من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ؛ إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره ؛ لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك الذي أصدره الطاعن استوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي دعته إلى إصداره ، ولا وجه لما يتذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية بقوله إنه أصدر الشيك ضماناً للوفاء بقرض ، كذلك فإنه لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ؛ إذ إن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع ، وإذ أثبت الحكم المطعون فيه أن الشيك الذي أصدره الطاعن لا يحمل إلا تاريخاً واحداً فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد “.
” من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه وكان دفاع الطاعن القائم على جحد الصور الضوئية لعقود القروض – سبب إصدار الشيك – وطلبه إلزام المجني عليه بتقديم أصولها للطعن عليها بالتزوير ، ليس من شأنه – إن صح – أن يؤثر على مسئوليته الجنائية – على نحو ما سلف بيانه – ومن ثم يكون النعي على الحكم إخلاله بحق الدفاع لهذا السبب يكون في غير محله “.
” لما كان الحكم
المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها في الجنحة رقم …. لسنة …. تأسيساً على اختلاف السبب في تلك الجنحة عن الجنحة
محل الطعن استناداً إلى اختلاف عقود القروض المحرر عنها الشيك في كل من الجنحتين ،
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون ولا محل له “.
(الطعن رقم 11423 لسنة 4 جلسة 2014/07/03 س 65 )
” لما كانت المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي أخذ الطاعن بموجبها قد نصت على أنه : ” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية : أ- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء للصرف .. ” وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن أنه أصدر شيك لا يقابله مقابل وفاء قابل للسحب – أنزل به عقوبة الحبس – وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لتلك الجريمة ، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد “.
” لما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما أسنده إليه الحكم من إعطائه الشيك موضوع الدعوى دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب ، وكان مقدار المبلغ المثبت بالحكم سواء كان …. جنيه أو …. جنيه لا أثر له على الجريمة التي دين الطاعن بها ما دام أنه لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفي لسداد مبلغ …. جنيه ، ومن ثم فلا يؤثر في قيام تلك الجريمة ما يثيره الطاعن من منازعة في قيمة المبلغ المثبت بالحكم ويضحى ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد “.
” من المقرر أن الشيك أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ، وما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بما يقوله في – أسباب طعنه – من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون الشيك ضماناً لسداد القيمة الإيجارية ، إذ إن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، كما أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك ، ودان الطاعن بالجريمة المسندة إليه وعاقبه بالعقوبة المقررة لها ، فإن النعي عليه بدعوى مخالفة القانون لا يكون مقبول ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب استدعاء كلا من رئيس حسابات الشركة المدعية بالحق المدني ورئيس مجلس إدارتها لسؤالهما عن سبب تحرير الشيك سند الجنحة “.
” من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، فيكون منعى الطاعن في هذا الشأن على غير سند “.
” لما كان لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره ، بل تتحقق الجريمة ولو تقدم به المستفيد في تاريخ لاحق ، ما دام الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجرى النقود ، ويكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع دائماً ، ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الشيك حرر بتاريخ …. وقدمه المستفيد للبنك في …. لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً وقابل للسحب ، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن بأدلة سائغة علمه وقت إصدار الشيك بأنه ليس لديه مقابل وفاء وقابل للسحب مما يتحقق به سوء النية ، فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة في حقه ، ويكون النعي على الحكم بالقصور على غير أساس “.
” من المقرر انه
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقوم
المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره ، بل تتحقق الجريمة ولو تقدم به
المستفيد في تاريخ لاحق ، ما دام الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري
مجرى النقود ، ويكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع دائماً ، ولما كان الثابت بالحكم
المطعون فيه أن الشيك حرر بتاريخ 10/4/2008 وقدمه المستفيد للبنك في 14/4/2008
لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً وقابل للسحب ، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن
بأدلة سائغة علمه وقت إصدار الشيك بأنه ليس لديه مقابل وفاء وقابل للسحب مما يتحقق
به سوء النية ، فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة في حقه ، ويكون النعي على الحكم
بالقصور على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه
تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا
يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، فإن ما
ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته
يكون على غير أساس “.
(الطعن رقم 14451 لسنة 4 جلسة 2014/07/03 س 65 )