باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان
الدستوري الصادر في ۱۰
من فبراير سنة ۱۹۵۳؛
وعلى القرار الصادر في ۱۷ من نوفمبر سنة ۱۹۵٤ بتخويل مجلس الوزراء سلطات
رئيس الجمهورية؛
وعلى المرسوم الصادر في ۲۰ من يولية سنة ۱۹۳۸ بلائحة الإعلانات المعدل
بالمرسوم الصادر في ٤ من فبراير سنة ۱۹۵٤؛
وعلى القانون رقم ٤۳۰ لسنة ۱۹۵۵ بتنظيم الرقابة على الأشرطة
السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات
وأشرطة التسجيل الصوتي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الشئون
البلدية والقروية؛
إصدار القانون الآتي:-
مادة ۱- يقصد بالإعلان في تطبيق أحكام هذا القانون أية وسيلة أو تركيبه أو لوحة صنعت من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مادة أخرى، وتكون معدة للعرض أو النشر بقصد الإعلان بحيث تشاهد من الطريق أو خارج وسائل النقل العام.
مادة ۲- لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد
الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة المختصة.
ويجب الترخيص في مباشرة الإعلان
عن الأشرطة السينمائية موافقة السلطة القائمة على تنفيذ القانون رقم ٤۳۰ لسنة ۱۹۵۵ المشار إليه.
ويكون الترخيص شخصياً ونافداً
للمدة المحددة فيه على ألا تجاوز سنة واحدة يجوز تجديدها.
ولا يترتب على منح الترخيص أية
مسئولية على السلطة المختصة في شأن ما رخص في إجرائه.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط
وأوضاع الإعلان والترخيص فيه ورسوم منحه وتجديده.
مادة ۳- على المرخص له في الإعلان ومالك العقار الذي يباشر عليه تنفيذ ما تقرره السلطة المختصة من أعمال الصيانة أو التنسيق أو التجديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهما بذلك بخطاب موصي عليه.
مادة ٤- يعفي من الحصول على
الترخيص:
(أ)
التركيبات أو اللوحات أو الوسائل غير المضيئة كهربائياً والموضوعة على المحال
العامة أو التجارية أو الصناعية أو الملاهي أو الأماكن المعدة لمزاولة إحدى المهن
وذلك بقصد الإعلان عن العمل الذي يزاول فيها على ألا يزيد ما يوضع أو يباشر منها
على إعلان واحد لكل واجهة مستقلة ويشترط ألا تجاوز حدود المحل ولا تبرز عن واجهة
البناء المثبتة به بأكثر من ۲۰
سنتيمتراً مع مراعاة ألا يقل ارتفاع حافتها السفلي عن ثلاثة أمتار من سطح الطريق
إذا زاد هذا البروز عن ۵
سنتيمترات.
ويجوز وضع لوحة أو لافتة أخرى
حاملة للاسم على أحد جوانب المداخل العمومية للمبنى وبشرط ألا تزيد أبعادها عن ۳۰ × ٤۰ سنتيمتراً ولا يجاوز بروزها ۵ سنتيمترات.
(ب)
الإعلانات الموضوعة داخل فترينات العرض لتعلن عن أنواع السلع أو المهن أو الصناعات
متى كانت متعلقة بالتجارة أو المهنة أو الصناعة التي تزاول في المحال.
(ج)
الإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بالمؤسسة أو المصنع أو المحل التجاري
متى كان الإعلان متعلقاً بالاسم أو نوع العمل أو التجارة الذي يزاوله.
(د)
الإعلانات المباشرة على الأجهزة والوسائل المرخص بها لتعلن عن نوع المواد أو السلع
أو الغرض المخصصة من أجله كطلبات البنزين وموازين الأشخاص والثلاجات وغيرها.
(هـ)
الإعلانات المباشرة على العلب أو الأغلفة أو ما في حكمها التي تستعمل لأغراض
تجارية أو صناعية أو صحية للاستهلاك الشخصي ولو وضعت على جوانب المحال التجارية أو
المطاعم.
(و)
إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقارات ذاتها.
(ز)
الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها
القانون.
(ح)
الإعلانات التي تباشرها الهيئات الدينية والخيرية والصحية إذا كانت متعلقة
بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الهيئات.
