۲۰% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي.
ويخفض هذا المبلغ إلي النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلي لجان الطعن.
( انظر المادة ۵٤ من اللائحة التنفيذية )
مادة ۹۳ – إذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا التزم النائب أو الولي أو الوصي أو القيم بحسب الأحوال بتقديم الإقرار المشار إليه في المادة (۹۱) من هذا القانون وسداد الضريبة المستحقة من واقعه.
( انظر المادة ٤۵ من اللائحة التنفيذية )
مادة ۹٤ – في حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم الإقرار المشار إليه في المادة (۹۱) من هذا القانون عن الفترة السابقة علي الوفاة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة .
( انظر المادة ٤۵ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۹۵ – على الممول الذي تنقطع إقامته بجمهورية مصر العربية أن يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة (۹۱) من هذا القانون قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته.
( انظر المادة ٤۵ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۹٦ – على كل ممول له نشاط تجارى أو صناعي أن يرفق بالإقرار الذي يقدمه إلي مصلحة الضرائب وفقا لأحكام المادة (۹۱) فيما يتعلق بإيراداته المدرجة بالإقرار من هذا النشاط صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من أخر ميزانية وأن تكون مستندة إلي الدفاتر والسجلات والمستندات التي يصدر بها قرار من وزير المالية وذلك في كل من الأحوال التالية:
۱– إذا كان رأس مال النشاط التجاري أو الصناعي يزيد علي عشرين ألف جنيه وفقا للعقد أو السجل التجاري أو الصناعي .
۲– إذا تجاوز صافي ربح هذا النشاط وفقا لآخر إقرار أو ربط نهائي عشرة آلاف جنيه سنويا.
۳– إذا تجاوز رقم أعمال النشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة( مائه ألف جنيه في السنة )
( انظر المادة ٤٦ من اللائحة التنفيذية ، قرار وزير المالية رقم ۹۰۱ لسنه ۱۹۹٤م)
مادة ۹۷ – في تطبيق حكم المادة السابقة يجب أن تكون بنود الإقرار الخاصة بالنشاط التجاري أو الصناعي والحسابات والبيانات والوثائق المرفقة به معتمدة وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹۵۱ بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ومذيلة بشهادة بنتيجة الفحص وأن الفحص تم طبقا لأساليب وأصول قواعد المحاسبة والمراجعة السليمة المتعارف عليها.
( انظر المادة ٤۷ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۹۸ – يكون الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات والمستندات المشار إليها في البندين (۲) ،(۳) من المادة (۹٦) من هذا القانون عن السنة التالية للسنة التي قدم عنها الإقرار أو تم خلالها الربط النهائي أو تجاوز فيها رقم أعمال النشاط التجاري أو الصناعي المبلغ المشار إليه بحسب الأحوال
مادة ۹۹ – لا يعتد بالإقرار الخاص بممولي النشاط التجاري أو الصناعي الذي يقدم إلي المأمورية المختصة على خلاف الأحكام السابقة وكما لا يكون للبيانات والوثائق المرفقة به على خلاف هذه الأحكام أية حجية أمام مصلحة الضرائب .
مادة ۱۰۰ – تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدى إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقا لأصول المحاسبة السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .
ويقع عبء الإثبات علي مصلحة الضرائب في حالة عدم الاعتداد بالدفاتر متى كانت ممسوكة على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .
مادة ۱۰۱ – في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (۹٦) من هذا القانون يلتزم الممول بأن يبين في إقراره المشار إليه في المادة (۹۱) من هذا القانون ما يقدره لأرباحه أو خسائره وما يستند عليه في هذا التقدير من أسس.
ويقدم الإقرار المشار إليه في هذه المادة علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو علي أية ورقة تتضمن جميع البيانات الواردة به.
وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإقرار الذي يقدم للمأمورية المختصة علي خلاف ذلك .
مادة ۱۰۲ – يلتزم الممول الذي يزاول مهنة غير تجارية بأن يرفق بالإقرار المنصوص عليه في المادة (۹۱) من هذا القانون جميع المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
( انظر المادة ٤٦ من اللائحة التنفيذية)
الفصل الرابع إجراءات ربط الضريبة
مادة ۱۰۳ – تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب .
وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله ، كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير
مادة ۱۰٤ – إذا كان الإقرار معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلي دفاتر وفقا لأحكام المادة (۱۰۰) من هذا القانون يقع على مصلحة الضرائب عبء الإثبات في حاله عدم الاعتداد بالإقرار
فإذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه للحقيقة ، كان لها فضلا عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع ۵% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره ۵۰۰جنيه .
ويضاعف هذا المبلغ الإضافي في حاله تكرار المخالفة في السنة التالية مباشرة .
ويزاد إلي ثلاثة أمثاله عند تكرار المخالفة في أية سنة من السنوات التالية للسنة التالية .
وفي جميع الأحوال يشترط لزيادة المبلغ الإضافي سبق إخطار المصلحة للممول بالربط النهائي الأول وعناصره وأوجه مخالفة إقراره للحقيقة .
أما إذا كان عدم مطابقة الإقرار للحقيقة راجعا إلي إحدى الطرق الإحتيالية المنصوص عليها في المادة (۱۷۸) من هذا القانون فيكون تحديد الأرباح في هذه الحالة بطريق التقدير وذلك دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (۱۷۸) المشار إليها .
( انظر المادة ۵٤ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۰۵ – على مأمورية الضرائب المختصة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلي موافاتها كتابة بملاحظاته علي التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المأمورية وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو التالي :
( أ ) إذا وافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة على مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن ، كما تكون الضريبة واجبة الأداء .
( ب ) إذا لم يوافق الممول علي التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد في الميعاد علي ما طلبته المأمورية من ملاحظات علي التصحيح أو التعديل أو التقدير ، تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها
ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لأحكام المادة (۱۵۷) من هذا القانون .
فإذا وافق الممول علي الربط أو انقضى الميعاد المشار إليه دون طعن أصبح الربط نهائيا.
أما إذا لم يوافق الممول على الربط أحيل الخلاف إلي لجنة الطعن ولا تكون الضريبة واجبة الأداء إلا في حالة عدم رد الممول في الميعاد على ما أجرته المأمورية من تصحيح أو تعديل أو تقدير .
(انظر المادة ۵۵ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۰٦ – إذا لم يقدم الممول الإقرار والمستندات وفقا لأحكام المواد (۹۱) ، (۹٦) ، (۱۰۱) ، (۱۰۲) من هذا القانون تربط الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأي المأمورية وتكون الضريبة واجبة الأداء ويكون للممول إبداء ملاحظاته على هذا التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار وللممول أن يطعن في التقدير وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (۱۵۷) من هذا القانون.
(انظر المادة ۵۵ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۰۷ – لا يحتج في مواجهة مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة بالتصرفات التي تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية لها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أو بغير عوض وسواء انصبت على أموال ثابتة أو منقولة .
وتضاف إيرادات ما تمتلكه الزوجة والأولاد القصر من أي مصدر غير الميراث أو الوصية إلي إيرادات الزوج أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس التالية لها وتعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتها.
فإذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج أو الأصل ، جاز لصاحب الشأن أن يقيم الدليل على ذلك .
الفصل الخامس أداء الضريبة
مادة ۱۰۸ – يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط بحيث لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة .
وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة ، جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية .
( انظر المادة ۵٦ من اللائحة التنفيذية )
مادة ۱۰۹ – على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية .
(انظر المواد ۵٦،۸۰ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۱۰ – على مصلحة الضرائب أن ترد إلي الممول من تلقاء ذاتها المبالغ التي تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتنبيه بصدور الورد وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحدد طبقا لحكم المادة (۱۷۲) من هذا القانون إبتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد.
الكتاب الثاني وهو الكتاب الخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال ويحتوي أيضا على ستة أبواب رئيسية الباب الأول الضريبة على أرباح شركات الأموال نطاق الضريبة وسعرها
مادة ۱۱۱ – (مستبدلة بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ بالجريدة الرسمية العدد ۵۲ مكرر في ۳۱/۱۲/۱۹۹۳ )
تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة في مصر أيا كان الغرض منها بما في ذلك الإرباح الناتجة عن مباشرة نشاط في الخارج ما لم يكن متخذا شكل منشأة مستقلة ، وتسرى الضريبة على:
۱– شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم ۱۵۹لسنة ۱۹۸۱ أو الخاضعة لأية قوانين أخرى وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى ، فيما عدا الخاضعين لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون .
۲– بنوك وشركات ووحدات القطاع العام .
۳– البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر سواء أكانت أصلية لو كان مركزها الرئيسي في الخارج أو كانت فروعا لهذه البنوك والشركات والمنشآت بالنسبة للأرباح التي تحققها عند مباشرة نشاطها في مصر .
٤– الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .
(انظر المواد ۵۷، ۵۹، ٦۰ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۱۱مكررا – (مضافة بالقانون ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ في ۳۱/۱۲/۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳ )
تسرى الضريبة بالسعر المحدد في البند ( أ ) من المادة (۱۱۲) من هذا القانون وبغير أي تخفيض لمواجهة أية تكاليف على الإيرادات الآتية :
أولا : ما تنتجه رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (۱۱۱) من هذا القانون من العوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون غير المتصلة بمباشرة المهنة سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أوالخارج.
ثانيا : ما تحصل عليه الحكومة ووحدات الإدارة المحلية من :
۱– العوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة إلي حاملي السندات وغيرهم من الدائنين .
۲– عوائد القروض علي اختلاف أنواعها التي تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو تكون مطلوبة لديها بأي صفة كانت .
۳– أرباح أو عوائد أو تسديدات أو استهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو عوائد تصفية ناتجة عن مساهمتها في شركات أو منشآت أجنبية لا تعمل في مصر أو في شركات مصرية تعمل في الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال.
وكذلك ما تحصل عليه نظير رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها .
٤– العوائد والإيرادات عما تمتلكه من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية .
ثالثا : المبالغ التي تحصل عليها الشركات والجهات المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة على سبيل العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها سواء تحققت هذه المبالغ في مصر أو في الخارج .
رابعا – ما يدفع لأي شخص في الخارج من الأموال غير الأشخاص الطبيعيين من العوائد وغيرها من إيرادات رؤوس المنقولة المنصوص عليها في المادة (٦) والتي تتحقق في مصر وكذلك ما يدفع له من أية مبالغ علي سبيل العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها .
وفي جميع الأحوال تلتزم الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة (۱۱۱) من هذا القانون سواء كانت دافعة للإيرادات والمبالغ المنصوص عليها في هذه المادة أو مستفيدة بها ، بحجز الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة في المواعيد وطبقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وبالنسبة لعوائد الديون المطلوبة للبنوك ودور التسليف وشركات الأموال التى مركزها مصر أو لها فرع فيها يكون الدائن هو المكلف بتوريد الضريبة فى المواعيد وطبقا للإجراءات والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
(انظر المادة ۵۷ مكرر من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۱۲ – ( مستبدلة بالقانون ۸۷ لسنة ۱۹۸۳ بالجريدة الرسمية العدد ۲۷ تابع(ج) في ۷/۷/۱۹۸۳)
يكون سعر الضريبة ٤۰% من صافي الأرباح الكلية السنوية للشركة وذلك فيما عدا :
( أ ) أرباح الشركات الصناعية عن نشاطها الصناعي والأرباح الناتجة عن عمليات التصدير فيكون سعر الضريبة بالنسبة لها ۳۲% .
( ب ) أرباح شركات البحث عن البترول وإنتاجه من غير الجهات المنصوص عليها في البند ٤ من المادة ۱۱۱ من هذا القانون فيكون سعر الضريبة بالنسبة لها ٤۰.۵۵%.
الباب الثانى وعاء الضريبة
مادة ۱۱۳ – تحدد الضريبة سنويا على أساس صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الإثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال .
مادة ۱۱٤ – يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات علي اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلي الأخص:
۱– قيمة إيجار العقارات التي تشغلها الشركة سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة وفي الحالة الأولي تكون العبرة بالإيجار الذي اتخذ أساسا لربط الضريبة علي العقارات المبنية فإذا لم تكن الضريبة قد ربطت فتكون القيمة على أساس إيجار المثل.
۲– الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل .
۳– ( مستبدلة بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳ )
خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة أو الجهة أو تقوم بتصنيعها لاستخدامها في الإنتاج وذلك اعتبارا من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة علي أن تحسب الاستهلاكات المنصوص عليها بالبند السابق بعد خصم نسبة الخمسة وعشرين في المائة المشار إليها في هذا البند وذلك بشرط أن يكون لدي الشركة أو الجهة دفاتر وسجلات .
٤– الضرائب التي تدفعها الشركة ماعدا الضريبة علي أرباح شركات الأموال التي تؤديها طبقا لهذا القانون .
۵– ( أ ) التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة أيا كان مقدارها.
( ب ) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي بما لا يجاوز ۷% من الربح السنوي الصافي للشركة .
٦– المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة وأن تستعمل في الغرض الذي خصصت من أجله فإذا اتضح بعد ذلك أنها استخدمت في غير ما خصصت من أجله فإنها تدخل في إيرادات أول سنة تحت الفحص .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على ( ۵%) من الربح السنوي الصافي للشركة فيما عدا البنوك فلا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على (۱۰%) من الربح السنوي الصافي للبنك ( مستبدلة بالقانون ۵ لسنة ۱۹۹۸) .
وتستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين المخصصات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التامين في مصر الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۱
أما المبالغ التي تأخذها الشركة من أرباحها لتغذية الاحتياطات علي اختلاف أنواعها التي تعد لتغطية خسارة محتملة أو لمنح العاملين مكافآت يزيد مجموعها علي مرتب ثلاثة أشهر في السنة فلا تخصم من مجموع الأرباح التي تسرى عليها الضريبة .
۷– أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على الشركة لصالح العاملين بها والتي يتم أداؤها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
۸– المبالغ التي تستقطعها الشركة سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أوالادخار أو المعاش أو غيرها ، بما لا يجاوز ۲۰% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها ، بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه الشركة لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها علي أن ما تؤديه الشركة لهذا النظام يقابل التزاماتها بمكافأة نهاية الخدمة أو المعاش وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة ومستقلة عن أموال الشركة ومستثمرة لحسابه الخاص .
۹– الأرباح التي تلتزم الشركة بتوزيعها نقدا بنسبة معينة على العاملين بها طبقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.
۱۰– ( مستبدلة بالقانون ۱۸۷ لسنة۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳ )
كل ما يدفع لأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وأعضاء مجالس الرقابة في الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة ۱۱۱ من هذا القانون من مرتبات و مكافآت وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية وغيرها من البدلات أو الهبات الأخرى على اختلاف أنواعها وذلك كله بشرط أن تكون جميع هذه المبالغ خاضعة للضريبة طبقا لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون أو معفاة منها .
۱۱– مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية .
مادة ۱۱۵ – إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة ، فإن هذه الخسارة تخصم من أرباح السنة التالية فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلي السنة التالية . فإذا بقي بعد ذلك جزء من الخسارة نقل إلي السنة التالية وحتى السنة الخامسة ، ولكن لا يجوز بعد ذلك نقل شئ من الخسارة إلي حساب أي سنة أخرى .
مادة ۱۱٦ – إذا توقفت الشركة عن العمل الذي تؤدى الضريبة علي أرباحه توقفا كليا أو جزئيا حصلت الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذي توقف فيه العمل . ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الشركة لبعض أوجه نشاطها.
وعلي الشركة أن تخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا التزمت بالضريبة المستحقة علي أرباح الاستغلال عن سنة كاملا.
وعليها أيضا خلال ستين يوما من تاريخ التوقف أن تتقدم بإقرار مبينا به نتيجة عملياتها حتى تاريخ التوقف مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة.( مستبدلة بالقانون ۸۷ لسنة ۱۹۸۳) .
( انظر المادة ٦۱ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۱۷ – تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع أي أصل من الأصول الرأسمالية للشركة وكذا الأرباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أصل من هذه الأصول سواء أثناء قيام الشركة أو عند إنقضائها.
وإذا ما تم استخدام ثمن بيع هذه الأصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها بالكامل في شراء أصول رأسمالية جديدة ، تحل محل الأصول المبيعة أو الهالكة أو المستولي عليها ، وتؤدى إلي زيادة الإنتاج وتحسينه خلال نفس السنة التي تم فيها البيع أو الحصول على التعويض أو خلال السنتين التاليتين لانتهاء هذه السنة ،تستنزل قيمة هذه الضريبة من الضريبة المستحقة على الممول عن السنة أو السنوات المالية التالية للبيع أو للإستبدال كل ذلك بشرط إمساك دفاتر منتظمة على النحو المحدد في هذا القانون ودون الإخلال بأية مزايا أخرى منصوص عليها فيه.
مادة ۱۱۷ مكرر- يخضع للضريبة بسعر ( صفر ) ناتج التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمه عنه أو ترحيلها لسنوات تالية .( مضافه بالقانون ۹۰ لسنه ۲۰۰۰ نشر بالجريدة الرسمية العدد ۲۰ تابع أ فى ۱۸ مايو ۲۰۰۰)
مادة ۱۱۸ – (مستبدلة بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳ )
تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة المهنة والداخلة في ممتلكات الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (۱۱۱) من هذا القانون والتي خضعت للضريبة وفقا للبند(أولاً) من المادة (۱۱۱مكررا)أو أعفيت منها بمقتضى القانون من مجموع الربح الصافي للشركة وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم العوائد المدفوعة على الودائع والقروض الخاصة برؤوس الأموال المنقولة التي نتجت عنها هذه الإيرادات وكذلك ما تكون الشركة أو الجهة قد تحملته من مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات الشركة أو الجهة.
ويسرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضي الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة في ممتلكات الشركة أو الجهة والتي خضعت لضريبة الأطيان أو الضريبة على العقارات المبنية أو أعفيت منها بمقتضى القانون بحيث تخصم هذه الإيرادات من مجموع الربح الصافي بعد استبعاد (۱۰%) من إجمالي تلك الإيرادات ، وفي هذه الحالة لا يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الإيرادات .
وفي كلتا الحالتين يشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات الشركة أو الجهة .
الباب الثالث الإعفاء من الضريبة
مادة ۱۱۹ – لا تخضع للضريبة الاستهلاكات التي تجريها الشركات الحاصلة على إمتياز من الجهات الإدارية متى أثبتت أن استهلاك كل أو بعض راس المال يبرره هلاك كل أو بعض ما تملكه سواء بسبب ما يلحق ممتلكاتها من التلف على توالي الزمن أو بسبب اضطرارها إلي تسليمها في نهاية مدة الامتياز إلي الجهة المانحة له.
وتبين اللائحة التنفيذية ما يجب مراعاته من الشروط للتثبت في كل حاله من أن العملية هي استهلاك حقيقي لا يخضع للضريبة .
(انظر المادة ۵۸ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۲۰ – يعفي من الضريبة ما يلي :-
۱– مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع بما لا يزيد على الفائدة التي يقرها البنك المركزي المصري علي الودائع لدي البنوك عن سنة المحاسبة وذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص وأن تكون أوراقها المالية مقيدة في سوق الأوراق المالية .
۲– الأرباح الناتجة من اندماج الشركة في شركة أخرى أو أكثر وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم ۲٤٤ لسنة ۱۹٦۰ بشأن الاندماج في شركات المساهمة.
۳– ما تنتجه الأسهم أو الحصص التي تحصل عليها الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة ۱۱۱ من هذا القانون من أرباح في مقابل ما قدمته عينا أو نقدا في تأسيس شركة مساهمة أخرى بشرط أن تكون الشركة التابعة قد دفعت عن أرباحها الضريبة على أربح شركات الأموال أو تكون معفاة منها .
