رئيس
الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق
العامة؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات
المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز،
وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة
لشئون البترول،
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب
بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح
للعاملين فى المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى،
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد
والتصدير،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية
العامة للبترول،
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1978،
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة
1980،
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981،
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون
رقم 97 لسنة 1983،
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون
رقم 203 لسنة 1991،
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1992 بالترخيص لوزير البترول فى
الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كوانك وشركة أموكو للزيت مصر
فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة بلطيم بدلتا النيل البحرية،
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1994 بالترخيص لوزير البترول فى
الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى أموكو للزيت مصر وأيوك كوانك على
تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقيتى الالتزام الموقعتين بموجب
القانونين رقمى 8 لسنة 1992، 9 لسنة 1992 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقتى
بلطيم والتمساح بدلتا النيل البحرية؛
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1994 بالترخيص لوزير البترول فى
الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كوانك وشركة أموكو للزيت مصر
لضم منطقة إضافية إلى منطقة اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 8 لسنة
1992 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة بلطيم بدلتا النيل البحرية،
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2001 بالترخيص لوزير البترول فى
التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى. وشركة أموكو
للزيت مصر لتعديل نصوص تسعير الغاز فى الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 8 لسنة
1992 والمعدلة بموجب القانونين رقمى 7 لسنة 1994 و31 لسنة 1994 للبحث عن البترول
واستغلاله فى منطقة بلطيم بدلتا النيل البحرية؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر
بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91
لسنة 2005؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 198 لسنة 2014
بإصدار قانون الثروة المعدنية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار
التعريفة الجمركية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة,
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى وشركة بى. بى مصر لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1992 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة بلطيم البحرية بدلتا النيل وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا
القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1437هـ
(الموافق 3 نوفمبر سنة 2015م).