مـذكــرة
فى الجنحة رقم لسنة 2018جنح مركز القناطر الخيريه والمحدد
لنظرها جلسة 1/12/2018
بدفاع / بصفته {متهم}
ضــــــد
النيابة
العامة بصفتها
{سلطة إتهام}
الــوقائع
نحيلها الى ماجاء بملف الجنحة حرصا على ثمين وقت الهيئة الموقرة
الــدفاع
ينحصر دفاع المتهم فى الاتى :-
1- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها
2- إنتفاء القصد الجنائى للجريمة
3- قصور تحقيقات النيابة العامة
اولا :- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها
حيث صدر حكم فى موضوع الجنحة الماثلة بعدما تم نسخها بالجنحة رقم لسنة 2017 جنح طفل مركز القناطر الخيريه ببراءة المتهم الثانى{……………} وإحالة الاوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقي/ ………………..وتم ارسال الاوراق لنيابة القناطر الجزئيه وقيدت ضده الجنحة رقم لسنة 2018 جنح مركز القناطر الخيرية
وحيث ان هذا الحكم أكد على ان المتهم الحقيقي هو السيد/ ————– وهو حكم حائز للامر المقضي والذى بموجبه تم تحريك الاتهام ضد المتهم الحقيقي وتم ادانته بجلسة 11/10/2018 بتغريمه خمسمائة جنيه والمصاريف .
وحيث تنص محكمة النقض فى حجية الشئ المحكوم فيه على { يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية: (أولاً) أن يكون هناك حكم جنائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة. (ثانياً) أن يكون بين هذه المحاكمة التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع واتحاد في السبب واتحاد في أشخاص رافعي الدعوى والمتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى. ووحدة الموضوع في كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم أو المتهمين المقدمين للمحاكمة أما اتحاد السبب فيكفي فيه أن يكون بين القضيتين ارتباط لا يقبل التجزئة برغم اختلاف الواقعة في كل منهما، كأن تكون القضية المنظورة هي دعوى ارتكاب تزوير مخالصة وتكون القضية الصادر فيها الحكم المقول بأنه حائز لقوة الشيء المحكوم فيه هي دعوى الشهادة زوراً على صحة هذه المخالصة ويكون هذا الحكم المراد الاحتجاج به قد برأ الشاهد تأسيساً على اقتناع المحكمة بأن المخالصة صحيحة متناقضاً مع حكم البراءة متى ثبت أن أحدهم سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً ـ كان ماثلاً في القضية التي صدر فيها الحكم النهائي بالبراءة مثلاً وأن براءته لم تكن مبنية عل أسباب شخصية خاصة به، ففي هذه الصورة يمتنع ن يحاكم من جديد هذا الذي كن ماثلاً في القضية السابقة ـ وذلك بديهي ـ كما تمتنع محاكمة زملائه، سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء من أجل الواقعة بعينها أم من أجل واقعة أخرى تكون مرتبطة بالأولى ارتباطاً لا يقبل التجزئة}
(نقض جلسة 29/10/1934 مجموعة القواعد القانونية ج3 ص 374)
وبتطبيق حكم محكمة النقض على الحكم الصادر فى الجنحة لسنة 2017 جنح طفل مركز القناطر لوجدنا ان إحالة الاوراق للنيابة العامة وتحريك الاتهام ضد المتهم الحقيقي/————— هو امر حائز بقوة الشئ المقضى الذى يمتنع معه مناقشة الواقعة ونسبتها الى فاعلها الحقيقي.
