انه فى يوم………… الموافق / / 201
بناء على طلب السيد /………….. والمقيم فى ……………. ومحله
المختارمكتب الأستاذ/ ——————————
أنا…………. محضر محكمة …………….الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت : -: –
السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة
مخاطبا مع /…………….. .
وأعلنته بالأتى
بموجب ( عقد بيع أو عقد إيجار أو
إعلام شرعى ) مؤرخ …/…/…….(اشترى او ورث او استاجر) الطالب العقار الكائن
فى …………. رقم …….. ومنذ ذلك التاريخ والطالب يحوز العقار المشار إليه
حيازه كاملة وهادئه ومستقرة .. لم ينازعه فيها أحد .
إلا انه بتاريخ …/…/…….
فوجىء الطالب بالمعلن إليه يشرع فى عمل ………………… الأمر الذى يجعل من
فعل المعلن إليه تعديا صارخا على حيازه الطالب للعقار مما أضطر معه الطالب إلى
تحرير المحضر رقم …… لسنة …… ادارى …………… لإثبات الاعمال
الجديده التى يقوم بها المعلن إليه .
وحيث تنص المادة ۹٦۲ من القانون المدنى على أنه ” ۱- من حاز عقارا و أستمر حائزا له
سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له
أن يرفع الأمرإلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال ، بشرط ألا تكون قد تمت و لم ينقض
عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر . ۲- و للقاضى أن يمنع إستمرار
الأعمال أو أن يأذن فى إستمرارها ، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم
كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشىء من هذا
الوقف ، متى تبين بحكم نهائى أن الإعتراض على أستمرارها كان على غير أساس ، وتكون
فى حالة الحكم بإستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا
للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته .”
وتنص الماده ٤۵ من قانون المرافعات على أنه : ”
يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس
بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ” .
الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة
الدعوى الماثلة بطلب وقف الأعمال الجديدة
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت
فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته
بالحضور امام محكمة ………… للامور المستعجله الكائن مقرها فى …………..
امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما
بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمع الحكم
بصفه مستعجله بايقاف الاعمال الجديده المبينه بصورة محضر اثبات الحاله المرفق
بحافظة المستندات المقدمه من الطالب والمبينه بصدر هذه الصحيفه ، والزام المعلن
اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ,مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى
للطالب .
ولاجل العلم /
السند القانونى : الماده (۹٦۲) من القانون المدنى والماده (٤۵) من قانون المرافعات