رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 129
لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة
1953 الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى القانون رقم 86 لسنة
1956 الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى القانون رقم 61 لسنة
1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق
العامة وتعديل شروط الامتياز،
وعلى القانون رقم 167
لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول،
وعلى القانون رقم 89 لسنة
1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها،
وعلى قانون الجمارك
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 9 لسنة
1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين فى المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية
والشركات والمنشآت الأخرى،
وعلى القانون رقم 118
لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
وعلى القانون رقم 20 لسنة
1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول،
وعلى قانون نظام العاملين
بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978،
وعلى قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980،
وعلى قانون شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون
رقم 159 لسنة 1981،
وعلى قانون هيئات القطاع
العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983،
وعلى قانون شركات قطاع
الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991،
وعلى القانون رقم 207
لسنة 1991 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية
العامة للبترول وشركة أيوك كوانك فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال
بورسعيد البحرية؛
وعلى قانون البيئة الصادر
بالقانون رقم 4 لسنة 1994،
وعلى القانون رقم 19 لسنة
1994 بالترخيص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة
أيوك كوانك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية الالتزام
الموقعة بموجب القانون رقم 207 لسنة 1991 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة
شمال بورسعيد البحرية؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة
2001 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة
أيوك برودكشن بى. فى. لتعديل نصوص تسعير الغاز الواردة فى الاتفاقية الموقعة بموجب
القانون رقم 207 لسنة 1991 والمعدلة بموجب القانون رقم 19 لسنة 1994 للبحث عن
البترول واستغلاله فى منطقة شمال بورسعيد البحرية؛
وعلى قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 2003،
وعلى قانون البنك المركزى
والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003،
وعلى قانون الضريبة على
الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
وعلى القانون رقم 71 لسنة
2006 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة
أيوك برودكشن بى. ف. لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 207 لسنة
1991 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1994 والقانون رقم 3 لسنة 2001 للبحث عن البترول
واستغلاله فى منطقة شمال بورسعيد البحرية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية
رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
وبناءً على ما ارتآه مجلس
الدولة,
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 207 لسنة 1991 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال بورسعيد البحرية وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من
اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى
21 المحرم سنة 1437هـ
(الموافق 3 نوفمبر سنة
2015م).