رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن
الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل
الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية؛
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة
الطب؛
وعلى القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب
وجراحة الأسنان؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة
الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج
النفسى؛
وعلى قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم
53 لسنة 1973؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43
لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1984 فى شأن قيد بعض ممارسى
صناعة الأسنان فى سجل صانعى الأسنان بوزارة الصحة؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة
العلاج الطبيعى؛
وعلى القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء
المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين
بقوانين ولوائح خاصة وتعديلاته؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18
لسنة 2015؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
تسرى أحكام الفصل الخامس من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة وتعديلاته على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ولا يسرى عليهم قوانين أو لوائح خاصة، على أن يصدر وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا
القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ
نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ربيع الأول سنة 1437هـ
(الموافق 15 ديسمبر سنة 2015م).