بأسم الشعب
قرر مجلس النواب القانون الآتي
نصه, وقد أصدرناه:-
المادة ۱
تضاف إلى القانون رقم ۱٤۳ لسنة ۱۹۹٤ في شأن الأحوال المدنية مادتان
جديدتان برقمي (۲
مكررا), (٦٦ مكررا), نصاهما الآتيان:-
مادة (۲ مكررا):
تلتزم الجهات القائمة على تقديم
الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين من
خدماتها, وعلى المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم
القومي لدى تلك الجهات.
وتحدد الخدمات المشار إليها
بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويترتب على عدم استيفاء البيانات
المنصوص عليها في الفقرة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بهذه المادة إيقاف تقديم
الخدمة.
مادة (٦٦ مكررا):
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (۲ مكررا) من هذا القانون بغرامة
لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
المادة ۲
ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة,
وينفذ كقانون من قوانينها.