٤– الأرباح التي توزعها في كل سنة مالية شركات المساهمة المصرية التي يكون الغرض منها استثمار أموالها في الأسهم والسندات علي إختلاف أنواعها وذلك بمقدار ما تحصل عليه من إيرادات تلك الأسهم والسندات خلال السنة المالية المذكورة بالشرطين الآتيين:
( أ ) أن تكون هذه الإيرادات قد أديت عنها بالفعل الضريبة النوعية الخاصة بها أو أن تكون معفاة منها بمقتضى القانون :
( ب) أن يكون ۹۰% علي الأقل من رأس مال الشركة بما في ذلك الاحتياطيات والأموال المجمعة والقروض التي تعقدها مخصصة لتوظيفه في الأوراق المالية .
٤ مكررا – ( مضافة بالقانون ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳ )
ما تنتجه الأسهم أو الحصص التي تحصل عليها الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة (۱۱۱) من هذا القانون من أرباح في مقابل مساهمتها في شركة مساهمة أخرى وذلك بمقدار مجموع هذه الإيرادات بعد خصم ۱۰% من قيمتها مقابل نصيبها في مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط أن تكون الشركة المساهمة الأخرى قد دفعت عن أرباحها الضريبة علي أرباح شركات الأموال أو أن تكون معفاة منها .
ولا يسرى حكم هذا البند في حالة تطبيق البندين ۳، ٤ من هذه المادة .
٤ مكررا (۱) (مضافة بالقانون ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳ )
الأرباح والعوائد وغيرها مما تنتجه القيم المنقولة الأجنبية التي تلتزم الشركات المصرية للتأمين وإعادة التأمين بإيداعها وباستمرارها مودعة في الخارج طبقا للقوانين الأجنبية أو اتفاقيات إعادة التأمين لتكوين ضمان يوازي حصتها في المخصصات الفنية أو أي التزامات أخري ناشئة عن عمليات التأمين أو إعادة التأمين .
ولا يسرى هذا الإعفاء إلا إذا ثبت أن القيم المنقولة الأجنبية مودعة في الخارج ولا تتمتع به متى زال الالزام بالإيداع.
وتطبق هذه الأحكام على شركات التأمين التي تعمل في بلاد لا توجب قوانينها إلزام تلك الشركات بإيداع قيم مالية لتكوين ضمان أو احتياطي حسابي أو غيره من أنواع الاحتياطي وباستمرارها مودعة لهذه الأغراض على أن تحدد القيم المالية التي تودع كضمان أو احتياطي آخر لمواجهة الحوادث أو الأخطار بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد.
(انظر قرار وزير المالية رقم ۳۳۱ ۱۹۸۲م)
٤ مكرر(۲) – ( مضافة بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳)
ما تنتجه رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادة (۱۱۱مكرر) من هذا القانون من الإيرادات الآتية:
۱– العوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة للحسابات التي تفتح تنفيذا لاتفاقيات الدفع وبشرط المعاملة بالمثل .
۲– عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج جمهورية مصر العربية.
۳– العوائد المستحقة على أرصدة الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي والجنيه المصري والحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي .
٤– عوائد السندات التي تصدرها شركات المساهمة المصرية التابعة للقطاع العام أو الخاص بما لا يزيد على معدل العائد الذي يقرره البنك المركزي المصري علي الودائع لدى البنوك لآجال تساوي آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح السندات المشار إليها للإكتتاب العام وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات مقيدة في سوق الأوراق المالية .
۵– عوائد السندات التي تصدرها بنوك القطاع العام وكذلك عوائد السندات التي تصدرها البنوك التي يساهم فيها رأس المال العام بأكثر من ۵۰% والمسجلة لدي البنك المركزي المصري متي كان إصدار هذه السندات بهدف تمويل مشروعات داخل جمهورية مصر العربية .
٦– عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبصناديق توفير البريد .
۷– المزايا النقدية أو العينية التي يحصل عليها المستأمن أو المدخر عن طريق السحب الذي تجريه شركات التأمين أو الادخار .
٤ مكرر(۳) – (مضافة بالقانون ۹۰ لسنة ۱۹۹٦ بالجريدة الرسمية العدد ۲۵ مكرر في ۳۰/٦/۱۹۹)
أرباح صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادربالقانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹۹۲ .
۵– أرباح شركات تربية النحل .
٦– أرباح شركات استصلاح واستزارع الأراضي وذلك علي النحو الآتي :
( أ ) الشركات التي تقام بعد العمل بهذا القانون تعفي لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة .
( ب ) الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة في هذا
التاريخ تعفي لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأرض منتجة .
(ج) الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل بدء العمل بهذا القانون تعفي لمدة سنتين اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون .
ويصدر قرار وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأراضي منتجة .
۷– أرباح شركات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك علي النحوالتالي:
(أ ) الشركات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم ٤٦ لسنة۱۹۷۸ المشار إليه ، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون
( ب ) الشركات التي أقيمت بعد العمل بالقانون ٤٦لسنة ۱۹۷۸ المشار إليه وكذلك الشركات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفي لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط.
۸– أرباح الشركات الصناعية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وتستخدم خمسين عاملا فأكثر .
ويسرى الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج.
ويشترط للتمتع بالإعفاء أن يكون لدي الشركة دفاتر وسجلات ومستندات وحسابات أمينة تعبر عن المركز المالي الحقيقي لها ومنتظمة من حيث الشكل وفقا للأصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .
الباب الرابع الإقرار
مادة ۱۲۱ – علي الجهات المنصوص عليها في البنود ۱، ۳ من المادة ۱۱۱ من هذا القانون أن تقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الجمعية العمومية للحساب السنوي أو خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في نظام الشركة لتصديق الجمعية العمومية عليه إقرارا مبينا فيه مقدار أرباحها أو خسائرها حسب الأحوال معتمداً من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون ۱۳۳ لسنة ۱۹۵۱ بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مرفقا به صورة من حساب التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات التي أجرتها الشركة مع بيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها جميع الأرقام الواردة في الإقرار ويجب أن تكون جميع هذه الأوراق موقعة من المحاسب المشار إليه بما يفيد أنها تمثل المركز المالي الحقيقي للجهة .
وتؤدي الضريبة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه .
وتلتزم الجهة التي لم تقدم الإقرار في الميعاد بسداد مبلغ إ ضافي للضريبة يعادل ۲۰% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلي النصف في حالة الاتفاق بين الجهة والمصلحة دون إحالة إلي لجان الطعن .
(انظر المواد ۵۹ ، ٦۲ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۲۲ – علي الجهات المبينة بالبندين ۲ ، ٤ من المادة ۱۱۱ من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الأجل المحدد قانونا لتقديم ميزانيتها إقراراً مؤقتا من واقع دفاترها نتيجة عملياتها ربحا كانت أو خسارة ، مرفقا به صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر ، ومن آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات التي أجرتها الجهة مع بيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها جميع الأرقام الواردة في الإقرار علي أن تكون هذه الأوراق موقعة من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹۵۱ المشار إليه أو من الجهاز المركزي للمحاسبات بحسب الأحوال .
وتؤدي الضريبة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه .
وتلتزم هذه الجهات بتقديم الإقرار النهائي وأداء فرق الضريبة المستحقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد ميزانياتها ، كما يكون لها إسترداد ما أدته بالزيادة عما استحق عليها طبقا لاقرارها النهائي .
(انظر المادة ٦۰ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۲۳- علي كل شركة أن تقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة محاضر وملخصات القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية وكذلك القرارات التي تصدر من مجلس الإدارة أو مجالس المراقبة المتعلقة بتوزيع الأرباح وذلك كله في ميعاد غايته ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.
الباب الخامس إجراءات ربط الضريبة
مادة ۱۲٤ – تربط الضريبة علي الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الشركة إذا قبلته مصلحة الضرائب .
وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير.
ويقع علي مصلحة الضرائب عبء الإثبات في حالة عدم الاعتداد بالإقرار المقدم طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين ۱۲۱، ۱۲۲ من هذا القانون متي كان مستندا إلي دفاتر أمينة ومنتظمة من حيث الشكل وفقا للأصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.
وإذا توافر لدى المصلحة من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة كان لها فضلا عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الشركة بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع ۱۰%من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصي مقداره ۱۰۰۰جنيه ويضاعف المبلغ في حالة تكرار المخالفة في السنة التالية مباشرة فإذا ارتكبت في أي سنة من السنوات التالية للسنة الثانية زيد المبلغ الإضافي إلي ثلاثة أمثاله.
ولا يسري حكم مضاعفة المبلغ الإضافى طبقا لحكم الفقرة السابقة إلا عند تكرار المخالفة في الإقرارات التي تقدمها الشركة بعد إخطارها بالربط النهائي وبعناصره وبأوجه مخالفة الإقرار السابق للحقيقة .
(انظر المواد ٦۲ ، ٦۳ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۲۵ – على المصلحة أن تخطر الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوها إلي موافاتها كتابة بملاحظاتها على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتي :
۱– إذا وافقت الشركة علي التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المصلحة الضريبة علي مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن كما تكون الضريبة واجبه الأداء .
۲– إذا لم توا فق الشركة على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم تقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير ، تربط المأمورية الضريبة وفقا لما يستقر عليه رأيها وتكون واجبة الأداء علي أن تخطر الشركة بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد لها فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لأحكام المادة ۱۵۷ من هذا القانون .
فإذا وافقت الشركة على الربط أو انقضي الميعاد المشار إليه دون طعن أصبح الربط نهائيا
أما إذا لم توافق الشركة على الربط أحيل الخلاف إلي لجنة الطعن .
۳– إذا لم تقدم الشركة الإقرار والمستندات وفقا لأحكام المادتين ۱۲۱، ۱۲۲ من هذا القانون ، تربط الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأي المأمورية المختصة ، وتكون الضريبة واجبة الأداء
ويكون للشركة إبداء ملاحظاتها علي التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تسلمها الإخطار . وللشركة أن تطعن في التقدير وفقا للإجراءات المنصوص عليها في
المادة ۱۵۷ من هذا القانون .
(انظر المادة ٦٤ من
اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۲٦ – تسرى فيما يتعلق بالربط الإضافي وتصحيح الربط النهائي وإجراءات الطعن الأحكام المنصوص عليها في البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون .
الباب السادس اداء الضريبة
مادة ۱۲۷-( مستبدلة بالقانون ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳)
يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو علي أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة .
وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالشركة تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة ، جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيطها علي مدة أطول بحيث لا تزيد علي مثلي عدد السنوات الضريبية .
وتسري علي الجهات المبينة في البندين ۱، ۳ من المادة (۱۱۱) من هذا القانون أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون .
الكتاب الثالث وهو الكتاب الخاص بالأحكام العامة للقانون وإقرار الثروة ويحتوي على إجدى عشر باب رئيسيا الباب الأول حصر الممولينالفصل الأول البطاقات الضريبية
مادة ۱۲۸ – تصدر مصلحة الضرائب لكل ممول له ملف ضريبي بناء على طلبه وبعد أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونا ، بطاقة ضريبية تتضمن اسم الممول ثلاثيا ومحل إقامته ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية وعنوان المنشاة وكيانها القانوني واسمها التجاري وأنواع الأنشطة التي يمارسها والضرائب التي يخضع لها وكذا المأمورية أو المأموريات المقيد بها وأرقام الملفات الضريبية وتاريخ تقديم الإقرار الضريبي السنوي وأية بيانات أخري لازمة يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .
كما يحدد وزير المالية بقرار منه شكل البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التي تسلم للممول خلالها.
( انظر قرار وزير المالية رقم ۱٦۸ لسنه ۱۹۸۲م ، قرار وزير المالية رقم ٦۳۵ لسنه ۱۹۹۸م)
مادة ۱۲۹- ( مستبدلة بالقانون ۸۷ لسنة ۱۹۸۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۲۷ تابع فى ۷/۷/۱۹۸۳)
ويحظر على المختصين في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ ( ألغى بالقانون ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ، والذى ألغى أيضا بالقانون رقم ۸ لسنه ۱۹۹۷ بشأن ضمانات وحوافز اللإستثمار )بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أو بمقتضى قوانين خاصة والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق ودور النشر بالقطاع الخاص وفروع الشركات الأجنبية التعامل مع الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو الذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية أو مع الجهات المنصوص عليها في البندين ۱، ۳ من المادة ۱۱۱ من هذا القانون إلا إذا كان لدى الممول أو الجهة بطاقة ضريبية مثبت بها تاريخ تقديم الإقرار عن آخر سنة ضريبية .
وعلى المختصين المشار إليهم إثبات بيانات هذه البطاقة في الطلبات المقدمة إليهم من هؤلاء الممولين أو من الجهات المذكورة .
ولوزير المالية تحديد فئات المعاملات التي تخضع للحظر المشار إليه في هذه المادة .
( انظر قرار وزير المالية رقم ۱۷۱ لسنه ۱۹۸۲م)
مادة ۱۳۰ – إذا تبين لإحدى الهيئات العامة القائمة علي مرافق الكهرباء أو المياه أو المواصلات السلكية واللاسلكية أن من يطلب الانتفاع بخدماتها لأول مرة من الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو الذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية وجب عليها إثبات رقم البطاقة الضريبية واسم المأمورية التابع لها في الطلب المقدم منه فإذا لم يكن قد صدرت له بطاقة ضريبية ، وجب حفظ الطلب لحين استخراج هذه البطاقة ، وتخطر مصلحة الضرائب باسم الممول ثلاثيا وعنوان مزاولة النشاط ونوعه.
الفصل الثاني إقرار الثروة
مادة ۱۳۱ – يلزم كل ممول من الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا والذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية أن يقدم إلي المصلحة إقرارا بما لديه من ثروة هو وزوجته وأولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية أو خلال ستة أشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذي يخضع إيراده للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة علي أرباح المهن غير التجارية ويقدم هذا الإقرار علي النموذج وطبقا للأوضاع التي تحددها هذه اللائحة .
فإذا امتنع أحد الزوجين عن التوقيع علي الإقرار ، تخطر المصلحة بذلك وعليها تكليف الممتنع عن التوقيع بتقديم إقرار مستقل خلال شهر من تاريخ الإخطار .
وعلي الممول تقديم هذا الإقرار دوريا كل خمس سنوات .
ويقع عبء تقديم الإقرار علي الولي أو الوصي أو القيم أو النائب إذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا .
ويلتزم كل شخص يكون له حق الاطلاع علي هذه الإقرارات بمراعاة سرية البيانات الواردة بها ويستمر هذا الالتزام قائما حتى بعد تركه العمل.
ويحظر على غير العاملين المختصين الاطلاع علي هذه الإقرارات .
ويعفي من تقديم هذا الإقرار الملتزمون بتقديم إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم ٦۲ لسنة ۱۹۷۵ المشار إليه .
(انظر المادة ٦۵ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۳۲ – يلتزم الممول بتقديم إقرار الثروة في حالة مغادرة البلاد مغادرة نهائية أو عند توقفه كليا عن مزاولة النشاط أو عند التنازل عن كل منشآته.
الباب الثانى إلتزامات الممولين وغيرهم الفصل الأول إلتزامات الممولين
مادة ۱۳۳ – يلتزم كل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا أو نشاطا غير تجارى، أن يقدم إلي مصلحة الضرائب إخطار بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط
ويقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل أو التنازل عن المنشاة أو إنشاء فرع أو مكتب أو توكيل لها أو نقل مقرها من مكان إلي آخر.
وبالنسبة للشركات يقع واجب الإخطار علي مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو الشخص المسئول عن إدارتها بحسب الأحوال .
كما يلتزم كل ممول من الممولين المنصوص عليهم في الفقرة الأولي من هذه المادة أن يحصل من مصلحة الضرائب علي البطاقة الضريبية المنصوص عليها بالمادة ۱۲۸ من هذه القانون (أضيفت هذه الفقرة بالقانون ۸۷ لسنة ۱۹۸۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۲۷ تابع جـ فى ۷/۷/۱۹۸۳ )
وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها الإخطار والمستندات المؤيدة له.
(انظر المادة ٦٦ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۳٤ – للممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني أو يتنازل عن كل منشآته أو يرغب في مغادرة البلاد مغادرة نهائية ، أن يطلب من مصلحة الضرائب إخطاره بما تحدده أو تقدر له من أرباح والضرائب المستحقة عليه حتى أخر سنة ضريبية بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون وسدد رسما لا يجاوز عشرين جنيها، وعلي مصلحة الضرائب إجابته إلي طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب .
(انظر المادة ٦۷ من اللائحة التنفيذية)
الفصل الثاني إلتزامات غير الممولين
مادة ۱۳۵ – على كل مالك أو منتفع بعقار مخصص كله أو بعضة لتجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية أو يكون به مركز أو فرع أو مكتب لأية شركة أو منشاة تجارية أو صناعية مصرية أو أجنبية ، أن يقدم إلي مصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ شغل أو تأجير هذه الأماكن إخطار مبينا به الأماكن المستغلة في الأغراض المتقدمة ونوع التجارة أو الصناعة أو المهنة التي يزاولها شاغل المكان أو الأماكن المذكورة واسم المستغل سواء كان هو المالك أو المستأجر .
كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهرين من تاريخ النزول عن الإيجار أو انهائه.
ويقع عبء الإخطار علي المالك والمستأجر معا إذا كان من يزاول النشاط مستأجرا من الباطن .
(انظر المادة ٦۸ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۳٦ – علي أصحاب العقارات التي يجري إنشاؤها أو ترميمها أو هدمها إخطار مصلحة الضرائب عن المقاولين وأصحاب المهن غير التجارية الذين يتم الاتفاق معهم علي إنشاء أو ترميم أو هدم كل أو بعض هذه العقارات ، وذلك في المواعيد وطبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
(انظر المادة ٦۹ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۳۷ – علي الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها ، إخطار مصلحة الضرائب في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره.
وتستثني وزارة الدفاع من أحكام هذه المادة .
(انظر المادة ۷۰ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۳۸ – علي المختصين في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والنقابات التي يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة ، أو يكون من اختصاصها منح تراخيص لبناء عقار أو لإمكان استعمال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أن يخطروا مصلحة الضرائب عند منح أي ترخيص بالبيانات الخاصة بالترخيص وبطالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو احتكار أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو المهنة وفي جميع الأحوال لا يجوز منح ترخيص لمزاولة أية تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة غير تجارية أو تجديده إلا إذا كان الطالب حاصلا علي بطاقة ضريبية .
(انظر المادة ۷۱ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۳۹ – على المختصين في الجهات المبينة في المادة السابقة وفي شركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشاة طبقا لأحكام القانون رقم ۲٦ لسنة ۱۹۵٤ والقانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ المشار ( ألغى بالقانون ۲۳۰ لسنه ۱۹۸۹ والقانون ۸ لسنه ۱۹۹۷ ) إليها وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والروابط والأندية والاتحادات أن يخطروا مصلحة الضرائب في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ، ببيان تفصيلي عن أي معاملة من معاملاتها تزيد قيمتها على عشرة جنيهات، وتكون قد تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة على ذلك الإخطار مع أي تاجر من تجار القطاع الخاص، وبيان عن قيمة التوريدات والمشتريات والمقاولات والخدمات وما إليها التي يؤديها إليها أي شخص من أشخاص القطاع الخاص وذلك مع إيضاح قيمة المردودات المنصرفة والرد التجاري والخصم المسموح به إن وجد .
ويجب علي المختصين في الجهات المبينة بالفقرة السابقة إخطار مصلحة الضرائب بمجرد توقيع أي عقد مما ذكر مع أي شخص من أشخاص القطاع الخاص بمضمون هذا العقد .
