قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003
في شأن إجراءات الفحص والرقابة علي الصادرات والواردات
رئيس مجلس
الوزراء
بعد الإطلاع علي الدستور ،
وعلي القانون رقم 59 لسنة 1960في شان تنظيم العمل بالإشاعات المؤينة والوقاية من
إخطارها
وعلي القانون رقم 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية
والمستلزمات والكيماويات الطبية .
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ,وعلي قانون
الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ,وعلي القانون رقم 118 لسنة
1975 في شان الاستيراد والتصدير ,وعلي القانون رقم 155 لسنة 2002 بشان تنمية
التصدير
وبناء علي ما عرضة وزير التجارة الخارجية.
قرر
(المادة الأولي )
تختص الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات باستيفاء إجراءات الفحص ا لتي
تنظمها قوانين الاشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها ومراقبة الأغذية
والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها ,وعلي مصلحة الجمارك أن تعتمد بما
تقررة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات في هذا الشأن ,ولا يجوز لمصلحة الجمارك الاعتداد
بآية طلبات فحص أو فحوص أو نتائج فحص تصدر من أي جهة أخري وعلي الجمارك الإفراج عن
السلع المصدرة أو المستوردة متي صدر قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات باستيفاء شروط الفحص
(المادة الثانية )
تلتزم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات –من السلع الخاضعة للرقابة
النوعية وفقا لأحكام القوانين أرقام 59 لسنة 1966 ,53 لسنة 1966, 118لسنة
1975المشار إليها بالفحوص والتحليل الموضحة بالملحق المرفق (رقم 1),كما تلتزم
الهيئة بنظام سحب العينات المعروضة بالملحق المرفق (رقم2)
,وتلتزم الهيئة العامة للتوحيد القياسي بأخطار الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات
والواردات بالمواصفات القياسية الصادرة أو المعتمدة منها أي تعديلات تطرء عليها
ولا يجوز للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إجراء أية فحوص أو اختبارات
لم يتضمنها الملحق المرفق (رقم1) أو المواصفة القياسية الصادرة أو المعتمد من
الهيئة العامة للتوحيد القياسي, مع مراعاة عدم تطبيق أية مواصفة جديدة أو تعديلات
في المواصفات السارية ألا بعد شهر من نشرها بالجريدة الرسمية
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بإتمام إجراءات واختبارات الفحص في المعامل
ووحدات الفحص المبينة في القائمة المرفقة ملحق (رقم 3)أو التي يصدر بها قرار من
وزير التجارة الخارجية مع الالتزام بالاختبارات حسب الاختصاص المبين
قرين كل معمل
(المادة الرابعة)
تشكل لجنة دائمة برئاسة وزير التجارة الخارجية يصدر بها قرار منة وتضم
في عضويتها ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الصحة
والسكان ووزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية (الهيئة العامة للتوحيد القياسي
والرقابة على الجودة )ووزارة الكهرباء والطاقة ووزراء البيئة يرشحهم الوزراء
المختصون وذلك من شاغلي وظائف الدرجة الممتازة ,ولوزير التجارة الخارجية إن يضم
لعضويتها خبراء من المختصين بمجال عمل اللجنة ,وتكون قرارات اللجنة بالأغلبية
المطلقة ويصدر بها قرار من وزير التجارة الخارجية .
وتلتزم اللجنة بالإضافة أو
الحذف إلي أو من قائمة المعامل ووحدات الفحص الموضحة بالملحق المرفق (رقم 3)او أي
من الفحوص أو الاختبارات الموضحة بالملحق المرفق( رقم 1 ), وذلك بناء على القرارات
الصادرة من الوزراء المعنين
(المادة الخامسة)
تستعين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في إجراءات اختبارات الفحص
بالمعامل التابعة لها بفنين من الوزارات المعنية يرشحهم الوزراء المختصون وذلك عن
طريق النقل أو الندب أو التكلفة ويخضع هؤلاء الفنيين
للإشراف الإداري للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (المادة السادسة)
تتم إجراء الفحص الظاهرى و سحب عينات الرسائل الواردة و الخاضعة للرقابة طبقا
للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التجارة الخارجية
(المادة السابعة)
تشكل لجنة بقرار من وزير التجارة الخارجية تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة الزراعة
وإستصلاح الأراضى ووزارة التجارة
الخارجية ووزارة الصحة و السكان ووزارة الكهرباء و الصاقة ز الهيئة العامة للرقابة
على الصادرات و الوارادات وكذا عضوا من مجلس الدولة.
وتختص هذه اللجنة بالنظر فى تظلمات أصحاب الشأن من النتائج النهائية
للفخص و نلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بما ينتهى الية رأى
هذه اللجنة.
وتنظم القواعد المنفذة لهذا القرار إجراءات إعادة الفحص و التظلم.
(المادةالثامنة)
بالنسبة للصادرات تلتزم الهيئة العامة
للرقابة على الصادرات والواردات بأن تعتد بالشهادات الصادرة من الجهات المختصة
بوزارة الزراعة و استصلاح الأراضى ووزارة الصحة و السكان ووزارة الكهرباء و الطاقة
و التى يتم تحريرها بناء على إجراءات الرقابة التى تقوم بها الجهات فى مواقع
الإنتاج والإعداد .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو من يفوضة
وبناء على طلب الجهة المستوردة إعفاء أى من الرسائل المصدرة الى الخارج من أى من
الفحوص
أو الاختبارات .
(المادة التاسعة)
يصدر وزير التجارة الخارجية قراراً بالقواعد المنفذة
لأحكام هذا القرار.
(المادة العاشرة)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .
(المادة الحادية عشر)
ينشر هذا القرارفى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من اليوم التالى لتاريخ نشره
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور/
عاطف عبيد)
صدر
برئاسة مجلس الوزراء فى جمادى الاولى سنة1424ه
الموافق
12 يولية سنة 2003هـ