ماهية عقد المقاولة
الطعن رقم ۰۲۲۳ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱۰۰۵
بتاريخ ۱٦-۰۵-۱۹٦۷
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : ماهية
عقد المقاولة
فقرة رقم : ۱
إن المشرع إذ جمع العقود
المسماه فى الكتاب الثانى من القانون المدنى ، ونظم أحكام عقد المقاولة فى الفصل
الأول من الباب الخاص بالعقود الواردة على العمل منفصلاً عن عقد الإيجار وقد أوردا
فى القانون المدنى القديم فى باب الإيجار تحت عنوان ” إيجار الاشخاص وأهل الصنائع
” ، وعرف المشرع المقاولة فى نص المادة ٦٤٦ بأنها ” عقد يتعهد بمقتضاه أحد
المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدى عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ” .
وأورد بالمواد التالية التزامات المقاول وجعل قواعد المسئولية عن تهدم البناء
وسلامته شاملة المهندس المعمارى والمقاول على سواء ما لم يقتصر عمل المهندس على
وضع التصميم فلا يكون مسئولاً إلا عن العيوب التى أتت منه ، وبين طريقة تحديد أجر
كل منهما بما فى ذلك أجر المهندس إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه ، فإن
المستفاد من ذلك وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى فى هذا الخصوص –
أن المشرع أراد تنظيم عقد المقاولة لتلائم قواعده التطور الذى وصلت إليه أعمال
المقاولات فى صورها المختلفة ، وأنه إنما أورد القواعد المتعلقة بالمهندس المعمارى
ليعتبر عمله بوضع التصميم والمقايسة ومراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية
للمقاولات يندرج فى صورها ، وأن اختلاط ناحية الفكر بهذه الأعمال لا يمنع من
إعتبارها من قبيل الأعمال المادية لا من قبيل التصرفات القانونية فلا يتغير بذلك
وصف العقد من المقاولة إلى الوكالة مما يوجب تطبيق أحكام المقاولة عليه .
الطعن رقم ۰۱٤۳ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۲۳ صفحة رقم ۳۷٦
بتاريخ ۰۹-۰۳-۱۹۷۲
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : ماهية
عقد المقاولة
فقرة رقم : ۳
عرفت المادة ٦٤٦ من
القانون المدنى المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يصنع شيئاً
أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر . و إذ كان يبين مما تم
الإتفاق عليه فى العقدين – موضوع الدعويين الأصلية و الفرعية – أن الطرفين قد
أفرغا فيهما جميع عناصر عقد المقاولة ، إذ وقع التراضى بينهما على الشئ المطلوب من
المطعون عليه صنعه ، و هو إقامة المبنى و الأجر الذى تعهد به الطاعنان بوصفهما رب
عمل ، و لم يرد بأى منهما ما يدل على قيام المطعون عليه بالعمل تحت إشراف الطاعنين
، أو بوصفه تابعاً لهما أو نائباً عنهما و كان ما تعهد المطعون عليه بالقيام به فى
كلا العقدين لم يتجاوز العمل المادى . و هو محل المقاولة ، فى حين أن محل الوكالة
هو دائماً تصرف قانونى – على ما أفصحت عنه المادة ٦۹۹ من القانون المدنى – فإنه لا يصح إعتبار العقدين
سالفى الذكر عقدى وكالة ، و لا يغير من ذلك كون الطرفين يملكان العقار على الشيوع
، إذ ليس من شأن هذه المشاركة أن تغير من صفة العقدين ، و أن تضفى على المطعون
عليه صفة الوكيل مع صراحة نصوصهما فى أن نية الطرفين قد إتجهت إلى إبرام عقدى
مقاولة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و كيف العقدين بأنهما عقدا
وكالة ، و أقام قضاءه فى الدعويين الأصلية و الفرعية على هذا الأساس ، فإنه يكون
قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم ۱٤۳ لسنة ۳۷ ق ، جلسة ۱۹۷۲/۳/۹ )
الطعن رقم ۰٤۹۷ لسنة ٤۵ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ۱۹۷
بتاريخ ۱۰-۱۲-۱۹۷۹
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : ماهية
عقد المقاولة
فقرة رقم : ۲
عرفت المادة ٦٤٦ من
القانون المدنى المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو
أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر . و كان البين من مدونات الحكم
المطعون فيه ، و من سائر أوراق الطعن أن المطعون ضده تعاقد مع الشركة الطاعنة على
القيام بأعمال النجارة الخاصة بالتوسع فى مبنى إدارة الشركة بطنطا لقاء مبلغ …
… و أن الطاعنة إستصدرت ترخيصاً بإسمها لشراء الأخشاب اللازمة لأعمال النجارة
المتعاقد عليها ، و سلمت المطعون ضده شيكاً مسحوباً لصالح الشركة التجارية إستلم
بمقتضاه أخشاباً قيمتها … … و قامت شركة الأخشاب بقيد باقى قيمة الشيك لحساب
الشركة الطاعنة ، فإن التكييف القانونى للتعاقد المبرم بين الطرفين أنه عقد مقاولة
. و لما كان الثابت أن المطعون ضده لم يقم بتنفيذ الأعمال التى إلتزم بها بموجب
عقد المقاولة المشار إليه رغم إستلامه الأخشاب اللازمة لتلك الأعمال ، و أن
الطرفين إتفقا على فسخ العقد ، فإنه يترتب على هذا التفاسخ إعادة المتعاقدين إلى
الحالة التى كانا عليها ، و حق للشركة الطاعنة أن تسترد الأخشاب التى تسلمها
المطعون ضده بسبب عقد المقاولة و نفاذاً له ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون
فيه قد خالف هذا النظر الصحيح فى القانون و كيف العلاقة بين الطرفين بأنها عقد قرض
أقرضت الشركة الطاعنة بموجبه المطعون ضده ثمن الأخشاب التى نزلت له عن ملكيتها
مقابل قيمة الشيك الذى حرره لصالحها بمبلغ … … رغم عدم وجود رصيد له ، فإن
الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه التوفيق فى إسباغ التكييف القانونى الصحيح على
العقد المبرم بين الطرفين ، و خالف الظاهر للعقد فيما إستخلصه من نية المتعاقدين و
ما إنعقد إتفاقهما عليه .
