رئيس
الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون
التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل
بنصي المادتين رقمي (43) و(44) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات
المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والبند رقم (2) من القواعد الملحقة
بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون النصوص الآتية:
مادة (43):
يقصد بالمستحقين في تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة
والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ
وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها
في المواد التالية.
مادة (44):
يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون عقد الزواج موثقاً
أو ثابتًا بحكم قضائى نهائى، ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تحديد
مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل
سالفة الذكر.
البند رقم (2) من القواعد الملحقة بالجدول رقم (1):
2 – يعتبر الزوج المستحق فى حكم الأرملة.
(المادة الثانية)
تستبدل
بعبارة “الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافى الذى يصدر بتحديده قرار من
وزير الدفاع بالتنسيق مع وزير التأمينات” عبارة “الحد الأقصى لأجر
الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975 والقرارات المنفذة له” الواردة بالفقرة الثالثة من المادة الثانية
من القرار رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه.
كما تستبدل بعبارة “80% من الحد الأقصى لأجر اشتراك
المعاش الإضافى” عبارة “الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه
فى قانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له” الواردة بالبند (1) من
الفقرة الخامسة من المادة الثانية المشار إليها.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا
القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2015
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1437هـ
(الموافق 20 ديسمبر سنة 2015م).