ثانيا :- إنتفاء القصد الجنائى للجريمة
نستهل هذا الدفع بما جاء بحكم محكمة النقض فى جنحة مماثلة وشبيهة لجنحتنا الماثلة {تمسك المتهم بانه مجرد سائق للسيارة النقل وأن ماضبط بها من أجولة دقيق خاص بأخر وقت الضبط وإشتمال محضر الضبط على مايظاهر ذلك دفاع جوهرى يترتب عليه إنتفاء الركن المعنوى للجريمة} الطعن رقم 6692 لسنة 53ق جلسة 20/12/1984
وحيث ان بمحضر الضبط مايظاهر ذلك من كون السيارة المضبوطه باسم نجلة السيد/ —————— مما يدلل على ملكيته للحمولة المضبوطه فضلا عن إقراره بانه هو صاحب الحمولة وحده دون سواه وان المتهمان بمحضر الضبط لايعلما شيئا عن طبيعة الحمولة من كونها سلعة تموينية وذلك باقرار رسمي مصدق عليه بالشهر العقارى تحت رقم 5236 حرف ج لسنة 2017 توثيق الخليفة {مرفق حافظة} الامر الذى يكون معه الدفع بانتفاء القصد الجنائى جدير بالقبول حيث ان مجرد ضبط الحمولة لايصلح اساسا لادانة تابعى صاحب الحمولة طالما لم يثبت علمهم بطبيعتها وهذا ما اكدته محكمة النقض بقولها { ان مجرد نقل القمح بدون ترخيص إنما يصلح أساسا لإدانة صاحب القمح لكنه لايصلح أساسا لمعاقبة تابعه الذى كلف من قبله بالنقل ،إذ ذلك لايفيد أن التابع كان لابد ان يعلم بعدم وجود هذا الترخيص واذن فالحكم الذى يدين التابع فى هذة الجريمة دون ان يثبت علمه بعدم وجود الترخيص يكون قاصرا } جلسة 8/1/1952 طعن رقم 1118 سنة 21 ق
وبالقياس على قضيتنا الراهنة فان المسئولية كاملة تقع على صاحب الحمولة حيث ان علم المتهم كما جاء بحكم محكمة النقض سالف الذكر غير مفترض بل يحب اثباته من محكمة الموضوع ان وقر فى عقيدتها الادانة .
ثالثا :- قصور تحقيقات النيابة العامة
الحقيقة ان النيابة العامة لم تكلف نفسها عناء التحقيق ولم تطلب المتهمين من ديوان القسم المحتجزين به للتحقق مما جاء باقوالهم بمحضر الضبط من كون الحمولة خاصة باخر وهو السيد/ —————- فالقاعدة ان النيابة العامة كما هى ملزمة بتحقيق دليل للادانة فهى ملزمة بتحقيق دليل للبراءة والا كان عملها مشوبا بالنقض والقصور ويتعين إلغاءه وهذا ما اكدته محكمة النقض فى اكثرمن حكم لها.
فلم تتحقق النيابة فى اقوال المتهمين بمحضر الضبط من كون الحمولة تخص اخر وهو دفع جوهرى لو صح لغير مسار الدعوى وحيث ان الاستجواب هو اجراء هام من اجراءات التحقيق يهدف الى الوقوف على حقيقة التهمة من نفس المتهم ،والوصول إما الى اعتراف منه يؤيدها أو الى دفاع منه ينفيها فهو فى الاساس اجراء من اجراءات التحقيق له طبيعة مزدوجة ،الاولى هى كونه من اجراءات التحقيق ، والثانية هى اعتباره من اجراءات الدفاع فكان يجب على النيابة اجراء تحقيق للوقوف على حقيقة نسب التهمة للمتهمين او نفيها عنهم وهو اصل عمل النيابة.
خلاصة الدفاع
حيث ان الواقعة برمتها يشوبها الشك فى نسبها الى المتهم بل يشير اليقين وعين العدالة الى المتهم الحقيقي وهو السيد/ ——————— والذى تم تحريك الاتهام ضده بالجنحة رقم لسنة 2018 عن ذات الواقعة بعدما تم نسخ الجنحة الماثلة وقد تم ادانته بتغريمه خمسمائة جنيه مع العلم انه الفاعل الاصلى ولايتناسب هذا الحكم مع الحكم الغيابى على المتهم المعارض فى الجنحة الماثلة.
وحيث ان الاحكام الجنائية لاتبنى إلا على اليقين وبإستقراء ملف الدعوى نجد انها يحيطها الشك فى نسبتها للمتهم وعليه يكون طلب البراءة جدير بالقبول مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم {ادرءوا الحدود عن المسلمين قدر ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة }
لـــذلك
نلتمس من عدالة المحكمة وبحق ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .
وكيل المتهم
أ/———-
المحامي