باسم الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون
الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مع عدم الإخلال بحكم المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب الوزير المختص
أو ذوى الشأن، أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين (85، 88) من
قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أيًا من الطلبات المتعلقة
بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة
أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام
فيما لها من رأسمالها أو فى نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو
بطلانه، أو تسوية الآثار المالية والقانونية المترتبة على ذلك.
ويضاف إلى اختصاص
اللجنتين المشار إليهما نظر الطلبات التى تحال إليهما طبقًا لأحكام هذا القانون
لتتولى البت فيها وفقًا للأحكام والإجراءات المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه،
ولكل لجنة منهما فى سبيل ذلك الاستعانة بذوى الخبرة، وتشكيل لجان فرعية من بين
أعضائهما أو من غيرهم.
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم
الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى
13 ذى القعدة سنة 1440هـ
(الموافق 16 يوليو سنة
2019م).