وفي جميع الأحوال يجب الإخطار عن اسم الشخص الذي يتم التعامل أو التعاقد معه وعنوانه، وعنوان المنشاة ورقم ملفه ورقم بطاقته الضريبية والمأمورية التابع لها .
(انظر المواد ۷۲، ۷۳ من اللائحة التنفيذية)
الباب الثالث حق الاطلاع وسر المهنة
مادة ۱٤۲ – لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك إدارات الكسب غير المشروع ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والنقابات أن تمتنع في أية حالة بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضرائب المقررة بموجب هذا القانون كما يتعين في جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة مصلحة الضرائب بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة.
مادة ۱٤۳ – يجوز للنيابة العامة أن تطلع مصلحة الضرائب على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية.
وتلتزم كافة الجهات الحكومية من سلطات تحقيق أو كسب غير مشروع وغيرها بإخطار مصلحة الضرائب عن أي نشاط تجارى أو صناعي أو مهني يخالف الوظيفة أو المهنة الأساسية لأي شخص يثبت لها مزاولته سواء بإقراره أو نتيجة لمباشرة اختصاصها .
ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولا عن الضرائب التي لم تحصل نتيجة علمه وعدم إخطاره مصلحة الضرائب .
مادة ۱٤٤ – يلتزم مديرو البنوك والمكلفون بإدارة أموال ما وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلي موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقرها هذا القانون سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين .
ويفترض أنهم يمسكون فعلا هذه الدفاتر ويحوزون المحررات والمستندات والوثائق وغيرها ويقع عليهم عبء إثبات العكس .
ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع.
ويتم الاطلاع بالمكان الموجودة به الدفاتر والمستندات والمحررات وغيرها وأثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلي إخطار سابق .
مادة ۱٤۵ – تلتزم المعاهد التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلي موظفي مصلحة الضرائب عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات .
مادة ۱٤٦ – كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة.
ولا يجوز لأي من العاملين بمصلحة الضرائب ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضرائب إعطاء أي بيانات أو اطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونا .
مادة ۱٤۷ – لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابي من الممول ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه في حالة غياب المتنازل.
مادة ۱٤۸ – على الموظفين العموميين المختصين أن يبلغوا مصلحة الضرائب بكل بيان يتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش في أمور الضرائب أو بارتكاب طرق احتيالية الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو يكون من شأنها عدم أدائها سواء أكان هذا العلم بمناسبة دعوى قضائية أو تحقيق جنائي ولو انتهى بالحفظ .
الباب الرابع اعلان الممولين
مادة ۱٤۹ – ( مستبدلة بالقانون ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳)
يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية .
ويكون الإعلان صحيحا قانونا ، سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو لجنة الطعن المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار الذي يحدده.
وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة .
وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية.
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم .
ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن وفقا للمادتين (۱۵۷) أو (۱٦۱) من هذا القانون ، بحسب الأحوال ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا اصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا .
(انظر المواد ۵۷،۷۵ من اللائحة التنفيذية)
الباب الخامس تنظيم الأعفاءات الضريبية
مادة ۱۵۰ – ( ملغاة بالقانون ۱۸۷ لسنة۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳)۰
مادة ۱۵۱ – لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من إعفاءات ضريبية بمقتضى قوانين أخرى
الباب السادس
الربط الاضافى وتصحيح الربط النهائى
الفصل الأول
الربط الأضافى
مادة ۱۵۲ – يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائيا ، ومع ذلك إذا ثبت لدي المصلحة بصفة قاطعة أن الأرباح أو الإيرادات التي سبق الربط عليها تقل عن الأرباح أو الإيرادات الحقيقية للممول بسبب استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في المادة (۱۷۸) من هذا القانون ، يكون للمصلحة أن تجرى ربطا إضافيا خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشاف العناصر المخفاة ، وذلك كله دون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في الباب العاشر من هذا القانون .
(انظر المادة ۷۷ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۵۳ – يخطر الممول بالربط الإضافي والأسس وأوجه النشاط التي بني عليها الربط الأصلي والإضافي، وللممول الطعن في الربط الإضافي طبقا للإجراءات المقررة للطعن في الربط الأصلي.
وفي جميع الأحوال يكون للمصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية دون غيرها .
مادة ۱۵٤ – إذا تبين لمصلحة الضرائب من فحص الإقرار المنصوص عليه في المادة (۱۳۱) من هذ۱ القانون أنه قد طرأت زيادة علي ثروة الممول وزوجه وأولاده القصر وأن هذه الزيادة مضافا إليها المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس السنوات تفوق ما سبق الربط به على الممول أو ما حققه من أرباح فعلية لأوجه نشاطه التي تم الربط عليها بفئات حكميه أو ثابتة وفق أحكام هذا القانون وعجز عن إثبات مصدر هذه الزيادة ، يكون لمصلحة الضرائب الحق في ربط الضريبة عليه أو إجراء ربط إضافي إذا كان قد سبق الربط على الممول وذلك على أساس الضريبة الأعلى سعرا إذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة تثبت فيه هذه الزيادة .
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة وفي حالة الربط الإضافي بسبب استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المشار إليها بالمادة (۱۵۲) من هذا القانون يلزم الممول بأداء ۲۵% من قيمة الضريبة المستحقة نتيجة هذا الربط الإضافي وذلك دون الإخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .
ولا يعتد بالزيادة في الثروة الناتجة عن تحويل أموال من الخارج إلا إذا كانت قد حولت عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري .
(انظر المادة ۷۷ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۵۵ – إذا توفي الممول وكانت تركته تكشف عن زيادة عما ورد بآخر إقرار ثروة مقدم منه مضافا إليها الأرباح أو الإيرادات التي أظهرتها إقرارات الضريبة السنوية بعد آخر إقرار وبعد خصم المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الفترة من تاريخ آخر إقرار ثروة حتى تاريخ وفاته، وعجز الورثة عن إثبات مصدر الزيادة في تركة مورثهم فيكون لمصلحة الضرائب إجراء الربط على هذه الزيادة أو إجراء ربط إضافي ، إذا كان قد سبق الربط وذلك على أساس الضريبة الأقل سعرا إذا كان يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات من تاريخ تقديم آخر إقرار ثروة حتى تاريخ الوفاة .
(انظر المادة ۷۷ من اللائحة التنفيذية)
الفصل الثاني تصحيح الربط النهائى
مادة ۱۵٦ – يجوز تصحيح الربط النهائي المستند إلي تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه الممول إلي المصلحة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيا وذلك في الأحوال الآتية :
۱– عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .( مستبدل بالقانون ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳)
۲– ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانونا .
۳– دخول إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .( مستبدل بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳)
٤– عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا .
۵– الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
٦– الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول.
۷– عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون .
۸– عدم خصم الضرائب واجبة الخصم .
۹– عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تشغلها المنشاة .
۱۰– عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا .
۱۱– تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري .
۱۲– إذا تم الربط بالمخالفة لقرارات لجان تقييم رؤوس أموال المنشآت المؤممة .
ولوزير المالية أن يضيف بقرار منه لتلك الأحوال أحوالا أخري .
وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمي ( لجنة إعادة النظر في الربط النهائي ) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب علي الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس مصلحة الضرائب وتصدر اللجنة قرارا في طلب الممول لا يعتبر نافذا إلا باعتماده من رئيس المصلحة .
الباب السابع الطعون الضريبية الفصل الأول لجان الطعن
مادة ۱۵۷ ( مستبدلة بالقانون ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳ )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٦۵) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بربط الضريبية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (۱۰۵) والمادة (۱۰٦) والفقرة (۲) من المادة (۱۲۵) من هذا القانون أو من تاريخ توقيع الحجز عليه في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (۱٤۹) من هذا القانون أن يطعن في الربط فإذا انقضي هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً .
ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت المأمورية ملخص الصحيفة في دفتر خاص وتعد كذلك ملخصا بالخلاف مع بيان أساس تقدير المصلحة للأرباح وعناصر ربط الضريبة .
وعلي المأمورية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن ترسلها إلي لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والإقرارات والمستندات المتعلقة به وأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف علي لجنة الطعن .
فإذا انقضي الميعاد المذكور ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس اللجنة مباشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلي رئيس اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول خطاب الممول إليه أن يطلب من المأمورية إحالة الخلاف إلي اللجنة خلال خمسة عشرة يوما علي الأكثر وإلا جاز له أن يصدر قرارا بتغريم المأمورية المختصة مبلغ عشرة جنيهات علي الأقل وإخطار رئيس المصلحة لمساءلة رئيس المأمورية إداريا
ويستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكة .
ويجوز للجنة عند رفض الطعن إلزام الطاعن بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيهاً.
(انظر المادة ۸۷ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۵۸ – تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزي المالية ويكون من بينهم الرئيس ويجوز بناء علي طلب الممول أن يضم إليهم عضوان يختارهما الممول من بين التجار أو رجال الصناعة أو الممولين.
يشترط في العضو المختار أن يكون ممن يؤدون ضرائب مباشرة لا يقل مجموعها عن مائة جنيه في السنة . ولوزير المالية تعيين أعضاء احتياطيين من موظفي مصلحة الضرائب في البلاد التي بها لجنه واحده .
ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى البلاد التى بها أكثر من لجنة .
ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين المتخلفين من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه وتكون الرياسة في هذه الحالة لأقدم الأعضاء الثلاثة .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أعضاؤها الموظفون ويتولى الأعمال الكتابية في اللجنة موظف تندبه مصلحة الضرائب .
ويعين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه مقار اللجان واختصاصها المكاني .
مادة ۱۵۹ – تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون .( مستبدلة بالقانون ۸۷ لسنة ۱۹۸۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳)
وكذلك بنظر الخلافات التي كانت تختص بها لجان الطعن المنصوص عليها في القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ بفرض رسم أيلولة على التركات والقانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون ضريبة الدمغة.
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه ، وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة .
وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار .
(انظر المادة ۷۸ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱٦۰ ( مستبدلة بالقانون ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳)
تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوى أصوات الحاضرين يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها .
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول ومصلحة الضرائب بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتكون الضريبية واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من أداء الضريبة .
الفصل الثاني الطعن فى قرار لجنة الطعن
مادة ۱٦۱ – لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار ۰
وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه۰
مادة ۱٦۲ – يكون الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع ۰
مادة ۱٦۳ – الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما بوجه السرعة وعلى أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى يعاونها في ذلك مندوب من مصلحة الضرائب
الباب الثامن تحصيل دين الضريبة الفصل الأول قواعد عامة
مادة ۱٦٤ – تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها إلي الخزانة بحكم القانون ۰
ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر مصلحة الضرائب وفروعها دون حاجة إلي مطالبة في مقر المدين۰
(انظر المادة ۷۹ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱٦۵ – يكون تحصيل الضرائب ومقابل التأخير المنصوص عليها في هذا القانون بمقتضى أوراد واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها وتوقع هذه الأوراد من الموظفين الذين تحددهم اللائحة التنفيذية ۰
(انظر المواد ۸۰،۸۱ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱٦٦ ( مستبدلة بالقانون ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳)
يكون لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية دون حاجة إلي إصدار ورد أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ۰
وللمصلحة أيضا حق توقيع الحجز التنفيذي بقيمة المبالغ الإضافية للضريبة المنصوص عليها في المواد ۹۲ ، ۱۰٤، ۱۲۱، ۱۲٤، ۱۵۲،۱۵٤من هذا القانون وبقيمة الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد ۱۸٦،۱۸۸،۱۸۹ من هذا القانون وبقيمة المبالغ التي تنص المواد ۱۰،۱۱،۱۲،۱۳،۱٤،۳۷،۳۸،۳۹،٤۰،٤۱،٤۲،٤۳،٤٤،٤۸،٦۳،٦٤،۷۰،۷٤،۷٦،۷۷،۷۸،۱۱۱
مكررا على حجزها وتوريدها للخزانة إذا لم يقم الممول الملتزم بأداء المبالغ الإضافية للضريبة أو الملتزم بالتوريد بالأداء في المواعيد المحددة ودون حاجة إلي إصدار ورد أو تنبيه بذلك ۰
ويصدر بقيمة ما لم يتم أداؤه في هذه المواعيد قرار إداري من الموظفين الذين من حقهم توقيع الأوراد ويكون هو سند التنفيذ۰
ولا يخل توقيع الحجز التنفيذي المشار إليه في هذه المادة بحق مصلحة الضرائب في ربط الضرائب المستحقة۰
مادة ۱٦۷ – يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ بشأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ۰
مادة ۱٦۸ – تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون أو القانونان رقما ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ بفرض رسم أيلولة على التركات و۱۵۹ لسنة ۱۹۵۲ بفرض ضريبة على التركات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ وبين ما يكون مستحقا عليه منها وواجب الأداء ۰
مادة ۱٦۹ – على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ لحساب مصلحة الضرائب أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ المشار إليه أن يعطى الممول الذي حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلي مصلحة الضرائب وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو الإضافة أو التحصيل لحساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها ولو يقم الحاجز بتوريد القيمة إلي مصلحة الضرائب ۰
(انظر المادة ۸۲ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۷۰ – لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بسعر فائدة يحدده وزير المالية وتعفي هذه الفائدة من الضرائب ۰
وتكون لهذه الصكوك وللفوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة .
الفصل الثاني ضمانات التحصيل
مادة ۱۷۱ – إذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أن يصدر أمرا بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو كانت قد مضت أربعة أشهر من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بمقدار الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة۰
وعلى قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار إخطار مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع ۰
وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد جبرا أو اختيارا أن يخطر مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشرة يوما على الأقل وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يجعل المتسبب فيه مسئولا عن أداء الضرائب المستحقة على المدين بالضريبة في حدود قيمة الأموال المبيعة ۰
ولا يجوز بغير قرار من وزير المالية توقيع الحجز على أموال الممول السائلة المودعة لدى البنوك إذا كانت له أموال أخرى تكفي لسداد دين الضريبة ۰
(انظر المادة ۸۳ من اللائحة التنفيذية)
الفصل الثالث احكام متنوعة
مادة ۱۷۲ ( مستبدلة بالقانون ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳)
يستحق مقابل تأخير على :-
۱– ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها ۰
ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالي لا نتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار ۰
۲– ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون ۰
وفي جميع الأحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع ۱% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر و الجنيه إلي شهر أو جنيه كامل۰
مادة ۱۷۳ – يجوز إعفاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها ومن مقابل التأخير ا لمنصوص عليه بالفقرة (۱) من المادة (۱۷۲) من هذا القانون في الأحوال الآتية:-
۱– إذا توفي الممول عن غير تركة أو عن تركة مستغرقة بالديون أو غادر البلاد نهائيا بغير أن يترك أموالا بها ۰
۲– إذا أشهر إفلاس الممول أو إذا أثبت عدم قدرته علي السداد أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه۰
۳– إذا كان الممول قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو ولورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادا في حدود الأعباء العائلية المقررة له سنويا ۰
ويصدر قرار الإعفاء طبقا للقواعد التي يضعها رئيس مصلحة الضرائب ويجوز سحب قرار الإعفاء إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح
الباب التاسع التقادم الفصل الأول قواعد عامة
مادة ۱۷٤ ( مستبدلة بالقانون ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳)
يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد ۹۱، ۱۲۱،۱۲۲ من هذا القانون ۰
وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة بالإحالة إلي لجان الطعن وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة على الدخل ۰
مادة ۱۷۵ (مستبدلة بالقانون ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳)
يسقط حق الممول في المطالبة باسترداد الضرائب التي دفعت بغير حق بمضي خمس سنوات وذلك فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المواد ۱۰۳، ۱۰٤، ۱۰۵، ۱۲٤، ۱۲۵، من هذا القانون ۰
وتبدأ هذه المدة من تاريخ إخطار الممول بربط الضريبة وإذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدل وتقطع المدة في الحالتين بالطلب الذي يرسله الممول إلي المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باسترداد الزيادة التي أداها ولا يبدأ سريان التقادم في هذه الحالة إلا من تاريخ إخطار الممول بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ۰
(انظر المادة ۸۵ من اللائحة التنفيذية)
مادة ۱۷٦ (مستبدلة بالقانون ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳)
تبدأ مدة التقادم بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالمادة (۱۳۱( من هذا القانون من تاريخ تقديم إقرار الثروة ۰ وبالنسبة للمادة (۱۵۵) من هذا القانون من تاريخ تقديم الورثة للإقرار الشامل لكافة عناصر التركة۰
ولا تبدأ مدة التقادم بالنسبة إلي الممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة (۱۳۳) من هذا القانون إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط ۰
وتبدأ مدة التقادم بالنسبة إلي الشركاء في شركات الواقع الذين لم تتخذ المصلحة إجراءات الربط في مواجهتهم بسبب الخلاف على تحديد الكيان القانوني للمنشاة أو تحديد الشركاء وعددهم ، وكذلك بسبب الخلاف على مشاركة الزوجة أو الأولاد القصر تطبيقا لحكم المادة (۳۵) من هذا القانون من تاريخ الفصل نهائيا في الخلاف.
الفصل الثاني أيلولة المبالغ والقيم التى يلحقها التقادم الى الحكومة
مادة ۱۷۷ – تؤول إلي الحكومة نهائيا جميع المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم قانونا ويسقط حق أصحابها في المطالبة بها وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد:
۱– الأرباح والفوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة ۰
۲– الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة ۰
۳– ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك الأوراق لدي البنوك وغيرها من المنشآت التي تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأي سبب آخر ۰
٤– كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأي سبب كان إلي أية شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة ۰
وتلتزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافي مصلحة الضرائب في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلي الحكومة طبقا للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلي الخزانة إما وقت تقديم البيان أو على الأكثر خلال الثلاثين يوما التالية .