قيمة المقاولة
الطعن رقم ۱۹۸٤ لسنة ۵۸ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۷۳۳
بتاريخ ۱۲-۰۳-۱۹۹۰
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : قيمة
المقاولة
فقرة رقم : ۲
مؤدى المادة الأولى من
قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۲۰۳ لسنة ۱۹٦۱ المعدل بالقرار رقم ۱۰٤۹ لسنة ۱۹٦۲ أن المشرع حظر فى المقاولات التى تطرحها الحكومة
أو المؤسسات العامة أو الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة ۲۵% من رأس المال و التى
تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه أن يكون المقاول فيها من غير الشركات التى تساهم
فيها الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن ۵۰% من رأسمالها و ذلك حتى و لو جزئت المقاولة إلى
عدة عمليات و على ألا يزيد مجموع ما يعهد به فى مقاولات أو عمليات إلى مقاول واحد
على مائة ألف جنيه فى السنة الواحدة سواء عهد إليه بها من جهة واحدة أو أكثر من
الجهات آنفة الذكر ما لم يرخص رئيس الجمهورية بها و كان هدف الشارع من ذلك تحقيق
الصالح العام لما فى قصر هذه المقاولات الكبيرة على شركات القطاع العام و الحكومة
من دعم لها و ضمان لحسن تنفيذ تلك الأعمال التى تتعلق بمصالح الدولة فأما مقتضى
هنا الحظر الصريح – و هو حظر عام و تمت إليه إعتبارات المصلحة العامة بترتيب
البطلان المطلق – و إن لم ينص عليه بلفظة – جزاء لمخالفته بحيث يجوز لكل ذى مصلحة
التمسك به بغض النظر على مدى علم الأخر فى عقد المقاولة بالمخالفة و ينصرف البطلان
إلى المقاولة كلها إذا لم يمكن تجزئتها و يقتصر على العملية التى تجاوز النصاب
المحدد فى حالة إمكان التجزئة ، و إذ كان ما تقدم و كان الثابت من الأوراق أن
الطاعنة و هى إحدى الشركات المملوكة للدولة قد تعاقدت مع المطعون ضده الأول و هو
من الأفراد فى غضون كل من عامى ۷٤ ، ۱۹۷۵ على أعمال مقاولة تزيد
قيمتها على مائة ألف جنيه فى خلال السنة الواحدة دون الحصول على ترخيص بذلك من
رئيس الجمهورية فإنه يحق للطاعنة التمسك بهذا البطلان .
( الطعن رقم ۱۹۸٤ لسنة ۵۸ ق ، جلسة ۱۹۹۰/۳/۱۲ )
مقاولة بناء
الطعن رقم ۰۰۰۸ لسنة ۰۷ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۱٦٤
بتاريخ ۱۳-۰۵-۱۹۳۷
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : مقاولة
بناء
فقرة رقم : ۱
لا يجوز لمقاول بناء أن
يثبت بالبينة على صاحب العمل المتعاقد معه أنه أذنه بإجراء أعمال زائدة على المتفق
عليه فى عقد المقاولة ، لأن عمل المقاولة لا يعتبر تجارياً بالنسبة لصاحب البناء
حتى يباح الإثبات بهذا الطريق .
مسئولية المقاول عن تهدم البناء
الطعن رقم ۰۰۸۰ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۱۲۳۵
بتاريخ ۰۹-۰٦-۱۹۵۵
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : مسئولية
المقاول عن تهدم البناء
فقرة رقم : ۱
لم تشترط المادة ٤۰۹ من القانون المدنى
القديم لقيام مسئولية المقاول و المهندس المعمارى غير حدوث الخلل فى البناء و لم
تنقل عن التشريع الفرنسى ما تقضى به المادة ۱۷۹۲ من ضرورة حصول التهدم
الكلى أو الجزئى ، و من ثم فإنه وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة يكفى لقبول دعوى
الضمان أن يكون العيب المدعى به فى البناء خللا فى متانته و أن يكون خفيا بحيث لا
يكون فى استطاعة صاحب البناء اكتشافه وقت التسلم ، كمسئولية البائع عن العيوب
الخفية مع فارق فى مدة الضمان إذ جعلها القانون فى حالة خلل البناء مدة عشر سنين
كاملة .
( الطعن رقم ۸۰ سنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۵/٦/۹ )
الطعن رقم ۰٤٤۳ لسنة ۵۱ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۵۷۳
بتاريخ ۱۲-۰٦-۱۹۸۹
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : مسئولية
المقاول عن تهدم البناء
فقرة رقم : ۲
المقاول الذى يعمل بإشراف
رب العمل لا يسأل عن تهدم البناء أو عن العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة
البناء و سلامته إذا كان ذلك ناشئاً عن الخطأ فى التصميم الذى وضعه رب العمل ، ما
لم يكن المقاول على علم بهذا الخطأ و أقره أو كان ذلك الخطأ من الوضوح بحيث لا
يخفى أمره على المقاول المجرب .
( الطعن رقم ٤٤۳ لسنة ۵۱ ق ، جلسة ۱۹۸۹/٦/۱۲ )
الطعن رقم ۰۰۳٦ لسنة ۰۸ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ٤۲۱
بتاريخ ۰۳-۱۱-۱۹۳۸
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : مسئولية
المقاول عن تهدم البناء
فقرة رقم : ۱
لا يجوز لصاحب بناء إعترى
بناءه خلل بسبب تقصير المقاول فى أعمال البناء المجاور أن يوجه دعواه بالتعويض إلى
مالك هذا البناء لمجرد كونه مالكاً ، إذ ما دام التقصير قد وقع من المقاول وحده
فإن المسئولية عن ذلك لا تتعداه .
( الطعن رقم ۳٦ لسنة ۸ ق ، جلسة ۱۹۳۸/۱۱/۳ )
الطعن رقم ۰۰۵۷ لسنة ۰۸ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ٤۵۲
بتاريخ ۰۵-۰۱-۱۹۳۹
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : مسئولية
المقاول عن تهدم البناء
فقرة رقم : ۱
إن عقد إستئجار الصانع
لعمل معين ، بالمقاولة على العمل كله أو بإجرة معينة على حسب الزمن الذى يعمل فيه
أو العمل الذى يقوم به ، يعتبر – بحسب الأصل – منتهياً الإلتزامات المتولدة عنه
على الصانع و رب العمل بتسليم الشئ المصنوع مقبولاً و قيام رب العمل بدفع ثمنه .
لكن القانون المصرى – على غرار القانون الفرنسى – قد جعل المقاول و المهندس ضامنين
متضامنين عن الخلل الذى يلحق البناء فى مدة عشر سنوات و لو كان ناشئاً عن عيب فى
الأرض أو عن إذن المالك فى إنشاء أبنية معيبة ، بشرط ألا يكون البناء فى هذه
الحالة الأخيرة معداً فى قصد المتعاقدين لأن يمكث أقل من عشر سنين ” المادة ٤۰۹ من القانون المدنى
المقابلة للمادة ۱۷۹۲ من القانون الفرنسى ” . فبذلك مد القانون ضمان
المقاول و المهندس إلى ما بعد تسلم المبانى و دفع قيمتها علىى خلاف ما يقتضيه عقد
المقاولة من إنقضاء الإلتزام بالضمان بتسليم البناء مقبولاً بحالته الظاهرة التى
هو عليها
و يجب لقبول دعوى الضمان
هذه أن يكون العيب المدعى فى البناء خللا فى متناته ، و أن يكون خفياً بحيث لم
يستطع صاحب البناء إكتشافه وقت التسلم . أما ما كان ظاهراً و معروفاً فلا يسأل عنه
المقاول ما دام رب العمل قد تسلم البناء من غير أن يتحفظ بحق له .