(ط)
الإعلانات الانتخابية.
(ي)
الإعلانات والتركيبات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية
أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
على أنه لا يجوز مباشرة
الإعلانات المشار إليها في البنود الثلاثة الأخيرة إلا بعد موافقة السلطة المختصة
طبقاً للشروط وفي المدة التي تحددها لذلك ويتعين إزالتها وإعادة الحالة إلى ما
كانت عليه خلال ثلاثة أيام من انتهاء المدة المحددة.
مادة ۵- يحظر مباشرة الإعلان على:
(أ)
المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها.
(ب)
أملاك الدولة العامة.
(حـ)
المباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات
العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
(د)
النصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمنتزهات
والأرصفة والأسوار المحيطة بها.
(هـ)
المنشآت والأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة والمقامة على
أرض مخصصة للمنفعة العامة.
ومع ذلك فللسلطة المختصة أن ترخص
في مباشرة الإعلان على الأماكن المشار إليها في البندين (ب)، (هـ) طبقاً للشروط
والأوضاع وبالرسوم التي يعينها الوزير المختص بقرار يصدره.
مادة ٦- للسلطة المختصة أن ترفض الترخيص في الإعلان لأسباب تتعلق بمظهر المدينة أو تنسيقها أو بطابع المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها أو بالأمن العام أو بالآداب أو بالعقائد الدينية.
مادة ۷- يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بندبهم قرار وزاري صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له – ويكون لهم الحق في التفتيش على الإعلان والأجهزة الخاصة به.
مادة ۸- كل من باشر إعلاناً أو تسبب في
مباشرته بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه
واحد ولا تجاوز عشرة جنيهات.
وفي حالة تعدد الإعلانات
المخالفة ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة بقدر عدد المخالفات.
وفي جميع الأحوال يقضي بإزالة
الإعلان وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على
الترخيص.
فإذا لم يقم صاحب الشأن بتنفيذ
الحكم الصادر بذلك في المدة التي تحدد لهذا الغرض جاز للسلطة المختصة إجراء هذه
الأعمال على نفقته ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو الأجهزة
أو غيرها.
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ
إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة
وضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
فإذا انقضى هذا الميعاد جاز
للسلطة المختصة بيع الإعلان ومشتملاته بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة
لها.
وكل إعلان مخالف للمادة الخامسة
أو بشأنه إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة المنتفعين بالطريق أو السكان أو تعريض
الممتلكات للخطر أو تشويه جمال المدينة أو تنسيقها أو المساس بالآداب العامة أو
بالعقائد الدينية يجوز للسلطة المختصة إزالته فوراً بالطريق الإداري على نفقة
المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري.
مادة ۹- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات كل من أزال أو نزع أو مزق أو شوه إعلاناً مرخصاً فيه.
مادة ۱۰- يستمر العمل بالرخص السابق صرفها
قبل نفاذ هذا القانون إلى نهاية المدة المحددة فيها. ولا يجوز تجديدها إلا بعد
استيفاء الشروط المبينة في هذا القانون والقرارات المنفذة له في ميعاد لا يجاوز
ستة شهور من انتهاء مدتها.
وعلى أصحاب الإعلانات التي يسبق
الترخيص فيها أن يقدموا خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون طلباً إلى
الجهة المختصة للحصول على الترخيص المشار إليه في المادة الثانية.
مادة ۱۱- لا يترتب على هذا القانون أي إخلال بتطبيق أحكام وقوانين المباني والتنظيم وإشغال الطرق العامة والمحال الصناعية والتجارية.
مادة ۱۲- تسري أحكام هذا القانون في
البلاد التي بها مجالس بلدية وفي الجهات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ويجوز للوزير المختص بقرار يصدره
إعفاء بعض المناطق أو الأحياء أو الطرق أو الميادين من تطبيق بعض أحكام هذا القانون
أو القرارات المنفذة له وفي هذه الحالة يتضمن القرار الشروط والأوضاع التي يجب
توافرها للترخيص في هذا الإعلان.
مادة ۱۳- يلغي المرسوم الصادر في ۲۰ يوليه سنة ۱۹۳۸ المشار إليه.
مادة ۱٤- على وزراء الشئون البلدية والقروية والمواصلات والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون – ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.