(انظر المادة ۸٤ من اللائحة التنفيذية)
الباب العاشر العقوبات
مادة ۱۷۸ – يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقا للمادة (۱۳۳) من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية:
۱– تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلي دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات الحقيقية التي أخفاها عن مصلحة الضرائب ۰
۲– تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت بما لديه فعلا من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب ۰
۳–إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة۰
٤– توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه في الأرباح ۰
۵– اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر۰
٦– إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة ۰
مادة ۱۷۹ – يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول علي التهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها ۰
ويكون الشريك المحكوم عليه مسئولا بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضرائب المستحقة التي لم يتم أداؤها۰
مادة ۱۸۰ – مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في قوانين مزاولة المهنة ، يعاقب بالسجن المحاسب الذي اعتمد الإقرار الضريبي والوثائق والمستندات المؤيدة له في الحالتين الآتيتين:
۱– إذا أخفي الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها الوثائق والمستندات التي شهد بصحتها متي كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول۰
۲– إذا أخفي الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهمته عن أي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات من شأنه أن يؤدى إلي تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر
مادة ۱۸۱ – في حالة الحكم بالإدانة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين ۱۷۸ ،۱۷۹ من هذا القانون يقضي بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة ۰
وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة تحرم المحكوم عليه من تولي الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار۰
مادة ۱۸۲ – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ۵۰۰ جنيه ولا تزيد على ۱۰۰۰ جنيه كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في إقرار الثروة ۰
مادة ۱۸۳ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ۵۰۰ جنيه ولا تزيد على ۱۰۰۰جنيه كل ممول لم يقدم إقرار الثروة خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب عليه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول۰
مادة ۱۸٤ ( مستبدلة بالقانون ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ۱۰۰ جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن تعويض لا يقل عن ۵۰% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة في حالة مخالفة حكم المادة (۹) والفقرة الثانية من المادة (۱۰) والمادة (۱۲) والفقرة الأولى من المادة (۱۳) والفقرة الأخيرة من المادة (۱۸) والمادة (٦۳) من هذا القانون ۰
وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال ثلاث سنوات ۰
مادة ۱۸۵ – ( مستبدلة بالقانون ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳)
(أولا) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لاتقل عن ۱۰۰ جنيه ولا تجاوز ۵۰۰ جنيه مؤجر الوحدة المفروشة سواء كان مالكا أو مستأجرا لها الذي لا يقوم بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لبدء عقد الإيجار مفروشا ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد حجراتها وقيمة الإيجار مفروشا والقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبينة ۰
(ثانيا) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ۵۰ جنيها ولا تجاوز ۵۰۰ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها إذا لم يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة البيانات والإخطارات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من بند (۲) من المادة ۸۲ من هذا القانون ۰
مادة ۱۸٦ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها كل من يخالف أحكام المادة ۱٤٦ من هذا القانون۰
مادة ۱۸۷ (مستبدلة بالقانون ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳)
(أولا) يعاقب بغرامة لا تقل عن ۲۰۰ جنيه ولا تجاوز ۵۰۰ جنيه في الحالات الآتية :
۱– عدم تقديم إقرار الثروة المنصوص عليه في المادة ۱۳۱ من هذا القانون في الميعاد وفي حالتي الربط الإضافي المنصوص عليهما في المادتين ۱۵۲ ، ۱۵٤ من هذا القانون ۰
۲– عدم تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادتين ۱٤۰ ، ۱٤۱ من هذا القانون في الميعاد أو تضمينه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك۰
۳– الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادتين ۱٤٤ ، ۱٤۵من هذا القانون أو عدم موافاة مصلحة الضرائب بما تطلبه من بيانات منصوص عليها في المادة ۱٤۲ من هذا القانون وكذلك إذا امتنع صاحب المهنة عن تقديم أي من الدفترين المشار إليهما في المادة ۷۳ من هذا القانون ۰
٤– عدم الحصول على البطاقة الضريبية ۰(مضاف هذا البند بالقانون ۸۷ لسنة ۱۹۸۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۲۷ تابع جـ فى ۷/۷/۱۹۸۳)
(ثانيا) يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة ۳۲ والمادة ۹۱ ۰
وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات ۰
(ثالثا) يعاقب بغرامة لا تقل عن ۵۰ جنيها ولاتجاوز ۵۰۰ جنيه في حالة مخالفة أحكام المواد ۳۷ ،۳۸،۳۹،٤۰،٤۱،٤۲،٤۳،٤٤،٤٦،۷٤،۷۵،۷٦،۷۷،۷۸، من هذا القانون ۰
(رابعا) يعاقب بغرامة مقدارها ۳۰۰ جنيه في حالة عدم إمساك الممول الدفاتر المنصوص عليها في المواد ۷۳ ،۹٦،۹۷،۹۸ من هذا القانون ۰
وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات ۰
(خامسا) يعاقب بغرامة لا تقل عن ۱۰۰ جنيه ولا تجاوز ۲۰۰ جنيه في حالة مخالفة أحكام المواد ۱۲۹ ،۱۳۵،۱۳٦،۱۳۷،۱۳۸،۱۳۹ من هذا القانون وتكون الجهة التابع لها المخالف مسئولة معه بالتضامن عن أداء الغرامة ۰
(سادسا) يعاقب بغرامة لا تقل عن ۵۰ جنيها ولا تجاوز ۲۰۰ جنيه في حالة مخالفة أحكام المادة (۱٤) والفقرة الأولى من المادة (۱۰) والفقرة الأخيرة من رابعا من المادة ۱۱۱مكررا والمادة (۱۱) والفقرة الثانية من المادة (۱۳) والفقرة الرابعة من المادة (۳۲) والمواد ۳۳ ،۵۷،۵۸،۵۹،٦۰،٦٤،۱٤۸ والفقرة الثانية من المادة ۱۷۷ من هذا القانون وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات ۰
(سابعا) يعاقب بغرامة لا تقل عن ۲۰ جنيها ولا تجاوز ۲۰۰ جنيه مالك العقار أو المسئول عن إدارته إذا لم يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة في العقار ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة۰
(ثامنا) يعاقب بغرامة لا تقل عن ۲۰ جنيها ولا تجاوز ۱۰۰ جنيه صاحب المهنة إذا أغفل قيد أي مبلغ أو لم يسلم إلي كل من يدفع إليه مبلغ الإيصال المنصوص عليه في المادة ۷۳ من هذا القانون۰
مادة ۱۸۸ – كل ممول يمتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التي يمسكها إلي مصلحة الضرائب أو عن موافاتها بما طلبته من بيانات يحكم بإلزامه بتقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التي امتنع عن تقديمها وبغرامة تهديديه يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير وتاريخ بدء سريانها۰
و لا يقف سريان الغرامة إلا من اليوم الذي يثبت فيه بتأشير موقع عليه من مندوب مصلحة الضرائب على أحد الدفاتر الرئيسية للممول بأن المصلحة قد مكنت من الاطلاع على النحو الذي قضي به الحكم وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقيل الممول من كل أو بعض الغرامات المحكوم بها۰
مادة ۱۸۹ (مستبدلة بالقانون ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳ )
يحكم بتعويض لا يقل عن ۲۵% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة في حالة مخالفة أحكام المادة (۱٤) والفقرة الأولي من المادة (۱۰) والفقرة الأخيرة من رابعا من المادة ( ۱۱۱ ) مكررا والمادة ۱۱ من هذا القانون ۰
مادة ۱۹۰ (مستبدلة بالقانون ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۲ مكرر فى ۳۱/۱۲/۱۹۹۳ )
يحكم بتعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يضف أو يحصل أو يورد إلي مصلحة الضرائب لحساب الضريبة المستحقة على الممول طبقا لأحكام المواد (۳۷) و(۳۸) و(۳۹) و(٤۰) و(٤۱) و(٤۲) و(٤۳) و(٤٤) و(۷۰) و(۷٤) و(۷۵) و(۷٦) و(۷۷) و(۷۸) من هذا القانون مع إلزام المخالف بتوريد المبالغ المخصومة أو المضافة أو المحصلة لحساب الضريبة وفي حالة العود يضاعف التعويض ۰
وفي جميع الأحوال تكون الجهات التابع لها المحكوم عليه مسئولة معه بالتضامن عن أداء التعويض والمبالغ التي يلزم المخالف بتوريدها۰
مادة ۱۹۱ – تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه ۰
ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل ۱۰۰% مما لم يؤد من الضريبة ۰
فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل ۱۵۰% مما لم يؤد من الضريبة۰
ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمادة ۱۸۹ من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعي موضوع المخالفة أو بسببه۰
وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى العمومية بالصلح.
الباب الحادي عشر أحكام متنوعة
مادة ۱۹۲ – لمصلحة الضرائب تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام وغيرها من المنشآت التي يحددها وزير المالية بقرار منه ويتولى مندوب المصلحة مراقبة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات۰
ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القوانين المشار إليها ۰
(انظر قرار وزير المالية رقم ۹۰۲ لسنه ۱۹۹٤ م )
مادة ۱۹۳ – لا يجوز لوحدات الحكم المحلي أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب المقررة بهذا القانون كما لا يجوز لها أن تفرض ضرائب إضافية على هذه الضرائب وتشمل الأسعار المقررة للضرائب علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية ، وأرباح شركات الأموال نسبة الضرائب الإضافية المقررة لوحدات الحكم المحلي بمقتضى القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷۹ بإصدار قانون نظام الحكم المحلي ۰
وتحدد هذه النسبة بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي ۰
(انظر قرار وزير المالية رقم ۳۱۷ لسنه ۱۹۸۲ م )
مادة ۱۹٤ – إذا تبين لمصلحة الضرائب أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق ، التزمت بأداء هذه الضرائب والمبالغ خلال تسعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري علي الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعين يوما حتى تاريخ الأداء۰
مادة ۱۹۵ – يخصص وزير المالية نسبة من حصيلة الغرامات والتعويضات التي يتم تحصيلها نتيجة الصلح مع الممولين مقابل التنازل عن رفع الدعوى العمومية أو المحكوم بها نهائيا طبقا لأحكام هذا القانون ، وتؤول هذه الحصيلة إلي صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلي التقاعد وأسرهم
ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد نظام هذا الصندوق وموارده الأخرى وأغراضه وكيفية إدارته۰
ويكون لهذا الصندوق شخصية معنوية مستقلة۰(هذه الفقرة مضافة بالقانون ۸۷ لسنة ۱۹۸۳ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۲۷ تابع (جـ) فى ۲۷/۷/۱۹۸۳)۰
(انظر قرار وزير المالية رقم ۱۸٤ لسنه ۱۹۸۳ م )
اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم ۱۵۷ لسنة ۱۹۸۱ والمعدل بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳
وهي اللأئحة التنفيذية الخاصة بالقانون وتنقسم الى الضريبة الموحدة
على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبه على شركات الأموال
أولا-نص القانون
(أولا)
قرار وزير المالية رقم ۱٦٤ لسنة ۱۹۸۲
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
الضرائب علي الدخل
الصادر بالقانون رقم ۱۵۷ لسنة ۱۹۸۱ (نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ۱۸٦تابع في ۱۵/۸/۱۹۸۲) معدلا بقرار وزير المالية رقم ۸۹۸ لسنة ۱۹۹٤ (نشر بالجريدة
الرسمية بالعدد رقم ۲۸۷ تابع في ۱۸/۱۲/۱۹۹٤) ۰
وزير المالية
بعد الاطلاع علي قانون الضرائب علي
الدخل الصادر بالقانون رقم ۱۵۷ لسنة ۱۹۸۱ :
وعلي قانون شركات المساهمة والتوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱
:
وعلي القانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون ضريبة الدمغة
:
وعلي القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ بإصدار نظام رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة :
وعلي القانون رقم ۷۰ لسنة ۱۹٦٤ يشأن رسوم التوثيق والشهر
:
وعلي القانون رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹۵۱ بتنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
:
وعلي القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ بشان ضريبة الأطيان
:
وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة :
قرر:
(المادة الأولي)
يعمل باللائحة المرافقة في أحكام
قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم ۱۵۷ لسنة ۱۹۸۱ ويشار إليه كلما
ورد ذكره أو أحيل إليه في هذه اللائحة بكلمة (القانون)
(المادة الثانية)
في تطبيق حكم المادة الخامسة من
القانون رقم ۱۵۷ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الضرائب علي الدخل
المشار إليه ، يعمل بأحكام الضرائب الآتية اعتبارا من التاريخ المبين قرين كل منها:
۱–
الضريبة علي
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة اعتبارا من ۱/۱۰/۱۹۸۱ ۰
۲–
الضريبة علي
الأرباح التجارية والصناعية والضريبة أرباح شركات الأموال :اعتبارا من السنة
الضريبية ۱۹۸۱ او السنة المالية
المنتهية خلالها متي كان تاريخ انتهائها لاحقا ليم ۱۰/۹/۱۹۸۱
.
۳–
الضريبة علي
المرتبات : اعتبارا من بداية السنة المالية ۱۹۸۱/۱۹۸۲ أي من أول يوليو ۱۹۸۱
٤– الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة علي الدخل
اعتبارا من السنة الضريبية
۱۹۸۱
(المادة الثالثة)
يعمل بأحكام الباب العاشر من الكتاب
الثالث من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم ۱۵۷ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه اعتبارا من ۱/۱۰/۱۹۸۱
(المادة الرابعة)
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري
رقم ۱۵۸ لسنة ۱۹۷۸ المنفذ لأحكام المادتين ۳۰،۳۱ من القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۸ المشار إليه والقرارات المعدلة له ۰
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ۰
صدر في ۱۰/۵/۱۹۸۲
وزير المـــــاليــة
الكتاب الأول-الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين
(استبدلت بالمواد من
۱ إلي ۵٦ بقرار وزير المالية رقم ۸۹۸ لسنة ۱۹۹٤ بالجريدة الرسمية
عدد ۲۸۷ تابع في ۱۸/۱۲/۱۹۹٤)
الباب الأول
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
(مادة ۱)
مع عدم الإخلال بالأحوال التي وردت
بشأنها أحكام خاصة ، تكون المأمورية المختصة التي تورد إليها الضريبة من الممول
الملتزم بها أو من الملتزم بحجزها وتوريدها وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب
الأول من القانون هي :
۱–
مأمورية ضرائب
التفتيش علي المصالح الحكومية بالقاهرة أو بالإسكندرية بحسب الأحوال بالنسبة
للجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص
الاعتبارية العامة التي لاتمارس نشاطا خاضعا للضريبة علي أرباح شركات الأموال ،
والتي تقع بدائرة محافظة القاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال ، ومأمورية الضرائب
الجغرافية المختصة بالنسبة لباقي المحافظات ۰
۲–
بالنسبة للمنشآت أو
شركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (۱۱۱) من القانون تكون المأمورية المختصة هي المأمورية المحددة طبقا لأحكام
المادة (۵۷) من هذه اللائحة.
۳–
بالنسبة للأفراد أو
المنشآت أو شركات الأشخاص الذين يزاولون نشاطا تجارياً أو صناعياً أو نشاط مهن حرة
وغيرها من المهن غير التجارية أو يكون مصدر إيراداتهم من ثروة عقارية ، تكون
المأمورية المختصة هي المأمورية المحددة طبقا لأحكام المــادة (٤٤ ) من هذه
اللائحة ۰
٤– مأمورية الضرائب يقع في دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسي
بالنسبة للأفراد الذين لم يرد ذكرهم في البنود السابقة ۰
(مادة ۲)
تلتزم كل هيئة أو شركة أو منشأة أو
جهة أن تحجز مما يكون عليها دفعه من العوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في
المادة (٦) من القانون نسبة تعادل ۳۲% من إجمالي الإيرادات التي تسري عليها الضريبة و ذلك عند كل توزيع أو
سداد سواء كان المستفيد مقيما في مصر أو غير مقيم بها ۰
كما تلتزم أيضا بأن تحجز النسبة
المشار إليها في الفقرة السابقة من قيمة المزايا والتوزيعات العينية علي أن
تستأديها من صاحب الشأن ، ولها في هذا السبيل حق الحبس قانونــــــا
ويكون توريد المبالغ المحتجزة إلي
مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر التالي للشهر الذي
احتجزت فيه هذه المبالغ ، ويكون هذا التوريد مقترنا بتقديم النموذج رقم (۸) ضريبة موحدة بعد ملء البيانات الواردة
به أو تقديم كشوف شاملة للبيانات الواردة بذلك النموذج ، وتعتمد هذه النماذج
والكشوف من رئيس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير بحسب الأحوال ۰
وبعد انتهاء السنة المالية للجهات
سالفة الذكر يراجع المأمور المختص كافة الدفعات التي وردت لحساب الضريبة علي
الوثائق المقدمة وفقا لأحكام القانون و علي خلاصة فحص الحسابات والدفاتر فإن وجد
أن المبالغ المسددة أقل من المبالغ المستحقة فعلا يقوم باستصدار تنبيه بالورد
بقيمة فرق المبالغ المستحقة ۰
(مادة ۳)
علي كل من يحصل علي أي من الإيرادات
المنصوص عليها في البندين (۳)و(٤) من المادة (٦) من القانون أن يسدد نسبة تعادل ۳۲% من قيمة الإيرادات التي حصل عليها
لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإيراد ، ويجب أن
يقترن السداد بتقديم بيان موقع عليه منه يوضح به نوع كل من الإيرادات ومصادرها ۰
كما يجب علي كـل بنك أو شركة أو منشأة
تحصل مباشرة أو بواسطة غيرها أي مبلغ من هذه الإيرادات أن تكلف طالب التحصيل
بتقديم حافظة موقع عليها منه ببيان نوع وقيمة الإيراد المطلوب تحصيله ، وعليها بعد
تحصيل الإيراد أن تؤشر علي الحافظة بقيمة المبالغ المطلوب حجزها من الإيراد المحصل
طبقا للقانون۰
وفي حالة قيامها بدفع الإيراد إلي
الطالب قبل تحصيله ، فعليها أن تحجز منه قيمة المبالغ وقت الدفع وتوريدها إلي
المأمورية المختصة ۰
ويجب علي هذه الجهات أن تمسك دفترا
مرقم الصفحات يدون فيه العمليات أولا بأول وأن تبقي علي الحوافظ والدفاتر مدة
لاتقل عن خمس سنوات لاطلاع موظفي مصلحة الضرائب المختصين عليها عند الاقتضاء ۰
وعلي الجهات المذكورة توريد المبالغ
المحجوزة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من كل شهر بالنسبة لما يكون قد حجز لحساب
المصلحة خلال الشهر السابق ، علي أن يكون التوريد مصحوبا بصورة من محتويات الدفتر
المشار إليه في الفقرة السابقة لبيان ما استقطع من مبالغ خلال الشهر السابق ۰
(مادة ٤)
علي المنشآت الفردية وشركات الأشخاص
المبينة بالمادة (۲۵) من القانون أن تقدم
إلي المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من شهر يناير وشهر إبريل وشهر
يوليو وشهر أكتوبر من كل سنة بيانات بالعوائد المدفوعة إليها خلال الثلاثة أشهر
السابقة عما تنتجه رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة المهنة والداخلة في
ممتلكاتها من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (٦) من القانون۰
ويكون تقديم هذا البيان علي النموذج
رقم (۹) ضريبة موحدة أو علي
أية ورقة متضمنة كافة البيانات الواردة فيه ، ويعتمد هذا النموذج أو الورقة التي
تحل محله من المدير المسئول ، كما يجب أن يقترن تقديم النموذج بتوريد مبلغ يعادل ۳۲%من قيمة هذه الإيرادات مالم يكن قد
سبق حجزه وتوريده بمعرفة الملتزم بالحجز والتوريد ۰
(مادة ۵)
بالنسبة لعوائد الديون المطلوبة
لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بمقتضي عقود رسمية محررة في مصر أو محررة في
الخارج ومشمولة بالصيغة التنفيذية في مصر ، يلتزم الدائن عند تسلمه أي مبلغ من
مبالغ العائد بأن يورد إلي مأمورية الضرائب المختصة نسبة تعادل ۳۲% من المبلغ المسدد وذلك خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ دفع هذا المبلغ كله أو بعضه ، ويكون التوريد مقترنا بإقرار يحرره
الدائن علي النموذج رقم (۹) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة متضمنة كافة البيانات الواردة به ۰
وفي حالة عدم قيام المدين بالوفاء
بالعوائد كلها أو بعضها في ميعاد الاستحقاق ، يكون علي الدائن إبلاغ المأمورية
المختصة بذلك خلال شهرين من ميعاد الاستحقاق علي النموذج رقم (۹) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة شاملة
للبيانات الواردة به ، وعلي المدين ، إذا كان مقيما في مصر ، أن يخطر المأمورية
المختصة التابع لها الدائن بدفعه العوائد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الدفع ،
ويكون الإخطار علي النموذج رقم (۹) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة شاملة للبينات الواردة به۰
(مادة ٦)
أولا – بالنسبة لعوائد الديون
المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بأوراق عرفية أو لم تكن قد حررت مستندات
بها يلتزم المدين عند قيامة بتسديد العوائد كلها أو بعضها أو عند قيامه بتسديد
الدين أن يحجز من المبالغ التي يلتزم بأدائها نسبة تعادل ۳۲% من إجمالي العوائد المذكورة وتوريدها
إلي المأمورية المختصة التي يتبعها الدائن خلال الخمسة عشر يوما التالية لقيامه
بتسديد المبالغ كلها أو بعضها أو أصل الدين علي أن يكون التوريد مصحوبا بإقرار
موقع منه علي النموذج رقم (۹) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة متضمنة كافة البيانات الواردة به ۰
وعلي الدائن أن يقدم إلي المأمورية
المختصة التي يتبعها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه العوائد من المدين إقراراً
علي النموذج رقـم (۹) ضريبة موحدة أو علي
أية ورقة مشتملة علي البيانات الواردة به ۰
ثانيا – بالنسبة لعوائد الديون
المطلوبة لأفراد مقيمين بالخارج وكذلك عوائد الديون المطلوبة لشركات أجنبية مركزها
في الخارج وليس لديها فرع في مصر ، يلتزم المدين بأن يحجز نسبة تعادل ۳۲% من إجمالي العوائد وتوريدها إلي
مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها خلال الخمسة عشر يوما التالية لقيامه بتسديد
العوائد كلها أو بعضها أو بتسديد أصل الدين ، علي أن يكون التوريد مصحوبا بإقرار
منه علي النموذج رقم (۹) ضريبة موحدة أو علي
أية ورقة متضمنة كافة البيانات الواردة به.
