انه فى يوم………… الموافق
بناء على طلب السيد /………….. والمقيم فى ……………. ومحله
المختارمكتب الأستاذ/ ———————– .
أنا…………. محضر محكمة …………….الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت : –
السيدة / ………………. المقيمه فى …………….. قسم ……… محافظة …………
مخاطبا مع…………………………………………
أنذرتها بالأتي
– المنذر اليها زوجة للمنذر بصحيح العقد الشرعى الممؤرخ فى / / ۲۰۰۸ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال فى عصمتة وطاعتة حتى الأن . وحيث أن المنذر اليها قد تركت منزل الزوجية بدون سبب أو مبرر شرعى وقد تفاجئ المنذر أن المنذر اليها قد أقامت ضدة الجنحه رقم ……. لسنة ……. جنح ….. مدعية تبديده منقولات زوجيـة وقد تحدد لنظرها جلســة ………… الموافق / / ۲۰۱۸ وبتلك الجلسة مثـل الطالب وطلب من المحكمة التصريح له بعرض المنقولات عرضا قانونيا لإبراء ذمته فقررت المحكمـة التأجـيـل لجلسة / / ۲۰۱۸ لإتمام العرض القانونى .والمنقولات هى كالتالى : –
۱- ………………………………………۲……………………………….2…………………………….. الى أخرة.
– وحيث يرغب المنذر فى براءة ذمتة بعرض المنقولات الزوجية المذكور المبينة عاليا وصفا وقيمة بقائمة المنقولات الزوجية فأنة يقوم بموجب هذا الانذار بعرض هذة المنقولات على يد المحضر بحيث أذا قبلتها الزوجة تبراء زمتة من الوديعة المبينة بقائمة المنقولات وفى حالة رفضها سوف يضطر المنذر إلى الالتجاء إالى قاضى الامور المستعجلة للترخيص لة بإيداعها بالمكان الذى يحددة القاضى مع تحمل المنذر اليها مصاريف التخذين والاتعاب وذلك وفقا لأحكام المادة ٤۸۸ من قانون المرافعات والتى تنص على أنه : – وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذى عرضه أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذى يعينه القاضى إذا كان الشىء مما يمكن نقله .
– بلاضافة الى ما سبق وتطبيقا لما أقرتة محكمة النقض فى حكمها بأنة : –
( جريمة تبديد منقولات الزوجية هي أحد الجرائم العمدية , فينبغي أن يتسلم المتهم المنقولات وأن يعلم أن هذه المنقولات غير مملوكة له ، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته ، وأنه ملزم بردها حال طلبها ، ورغم ذلك تعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها فهذا يُعـد إضراراً بالمدعية بالحق المدني (الزوجة المالكة لتلك المنقولات ) , وفي ذلك تقول محكمة النقض ( من المقرر ان الاختلاس لا يمكن ان يعد تبديدا معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه )
( نقض رقم ۱۵٦۲ لسنة ٤۵ ق جلسة ۲۵/۱/۱۹۷٦ م)
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر اليها وسلمتها صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وعرضت عليها المنقولات المبينه بصدر هذا الإنذار والواردة بقائمه المنقولات عرضا قانونيا وقد حددت لها ميعاد العرض الساعه……… من يوم ….. الموافق / / ۲۰۱۸ أمام قسم شرطة …….. و فى حالة قبول المنذر إليها منقولات الزوجية المعروضة عليها تبرأ ذمة الطالب ، وفى حالة رفضها الاستلام سيضطر الطالب إلى عرض الأمر على قاضى الأمور المستعجلة للترخيص له بإيداع المنقولات فى المكان الذى يحدده على أن تكون مصروفات النقل والتخزين على عاتقها ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,
السند القانوني : المادة ٤۸۸ من قانون المرافعات