الطعن رقم ۰۰۵۷ لسنة ۰۸ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ٤۵۲
بتاريخ ۰۵-۰۱-۱۹۳۹
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : مسئولية
المقاول عن تهدم البناء
فقرة رقم : ۲
إن مسئولية المقاول أو
المهندس عن خلل البناء بعد تسليمه طبقاً للمادة ٤۰۹ لا يمكن إعتبارها مسئولية تقصيرية أساسها الفعل
الضار من جنحة أو شبه جنحة مدنية ، و لا يمكن كذلك إعتبارها مسئولية قانونية من
نوع آخر مستقلة بذاتها عن المسئولية العقدية المقررة بين المقاول و صاحب البناء
على مقتضى عقد المقاولة ، و إنما هى مسئولية عقدية قررها القانون لكل عقد مقاولة
على البناء سواء أنص عهليها فى العقد أم لم ينص ، كمسئولية البائع عن العيوب
الخفية فإنها ثابتة بنص القانون لكل عقد أساس أنها مما يترتب قانوناً على عقد
البيع الصحيح .
فسخ عقد المقاولة
الطعن رقم ۰۰۸٤ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ۸۵٤
بتاريخ ۰۳-۰٤-۱۹۵۲
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : فسخ عقد
المقاولة
فقرة رقم : ۱
متى كان الواقع هو أن
الطاعن وفقا لشروط المقاولة التى رست عليه كان ملزما أن يقوم بحفر مراوى و مصارف
فى أرض مورث المطعون عليهم تنفيذا لتصميم سلم إليه و قدرت فيه المكعبات الواجب
حفرها بأربعة و خمسـين ألف متر مكعب و نص فى الإتفاق المبرم بين الطرفين على أن
الطاعن قابل تخفيض هذه المكعبات إلى أربعين ألف متر تحت الزيادة و العجز فى حدود ۱۰
% و أن يكون له أجر قدر
بملبغ معين عـن المتر المكعب و كان مورث المطعون عليهم قد فسخ عقد المقاولة و
أعطاها لمقاول آخر بحجة أن الطاعن تأخر فى البدء فى العمل و كان الحكـم الإبتدائى
قد قضى للطاعن بمبلغ معين مقابل ما ضاع عليه من ربح على أساس قيمة الفرق بين سعر
المتر الذى قبله و السعر الذى إرتضاه المقاول الجديد على إعتبار أن العملية المتفق
عليها كانت تقتضى حفر أربعين ألف مت مكعب و كان الحكمان الإستئنافيان المطعون
فيهما إذ أنقصا قيمة المبلغ المحكوم به للطاعن من محكمة أول درجة قد أقاما قضاءهما
على أن ما يستحقه الطاعن من تعويض عما فاته من الربح يجب أن لا يتعدى فرق السعر عن
۲۱۱۷۵ مترا مكعبا و هى ما
حفرها فعلا المقاول الجديد إستنادا إلى أن عملية هذا الأخير كانت أصلح للأرض و
أوفى بالغرض دون أن يبينا الأسباب التى إستندا إليها فى هذا التقرير و دون أن
يبينا وجه قصر تعويض الطاعن على عدد المكعبات التى قام بحفرها المقاول الجديد
تنفيذا لتصميم آخر و بذلك يكون الحكمان المطعون فيهما قد خرجا عن ظاهر نصوص عقـد
المقاولة المبرم بين الطاعن و مورث المطعون عليهم دون أن يبررا هذا الخروج بأسباب
مقبولة أما القول بأن العملية التى قام بها المقاول الجديد على أساس آخر كانت أصلح
و أوفى بالغرض ، هذا القول لا يصح أن يحاج به الطاعن ذلك لأن محل الإتفاق بينه و
بين مورث المطعون عليهم كان عن أربعين ألف متر مكعب تحت العجز و الزيادة فى حدود ۱۰
% و ذلك تنفيذا للتصميم
الذى سلم إليه من مورث المطعون عليهم و لا يؤثر على حقه فى التعويض أن يكون
المقـاول الآخـر قد قام بالعمل على أساس تصميم جديد كان من نتيجته نقص عدد
المكعبات التى حفـرت و مـن ثم يتعين نقض الحكمين فى هذا الخصوص لإنعدام أساسهما
القانونى .
( الطعن رقم ۸٤ سنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۲/٤/۳ )
غرامة التأخير
الطعن رقم ۰۰٤۵ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ٦٤۲
بتاريخ ۰۵-۰٤-۱۹۵۱
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : غرامة
التأخير
فقرة رقم : ۲
متى كان العقد المبرم بين
الطرفين قد أوجب فى بنـد منه على المقـاول – الطـاعـن – أن ينهى جميع العمل المنوه
عنه فى العقد فى الوقت المتفق عليه و الا كان للمطعون عليه توقيـــــع الغرامات
حسب الفئات المنصوص عليها فى ذلك البند و أن هذه الغرامـات توقـع بمجـرد حصـــول
التأخير . و كان الطاعن قد تأخر فى نهو العمل فى الميعاد المتفق عليه أولا فى
العقد ثم تباطأ فى انجازه رغم امهاله فى اتمامه أكثر من مرة مما اضطر المطعون عليه
الى سحب العملية منـــه ثم قبل الطاعن الاستمرار فى العمل على حسابه بعد قرار
السحب المذكور فـان المطعـون عليــه يكون على حق فى احتساب غرامة التأخير عليه .
( رقم الطعن ٤۵ لسنة ۱۹ ق ، جلسة ۱۹۵۱/٤/۵ )
عقد مقاولة اشغال عامة
الطعن رقم ۰۲۰۸ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۵ صفحة رقم ۷۸۸
بتاريخ ۲۲-۰٤-۱۹۵٤
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : عقد
مقاولة اشغال عامة
فقرة رقم : ۱
العقد الذى تعقده الحكومة
مع مقاول رست عليه مناقصة أشغال عامة سواء اعتبر عقدا مدنيا أم عقدا إداريا فان
وصفه لا يحول دون القضاء بفسخه إذا أخل المقاول بالتزاماته المحدده له .