(ماده۷)
مع مراعاة ما هو مقرر من إلزام أحد
الطرفين بحجز المبالغ المشار إليها في المواد السابقة وتوريدها لمأمورية الضرائب
المختصة ، علي الطرف الآخر إذا كان مقيما في مصر أن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع العوائد إقراراً موقعا منه ومبينا به كل التفاصيل
الخاصة بتلك العوائد علي النموذج رقم (۹) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة متضمنة كافة البيانات الواردة به ۰
فإذا لم يقدم هذا الإقرار بقي مسئولا
قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بقيمة المبالغ التي كان يتعين حجزها وتوريدها ۰
إيرادات النشاط التجاري والصناعي
(مادة ۸)
يقصد بالصفقة الواحدة في تطبيق حكم
الفقرة الثانية من المادة (۱۵) من القانون كل عملية شراء بنية البيع لأشياء منقولة غير معدة
للاستعمال الشخصي وبشرط
:
(أ)- أن تكون
العملية ناتجة عن نشاط تجاري أو صناعي ۰
(ب)- أن يزيد ثمن
شرائها أو بيعها علي عشرين ألف جنيه أو أن يزيد إجمالي الربح المحقق منها علي
أربعة آلاف جنية ۰
(مادة ۹)
في تطبيق حكم المادة (۱۸) من القانون علي كل من يدفع مبلغا إلي
أي شخص طبيعي أو شركة أشخاص – في مصر أو في الخارج – علي سبيل العمولة أو السمسرة
غير المتصلة بمباشرة مهنته أو أية مبالغ أخري تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو
أداء علي اختلاف أنواعها أو صورها ، مثل المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل استعمال
أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية أو الأدبية أو العلمية بما
في ذلك الأفلام السينمائية أو الأفلام والأعمال المسجلة للإذاعة والتليفزيون أو
أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم نموذج، أو خلطة ، أو تركيبة أو أساليب
سرية ، أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو
مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية أو غير ذلك من الأنواع
والصور ، وكذلك علي كل شخص طبيعي أو شركة أشخاص يحصل من الخارج علي أي من المبالغ
المذكورة ، أن يلتزم بالآتي:
۱–
حجز الضريبة
المستحقة علي كل مبلغ يدفع أو يحصل من المبالغ المذكورة دون أي تخفيض سواء لموجهة
التكاليف أو الأعباء العائلية وبذات السعر المقرر في المادة (۹۰) من القانون
۲–
توريد الضريبة
المحجوزة إلي الضرائب التي يتبعها حاجز الضريبة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من
الشهر التالي لدفع أو لتحصيل أي من هذه المبالغ ، مصحوبا بإقرار علي النموذج رقم (۲۸) ضريبة موحدة أو أية ورقة تشتمل علي
كافة البيانات الواردة به ۰
وعلي المأمورية التي يتبعها الحاجز
إخطار المأمورية التي يقع عنوان المدفوع له – إذا كان في مصر – أي من هذه المبالغ
في دائرة اختصاصها بما يخصه من البيانات الواردة بالنموذج المشار إليه ، ويقصد
بالمأمورية التي يتبعها حاجز الضريبة المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامته في
حالة عدم سريان أحكام المادة (٤٤) من هذه اللائحة
.
( مادة ۹ مكررا )
في تطبيق حكم الفقرة الثانية من
المادة (۱۹) من القانون تقتصر
المحاسبة الضريبية على الإرباح الناتجة من تأجير الآلات الزراعية ” من غير ماكينات
الري ” بما فيها الجرارات الزراعية التي تزيد قوتها على ۸٦ حصان ، وكذلك الجرارات الزراعية حتى
قوة ۸٦ حصان إذا تم
تأجيرها لاستخدامها في غير أغراض الزراعة
.
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق
مع وزير الزراعة بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى الأرباح المشار
إليها في الفقرة السابقة
.
(مادة ۱۰)
(مستبدلة بقرار وزير
المالية رقم ۱۳۵۲ لسنة ۱۹۹٦ بالجريدة الرسمية العدد ۵٦ في ۱۱/۳/۱۹۹۷)
تلتزم مأموريات ومكاتب الشهر العقاري
عند شهر أي تصرف من التصرفات الخاضعة لحكم المادة (۲۲) من القانون بأن تقوم بإخطار الإدارة المركزية للحصر والإقرارات
بمصلحة الضرائب بهذه التصرفات علي نموذج رقم (۳۸ مكرر ضريبة موحدة) المرفق خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر وفي حالة
تعدد أشخاص المتصرفين أو المقررين لحق الانتفاع أو المؤجرين فإنه يلزم أن يتم
إخطار الإدارة المركزية المذكورة بنموذج مستقل لكل شخص حتى ولو جمعهم عقد واحد ۰
(مادة ۱۱)
(مستبدلة بقرار وزير
المالية رقم ۱۳۵۲ لسنة ۱۹۹٦ بالجريدة الرسمية العدد ۵٦ في ۱۱/۳/۱۹۹۷)
علي الإدارة المركزية للحصر
والإقرارات بمصلحة الضرائب قيد بيانات النموذج (۳۸ مكرر ضريبة موحدة) الواردة إليها بسجل خاص يسمي سجل التصرفات
العقارية علي أساس الترتيب الأبجدي لأسماء المتصرفين ، وتستوفي به البيانات الخاصة
بكل متصرف وهي:
اسم المتصرف ثلاثيا۰
تاريخ التصرف۰
المقر الرئيسي لمهنته أو نشاطه۰
قيمة التصرف۰
محل إقامة المتصرف۰
مأمورية الضرائب المختصة۰
وعلي أن يخصص بهذا السجل صفحة مستقلة
لكل متصرف لإمكان تجميع كافة تصرفاته العقارية من واقعها إذا تكررت تلك التصرفات ۰
وتقوم الإدارة المركزية المذكورة بعد
تمام قيد بيانات النموذج المشار إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا النموذج
وماقد يكون للمتصرف من تصرفات سابقة ۰
وفي تطبيق ما سبق تكون المأمورية
المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامة المتصرف إلا إذا كان للمتصرف
نشاط تجاري أو صناعي أو مهني فتكون المأمورية المختصة هي المأمورية المحددة طبقا
للمادة (٤٤) من هذه اللائحة۰
(مادة ۱۲)
(مستبدلة بقرار وزير
المالية رقم ۱۳۵۲ لسنة ۱۹۹٦ بالجريدة الرسمية العدد ۵٦ في ۱۱/۳/۱۹۹۷)
تقوم مأمورية الضرائب المختصة ، بما
يلي :
قيد بيانات النموذج (۳۸ مكرر ضريبة موحدة) في سجل ممولي
التصرفات العقارية علي أساس الترتيب الأبجدي لأسماء المتصرفين ۰
فتح ملف لكل متصرف مرفقا به كل ما يرد
في شأنه من نماذج ( ۳۸ مكرر ضريبة موحدة
)۰
يتم مطالبة المتصرف بالضريبة المستحقة
علي تصرفاته العقارية علي النموذج رقم (۵٦ ضريبة تصرفات عقارية) المرفق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ۰
يتم تحصيل الضريبة المستحقة من واقع
النموذج المشار إليه وفق أحكام المادة (۱٦۷) من القانون رقم ۱۵۷ لسنه ۱۹۸۱ وتعديلاته ۰
(مادة ۱۳)
علي كل من يؤجر أية وحدة سكنية مفروشة
أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو أي نشاط أو
مهنة غير تجارية وسواء أكان المؤجر مالكا أم مستأجرا لها أن يرسل إلي مأمورية
الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ التأجير بيانا بالوحدات
المفروشة الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر وبعدد ما بكل وحدة من حجرات وبقيمة
الإيجار الفعلي مفروشا وبالقيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة علي
العقارات المبنية المربوطة عليها وذلك علي النموذج (۳۹) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة شاملة للبيانات الواردة به ۰
وعليه عند انتهاء عقد الإيجار أن يخطر
المأمورية المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة العقد ۰
وتتولي مصلحة وثائق السفر والهجرة
والجنسية موافاة الإدارة المركزية للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب ، إذا كان
العقار يقع في دائرة محافظة القاهرة أو الإدارة العامة لمنطقة الضرائب المختصة
بالنسبة لباقي المحافظات ، بصورة من إخطار الإيواء الذي يقدم لها عن تأجير الوحدات
المفروشة للأجانب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك
(مادة ۱٤)
إذا كانت الوحدة السكنية المفروشة
مؤجرة للجامعات والمعاهد ودور العلم لسكنى الطلاب ومراكز التدريب المهني يرفق
بالإقرار الذي يقدمه المؤجر وفقا لحكم المادة (۹۱) من القانون شهادة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة ، وفي هذه الحالة
يخفض صافي الربح إلي النصف ۰
(مادة ۱۵)
علي مالك العقار أو الشخص المسئول عن
إدارته بحسب الأحوال أن يخطر الإدارة المركزية للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة
إذا كان العقار يقع في دائرة محافظة القاهرة والإدارة العامة لمنطقة الضرائب التي
يقع في دائرتها العقار بالنسبة لباقي المحافظات عن الوحدات المفروشة الموجودة في
العقار المملوك له أو المسئول عن إدارته ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة وذلك
خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ التأجير علي النموذج رقم (۳۹مكرر) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة
شاملة للبيانات الواردة به ۰
(مادة ۱٦)
في تطبيق حكم الفقرة الثالثة من
المادة (۳۰) من القانون بالنسبة
لأرباح المنشات الصناعية عن نشاطها الصناعي والأرباح الناتجة من عمليات التصدير
فإنه يدخل منها في وعاء الضريبة بالنسبة للممول الفرد أو الشريك في شركات الأشخاص
بحسب الأحوال الثمانية آلاف جنيه الأولي من صافي ربح الممول أو الشريك وما يزيد
علي ذلك يدخل في وعاء الضريبة بنسبة ۸۰% للنشاط الصناعي و۷۰% لنشاط التصدير۰
المرتبات وما في حكمها
(مادة ۱۷)
يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق
أحكام الباب الثالث من الكتاب الأول من القانون ما يلي
:
۱–
مأمورية ضرائب
التفتيش علي المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال إذا كان صاحب
العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية
أو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي لا تمارس نشاطا خاضعا
للضريبة علي أرباح شركات الأموال أو الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب
و النقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندرية يحسب الأحوال أو المأمورية الجغرافية التي
يقع في دائرتها أي من الجهات السابقة بباقي المحافظات۰
۲–
إذا كان صاحب العمل
أو الملتزم بدفع الإيراد إحدى المنشات أو الشركات أو الجهات المنصوص عليها في
المادة (۱۱۱) من القانون تكون
مأمورية الضرائب المختصة هي المأمورية المحددة طبقا لأحكام المادة (۵۷) من هذه اللائحة۰
۳–
إذا كان صاحب العمل
أو الملتزم بدفع الإيراد إحدى المنشات أو الشركات التي تزاول نشاطا تجاريا أو
صناعيا أو نشاط مهنة حره وغيرها من المهن غير التجارية أو يكون مصدر إيراداتها من
ثروة عقارية تكون مأمورية الضرائب المختصة هي المأمورية المحددة طبقا لأحكام
المادة (٤٤) من هذه اللائحة ۰
٤– مأمورية الضرائب التي يقع في دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسي
للأفراد أو الجهات الذين لم يرد ذكرهم في البنود السابقة وكذلك الحالات التي يلتزم
فيها مستحق الإيراد أو الخاضع للضريبة بالتوريد طبقا لحكم المادة (٦٤) من القانون ۰
(مادة ۱۸)
يكون تقديم البيانات المنصوص عليها في
المادتين (۵۷) ، (۵۸) من القانون إلي المأمورية المختصة علي
النموذج رقم (۲۳) ضريبة موحدة أو على
أية ورقة مشتملة علي البيانات الواردة به ۰
ومع ذلك يجوز للشركات والمنشآت
والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية التي تستخدم خمسين شخصا فأكثر أن
تقتصر علي اتباع أحكام المادتين (۲۱)،(۲۲) من هذه اللائحة۰
(مادة ۱۹)
تقدم الكشوف المنصوص عليها في المادة
(۵۹) من القانون إلي المأمورية المختصة علي
النموذج رقم (۲٤) ضريبة موحدة أو
علي أية ورقة مشتملة علي البيانات الواردة به۰
(مادة ۲۰)
تبلغ التعديلات الطارئة علي محتويات
الكشوف المقدمة طبقا للمواد (۵۷) ، (۵۸) ، (۵۹) من القانون إلي مأمورية الضرائب
السابق إرسال الكشوف الأصلية إليها وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ حدوث هذه
التعديلات۰
(مادة ۲۱)
يجوز لرئيس المأمورية الكائن في دائرة
اختصاصه مركز الإدارة أو المحل الرئيسي للشركات و المنشات والهيئات الخاصة
والجمعيات والمعاهد التعليمية التي تستخدم خمسين شخصا فأكثر ، وبناء علي طلب هذه
الجهات إتباع الإجراءات الآتية فيما يتعلق بتقديم البيانات المطلوبة قانونا وتوريد
الضريبة التي تخصمها من المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت :
(أ)- تقديم الكشوف
المنصوص عليها في المادة (۵۷) من القانون خلال ثلاثين يوما من إخطارها بقبول طلبها مع اشتمال الكشف
علي البيانات المشار إليها في المادة (۵۸) من القانون۰
(ب)- بيانات مقدار
الضريبة التي كانت تدفع في السنة السابقة علي تقديم الطالب ۰
(مادة ۲۲)
تعفي الجهات المشار إليها في المادة
السابقة من تقديم أي بيان إضافي خلال السنة عما قد يطرأ من تعديلات علي البيانات
المقدمة منها ، علي أن تقدم في خلال الشهرين الأولين من كل عام كشفا متضمنا
البيانات الآتية :-
۱–
كافة التعديلات
الواجب إدخالها علي البيانات السابق تقديمها والتي تتعلق بالتغيرات التي استجدت
خلال السنة السابقة في أشخاص العاملين أو العمال أو في مقدار المبالغ التي تصرف
لهم۰
۲–
المبالغ الفعلية
التي صرفت لكل منهم في السنة الماضية ۰
۳–
مقدار الضريبة المستحقة
فعلا عن المبالغ الخاضعة لهذه الضريبة في السنة الماضية ۰
وإلي أن يقدم الكشف السنوي الذي تسوي
علي أساسه الضريبة نهائيا ، تقوم هذه الجهات بتوريد الضريبة إلي المأمورية المختصة
بصفة مؤقتة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن الثلاثة أشهر
السابقة عليها علي أساس ربع الضريبة التي استحقت أو كانت تستحق عن السنة الماضية ،
وبمراعاة ما قد ينشأ من تعديل في سعر الضريبة
.
وعند تسوية الضريبة نهائيا في آخر
السنة تقوم الجهات المذكورة فورا بدفع ما يكون مطلوبا لمصلحة الضرائب زيادة علي ما
دفعته ، كما يرد إليها ما تكون قد دفعته زيادة علي ما هو مستحق للمصلحة ۰
(مادة ۲۳)
علي كل من يتقاضى إيراداً مما يخضع
لهذه الضريبة ولا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع أو كان صاحب العمل أو الملزم
بدفع الإيراد غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشاة ، أن يقدم خلال شهر
يناير من كل عام بيانا علي النموذج رقم (۲٦) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة شاملة للبيانات الواردة به موضحا به
إجمالي الإيرادات التي حصل عليها خلال السنة السابقة ، سواء أكان كل من هذه
الإيرادات يبلغ وحده النصاب الذي يجعله خاضعا للضريبة أم كان بعضها يبلغ هذا الحد
وبعضها لا يبلغه ، أم كان كل إيراد منها لا يخضع في ذاته للضريبة لعدم تجاوز حد
الإعفاء ، متي كان مجموع الإيرادات يتجاوز هذا الحد۰
ويقدم هذا البيان مع الضريبة المستحقة
إلي المأمورية المختصة۰
(مادة ۲٤)
تستقطع الضريبة شهريا علي أساس مجموع
ما يحصل عليه الممول من مرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت
والإيرادات المرتبة لمدي الحياة وذلك بعد استبعاد المبالغ الآتية :
۱–
اشتراكات التأمين
الاجتماعي وأقساط الادخار التي تستقطع وقفا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو
كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية۰
۲–
اشتراكات العاملين
في صناديق التأمين الخاص والتي تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم ۵٤ لسنة ۱۹۷۵ ۰
۳–
ضريبة الدمغة
النسبية وذلك بالنسبة لما تصرفه الجهات الحكومية ووزارات الحكومة ومصالحها
والأجهزة التي لها موازنة خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من
الجهات الأخرى طبقا للقانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸۰
٤– أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلتحه ومصلحة
زوجته وأولاده القصر بشرط ألا تزيد جملة ما يخصم للممول من البندين (۲)،(٤) علي ۱۵% من صافي الإيراد أو ۱۰۰۰جنيه أيهما أقل مع عدم تكرار خصم ذات
الأقساط أو الاشتراكات من وعاء أي إيرادات أخري من المنصوص عليها بالمادة (۵) من القانون.
