قـــرار
رقم ( 118 ) لسنة 2003
في شأن تحديد الأعمال والمهن والصناعات
التي لا يجوز تشغيل الأطفال فيها إذا قلت سنهم عن سبع عشرة سنة
وزير
القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة 100 قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12 )
لسنة 2003
قـــــرر
(مادة 1)
لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة في الأعمال
والمهن والصناعات الآتية
العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة
باستخراج المعادن والأحجار
العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو
إنتاجها
تفضيض المرايا بواسطة الزئبق
صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها
إذابة الزجاج وإنضاجه
اللحام بالأكسوجين والاستيلين وبالكهرباء
صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية
الدهان بمادة الدوكو
معالجة وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة
من الرصاص
صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من
الرصاص
صنع أول أكسيد الرصاص “الزنك الذهبي” أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني
أكسيد الرصاص “السلقون” وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكربونات
وسيليكات الرصاص
عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية
تنظيف الورش التي تزاول بها
إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة
تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة
صنع الأسفلـت
العمل في المدابغ
العمل في مستودعات السماد المستخرج من البراز أو روث البهائم
سلخ وتقطيع الحيوانات وصمتها وإذابة شحمها
صناعة الكاوتشوك
نقل الركاب بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياه الداخلية
شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمواني ومخازن الاستيداع
تستيف بذرة القطن في عنابر السفن
صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها
العمل كمضيفين في الملاهي
العمل في محال بيع أو شرب الخمور (البارات)
الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول
فيها على الإضرار بصحة الأحداث أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي
(مادة 2)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار
(مادة 3)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره
تحريراً في : 30 / 6 /2003