عطاء تقدم به المقاول مستقل عن شروط المناقصة
الطعن رقم ۰۱۰۷ لسنة ۱۷ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ٦۹۹
بتاريخ ۱۳-۰۱-۱۹٤۹
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : عطاء
تقدم به المقاول مستقل عن شروط المناقصة
فقرة رقم : ۱
إذا كان الثابت بالمستندات
المقدمة فى الدعوى أن المدعى ” وزارة المعارف ” أرسل إلى المدعى عليه ” مقاول ”
خطاباً عن مناقصة توريد أخشاب له ليتقدم فيها بعطائه على إستمارة خاصة مرافقة لهذا
الخطاب المتضمن مرعاة التعليمات المدونة بظهر الإستمارة و التعليمات الواردة فيه
هو ذاته ، و منها أن يصحب العطاء بعينات موقع عليها و بتأمين مؤقت قدره كذا فى
المائة يرفع فيما بعد إلى كذا فى المائة ، فتقدم المدعى عليه بعطائه على الإستمارة
مبيناً أصناف الأخشاب و أثمانها و مذيلاً إياه بقوله ” الأصناف المقدمة من خشب جوز
أمريكانى صناعة محلية حسب العينات المرسلة منا و مستعدين لدفع التأمين النهائى عند
رسو العطاء ” ، فطلب إليه المدعى القيام بالتوريد ، ثم ذكره بذلك و طلب منه الحضور
للتوقيع على العقد و العينات التى سبق له إرسالها مع العطاء ، ثم إستعجله مهدداً
إياه بإلغاء عطائه ، ثم إستعجله مهدداً إياه بقيام قلم القضايا بإتخاذ اللازم إن
إمتنع عن التنفيذ فى مدى أسبوع ، فالظاهر من كل ذلك أن إتصال المدعى بالمدعى عليه
لم يكن مبتدأ بعرض عليه من جانبه ، بل إن المدعى عليه هو الذى تقدم بعطائه كعرض
مستجد مستقل عن شروط المناقصة ، و هو توريد الأخشاب حسب العينات المرسلة مع العطاء
مع دفع التأمين النهائى عند قبول العطاء ، و أن هذا العرض قد قبله المدعى ، و بهذا
تم التعاقد بينهما . و من ثم يكون قضاء المحكمة للمدعى بالتعويض على المدعى عليه
لإمتناعه عن الوفاء بإلتزامه بموجب عقد التوريد موافقاً حكم القانون ، و لا يضير
حكمها أنه صور هذا التعاقد على أنه إيجاب سابق من المدعى وافقه قبول المدعى عليه –
لا على أنه إيجاب من المدعى عليه وافقه قبول المدعى كما هى الحال فى واقعة الدعوى
– إذ أن قضاءه مستقيم على الأساس القانونى الصحيح .
( الطعن رقم ۱۰۷ لسنة ۱۷ ق ، جلسة ۱۹٤۹/۱/۱۳ )
ضمان المهندس المعمارى
الطعن رقم ۰۲٤۱ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲٦ صفحة رقم ۱۰٤۸
بتاريخ ۲۱-۰۵-۱۹۷۵
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : ضمان
المهندس المعمارى
فقرة رقم : ۱
ضمان المهندس المعمارى
لتهدم البناء و للعيوب التى تهدد سلامته أساسه المسئولية العقدية المنصوص عليها فى
المادتين ٦۵۱ و ٦۵۲ من القانون المدنى ، فهو ينشأ عن عقد مقاولة يعهد
فيه رب العمل إلى المهندس المعمارى القيام بعمل لقاء أجر ، فإذا تخلف عقد المقاولة
فلا يلتزم المهندس المعمارى قبل رب العمل بهذا الضمان ، و إنما تخضع مسئوليته
للقواعد العامة فى المسئولية المدنية . و إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام
محكمة الموضوع بأنه لا تربطه بالمطعون ضدها الأولى – و هى صاحبة العمل – أية رابطة
عقدية و أن عمله إقتصر على حساب تكاليف الإنشاءات الخرسانية كمشورة فنية مجانية
قدمها للمرحوم المهندس … … … بناء على المعلومات الفنية الخاصة بالتربة التى
تلقاها منه و أن مهندساً آخر هو الذى قام بوضع التصميم النهائى للبناء ، فإن الحكم
المطعون فيه ، و قد إنتهى فى قضائه إلى أن الطاعن مسئول عن ضمان العيوب التى ظهرت
فى البناء بإعتباره المهندس المعمارى الذى قام بوضع التصميم مع ما ذهب فى أسبابه
من أن المرحوم المهندس … … … مورث المطعون ضدها الثلاثة الآخرين كلف آخر
بعمل رسومات ” الفيلا ” و دون أن يستظهر الحكم العلاقة بين الطاعنين و المطعون
ضدها الأولى ليستبين ما إذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة ، أم عن مجرد مشورة قدمها
الطاعن بالمجان عن حساب تكاليف الإنشاءات الخراسانية ” للفيلا ” و ذلك تحقيقاً
لدفاع الطاعن الجوهرى ، الذى إن صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد
شابه قصور فى التسبيب .
( الطعن رقم ۲٤۱ لسنة ٤۰ ق ، جلسة ۱۹۷۵/۵/۲۱ )
تنظيم المناقصات و المزايدات
الطعن رقم ۰٤٤۱ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲۵ صفحة رقم ۳۳۱
بتاريخ ۱۲-۰۲-۱۹۷٤
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : تنظيم
المناقصات و المزايدات
فقرة رقم : ۱
نص القانون رقم ۲۳٦ لسنة ۱۹۵٤ الخاص بتنظيم المناقصات
و المزايدات فى المادة ۱۱ منه على سريان أحكامه على مقاولات الأعمال و فى
المادة ۱۳ على أن ينظم بقرار من
وزير المالية و الإقتصاد ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام و إجراءات ، و قد أصدر
الوزير المذكور القرار رقم ۵٤۲ لسنة ۱۹۵۷ بلائحة المناقصات و
المزايدات التى أجازت المادة ۹٤ منها لجهة الإدارة المتعاقدة أن تسحب العمل من
المقاول و تحتجز ما يوجد بمحل العمل من آلات و أدوات و مواد ضماناً لحقوقها قبله و
أن تبيعها دون أن تسأل عن أى خسارة و تلحقه من جراء ذلك البيع .