۵–
الإيرادات المرتبة
لمدي الحياة التي تؤديها شركات التأمين عن وثائق التأمين التي لا تقل مدتها عن ۱۰ سنوات ۰
٦– يخصم ۱۰% من إجمالي الإيراد
الخاضع للضريبة مقابل الحصول علي الإيراد مضافا إليها مبلغ ۲۰۰۰جنيه وذلك بعد خصم الاشتراكات
والمبالغ المنصوص عليها في البنود (۱)،(۲)،(٤) ۰
۷–
الأعباء العائلية
بواقع ۱٤٤۰جنية للأعزب ، ۱٦۸۰جنية للمتزوج ولا يعول أو غير المتزوج ويعول ولدا أو أولادا ، ۱۹۲۰جنية للمتزوج ويعول ۰
(مادة ۲۵)
أولاً- يقصد بالخبراء الأجانب في
تطبيق حكم البند ٤ من المادة (۵۱) من القانون من يتوافر فيهم شرط الإقامة عادة في مصر طبقا للمادة (۳) من القانون ۰
ثانيا- لا يدخل في وعاء الضريبة قيمة
تصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض واستمارات نقل الأثاث بالمجان
التي تمنحها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية للعاملين بها وأسرهم لغير الأعمال
المصلحية وكذلك تذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض التي تمنحها شركات النقل
البرى والطيران والملاحة البحرية المصرية أو الأجنبية التي تعمل في مصر للعاملين
بهذه الشركات وأسرهم۰
(مادة ۲٦)
تسري الضريبة بأي من السعرين المحددين
في الفقرة الأخيرة من المادة (۹۰) من القانون بحسب الأحوال علي المبالغ المنصوص عليها في المادة (۵۲) من القانون وبدون أي تخفيض سواء
لمواجهة التكاليف المنصوص عليها في المادة (۵۵) من القانون أو الأعباء العائلية المنصوص عليها في المادة (۸۸) من القانون۰
(مادة ۲۷)
يشترط لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من
المادة (۵۲) من القانون ما يلي :
۱–
أن يكون الممول من
العاملين الخاضعين للضريبة في وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الإدارة المحلية أو
الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام أو وحدات قطاع الأعمال العام أو من
المعاملين بكادرات خاصة۰
۲–
أن يحصل الممول
علاوة علي مرتبه الأصلي علي مبالغ مما تسري عليها الضريبة من أية وزارة أو هيئة
عامة أو أية جهة إدارية أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع
الأعمال العام غير جهة عمله الأصلي ۰
ويقصد بجهة العمل الأصلي في تطبيق
أحكام هذه المادة الجهة التي يصرف منها العامل مرتبه الأصلي۰
وللممول أن يقدم إلي الجهة أو الجهات
الأخرى بيانا معتمدا من جهة عمله الأصلي بمفردات كل ما يحصل عليه منها من إيرادات
خاضعة للضريبة أو معفاة منها والمعاملة الضريبة لها ، علي أن تقوم الجهة أو الجهات
الأخرى بمراعاة هذه الإعفاءات وحدودها عند حساب الضريبة ، وإخطار جهة العمل الأصلي
ببيان المبالغ التي صرفها العامل منها أولا بأول ومعاملتها الضريبة ومقدار الضريبة
المستقطعة .
وفي حالة عدم تقديم البيان المشار
إليه تخصم الجهة الأخري غير جهة عمله الأصلي الضريبة علي المبالغ المدفوعة
بمعرفتها بواقع ۲۰% إذا لم يتجاوز
مجموع ما يتقاضاه من هذه الجهة۵۰ ألف جنيه سنويا و۳۲% فيما زاد علي ذلك لحين تسوية الضريبة في نهاية السنة ۰
وتقوم جهة العمل الأصلي بناء علي ما
يرد إليها من إخطارات من الجهات الأخرى بتسوية الضريبة المستحقة على الممول في
نهاية السنة الضريبة وفقا لما يصدره رئيس مصلحة الضريبة مع إخطار مأمورية الضرائب
المختصة بصورة من هذه التسوية ۰
(مادة ۲۸)
تلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ
المنصوص عليها في المادة (۵۲) من القانون بحجز الضريبة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال
الخمسة عشر يوما الأولي من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق ۰
ويقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق
حكم هذه المادة :
(أ)- المأمورية التي
تقع فى اختصاصها جهة العمل التي تستخدم الخبراء الأجانب لأداء خدمات تحت إشرافها۰
(ب)- المأمورية التي
يقع اختصاصها جهة العمل الأصلي بالنسبة للعاملين المشار إليهم في الفقرة الثانية
من المادة (۵۲) من القانون ۰
(مادة ۲۹)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (۲۷)،(۳۰) من هذه اللائحة إذا حصل العامل الخاضع للضريبة علي أية مبالغ علاوة
علي مرتبه الأصلي من جهة أو جهات غير جهة عمله الأصلي مما تنطبق عليها أحكام
الفقرة الثانية من المادة (۵۲)من القانون وحصل أيضا علي مبالغ أخرى مما لا تنطبق عليها أحكام
الفقرة الثانية من المادة (۵۲) المشار إليها ، له أن يقدم بيانا معتمدا بمفردات ما حصل عليها من
مبالغ سواء من جهة عمله الأصلي أو من أي من الجهات الأخرى والمعاملة الضريبية لها
طبقا لأحكام الباب الثالث من القانون وذلك إلي كل جهة من الجهات التي حصل منها علي
مبالغ لمراعاتها عند حساب الضريبة المستحقة علي المبالغ التي تصرف بمعرفتها ۰
وفي حالة عدم تقديم البيان المشار
إليه تخصم الجهة الأخرى غير جهة عمله الأصلي الضريبة علي المبالغ المدفوعة
بمعرفتها بواقع ۲۰% إذا لم يتجاوز
مجموع ما يتقاضاه من هذه الجهة ۵۰ ألف جنيه سنويا و۳۲ % فيما زاد علي ذلك لحين تسوية الضريبة في نهاية السنة ۰
وتقوم جهة العمل الأصلي بتسوية
الضريبة المستحقة علي الممول في نهاية السنة الضريبية بناء علي بيان يقدمه الممول
علي النموذج رقم (۲۵) ضريبة موحدة أو علي
أية ورقة مشتملة علي بياناته ، وذلك خلال شهر يناير من كل سنة ، وتلتزم جهة العمل
الأصلي بإخطار كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بصورة من هذه التسوية ۰
(مادة ۳۰)
في غير الأحوال المنصوص عليها في
المادة (۵۲) من القانون يلتزم
العامل الذي يحصل على أية مبالغ مما تسري عليها الضريبة من غير جهة عمله الأصلي أن
يقدم إلي الجهة الأخرى بياناً معتمدا من جهة عمله الأصلي بمفردات مرتبه والمعاملة
الضريبية لها طبقا لأحكام الباب الثالث من القانون لمراعاتها عند حساب الضريبة
المستحقة ۰
وفى حالة عدم تقديم هذا البيان تخصم
الجهة الأخرى الضريبة على المبالغ المدفوعة بمعرفتها بواقع ۲۰% إذا لم يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من
هذه الجهة ۵۰ ألف جنيه سنويا و ۳۲% فيما زاد على ذلك لحين تسوية الضريبة
في نهاية السنة ۰
وتقوم جهة العمل الأصلي بتسوية
الضريبة المستحقة علي الممول في نهاية السنة الضريبية بناء على بيان يقدمه الممول
إليها علي النموذج رقم (۲۵) ضريبة موحدة ، أو علي أية ورقة مشتملة علي البيانات الواردة به وذلك
خلال شهر يناير من كل سنة ، علي أن تلتزم جهة العمل الأصلي بإخطار كل الممول
ومأمورية الضرائب المختصة بصورة من هذه التسوية ۰
(مادة ۳۱)
يجوز لصاحب الشأن في الأحوال المنصوص
عليها في المواد (۲۷)،(۲۹)،(۳۰) من هذه اللائحة أن يتقدم مباشرة بطلب مرفق به بيان بكافة المبالغ
التي حصل عليها إلي المأمورية المختصة ، وفي هذه الحالة تقوم المأمورية بتسوية
الضريبة المستحقة۰
(مادة ۳۲)
إذا كان الممول يتقاضى من جهة واحدة
فوق راتبه أو أجره الشهري مبالغ أخري غبر ثابتة المقدار كأن تكون نسبة مئوية من
الراتب أو في صورة أتعاب أو هبات أو مكافآت دورية ، أو كان يتقاضى أجرا عرضياً ،
فإنه يجب توريد الضريبة المستحقة علي هذه المبالغ إلي المأمورية المختصة خلال
الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر الذي أجري فيه الخصم وتسوي الضريبة في آخر السنة
وتورد الفروق إلي المأمورية المختصة۰
(مادة ۳۳)
تورد الجهات الحكومية ووحدات الإدارة
المحلية إلي المأمورية المختصة في الخمسة عشر يوما الأولي من كل شهر مقدار ما
استقطعته لحساب الضريبة في خلال الشهر السابق۰
(مادة ۳٤)
تكون مراجعة حسابات الجهة الحكومية
ووحدات الإدارة المحلية للتثبت من صحة تطبيق أحكام القانون واللائحة التنفيذية
المتعلقة بهذه الضريبة منوطة بالمأمورية المختصة۰
(مادة ۳۵)
للممول خلال شهر من تاريخ تسلمه
الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ربط الضريبة بطلب يقدم إلي الجهة التي قامت
بخصم الضريبة ، موضحا فيه أوجه اعتراضه سواء تعلق ذلك بحساب الضريبة أو بتطبيق
أحكام القانون وهذه اللائحة ۰
وعلي الجهة أن ترسل هذا الطلب إلي
مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، علي أن يكون مصحوبا
برأيها في الاعتراضات التي أبداها الممول وبمذكرة حسابية ببيان المرتبات والمكافآت
والماهيات والأجور والمزايا وغيرها من المبالغ الأخرى التي حصل عليها الممول
ومقدار الضريبة التي قامت بخصمها منها وغير ذلك من المستندات والبيانات الأخرى
التي تري تقديمها التي تري تقديمها لتأييد وجهة نظرها ۰
وعلي المأمورية فحص اعتراضات الممول
في ضوء رد الجهة التي قامت بخصم الضريبة والبيانات والمستندات المقدمة إليها فإذا
تبين لها جدية الاعتراضات التي أبدها الممول قامت بإخطار الجهة المذكورة لتعديل
ربط الضريبة ، أما إذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فعلي المأمورية في هذه الحالة
إحالة الطلب إلي لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (۱۵۷) من القانون مع إخطار الممول بذلك
بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة۰
إيرادات المهن غير التجارية
(مادة ۳٦)
تورد الضريبة المستحقة علي مكافآت
الإرشاد أو التبليغ عن جرائم التهرب المعاقب عليها قانونا إلي مأمورية ضرائب
التفتيش علي المصالح الحكومية بالإسكندرية إذا كانت الجهة الحكومية كائنة بمحافظة
الإسكندرية أو إلي مأمورية ضرائب التفتيش علي المصالح الحكومية بالقاهرة إذا كانت
الجهة الحكومية كائنة بباقي المحافظات وذلك خلال الخمسة عشر يوما الأولي من كل شهر
علي يكون التوريد مصحوبا بالنموذج (۳٤) ضريبة موحدة أو أية ورقة تشتمل علي البيانات الواردة به۰
(مادة ۳۷)
تورد الضريبة المستحقة علي المبالغ
التي يحصل عليها الأجانب غير المقيمين المنصوص عليها في البند (ب) من المادة
(۷۰) من القانون إلي مأمورية الضرائب المختصة التي يقع في دائرتها مقر
الملتزم بحجز الضريبة وتوريدها وذلك خلال الخمسة عشر يوما الأولي من كل شهر علي أن
يكون توريد الضريبة مصحوبا بالنموذج رقم (۳٤ مكرر) ضريبة موحدة أو أية ورقة مشتملة علي البيانات الواردة به۰
(مادة ۳۸)
علي كل ممول خاضع لأحكام هذه الضريبة
أن يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة دفتر اليومية المنصوص عليه في المادة
(۷۳) من القانون للتأشير علي كل صفحة من صفحاته قبل استعماله وتختم الصفحة
الأولي منه بخاتم المأمورية وتعتمد من رئيس المأمورية
.
وعليه أيضا خلال ثلاثين يوما من
انتهاء دفتر اليومية أو تاريخ إنتقال نشاطه إلي مأمورية أخري أو من تاريخ انقطاعه
عن العمل أن يقدم الدفتر المذكور إلي المأمورية المختصة للتأشير علي الصفحة
الأخيرة من رئيس المأمورية وختمها بخاتم المأمورية ۰
(مادة ۳۹)
يجب أن تكون قسائم الإيصالات المنصوص
عليها في المادة (۷۳) من القانون من
نسختين إحداهما بالكربون وتبقي بالدفتر وتسلم الأخرى للدافع وتحمل كل منهما رقما
مسلسلا واحدا ، وعلي الممول الحصول علي هذه الدفاتر من المأمورية المختصة نظير
سداد الثمن المقرر۰
إيرادات الثروة العقارية
(مادة ٤۰)
أولاً- علي كل حائز غراس محاصيل
بستانية من حدائق الفاكهة المنتجة أو نباتات زينة أو نباتات طبية أو عطرية أو
مشاتل محاصيل بستانية المنصوص عليها في البند (۲) من المادة (۸۲) من القانون سواء أكان مالكا للأرض أم مستأجرا لها أن يقدم إلي
المأمورية المختصة بيانات بالمساحة التي يزرعها هو وزوجه وأولاده القصر من كل نوع
من أنواع الغراس والنباتات سالفة الذكر علي النموذج رقم (٤۷) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة شاملة
للبيانات الواردة به علي أن ترفق به شهادة من الجمعية الزراعية المختصة معتمدة من
مفتش الزراعة تتضمن بيانات بالمساحة المنزرعة۰
ثانيا-يقدم البيان والشهادة المشار
إليهما في الفقرة السابقة في المواعيد الآتية
:-
۱–
بالنسبة لحدائق
الفاكهة ، خلال شهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة إن كانت حدائق منتجة ، أو خلال
شهر من التاريخ الذي تعتبر فيه منتجة۰
۲–
بالنسبة لنباتات
الزينة والنباتات الطبية والعطرية ومشاتل المحاصيل البستانية خلال شهرين من تاريخ
العمل بهذه اللائحة بالنسبة للمساحات المنزرعة أو خلال شهرين من تاريخ بدء الزراعة
۰
وفي حالة إزالة الغراس يقوم حائز
الغراس بإخطار المأمورية المختصة بذلك علي النموذج رقم (٤۷) ضريبة موحدة وذلك خلال شهر من تاريخ
إزالة الغراس ۰
ثالثا:علي مأمورية الضرائب المختصة
إجراء الآتي :
۱–
قيد بيانات النموذج
رقم (٤۷) ضريبة موحدة
المقدمة إليها من حائزي الغراس في دفتر ممولي المحاصيل البستانية والنباتات الأخرى
الخاضعة للضريبة ، وذلك علي أساس ترتيب أبجدي بأسمائهم بالإضافة إلي البيانات
الخاصة بالأحواض الزراعية وذلك وفقا لما هو موضح بالنموذج المرافق ۰
ويثبت بهذا الدفتر السبب الذي آلت
بموجبه حيازة الغراس إلي زوج الممول وأولاده القصر والشخص الذي تربط الضريبة باسمه
. كما يثبت به أمام كل سنة من سنوات المحاسبة تاريخ ورقم إخطار الإدارة العامة
للضرائب العقارية بالمحافظة بالنموذج رقم(٤۸) ضريبة موحدة والمبالغ التي يتم تحصيلها وبياناتها وتاريخ ورقم ورود
النموذج رقم (٤۹) ضريبة موحدة وقيمة
المتأخرات وما تم بشأنها۰
۲–
إخطار الإدارة
العامة للضرائب العقارية بالمحافظة المختصة بأسماء وعناوين الممولين الذين يخضعون
للضريبة طبقا لحكم المادة (۸۲) من القانون علي النموذج رقم (٤۸) ضريبة موحدة من أصل وصورة وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الإقرار
للمأمورية أو خلال شهر يناير من كل سنة
رابعا-علي مأموريات الضرائب العقارية
إجراء الآتي :
۱–
تحديد المبالغ
الواجبة السداد تحت حساب الضريبة وفقا لحكم المادة (۸٦) من القانون وتحصيلها ثم توريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة علي
صورة النموذج (٤۸) ضريبة موحدة فور
تحصيلها ۰
۲–
بالنسبة للمتأخرين
في السداد تقوم بإرسال النموذج (٤۹) ضريبة موحدة إلي المأمورية المختصة خلال شهر يناير من كل عام ببيان
المبالغ المحصلة منهم خلال السنة السابقة علي أن ترسل صورة النموذج (٤۸) ضريبة موحدة عند تمام السداد۰
خامسا-إذا كانت المساحات المزروعة تقع
في الأرضي الصحراوية والمستصلحة يتعين علي حائزي الغراس فيها –بعد انتهاء مدة
الإعفاء المقرر –اتباع ذات الإجراءات الموضحة في البنود السابقة.
(مادة ٤۱)
في تطبيق حكم المادة (۸۳) من القانون يحدد صافي الإيرادات
الخاضعة للضريبة علي أساس القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة علي
العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم ۵٦ لسنة ۱۹۵٤ بشأن الضريبة علي
العقارات المبنية وذلك بعد خصم الآتي:
۱-۲۰%
من القيمة
الايجارية المشار إليها مقابل جميع التكاليف۰
۲–
القيمة الايجارية
للمسكن الخاص المملوك للممول أو الذي له فيه حق انتفاع بشرط أن يقيم فيه الممول هو
وأسرته۰
(مادة ٤۲)
للممول أن يطلب تحديد إيراداته من
الثروة العقارية من أراضي زراعية أو استغلال زراعي لمحاصيل بستانية أو عقارات
مبينة علي أساس الإيراد الفعلي إما بإيضاح هذه الرغبة في المكان المخصص بالنموذج
رقم (۱) ضريبة موحدة مع لصق
طابع دمغة في المكان المعد له بذلك النموذج أو بتقديم طلب مستقل علي النموذج رقم (۲)ضريبة موحدة مقابل إيصال علي النموذج
رقم (۳) ضريبة موحدة ۰
ويجب أن يتضمن الطلب بيانا بجميع
ثروته العقارية من أراضي زراعية أو استغلال زراعي لمحاصيل بستانية أو عقارات مبينة
وان يقدم خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي السنوي وان تكون بياناته
مستخرجة من دفاتر منتظمة علي الوجه المنصوص عليه في المادة (۱۰۰) من القانون ۰
ويقدم طلب الاختيار علي النموذج رقم(۲) ضريبة موحدة حتى ولو كان صافي إيراد
الممول من الثروة العقارية علي الأساس الفعلي لايجاوز حد الإعفاء المقرر للأعباء
العائلية۰
(مادة ٤۳)
في تطبيق حكم المادة (۸۵) من القانون
:
أولا:يلتزم كل من يمتلك عقارا مبنيا
أو أكثر أو أرضاً زراعية يزيد مجموع صافي إيراداته من قيمتها الايجارية المتخذة
أساسا لربط الضريبة علي الأطيان الزراعية أو الضريبة علي العقارات المبينة حسب
الأحوال علي حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية المنصوص عليها في المادة (۸۸) من القانون ، وذلك بعد خصم ۲۰% من القيمة الايجارية المذكورة مقابل
جميع التكاليف وكذلك القيمة الايجارية للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول هو
وأسرته بما يلي :
۱–
تقديم بيان بجميع
العقارات المبنية أو الأراضي الزراعية التي يمتلكها وقيمتها الايجارية إلي أحد
مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية أو الأراضي الزراعية
التي يقع في دائرتها أي من العقارات أو الأطيان المشار إليها علي النموذج رقم (۱٤) ضريبة موحدة ۰
۲–
أداء مبالغ تحت
حساب الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين تحسب وفقا لأحكام المادة (۹۰) من القانون مخصوما منها ما سدده الممول
من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة علي الأطيان الزراعية أو العقارات المبنية
بحسب الأحوال طبقا لحكم البند (۲) من المادة (۸۷) من القانون ۰
ويكون أداء هذه المبالغ في مكتب
التحصيل الذي قدم إليه البيان مقابل قسائم سداد يبين كل منها قيمة المبالغ المسددة
تحت حساب هذه الضريبة ، وتعتبر هذه القسائم سندا للوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء
تحت حساب الضريبة الموحدة في حدود المبالغ المثبتة بها ۰
ثانيا-علي مأموريات ومكاتب تحصيل
الضرائب العقارية القيام بما يلي:
۱–
إجراء حصر من واقع
دفاترها يشمل كل ممول يمتلك في دائرة اختصاصها عقارا مبنيا أو أكثر أو جزءا من
عقار مبني أو أطيانا زراعية تزيد قيمتها الايجارية الصافية علي حد الإعفاء المقرر
للأعباء العائلية وفقا لحكم المادة (۸۸) من القانون ۰
وتحدد القيمة الايجارية الصافية علي
أساس القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة علي العقارات المبنية أو
الأطيان الزراعية مخصوما منها۲۰ % ، ويتم الحصر المشار إليه بتدوين أسماء الممولين المذكورين في سجل
خاص يتضمن بيانا بالعقارات المبنية وأجزائها أو الأطيان الزراعية المملوكة لكل
منهم والقيمة الايجارية المتخذة أساسا للربط عليها ومقدار الضرائب علي العقارات
المبنية أو الضرائب علي الأطيان الزراعية المربوطة والواقع عبؤها علي المالك
والقيمة الايجارية الصافية ومقدار المبالغ الواجبة الأداء تحت حساب الضريبة
الموحدة۰
۲–
إخطار الإدارة
المركزية للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب ببيان معتمد بأسماء الممولين وجميع
البيانات المدونة قرين كل منهم بالسجل المشار إليه ويتم هذا الإخطار علي النموذج
رقم (۱۵) ضريبة موحدة وذلك
قبل ۳۰ يونيو من كل عام
۳–
إخطار كل مالك قبل ۳۰ يونيو من كل عام بكافة البيانات
المدونة قرين اسمه بالسجل سالف الذكر والتنبيه عليه بأن يؤدى إليها المبالغ
الواجبة الأداء تحت حساب الضريبة الموحدة وفقا للقواعد وفي المواعيد المحددة في
القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ أو القانون رقم ۵٦ لسنة ۱۹۵٤ وذلك علي النموذج (۱٦) ضريبة موحدة.
