بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ۱۰ من فبراير سنة ۱۹۵۳، وعلى القرار الصادر في ۱۷ من نوفمبر سنة ۱۹۵٤ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم ٤٦۲ لسنة ۱۹۵۵ بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية، وعلى القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ بشأن التوثيق، وعلى القانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹٤٤ بالمرسوم أمام المحاكم الشرعية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل،
المادة (۱) : تعدل المادة الثالثة من القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ المشار إليه على الوجه الآتي: “مادة ۳ تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينهم بقرار من وزير العدل – ويضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين في وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم. ويستحق على عقود الزواج المذكورة رسم طبقا للقانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹٤٤ المشار إليه”.
المادة (۲) : تلغى المواد من ۳٦۲ إلى ۳۷۳ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱.
المادة (۳) : تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الشرعية كما تلغى عملية التوثيق بالمجالس الملية وتحال إلى مكتب التوثيق جميع المضابط والسجلات والدفاتر المتعلقة بها.
المادة (٤) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة ۱۹۵٦.