تعويض الضرر الناشئ عن فعل المقاول
الطعن رقم ۰۰۷٦ لسنة ۱۰ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۳٤۰
بتاريخ ۱۷-۰٤-۱۹٤۱
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : تعويض
الضرر الناشئ عن فعل المقاول
فقرة رقم : ۱
إنه بمقتضى الأحكام
العامة المقررة فى المادتين ۱۵۱ و ۱۵۲ من القانون المدنى يجب لإلزام الحكومة بتعويض
الضرر الناشىء عن فعل المقاول الذى إتفقت معه على القيام
بعمل لها أن يثبت الحكم
أن الخطأ الذى نجم عنه الضرر قد وقع من موظفيها فى أعمال المقاولة ، أو من المقاول
إن كان يعد فى مركز التابع لها . و إذن فإذا أسس الحكم مسئولية الحكومة على مجرد
قوله إنها كانت تشرف على عمل المقاول دون أن يبين مدى هذا الإشراف حتى يعرف ما
يكون قد وقع من موظفيها من خطأ فى عملية المقاولة ، و ما أثر هذا الخطأ فى سير
الأعمال ، و ما علاقته بالضرر الذى وقع ، أو هل الإشراف قد تجاوز التنفيذ فى حد
ذاته و إحترام شروط المقاولة مما يؤخذ منه أن الحكومة تدخلت تدخلاً فعلياً فى
تنفيذ عملية المقاولة بتسييرها المقاول كما شاءت ، فهذا الحكم يكون قاصراً عن
إيراد البيانات الكافية لقيام المسئولية .
الطعن رقم ۰۱۲۰ لسنة ۱۸ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۳۰
بتاريخ ۰۹-۱۱-۱۹۵۰
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة
بين المقاول و رب العمل
فقرة رقم : ۱
إذا كان الحكم الإبتدائى
إذ قضى بإلزام رب العمل بالتعويض قد أقام قضاءه على ما إتخذه المقاول أساساً
لدعواه من أن رب العمل قد فسخ العقد دون تقصير منه إذ هو
” المقاول ” قد قام بما
إلتزم به من إستحضار العمال و أدوات البناء و شيد جزءاً من البناء و أن رب العمل
إمتنع عـن تنفيذ ما تعهد به من تقديم مواد البناء فضلاً عن أنه إستغنى عن عمله و
وكل البناء إلى غيـره دون إنذار سابق أو تكليف له بالوفاء و كان الحكم الإستئنافى
إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائـى و إقتصر على القضاء للمقاول بأجر عما أتمه من بناء
قد أقام قضاءه على ما إستخلصه مـن أن العقد لم يرتب للمقاول فى ذمة رب العمل تعويضاً
إذا إمتنع هذا الأخير أو تأخر فى تقديم مـواد البناء – إن الحكم الإستئنافى إذ ند
عن بحث أساس الدعوى على هذا النحو و لم يعـن بالرد على ما أورده الحكم الإبتدائى
من أسباب كان قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .
( الطعن رقم ۱۲۰ لسنة ۱۸ ق ، جلسة ۱۹۵۰/۱۱/۹ )
الطعن رقم ۰٤٤۰ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۱۸۳۰
بتاريخ ۰۸-۱۲-۱۹٦٦
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة
بين المقاول و رب العمل
فقرة رقم : ۱
المقاول الذى يعمل بإشراف
رب العمل الذى وضع التصميمم والذى جعل نفسه مكان المهندس المعمارى يشترك مع رب
العمل فى المسئولية عما يحدث فى البناء من عيوب إذا كان قد علم بالخطأ فى التصميمم
وأقره أو كان ذلك الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب ، إلا أنه
إذا كان المقاول قد نبه رب العمل إلى ما كشفه من خطأ فى التصميمم فأصر على تنفيذه
وكان لرب العمل من الخبرة والتفوق فى فن البناء ما يفوق خبرة وفن المقاول فإن
إذعان المقاول لتعليمات رب العمل فى هذه الحال لا يجعله مسئولاً عما يحدث فى
البناء من تهدم نتيجة الخطأ فى التصميمم إذ الضرر يكون راجعاً إلى خطأ رب العمل
وحده فيتحمل المسئولية كاملة .
الطعن رقم ۰۲٤۳ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۲۳ صفحة رقم ۱۰٦۲
بتاريخ ۰۱-۰٦-۱۹۷۲
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة
بين المقاول و رب العمل
فقرة رقم : ۲
تأخر الطاعن – رب العمل
فى عقد المقاولة – فى الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل و المضى فى تنفيذه
حتى يتم إنجازه هو إخلال بإلتزامه التعاقدى ، و من ثم يعتبر فى ذاته خطأ موجبا
للمسئولية لا يدرؤها عنه إلا إثبات قيام السبب الأجنبى الذى لا يد له فيه .
الطعن رقم ۰۰۳٤ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ۷٦٦
بتاريخ ۲۵-۰٦-۱۹۷۹
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة
بين المقاول و رب العمل
فقرة رقم : ۱
النص فى المادة ۱/٦٦۳ من القانون المدنى على أن ” لرب العمل أن يتحلل
من العقد و يقف التنفيذ فى أى وقت قبل إتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما
أنفقه من المصروفات و ما أنجزه من الأعمال ، و ما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم
العمل ” . يدل على أن المشرع أجاز لرب العمل أن يتحلل بإرادته المنفردة من عقد
المقاولة لأسباب قد تطرأ فى الفترة من الزمن التى لابد أن تمضى بين إبرام العقد و
إتمام تنفيذه مقابل تعويض المقاول عما تكلفه من نفقات و ما فاته من كسب و لئن كان
النص المشار إليه لم يعرض صراحة لحق المقاول فى مطالبة رب العمل بتعويضه أدبياً عن
تحلله بإرادته المنفردة من عقد المقاولة ، إلا أنه لم يحرم من هذا الحق الذى تقرره
القواعد العامة المنصوص عليها فى المادة ۲۲۲ من القانون المدنى و من ثم يحق للمقاول أن يطالب
رب العمل الذى يحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة بتعويضه عما أصابه من ضرر
أدبى إذا تبين أن ثمة مصلحة أدبية كانت تعود عليه فيما لو أتيحت له فرصة أتمام
أعمال المقاولة .
الطعن رقم ۰۰۳٤ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ۷٦٦
بتاريخ ۲۵-۰٦-۱۹۷۹
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة
بين المقاول و رب العمل
فقرة رقم : ۲
تمسك الطاعن بأعمال نص
الفقرة الثانية من المادة ٦٦۳ من القانون المدنى و التى تقضى بأن تنقص المحكمة
من التعويض المستحق للمقاول ما يكون قد أقتصده من جزاء تحلل رب العمل من العقد و
ما يكون قد كسبه بإستخدام وقته فى أمر آخر هو دفاع قانونى يخالطه واقع و إذ كان
الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طرح هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل منه
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم ۳٤ لسنة ٤۷ ق ، جلسة ۱۹۷۹/٦/۲۵)
الطعن رقم ۱۱٦٤ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳۵ صفحة رقم ٦٤۵
بتاريخ ۱۲-۰۳-۱۹۸٤
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة
بين المقاول و رب العمل
فقرة رقم : ۲
النص فى الفقرة الأولى من
المادة ۷ه٦ من القانون المدنى على
أنه ” …. ” يدل على أن الحكمة التى توخاها المشرع من الإخطار هى عدم مفاجأة رب
العمل بمجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة لم يكن يتوقعها و لم يدخلها فى حسابه .