٤– تحصيل المبالغ الواجبة الأداء تحت حساب الضريبة الموحدة بالأسعار
المحددة في المادة (۹۰) من القانون مقابل
تسليمه قسائم تبين كل منها قيمة المبلغ المسدد لحساب هذه الضريبة وتعتبر هذه
القسائم سندا للوفاء بالضريبة في حدود المبالغ المثبتة بها۰
۵–
توريد ما تم تحصيله
كل ثلاثة أشهر إلي المأمورية المختصة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لنهاية
الثلاثة أشهر المشار إليها علي النموذج رقم (۱۷) ضريبة موحدة۰
ثالثا:أية اعتراضات تقدم إلي مأموريات
ومكاتب تحصيل الضرائب العقارية تحال فورا إلي مأمورية الضرائب المختصة لبحثها
واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها۰
الأحكام العامـــــة
(مادة ٤٤)
مع الإخلال بما ورد بشأنه أحكام خاصة
في هذه اللائحة يقصد بمأمورية الضرائب المختصة في تطبيق أحكام الباب السادس من
الكتاب الأول من القانون ما يلي
:
أولاً : إذا اقتصر دخل الممول علي
إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في
دائرتها مركز مزاولة النشاط ، فإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية
المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذي يحدده
الممول ۰
فإذا كان النشاط خاضعا لأحكام نظام
استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ تكون المأمورية المختصة هي
:
۱–
مأمورية الضرائب
القائمة أو التي تقام في المدينة العمرانية الجديدة أو التي يصدر بتحديدها قرار من
رئيس مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة للمشروعات الكائنة في دائرة إحدى المدن العمرانية
الجديدة المنشأة طبقا للقانون رقم ۵۹ لسنة ۱۹۷۹ ۰
۲–
مأمورية ضرائب
الشركات المساهمة بالإسكندرية بالنسبة للمشروعات الكائنة بمحافظات الإسكندرية
والبحيرة ومطروح ۰
۳–
مأمورية ضرائب
الاستثمار بالقاهرة بالنسبة للمشروعات الكائنة بباقي المحافظات۰
ثانياً: إذا اقتصر دخل الممول علي
إيرادات من نشاط مهن حرة أو غيرها من المهن غير التجارية فتكون المأمورية المختصة
هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط ، فإذا تعددت مراكز مزاولة
النشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي
للنشاط الذي يحدده الممول ۰
ثالثاً : إذا كان للممول إيرادات من
نشاط تجاري أو صناعي ومن نشاط مهن حرة أو غيرها من المهن غير التجارية تكون
المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها النشاط المهني
رابعا : إذا اقتصر دخل الممول علي
إيرادات من ثروة عقارية ومن تأجير أية وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها أو علي أي من
هذه الإيرادات تكون مأمورية الضرائب المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل
إقامة الممول في مصر فإن تعددت محال إقامته بها فتكون المأمورية المختصة هي
المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامة الممول الذي يحدده ۰
فإذا لم يحدد محلا لإقامته تكون
المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها أي من عقاراته المبنية أو
الزراعية أو الوحدات السكنية المفروشة التي يؤجرها
.
فإذا كان لهذا الممول إيرادات من نشاط
تجاري أو صناعي فتكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز
الرئيسي للنشاط التجاري أو الصناعي ۰
وإذا كان لهذا الممول إيرادات من نشاط
مهن حرة أو غيرها من المهن غير التجارية تكون المأمورية المختصة هي المأمورية يقع
في دائرتها النشاط المهني ۰
خامسا : إذا تضمن دخل الممول إيرادات
من نشاط تجاري أو صناعي ومن نشاط مهن حرة أو غيرها من المهن غير التجارية ومن ثروة
عقارية ومن تأجير أية وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها تكون المأمورية المختصة هي
مأمورية النشاط المهني ۰
(مادة ٤۵)
يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة
(۹۱) من القانون علي النموذج رقم (۱) ضريبة موحدة أو علي أية ورقة مشتملة
علي البيانات الواردة به وذلك خلال الفترة من أول يناير حتى آخر مارس من كل سنة ۰
ويقدم الإقرار متضمنا الإيرادات
والتكاليف وصافي الأرباح والخسائر عن السنة السابقة. ويقصد بالسنة السابقة ، السنة
الميلادية التي تنتهي في ۳۱ ديسمبر من السنة أو السنة المالية التي تنتهي خلالها ۰
ويكون تقديم الإقرار المذكور إلي
المأمورية المختصة إما بتسليمه لها مقابل إيصال علي النموذج رقم (۳) ضريبة موحدة أو بإرساله إليها بكتاب
موصى عليه بعلم الوصول ۰
ويجب تقديم الإقرار حتى لو كان مجموع
صافي الدخل لا يجاوز حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية المنصوص عليه في المادة (۸۸) من القانون ۰
ويعفي الممول من تقديم الإقرار إذا
اقتصر دخله علي إيرادات من ثروة عقارية من أراضي زراعية أو استغلال زراعي لمحاصيل
بستانية أو عقارات مبنية ولم يتجاوز مجموع صافي دخله منها حد الإعفاء المقرر
للأعباء العائلية ۰
كما يعفي الممول من تقديم الإقرار عن
المسكن الخاص المملوك له أو له فيه حق انتفاع بشرط أن يكون مقيما فيه هو وأسرته ۰
وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع
الإقرار فى الموعد المحدد لتقديمه ۰
وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب
علي ورثته أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم الإقرار علي النموذج المشار إليه عن
الفترة السابقة علي الوفاة وذلك خلال ۹۰يوما من تاريخ الوفاة ، وأن يؤدى الضريبة المستحقة علي الممول من مال
التركة وإلا كان للمأمورية اتخاذ إجراءات تحصيل الضريبة من واقع الإقرار من أية
جهة لديها أموال تخص التركة ۰
وعلي الممول الذي تنقطع إقامته
بجمهورية مصر العربية أن يقدم الإقرار المشار إليه قبل انقطاع إقامته بستين يوما
علي الأقل ، ما لم يكن انقطاع الإقامة لسبب مفاجئ خارج عن إرادته ، وعلي المأمورية
خلال شهر من تاريخ وصول الإقرار إليها أن تخطره بمقدار الضريبة المستحقة ۰
ويجوز للممول تصحيح أو تعديل إقراره
الضريبي المقدم في الميعاد المحدد بالقانون وذلك قبل السير في إجراءات فحص هذا
الإقرار علي أن يقدم إلي المأمورية كافة المستندات المؤيدة لذلك ۰
(مادة ٤٦)
يلتزم كل ممول له نشاط تجاري أو صناعي
بما يأتي :
أولا : في الأحوال المنصوص عليها في
المادة (۹٦) من القانون علي
الممول أن يبين بالنموذج رقم (۱) ضريبة موحدة في المكان المخصص لذلك أو علي أية ورقة مشتملة علي كافة
البيانات الواردة به مقدار أرباحه أو خسائره وأن يرفق بالإقرار الذي يقدمه إلي
المأمورية المختصة صورة من كل من الأوراق والمستندات الآتية :
۱–
حساب أو حسابات
التشغيل والمتاجرة۰
۲–
حساب الأرباح
والخسائر۰
۳–
الميزانية العمومية
أو المركز المالي۰
٤– كشف أو كشوف بالأصول الرأسمالية التي استخدم ثمن بيعها أو قيمة
التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها بالكامل في شراء أصول رأسمالية
إنتاجية طبقا لأحكام المادة (۲۰) من القانون مبينا بها تاريخ البيع أو الحصول علي التعويض عن الهلاك
أو الاستيلاء وقيمتها الدفترية وقيمة الأرباح الرأسمالية المحققة وتاريخ شراء
الأصول الإنتاجية وقيمتها ۰
۵–
كشف الاستهلاكات
المنصوص عليها بالبند (۲) من المادة (۲۷) من القانون مبينا به كافة الأصول الثابتة بالمنشأة والتكلفة الفعلية
لكل أصل وقيمة الاستهلاك السابق والقيمة الصافية بعد الاستهلاك والاستهلاك المحتسب
للفترة الحالية ۰
٦– كشف بالاستهلاكات المنصوص عليها بالبند (۳) من المادة (۲۷) من القانون علي أن يكون مبينا به
الآلات والمعدات الجديدة وتاريخ وقيمة شرائها أو تصنيعها و الاستهلاكات المشار
إليها الخاصة بها۰
۷–
كشف أو كشوف
بتفاصيل المصروفات الواردة بحساب الأرباح والخسائر۰
۸–
صورة من شهادة أو
تقرير المحاسب عن الميزانية أو المركز المالي والحسابات الختامية طبقا لحكم المادة
(۹٦) من القانون بحسب الأحوال إذا لم
تكن الشهادة أو التقرير مرفقة بالميزانية العمومية أو المركز المالي ، ويجب أن
تتضمن الشهادة أو التقرير ما يلي
:
(أ)- ما إذا كان
المحاسب قد حصل علي المعلومات والإيضاحات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته علي وجه
مرض۰
(ب)- ما إذا كان
الجرد قد تم وفقا للإجراءات والقواعد والأسس المتعارف عليها وما إذا كانت بضاعة
الجرد قد قومت بسعر التكلفة مع بيان مستقل بالأصناف التي تم تقويها علي أساس آخر
غير سعر التكلفة مع إيضاح فروق التقييم وأسبابه۰
(ج)- ما إذا كان من
رأى المحاسب أن الدفاتر والسجلات التي تمسكها المنشأة وفقا لحكم المادة (۹٦) من القانون أمينة وتظهر حقيقة
النشاط والأرباح وأنها مؤيدة بالمستندات الصحيحة واللازمة وفقا للعرف المحاسبي
السليم ، وفي حالة وجود فروع للمنشأء لم يتمكن من زيارتها يوضح ما إذا كان قد اطلع
علي ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع
.
ويجب أن تكون جميع الأوراق والمستندات
المنصوص عليها في هذه المادة موقعة من كل من الممول والمحاسب الذي اعتمد الإقرار ،
وذلك عند تقديمها إلي المأمورية المختصة ۰
ثانيا : في غير الأحوال المنصوص عليها
في المادة (۹٦) من القانون علي
الممول أن يبين بالنموذج رقم (۱) ضريبة موحدة في المكان المخصص لذلك أو علي أية ورقة مشتملة علي كافة
البيانات الواردة به ما يقدره لأرباحه أو خسائره وما يستند عليه هذا التقدير ،
وعليه تقديم الإقرار أو الورقة البديلة إلي مأمورية الضرائب المختصة وأن يؤدي
الضريبة المستحقة من واقع هذا الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه۰
(مادة ٤۷)
يعتبر اعتماد الإقرار من المحاسب أو
المحاسب تحت التمرين أو مساعد المحاسب المقيد بأحد جداول السجل العام للمحاسبين
والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹۵۱ الخاص بمزاولة
مهنة المحاسبة والمراجعة إقراراً منه بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة
كما ورد بالإقرار قد حسب طبقا لأساليب وأصول وقواعد المحاسبة والمراجعة السليمة
المتعارف عليها ومتفقا مع تطبيق أحكام قانون الضرائب علي الدخل وفي حالة وجود أي
مخالفة لأحكام القانون المذكور يجب أن تشمل الشهادة أو التقرير المقدم من المحاسب
بيانا بهذه المخالفات۰
(مادة ٤۸)
يلتزم الممول الذي يزاول مهنة حرة أو
غيرها من المهن غير التجارية أن يرفق بالإقرار الذي يقدمه طبقا للمادة (۹۱) من القانون المستندات الآتية:
۱–
شهادة ببيان
المبالغ المخصومة أو المحصلة لحساب الضريبة المنصوص عليها في المواد من (۷٤-۷۷) من القانون ۰
۲–
كشف ببيان
الاستهلاكات۰
۳–
كشف أو كشوف
بتفاصيل المصروفات الواردة بحساب الإيرادات والمصروفات ۰
(مادة ٤۹)
يقدم الإقرار المستقل وفقا لأحكام
المواد (۳۲)،(۳۳)،(۷۲) من القانون علي النموذج رقم (۱ مكرر) ضريبة موحدة ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد
الأرباح والإيرادات حتى تاريخ التوقف أو التنازل أو الانقطاع عن ممارسة النشاط أو
المهنة۰
(مادة ۵۰)
إذا تنوعت أو تعددت منشآت الممول
التجارية أو الصناعية أو المهنية فيلزم بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (۹۱) من القانون إلي المأمورية المختصة
طبقاً لحكم المادة (٤٤) من هذه اللائحة مبينا فيه عنوان كل نشاط أو فرع ، وعلي
المأمورية المختصة المشار إليها إخطار المأمورية أو المأموريات التي يتبعها النشاط
أو الفرع بما يفيد تضمن إقرار الممول النشاط أو الفرع الواقع في دائرة اختصاصها۰
وللمأمورية المختصة أن تطلب من
مأموريات الفروع والأنشطة ما تري استيفاءه من بيانات وإيضاحات أو غير ذلك مما يكون
لازما لتقدير أرباح الفرع أو النشاط ۰
وتتولى المأمورية المختصة السير في
إجراءات الفحص والتقدير والإخطار والربط والتحصيل عن جميع أوجه نشاط الممول ۰
علي أنه إذا كان للممول نشاط آخر
بصفته شريكا في شركة من شركات الأشخاص أو شريكا في شركة واقع تتولى المأمورية التي
يتبعها المركز الرئيسي للشركة كافة إجراءات الفحص والربط ، وتقوم بإخطار هذا
الشريك عن النشاط الآخر المشار إليه علي أساس سعر الضريبة المحدد للشريحة الأخيرة
وذلك بصفة مؤقتة علي أن ينص علي ذلك بالإخطار مع إرجاء خصم حد الإعفاء للأعباء
العائلية ثم تخطر المأمورية التي يتبعها الممول والتي قدم إليها إقراره الضريبي
لتتولى – عندما يصبح نصيبه في أرباح الشركة نهائيا بناء علي موافقته أمام المأمورية
أو صدور قرار من لجنة الطعن –إصدار الوارد بمجموع صافي دخله من مصادره المختلفة
علي النموذج رقم ( ۳،٤) ضريبة موحدة ،
وبمراعاة أحكام المادتين (۸۸) ، (۹۰) من القانون .
(مادة ۵۰ مكرراً)
يتحدد وعاء الضريبة الموحدة بالنسبة
للممول الذي تتنوع عناصر إيراداته المنصوص عليها بالبنود ۲،٤،۵ من المادة ( ۵) من القانون بمراعاة الخسائر المحققة في أحد عناصر هذه الإيرادات وذلك
عند تجميع الأوعية ، وإذا تبقي جزء من هذه الخسائر طبقت بشأنها أحكام المادتين (۲۸) ، (٦۹) من القانون بحسب الأحوال
.
(مادة ۵۱)
لمأمورية الضرائب المختصة عند فحص
الإقرار المشار إليه في المادة (٤٦) من هذه اللائحة أن تطلب من الممول ما تراه من
إيضاحات أو بيانات أو مستندات وذلك علي النموذج رقم ( ۱٦) ضرائب لإثبات صحة ما جاء بالإقرار
وعلي الممول موافاة المأمورية بما تطلبه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلب المأمورية .
(مادة ۵۲)
للمأمورية المختصة في حالة قيام أحد
مأموري الضرائب بالانتقال إلي مقر المنشأة لفحص حساباتها إخطار الممول بذلك علي
النموذج رقم (۱۷) ضرائب .
(مادة ۵۳)
مع عدم الإخلال بحكم المادة ( ۱٦۸) من القانون ترد مصلحة الضرائب إلي الممول من تلقاء ذاتها بموجب شيك
أو إذن صرف المبالغ المحصلة بالزيادة طبقا لنظم الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب
الضريبة المنصوص عليها في المادتين ( ٤۷) ، (۷۹) من القانون وذلك
خلال اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار ، ما لم تقم
المأمورية المختصة بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة علي النموذج
(۱۸) ضريبة موحدة ، وإلا استحق للممول
مقابل تأخير يحدد طبقاً لحكم المادة (۱۷۲) من القانون ابتداء من نهاية الاثني عشر شهرا حتى تاريخ الرد ۰
علي أن يلتزم الممول بتمكين موظفى
مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع علي ما لديه من دفاتر
ومستندات ومحررات وفقا للأوضاع المحددة في المادة (۱٤٤) من القانون وذلك في الميعاد الذي تحدده المأمورية المختصة بموجب
خطاب موصى عليه بعلم الوصول لفحص الدفاتر بمقر المنشأة۰
(مادة ۵٤)
يكون الإخطار بأداء المبالغ الإضافية
المنصوص عليها في المادتين (۹۲)،(۱۰٤) من القانون علي
النموذج رقم (۵۵) ضريبة موحدة۰
(مادة ۵۵)
في حالات تصحيح الإقرار أو تعديله
وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة ، يتم إخطار الممول بعناصر
ربط الضريبة وبقيمتها علي النموذج رقم (۱۸) ضريبة موحدة وفقا لنص المادة (۱۰۵) فقرة أولي والمادة (۱۰٦) من القانون ۰
وعلي الممول أن يوافي المأمورية
المختصة كتابة بملاحظاته علي هذا التصحيح أو التعديل أو التقدير وذلك خلال شهر من
تاريخ تسلمه النموذج رقم (۱۸) ضريبة موحدة ۰
وعلي المأمورية أن تخطر الممول بربط
الضريبة وعناصرها بالنموذج رقم (۱۹) ضريبة موحدة في الأحوال الآتية
:
۱–
قبول المأمورية
الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار ۰
۲–
موافقة الممول علي
التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أخطرته به المأمورية ۰
۳–
عدم الرد علي
المأمورية خلال شهر من تاريخ تسلم الممول النموذج رقم (۱۸) ضريبة موحدة
٤– عدم موافقة الممول علي كل أو بعض تصحيحات أو تعديلات أو تقديرات
المأمورية التي أخطر بها بالنموذج رقم (۱۸) ضريبة موحدة ۰
(مادة ۵٦)
أولا: في تطبيق أحكام المادتين (۱۰۸)،(۱۰۹) من القانون علي الممول أن يودي الضريبة المستحقة بمجرد إعلانه
بالتنبيه بصدور الورد علي النموذج (۳،٤) ضريبة موحدة ، وله أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة كتابة
أداء الضريبة علي أقساط لاتجاوز مدتها عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها
الضريبة ، ويجوز بقرار من رئيس المصلحة أو من ينيبه الموافقة علي زيادة مدة
التقسيط بما لا يجاوز مثلي عدد السنوات التي استحقت عنها الضريبة إذا أثبت الممول
عجزه عن الوفاء بالضريبة أو بالأقساط في المواعيد المشار إليها.
