قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(
المادة الأولى)

تُستبدل بعبارة (مدير عام السجون) عبارة (مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون) وبعبارة (مدير السجن أو مأموره) عبارة (مأمور السجن) وبعبارة (مدير القسم الطبى للسجون) عبارة (مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون) أينما وردت بالقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، كما يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1 و14 و20 و34 و38 و43 و44 (بند4) و46 و50 و68 و73 و92 و94) من ذات القانون النصوص الآتية:
المادة (1):
السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقًا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقافيًا، وهى أربعة أنواع:
( أ ) ليمانات.
(ب) سجون عمومية.
(جـ) سجون مركزية.
(د) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتعيين الجهات التى تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها.
المادة (14):
يقيم المحبوسون احتياطيًا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيًا بالإقامة فى غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيهًا يوميًا، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفقًا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (20):
يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق فى حضانته قانونًا، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونًا، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية.
المادة (34):
كل محكوم عليه مودع بأحد الليمنات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام.
وعلى إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته، وتقديم تقرير طبى عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر فى إعادته إلى الليمان، وإذا تبين أن الأسباب الصحية التى دعت إلى نقله قد زالت يُعاد إلى الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام. وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان.
المادة (38):
بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل، والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية.
وللمحبوس احتياطيًا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضى التحقيق المختص بغير ذلك, وذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية.
وتعمل إدارة السجن على معاملة زائرى المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.
المادة (43):
الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجون هى:
1 – الإنذار.
2 – الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.
3 – تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكومًا عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.
4 – تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكومًا عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.
5 – الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.
6 – وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية.
ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا كان سنه لا يقل عن ثمانى عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.
المادة (44) بند 4:
4 – الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا.
المادة (46):
يجب على مأمور السجن أن يبلغ فورًا مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التى قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.
المادة (50):
عند الإفراج نهائيًا عن المسجون، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادرًا وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكومًا بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه أو مطلوبًا لسبب آخر.
المادة (68):
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
المادة (73):
مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة، لمساعد الوزير لقطاع مصلحة الشجون الإشراف على السجون والتفتيش عليها فى أى وقت، ولكل مسجون حق مقابلة من يُجرى التفتيش، والتقدم بأية شكوى بحرية وفى سرية تامة، ويحقق مساعد الوزير أو من يفوضه فى الشكوى المقدمة إليه، ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها الجدية، ويرفع تقريرًا بالحالات المهمة إلى وزير الداخلية والنيابة العامة المختصة.
ولأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجون وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (92):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئًا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
2 – كل شخص أدخل فى السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح.
3 – كل شخص أعطى شيئًا ممنوعًا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيًا أثناء نقله من جهة إلى أخرى.
4 – كل شخص اتصل بذوى المسجون لمنحه مزية مستغلاً فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيًا أو مزعومًا بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفى السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفى جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة.
المادة (94):
لوزير الداخلية أن يخصص مكانًا فى السجن العمومى لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتًا تطبيقًا لأحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضى الدولة والخروج منها، ويعاملون المعاملة التى يقررها وزير الداخلية.

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون تنظيم السجون المشار إليه مواد جديدة بأرقام 8 مكررًا و33 مكررًا و34 مكررًا و38 مكررًا نصوصها الآتية:
المادة (8) مكررًا:
يُحاط المسجون علمًا فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات.
ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعًا عن أنفسهم أو فى حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط فى هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفى الحدود الضرورية، ووفقًا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (33) مكررًا:
تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقًا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزيرى الصحة والتعليم العالى بالتنسيق مع وزير الداخلية.
المادة (34) مكررًا:
لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل، ويصدر قرار الإعفاء من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون على أن يتم إخطار النائب العام، وعلى طبيب السجن مراقبة حالته وتقديم تقرير طبى عنه كل شهرين على الأكثر لمأمور السجن.
وفى جميع الأحوال يجوز للمسجون أن يتظلم من رفض طلب إعفائه من الشغل أو إعادته إليه، وعلى مأمور السجن أن يرفع تظلمه للنيابة العامة لعرضه على الطبيب الشرعى لفحصه لإبداء الرأى فى تظلمه.
المادة (38) مكررًا:
لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التى يمثلونها أو التى ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1437هـ
                (الموافق 20 أكتوبر سنة 2015م).