فإذا كان يعلم بهذه المجاوزة أو يتوقعها عند التعاقد فلا حاجة لوجوب الإخطار
المشار إليه – و يبقى للمقاول الحق فى إسترداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات
على أساس سعر الوحدة المتفق عليه فى العقد – لما كان ذلك ، و كان الثابت بالعقد
المؤرخ ۱۹٦٦/۳/۲۸ – المودع بملف الطعن – أنه
تضمن إسناد التركة المطعون ضدها للطاعن القيام بتوريد و تركيب الطبقة العازلة فى
أربع عمارات بمنطقة الشيخ هارون بأسوان – كما ورد بجدول المقايسة المرفق – إتفاق
الطرفين على أن الكميات الواردة بها قابلة للزيادة و العجز و الإضافة و الإلغاء –
و هو ما يفيد أن رب العمل كان يتوقع مجاوزة المقايسة المقدرة عند التنفيذ و إذ كان
البين من الحكم المطعون فيه أنه أشار فى مدوناته إلى هذا الجدول و إلى ما تضمنه من
إتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة به قابلة للزيادة أو العجز وإلى أن المعاينة
الميدانية التى أجراها الخبير أثبتت أن الأعمال المنفذة تمت كلها فى نطاق العمارات
الأربع محل التعاقد فإنه إذ إستلزم لإستحقاق الطاعن ما جاوزة به قيمة المقايسة من
نفقات وجوب إخطار الشركة المطعون ضدها – يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله
بما يستوجب نقضه .
الطعن رقم ۱۱٦٤ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳۵ صفحة رقم ٦٤۵
بتاريخ ۱۲-۰۳-۱۹۸٤
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة
بين المقاول و رب العمل
فقرة رقم : ۳
إذا كان الطاعن قد عهد
إليه بمقتضى عقد المقاولة بأعمال وضع الطبقات العازلة فى العمارات الأربع بمنطقة
الشيخ هارون بأسوان – و كانت المعاينة الميدانية – على ما ورد بالحكم المطعون فيه
– قد أثبتت تمام هذه الأعمال – فإن إدعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال
الزائدة عن المقايسة المقدرة يكون قد جاء على خلاف الظاهر . و إذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر و إعتبر إدعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال المشار
إليها – هو الأصل و إستدل
بذلك على أن الطاعن لم يقم بتنفيذها فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال بما
يستوجب نقضه .
( الطعن رقم ۱۱٦٤ لسنة ٤۸ ق ، جلسة ۱۹۸٤/۳/۱۲ )
العلاقة بين المقاول الاصلى و المقاول من الباطن
الطعن رقم ۰۰۸۱ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ۸۷
بتاريخ ۱۰-۰٤-۱۹۷۹
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة
بين المقاول الاصلى و المقاول من الباطن
فقرة رقم : ۱
إن النص فى الفقرة
الثالثة من المادة ٦٦۲ من القانون المدنى على أن : ” و حقوق المقاولين
من الباطن و العمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول
عن دينه قبل رب العمل ” يقتضى أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلى
ناشئ عن عقد المقاولة ، و ألا يكون قد تم الوفاء به للمحال إليه . أما إذا كان هذا
الأخير قد إقتضى الحق المحال فعندئذ تجب التفرقة بين حالتين : “الأولى” أن يكون
هذا الوفاء قد تم قبل أن يوقع المقاول من الباطن الحجز تحت يد رب العمل على
المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى و قبل أن ينذر المقاول من الباطن رب العمل بعدم
الوفاء بدين المقاول المذكور ، ففى هذه الحالة يكون الوفاء للمحال إليه مبرئاً
لذمة رب العمل و سارياً فى حق المقاول من الباطن ، و الحالة الثانية أن يكون
الوفاء لاحقاً للحجز أو الإنذار فلا يسرى – عندئذ – فى حق المقاول من الباطن ، و
يكون له – رغم ذلك – أن يستوفى حقه قبل المقاول الأصلى بما كان لهذا الأخير وقت
الحجز أو الإنذار فى ذمة رب العمل ، و لو كان نزول المقاول الأصلى عن حقه للغير
سابقاً على الحجز أو الإنذار .
( الطعن رقم ۸۱ لسنة ٤۳ ق ، جلسة ۱۹۷۹/٤/۱۰ )
الطعن رقم ۰۰۱۸ لسنة ۱۰ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۲٤۵
بتاريخ ۱۳-۰٦-۱۹٤۰
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة
بين المقاول الاصلى و المقاول من الباطن
فقرة رقم : ۱
إن المقاول من الباطن
يعتبر فى القانون رقم ٦٤ لسنة ۱۹۳٦ الخاص بإصابات العمل
من أصحاب العمل . و إذن
فعلاقة المقاول من الباطن بالعامل المصاب إذا كان من أعضاء أسرته الذين قد يلزم
بأن يعولهم لا تخضع لأحكام هذا القانون بمقتضى المادة الثانية منه ، و بالتالى لا
تخضع لهذه الأحكام علاقة المقاول الأصلى بذلك العامل . إذ القانون فى هذه الحالة
لا يجعل المقاول الأصلى مسئولاً إلا على إعتباره مجرد ضامن للمقاول من الباطن . و
بناء على ذلك فإنه كلما كانت المسئولية عن المقاول من الباطن منتفية للقرابة فإن
مسئولية المقاول الأصلى تكون لا محل لها .
( الطعن رقم ۱۸ لسنة ۱۰ ق ، جلسة ۱۹٤۰/٦/۱۳ )
الطعن رقم ۰۰۷٦ لسنة ۱۰ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۳٤۰
بتاريخ ۱۷-۰٤-۱۹٤۱
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : العلاقة
بين المقاول الاصلى و المقاول من الباطن
فقرة رقم : ۲
إن المادة ٤۱۳ من القانون المدنى و لو
أنها تخول المقاول إعطاء المقاولة لآخر إذا لم يكن متفقاً على خلاف ذلك إلا أنها
تعده مسئولاً عن عمل هذا الآخر . و بناء على ذلك فإن مجرد قيام مقاول من الباطن
تحت إشراف الحكومة بالعمل الذى تعاقد عليه المقاول الذى إتفقت معه لا يقطع مسئولية
هذا المقاول ، خصوصاً إذا كان فى شروط التعاقد ما يحمله مسئولية الأضرار الناجمة
عن تنفيذ المقاولة .
