رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ارتآه مجلس الدولة؛
قــرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى) يُستبدل بنصى المادتين (6, 14) من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ النصان الآتيان:
المادة (6):
“تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من:
1- نائب مدير الامن رئيسا
2- قاض تختاره الجمعية التى تقع فى دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى
3- مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن
4- مفتش قطاع مصلحة الأمن العام
5- مفتش قطاع الأمن الوطنى
اعضاء
“تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من: ولا
يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أربعة من أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر
قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللجنة أن تستعين بمن تراه للمشاركة فى أعمالها دون أن
يكون له صوت معدود.
ويُخطر أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة المنصوص
عليها فى الفقرة السابقة، ولمن استبعد اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة إلى وزارة
الداخلية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار.
ويصدر وزير الداخلية قراره فى التظلم خلال شهر من تاريخ
تقديمه، وتبلغ به مديرية الأمن لإخطار صاحب الشأن، وإلا اعتبر قرار اللجنة
باستبعاد المتظلم كأن لم يكن ويدرج اسمه فى كشف المقبول طلباتهم”.
المادة (14):
“تكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة
العمد والمشايخ، تختص بالنظر فى مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقًا لأحكام
هذا القانون، وتشكل من:
وتصدر قرارات اللجنة
بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللجنة أن تستعين بمن تراه للمشاركة فى أعمالها دون أن
يكون له صوت معدود.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون
فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 صفر سنة 1437هـ
(الموافق 14 نوفمبر سنة 2015م).