وإذا تعددت قرارات التقسيط الصادرة
للممول أو استحقت عليه ضرائب عن سنوات أخري فلرئيس المصلحة أو من ينيبه أن يصدر
قراراً بتوحيد قسط الضريبة وذلك بمراعاة المدة المقررة للتقسيط وفقا لأحكام هذه
المادة ۰
وفي جميع الأحوال يجب إخطار الممول
بقرار التقسيط بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ۰
ثانيا: إذا تأخر الممول عن أداء قسط
واحد حل سداد باقي الأقساط دفعة واحدة ومع ذلك يجوز لرئيس المأمورية المختصة منح
الممول مهلة لأداء القسط الذي تأخر سداده عن موعده علي ألا يجاوز موعد استحقاق
القسط التالي له وفي هذه الحالة يجب أداء القسطين معا ۰
ثالثا: لرئيس المصلحة أو من ينيبه
إلغاء قرار التقسيط إذا تبين له أن حقوق الخزانة معرضة للضياع أو إذا وجد من
الأسباب ما يدعو إلي ذلك ۰
الكتاب الثاني-الضريبة علي أرباح
شركات الأموال
(مادة ۵۷) ( مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ۸۹۸ لسنة ۱۹۹٤ ، نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۲۸۷ تابع فى ۱۸/۱۲/۱۹۹٤)
يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق
أحكام هذه الضريبة المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي لإحدى المنشآت أو الشركات
أو الجهات المنصوص عليها في المادة (۱۱۱) من القانون وذلك علي النحو الآتي
:
أولا : مأمورية ضرائب الشركات
المساهمة بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات فيما عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة
ومطروح فيكون الاختصاص بالنسبة لهذه المحافظات لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة
بالإسكندرية ۰
وبالنسبة للمنشآت أو الشركات أو الجهات
الكائنة في دائرة إحدى المدن العمرانية الجديدة المنشأة طبقا للقانون رقم ۵۹ لسنة ۱۹۷۹ تكون المأمورية المختصة هي مأمورية الضرائب القائمة أو التي تقام في
المدينة الجديدة أو التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مصلحة الضرائب ۰
ثانيا : بالنسبة لشركات الأموال
الخاضعة للقانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ بإصدار قانون استثمار المال العربي
والأجنبي والمناطق الحرة أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ تكون المأمورية المختصة هي
:-
مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة
بالنسبة لجميع المحافظات فيما عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون
الاختصاص بالنسبة لهذه المحافظات لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية ،
وبالنسبة للشركات الكائنة في دائرة إحدى المدن العمرانية الجديدة المنشأة طبقا
للقانون رقم ۵۹ لسنة ۱۹۷۹ تكون المأمورية المختصة هي مأمورية
الضرائب القائمة أو التي تقام في المدينة الجديدة أو التي يصدر بتحديدها قرار من
رئيس مصلحة الضرائب۰
ثالثا : بالنسبة للأشخاص الاعتبارية
العامة الإقليمية التي تمارس نشاطا خاضعا للضريبة علي أرباح شركات الأموال ويقع
مركزها الرئيسي في غير محافظتي القاهرة والإسكندرية تكون المأمورية المختصة هي
مأمورية الضرائب التي يقع المركز الرئيسي للجهة في نطاقها۰
(مادة ۵۷ مكررا)
( مضافة بقرار وزير
المالية رقم ۸۹۸ لسنة ۱۹۹٤ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۲۸۷ تابع فى ۱۸/۱۲/۱۹۹٤)
في تطبيق حكم المادة (۱۱۱مكررا) من القانون:
(أ)- تكون المأمورية
المختصة التي تورد إليها الضريبة هي المأمورية المحددة طبقا للمادة (۵۷) من هذه اللائحة۰
(ب)- يكون خصم
وتوريد الضريبة في المواعيد وطبقا للإجراءات والأوضاع التالية :
أولا : علي الشركات والجهات المنصوص
عليها في المادة (۱۱۱) من القانون أن تحجز
مما يكون عليها دفعه في مصر أو في الخارج من العوائد وغيرها من الإيرادات والمبالغ
المنصوص عليها في المادة (۱۱۱مكررا) من القانون قيمة الضريبة المستحقة علي أي من هذه العوائد أو
الإيرادات أو المبالغ وذلك بالسعر المحدد في البند (أ) من المادة (۱۱۲) من القانون وأن توردها إلي المأمورية
المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع العوائد وغيرها من الإيرادات أو المبالغ
المشار إليها أو وضعها تحت تصرف المستفيد ۰
ويكون توريد الضريبة مقترنا بتقديم
النموذج رقم (۸) ضرائب شركات أموال
أو (۲۸) ضرائب شركات أموال
بحسب الأحوال بعد ملء البيانات الواردة به أو تقديم كشوف شاملة البيانات الواردة
بالنموذجين وتعتمد هذه النماذج والكشوف من رئيس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو
المدير بحسب الأحوال ۰
وبعد انتهاء السنة المالية للشركات
والجهات سالفة الذكر ، يراجع المأمور المختص كافة الدفعات التي وردت لحساب الضريبة
علي الوثائق المقدمة وفقا لأحكام القانون وعلي خلاصة فحص الحسابات والدفاتر ، فإن
وجد أن الضريبة المسددة أقل من الضريبة المستحقة فعلا يقوم باستصدار تنبيه بالورد
بقيمة فرق الضريبة المستحقة ۰
ثانيا : علي كل من الشركات أو الجهات
المشار إليها في المادة (۱۱۱) من القانون أن تورد إلي المأمورية المختصة الضريبة المستحقة علي ما
تحصل عليه من الخارج من العوائد وغيرها من الإيرادات والمبالغ المنصوص عليها في
المادة (۱۱۱ مكررا) من القانون
بالسعر المحدد في البند (أ) من المادة (۱۱۲) من القانون ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها أي من هذه العوائد
أو غيرها من الإيرادات أو المبالغ أو خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ
الاستحقاق ، ويجب أن يقترن سداد الضريبة بتقديم بيان وموقع عليها منها يوضح به نوع
كل من العوائد أو الإيرادات أو المبالغ المسددة عنها الضريبة ومصادر تلك العوائد
أو الإيرادات أو المبالغ ۰
ثالثا : يجب علي كل بنك أو شركة أو
منشأة أو جهة تحصل مباشرة أو بواسطة غيرها أي مبلغ من العوائد أو غيرها من
الإيرادات أو المبالغ الأجنبية أن تكلف طالب التحصيل بقديم حافظة موقع عليها منه
ببيان نوع وقيمة العوائد أو الإيرادات أو المبالغ المطلوب تحصيلها ، وعليها بعد
تحصيل العوائد أو الإيرادات أو المبالغ أن تؤشر علي الحافظة بقيمة الضريبة المطلوب
حجزها من العوائد أو الإيرادات أو المبالغ المحصلة طبقا للقانون ۰
وفي حالة قيامها بدفع العوائد أو
الإيرادات أو المبالغ إلي الطالب قبل تحصيلها فعليها أن تحجز قيمة الضريبة وقت
الدفع وتقوم بتوريدها إلي المأمورية المختصة ۰
ويجب علي هذه البنوك أو الشركات أو
المنشآت أو الجهات أن تمسك دفترا مرقم الصفحات يدون فيه العمليات أولا بأول ، وأن
تبقي علي الحوافظ والدفاتر مدة لا تقل عن خمس سنوات لاطلاع موظفي مصلحة الضرائب
المختصين عليها عند الاقتضاء ۰
وعلي البنوك والشركات والمنشات
والجهات المذكورة توريد المبالغ المحجوزة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من كل شهر
بالنسبة لما يكون قد حجز لحساب المصلحة خلال الشهر السابق ، علي أن يكون التوريد
مصحوبا بصورة من محتويات الدفتر المشار إليه في الفقرة السابقة لبيان ما استقطع من
ضرائب۰
رابعا : علي الشركات والجهات المشار
إليها في المادة (۱۱۱) من القانون أن تقدم
إلي المأمورية المختصة في خلال الخمسة عشر يوما الأولي من شهر يناير وإبريل و
يونيه وأكتوبر من كل سنة بيانا بالمبالغ المدفوعة إليها خلال الثلاثة أشهر السابقة
من العوائد وغيرها من الإيرادات أو المبالغ المنصوص عليها في المادة (۱۱۱ مكررا) من القانون ويكون تقديم هذا
البيان علي النموذج رقم(۹) ضرائب شركات أموال أو علي أية ورقة متضمنة كافة البيانات الواردة به
، ويعتمد هذا النموذج أو الورقة التي تحل محله من رئيس أو عضو مجلس الإدارة
المنتدب أو المدير بحسب الأحوال ، كما يجب أن يقترن تقديم النموذج بتوريد الضريبة
المستحقة علي هذه العوائد وغيرها من الإيرادات أو المبالغ المستفيدة بها وذلك في
حالة عدم قيام الشركات أو الجهات المدينة بهذه العوائد وغيرها من الإيرادات أو المبالغ
بحجز وتوريد الضريبة المستحقة عليها طبقا للقانون.
(مادة ۵۸)
تنفيذا لحكم المادة ۱۱۹ من القانون علي الشركات الحاصلة علي
امتياز من الجهات الإدارية أن تقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة إخطاراً عند إجراء
أي استهلاك كلي أو جزئي لرأس مالها خلال شهر من تاريخ القرار الصادر بإجراء هذا
الاستهلاك مرفقا معه المستندات التالية:
۱–
صورة طبق الأصل من
القرار الصادر بالاستهلاك۰
۲–
جدول ببين عدد
الأسهم وقيمتها الاسمية ورأس المال المدفوع ۰
۳–
بيان بما سبق من
تخفيضات أو استهلاكات لرأس المال ۰
٤– قائمة جرد تفصيلية لكافة ممتلكات الشركة المكونة لأصولها وقيمة هذه
الأصول الحقيقية وقت صدور قرار بصرف النظر عن كل تقدير وارد في الميزانية وغيرها
من الوثائق ويكون الاستهلاك حقيقيا غير خاضع للضريبة إذا اتضح أنه بعد طرح الخصوم
الحقيقية من الأصول لا يتبقى سوي رأس مال الشركة الأصلي بعد استبعاد الإستهلاكات
التي أجريت دون تحصيل ضريبة عنها ۰
(مادة ۵۹)
(مستبدلة بقرار وزير
المالية رقم ۸۹۸ لسنة ۱۹۹٤ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۲۷۸ تابع فى ۱۸/۱۲/۱۹۹٤)
أولا : علي الجهات المنصوص عليها في
البندين (۱) ، (۳) من المادة (۱۱۱) القانون أن تقدم إلي المأمورية
المختصة وفي الموعد المحدد الإقرار المنصوص عليه من المادة (۱۲۱) من القانون وذلك علي النموذج رقم (۱٤) ضرائب شركات أموال علي أن يكون
مرفقا به الاستمارة رقم (۵) إحصاء شركات أو علي أية ورقة تشتمل علي البيانات الواردة بها ويكون
تقديم الإقرار والاستمارة المذكورة إلي المأمورية المختصة إما بتسليمها إليها
مقابل إيصال أو بإرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
.
ثانيا : يرفق بالإقرار الأوراق
والمستندات الآتية :
۱–
الميزانية العمومية
أو المركز المالي مع صورة من آخر ميزانية معتمدة ۰
۲–
صورة من حساب
التشغيل أو المتاجرة ۰
۳–
صورة من حساب
الأرباح والخسائر ۰
٤– كشف ببيان الاستهلاكات المنصوص عليها بالبند (۲) من المادة (۱۱٤) من القانون ۰
۵–
كشف ببيان
الاستهلاكات المنصوص عليها بالبند (۳) من المادة (۱۱٤) من القانون للمعدات والآلات الجديدة التي تشتريها المنشآت أو
الشركات أو الجهات أو تقوم بتصنيعها لاستخدامها في الإنتاج مع بيان قيمة شرائها أو
تكلفة تصنيعها وتاريخ بدء استخدامها في الإنتاج ۰
٦– كشف بتفاصيل المصروفات الواردة بحساب الأرباح والخسائر ۰
۷–
كشف بالأصول
الرأسمالية التي استخدم ثمن بيعها أو قيمة التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو
الاستيلاء عليها بالكامل في شراء أصول رأسمالية جديدة وفقا لأحكام المادة (۱۱۷) من القانون مبينا به تاريخ قبض ثمن
البيع أو التعويض عن الهلاك أو الاستيلاء وقيمتها المدفوعة في تاريخ البيع أو
التعويض أو الهلاك أو الاستيلاء وقيمة الأرباح الرأسمالية المحققة وتاريخ شراء
الأصول الرأسمالية الجديدة وقيمتها ۰
۸–
كشف ببيان ما دفع
لأعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أعضاء مجلس الرقابة من مرتبات ومكافآت وأجور
وبدلات حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية وغيرها من البدلات والهبات الأخرى علي
اختلاف أنواعها ومقدار الضريبة المسددة عنها ۰
۹–
بيان بمقابل الحضور
الذي دفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية ۰
۱۰–
بيان بعدد وقيمة
الأسهم المقيدة بسوق الأوراق المالية وتاريخ قيدها ۰
وتوقع هذه المستندات والأوراق من رئيس
أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير حسب الأحوال ومن المحاسب الذي اعتمد
الإقرار۰
ثالثا :يعتبر اعتماد الإقرار من أحد
المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹۵۱ بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة إقراراً منه بأن صافي الربح الخاضع
للضريبة أو الخسارة كما ورد بالاقرار قد حسب طبقا لأساليب وأصول وقواعد المحاسبة
والمراجعة السليمة المتعارف عليها ومتفقا مع تطبيق أحكام قانون الضرائب علي الدخل۰ وفي حالة وجود أية مخالفات لأحكام
القانون المذكور فيجب أن يشتمل التقرير علي بيان هذه المخالفات ۰
ويجب أن يوضح المحاسب علي الإقرار أو
علي ورقة منفصلة ترفق بالإقرار البيانات التالية
:
۱–
ما إذا كان قد حصل
علي المعلومات والإيضاحات التي يري ضرورتها لأداء مهمته علي وجه مرض۰
۲–
ما إذا كان من رأيه
أن الشركة تمسك دفاتر منتظمة ، وفي حالة وجود فروع للشركة لم يتمكن من زيارتها
عليه أن يوضح ما إذا كان قد اطلع علي ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع ، وبالنسبة
للشركات الصناعية يحب أن يوضح ما إذا كانت تمسك حسابات تكاليف ثبت له انتظامها۰
۳–
إن كانت بضاعة
الجرد قد قومت بسعر التكلفة مع بيان مستقل بالأصناف التي تم تقييمها علي أساس آخر
غير سعر التكلفة وإيضاح فروق التقييم وأسبابه ۰
٤– الإشارة إلي أي تقرير خاص له اتصال بالميزانية وحساب الأرباح
والخسائر ونظام الدفاتر وغير ذلك مما يتصل بأرباح الشركة ويكون قد قدمه منفصلا عن
تقرير الميزانية وإرفاق صورة من ذلك التقرير۰
(مادة ٦۰)
أولا-علي الجهات المنصوص عليها في
البندين ۲،٤ من المادة ۱۱۱ من القانون تقديم الإقرار المؤقت
المنصوص عليها في المادة ۱۲۲ من القانون في الميعاد المحدد إلي المأمورية المختصة إما بتسليمه
لها مقابل إيصال علي النموذج رقم (۳) ضرائب دخل أو إرساله إليها بالبريد الموصي عليه بعلم الموصول علي
النموذج رقم ۱٤ ضرائب مؤقت
“شركات أموال ” مرفقا به الاستمارة رقم (۵) إحصاء مؤقت أو علي أية ورقة تشتمل علي البيانات الواردة فيه ۰
ويرفق مع الإقرار المستندات المبينة
في المادة ۵۹ من هذه اللائحة
وتؤدي الضريبة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد۰
ثانيا-يعتبر اعتماد الإقرار من أحد
المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹۵۱ أو من الجهاز المركزي للمحاسبات بحسب الأحوال إقراراً بأن صافي
الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد حسب وفقا لأحكام القانون رقم
۱۵۷ لسنة ۱۹۸۱ ، وفي حالة وجود أية مخالفات لأحكام هذا القانون أو أية ملاحظات أو
تحفظات فيجب توضيحها بالإقرار ۰
ثالثا-تلتزم الجهات المشار إليها
بتقديم الإقرار النهائي علي النموذج رقم ۱٤ ضرائب نهائي شركات أموال مرفقا به الاستمارة رقم (۵) إحصاء نهائي وأداء فروق الضريبة
المستحقة إن وجدت ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد ميزانيتها ۰
وعلي المأمورية رد فروق الضريبة إذا
كانت الضريبة المسددة وفقا للإقرار المؤقت أزيد من الضريبة المستحقة وفقا للإقرار
النهائي ۰
(مادة ٦۱)
يقدم الإقرار المنصوص عليه بالمادتين
السابقتين في حالة توقف الشركة عن العمل الذي تؤدي الضريبة عن أرباحه توقفا كليا
أو جزئيا وفقا لحكم المادة ۱۱٦ من القانون وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ التوقف وعلي أن يرفق به
، فضلا عن المستندات المشار إليها في المادة ۵۹ من هذه اللائحة ، كافة المستندات اللازمة لتصفية الضريبة ۰
(مادة ٦۲)
يكون الإخطار بأداء المبالغ الإضافية
للضريبة المنصوص عليها في المادتين ۱۲۱،۱۲٤ من القانون علي النموذج رقم (۵۵) ضرائب شركات أموال۰
(مادة ٦۳)
لمأمور الضرائب أن يطلب من الشركة ما
يراه من بيانات أو إيضاحات أو مستندات ويكون هذا الطلب علي النموذج رقم (۱٦) ضرائب أو بكتاب موصى عليه بعلم
الوصول ۰
وللمأمورية المختصة أن تكلف أحد
مأموري الضرائب للانتقال لمقر الشركة لفحص الحسابات والتحقق من صحة ما جاء
بالإقرار ولها في هذه الحالة إخطار الشركة بذلك علي النموذج رقم ۱۷ ضرائب ۰
وعلي مأمور الضرائب أن يثبت فحصة
للدفاتر و المستندات التي اطلع عليها في محاضر توقع منه ومن المحاسب أو الحاضر عن
الشركة حسب الأحوال ۰
(مادة ٦٤)
في حالات تصحيح الإقرار أو تعديله
وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الشركة بعناصر
ربط الضريبة وبقيمتها علي النموذج رقم ۱۸ ضرائب شركات أموال المرافق ۰
وعلي الشركة موافاة المأمورية المختصة
كتابة بملاحظاتها علي هذا التصحيح أو التعديل أو التقدير ، وذلك خلال شهر من تاريخ
تسلمها النموذج رقم (۱۸) ضرائب شركات أموال ۰
وعلي المأمورية أن تخطر الشركة بربط
الضريبة وعناصرها بالنموذج رقم ۱۹ ضرائب شركات أموال المرافق في الأحوال الآتية :
۱–
قبول المأمورية
الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار ۰
۲–
موافقة الشركة علي
التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أخطرتها به المأمورية۰
۳–
عدم الرد علي
المأمورية خلال شهر من تاريخ تسلم الشركة النموذج رقم ۱۸ ضرائب شركات أموال۰
٤– عدم موافقة الشركة علي كل أو بعض تصحيحات أو تعديلات أو تقديرات
المأمورية التي أخطرت بها بالنموذج رقم ۱۷ ضرائب شركات أموال.