( الطعنان رقما ۷٦ لسنة ۱۰ ق ، ۵ لسنة ۱۱ ق ، جلسة ۱۹٤۱/٤/۱۷ )
التقدير المالى لعقد المقاولة
الطعن رقم ۰۵۸۵ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳٦ صفحة رقم ۱۱۷۸
بتاريخ ۲٤-۱۲-۱۹۸۵
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : التقدير
المالى لعقد المقاولة
فقرة رقم : ۱
إذ تقضى المادة ۲/۱٤۷ من القانون المدنى بأنه إذا طرأت حوادث إستثنائية
عامة لم يكن فى الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى و إن
لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعاً
للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول
، و تقضى المادة ٤/٦۵۸ من القانون المذكور على أنه إذا إنهار التوازن
الإقتصادى بين إلتزامات كل من رب العمل و المقاول بسبب حوادث إستثنائية عامة لم
تكن فى الحسبان وقت التعاقد و تداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى
لعقد المقاولة ، جاز للقاضى أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد ، لقد أفاد هذان
النصان – و بإعتبار أن النص الثانى هو تطبيق للنص الأول – أنه إذا وجد بعد صدور
عقد المقاولة حادث من الحوادث الإستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه
إرتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل مما أصبح معه
تنفيذ العقد مرهقاً للمقاول ، فإنه يكون للقاضى فسخ هذا العقد أو زيادة أجر
المقاول المتفق عليه مما يؤدى إلى رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول .
التزامات المقاول
الطعن رقم ۰۱۲۰ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱٦ صفحة رقم ۸۱
بتاريخ ۲۱-۰۱-۱۹٦۵
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي :
التزامات المقاول
فقرة رقم : ۱
لئن كان الأصل أن المقاول
الذى يعمل بإشراف رب العمل الذى جعل نفسه مكان المهندس المعمارى لا يسأل عن تهدم
البناء أو عن العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته إذا كان ذلك
ناشئاً عن الخطأ فى التصميم الذى وضعه رب العمل ، إلا أن المقاول يشترك فى
المسئولية مع صاحب العمل إذا كان على علم بالخطأ فى التصميم وأقره أو كان ذلك
الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب .
( الطعن رقم ۱۲۰ لسنة ۳۰ ق ، جلسة ۱۹٦۵/۱/۲۱)
الطعن رقم ۰۳۲۵ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱٦ صفحة رقم ۷۳٦
بتاريخ ۱۰-۰٦-۱۹٦۵
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي :
التزامات المقاول
فقرة رقم : ۳
تسلم رب العمل البناء
تسلماً نهائياً غير مقيد بتحفظ ما من شأنه أن يغطى ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة
وقت حصول هذا التسليم أو معروفه لرب العمل ، أما ما عدا ذلك من العيوب مما كان
خافياً لم يستطع صاحب البناء كشفه عند تسلمه البناء فإن التسليم لا يغطيه ولا يسقط
ضمان المقاول والمهندس عنه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن العيب
الموجب لضمان المقاول ناشىء عن خطئه فى إرساء الأساسات على أرض طفليه غير صالحة
للتأسيس عليها وعدم النزول بهذه الأساسات إلىالطبقة الصلبة الصالحة لذلك وأن
التسليم لا ينفى ضمان المقاول لهذا العيب فإنه لا يكون قد خالف القانون لأن هذا
العيب يعتبر من غير شك من العيوب الخفية التى لا يغطيها التسليم .
الطعن رقم ۰۳۲۵ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱٦ صفحة رقم ۷۳٦
بتاريخ ۱۰-۰٦-۱۹٦۵
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي :
التزامات المقاول
فقرة رقم : ٤
يكفى لقيام الضمان المقرر
فى المادة ٦۵۱ سالفة الذكر حصول تهدم بالمبنى ولو كان ناشئاً عن عيب فى الأرض
ذاتها وبحسب الحكم أقام قضائه بمسئولية المقاول طبقاً لهذه المادة على حدوث هذا
التهدم خلال مدة الضمان .
الطعن رقم ۰۳۲۵ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱٦ صفحة رقم ۷۳٦
بتاريخ ۱۰-۰٦-۱۹٦۵
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي :
التزامات المقاول
فقرة رقم : ۵
إلتزام المقاول والمهندس
الوارد فى المادة ٦۵۱ من القانون المدنى هو إلتزام بنتيجة هى بقاء
البناء الذى يشيدانه سليماً و متيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمه و من ثم يثبت
الإخلال بهذا الإلتزام بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما .
( الطعن رقم ۳۲۵ لسنة ۳۰ ق ، جلسة ۱۹٦۵/٦/۱۰ )
الطعن رقم ۰۳٤۵ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۸۳۵
بتاريخ ۱۳-۰٤-۱۹٦۷
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي :
التزامات المقاول
فقرة رقم : ۱
مقتضى ما نصت عليه
المادتين ٦۵۱ و ٦۵۳ من القانون المدنى أن كل شرط فى عقد الصلح يقصد
به إعفاء المهندس والمقاول من ضمان ما لم يكن قد إنكشف وقت إبرامه من العيوب التى
يشملها الضمان يكون باطلا . ولايعتد به إذ لا يجوز نزول رب العمل مقدما وقبل تحقق
سبب الضمان عن حقه فى الرجوع به .
الطعن رقم ۰۳٤۵ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۸۳۵
بتاريخ ۱۳-۰٤-۱۹٦۷
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي :
التزامات المقاول
فقرة رقم : ۲
إقرار رب العمل فى عقد
الصلح بتسلمه البناء مقبولا بحالته الظاهرة التى هو عليها ليس من شأنه إعفاء
المهندس والمقاول من ضمان العيوب التى كانت خفية وقت التسليم ولم يكن يعملها رب
العمل لأن التسليم ولو كان نهائيا لا يغطى إلا العيوب الظاهرة أو الملزمة لرب
العمل وقت التسليم .
( الطعن رقم ۳٤۵ لسنة ۳۳ ق ، جلسة ۱۹٦۷/٤/۱۳ )
الطعن رقم ۰۰٤۱ لسنة ۳٦ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ۱۰٦۸
بتاريخ ۲۳-۰٦-۱۹۷۰
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي :
التزامات المقاول
فقرة رقم : ۱
مفاد نص المادة ٤۰۹ من القانون المدنى
السابق و المادة ٦۵۱ من القانون المدنى الحالى المقابلة للمادة
السابقة ، أن التزام المقاول هو التزام بنتيجة ، هى بقاء البناء الذى يشيده سليما
و متينا لمده عشر سنوات بعد تسليمه ، و إن الإخلال بهذا الإلتزام يقوم بمجرد إثبات
عدم تحققق تلك النتيجة دون حاجه لإثبات خطأ ما و إن الضمان الذى يرجع إلى تنفيذ
المقاول أعمال البناء يتحقق إذا ظهر وجود العيب فى البناء خلال عشر سنوات من وقت
التسليم و لو لم تنكشف آثار العيب و تتفاقم أو يقوم التهدم بالفعل إلا بعد إنقضاء
هذه المدة .
( الطعن رقم ٤۱ لسنه ۳٦ ق ، جلسة ۱۹۷۰/٦/۲۳ )
الطعن رقم ۰۱٤۹ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ۱۱٤٦
بتاريخ ۲۷-۱۱-۱۹۷۳
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي :
التزامات المقاول
فقرة رقم : ۱
مفاد المادتين ٦۵۱ ، ٦۵٤ من القانون المدنى أن
المشرع ألزم المقاول فى المادة ٦۵۱ من القانون المدنى بضمان سلامة البناء من التهدم
الكلى أو الجزئى أو العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البناء و سلامته ، و حدد
لذلك الضمان مدة معينة هى عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى ، و يتحقق الضمان إذا
حدث سببه خلال هذه المدة على أن القانون قد حدد فى المادة ٦۵٤ مدة لتقادم دعوى الضمان المذكور و هى ثلاث سنوات
تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل
البناء إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضى ثلاث سنوات على إنكشاف أو حصول
التهدم ، فإذا إنقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم .
الطعن رقم ۰۱٤۹ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ۱۱٤٦
بتاريخ ۲۷-۱۱-۱۹۷۳
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي :
التزامات المقاول
فقرة رقم : ۳
نظم المشرع عقد المقاول
بالمادة ٦٤٦ و ما بعدها من القانون المدنى ، و أورد بهذه المواد القواعد المتعلقة
بالمهندس المعمارى بإعتبار عمله فى وضع التصميم و المقايسة و فى مراقبة التنفيذ من
نوع الأعمال المادية للمقاولات يندرج فى صورها ، و جعل قواعد المسئولية عن تهدم
البناء و سلامته تشمل المهندس المعمارى و المقاول على سواء ما لم يقتصر عمل
المهندس على وضع التصميم فلا يكون مسئولاً إلا عن العيوب التى أتت منه . و من ثم
فإن ضمان المهندس المعمارى أساسه عقد يبرم بينه و بين رب العمل يستوجب مسئوليته عن
أخطاء التصميم أو عيوب التنفيذ .
( الطعن رقم ۱٤۹ لسنة ۳۸ ق ، جلسة ۱۹۷۳/۱۱/۲۷ )
الطعن رقم ۰٤۸٦ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۷۱۳
بتاريخ ۱۱-۰۳-۱۹۷۸
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي :
التزامات المقاول
فقرة رقم : ۲
مؤدى نص المادة ۱۸ من قانون التأمينات
الإجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦۳ لسنة ۱۹٦٤ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن
المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ
العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة ، و
فى حالة عدم قيام الأخير بأخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول
و عنوانه فى الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض ، فلا
تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال
تابعين له ، ما دامت المادة ۱۸ المشار إليها قد أفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها
ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون و إذ إنتهى الحكم المطعون
فيه إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة ذمة مورثة المطعون ضده من المبلغ
موضوع التداعى إبتناء على أنها ليست صاحبة العمل بالنسبة للبناء الذى أقامته و أن
عدم إخطارها الهيئة الطاعنة بأسم المقاول الذى تولى البناء لا يعنى إقامته بعمال
تحت اشرافها ورقابتها ، فأنه يكون قد خلص إلى نتيجة سديدة فى القانون .
( الطعن رقم ٤۸٦ لسنة ٤٤ ق ، جلسة ۱۹۷۸/۳/۱۱ )
الطعن رقم ۰۲۸۵ لسنة ٤۵ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۷۲۲
بتاريخ ۱۱-۰۳-۱۹۷۸
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي :
التزامات المقاول
فقرة رقم : ۱
مفاد نص المادة ۱۸ من قانون التأمينات
الإجتماعية أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات للعمال الذين إستخدمهم
لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب العمل الطرف الآخر فى عقد
المقاولة – شريطة أن يثبت هذا الأخير أنه عهد بتنفيذ العمل إلى مقاول – و فى حالة
عدم قيامه بإخطار هيئة التأمينات بأسم المقاول و عنوانه ، كان للهيئة مطالبته
بالتعويض إن كان له مقتض خلافاً للمقاول الأصلى الذى جعله المشرع متضامناً مع
المقاول من الباطن فى الوفاء بالإلتزامات المقررة فى قانون التأمينات الإجتماعية ،
و إذ كان الحكم المطعون ضده غير ملزم بأداء إشتراكات التأمين أخذاً بدفاعه القائم
على أنه عهد بإقامة البناء إلى مقاول دون بحث ما أبدته الطاعنة فى دفاعها من أنه
قام بنفسه بتنفيذ أعمال البناء بما يستتبع إلزامه بأداء الإشتراكات عن العمال
الذين إستخدمهم ، فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب .
( الطعن رقم ۲۸۵ لسنة ٤۵ ق ، جلسة ۱۹۷۸/۳/۱۱ )
الطعن رقم ۰۵۷۷ لسنة ٤۵ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۹۹٦
بتاريخ ۰۸-۰٤-۱۹۷۸
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي :
التزامات المقاول
فقرة رقم : ۱
مؤدى نص المادة ۱۸ من قانون التأمينات
الإجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦۳ لسنة ۱۹٦٤ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن
المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال بإعتباره رب العمل
الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة و فى حالة عدم قيام الأخير
بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول و عنوانه فى الميعاد
المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض ، فلا تقيم واقعة عدم الإخطار
هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعون له ما دامت المادة
رقم ۱۸ المشار إليها قد أفتقدت
الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون .
( الطعن رقم ۵۷۷ لسنة ٤۵ ق ، جلسة ۱۹۷۸/٤/۸ )
الطعن رقم ۰۷۰٤ لسنة ٤۵ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۲۰۰۸
بتاريخ ۲۳-۱۲-۱۹۷۸
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي :
التزامات المقاول
فقرة رقم : ۱
مؤدى نص المادة ۱۸ من قانون التأمينات
الإجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦۳ لسنة ۱۹٦٤ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن
المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ
العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة ، و
فى حالة عدم قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول
و عنوانه فى الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض فلا تقيم
واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعين له
ما دامت المادة ۱۸ المشار إليها قد إفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة
القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون .
( الطعن رقم ۷۰٤ لسنة ٤۵ ق ، جلسة ۱۹۷۸/۱۲/۲۳ )