النظام الاساسي لاتحاد بنوك مصر

قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته رقم ٦ لسنة ۲۰۰٤ بالنظام الأساسي لاتحاد بنوك مصربتاريخ ۱۷ فبراير ۲۰۰٤
اتخذ المجلس القرار التالي : –
النظام الأساسي لاتحد بنوك مصر والموافقة على اعتماد النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر بعد إدخال التعديلات في المواد
(۱، ۲، ۸، ۱۲، ۱۳، ٤۲) وفقًا للنص المرفق بالمذكرة المعروضة على المجلس.
سكرتير مجلس الإدارة
(إمضــاء)

النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر
الباب الأول
الشكل القانوني للاتحاد ومقره وأغراضه

(مادة ۱)
تأسس في جمهورية مصر العربية اتحاد للبنوك باسم “اتحاد بنوك مصر” تكون له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، ويكون مركزه الرئيسي في القاهرة الكبرى ويجوز له أن ينشيء فروعا أو مكاتب في محافظات جمهورية مصر العربية وتعتبر الفروع والمكاتب أجهزة تابعة للاتحاد ويحدد مجلس الإدارة في قرارات إنشائها اختصاصات كل منها وذلك في إطار أغراض الاتحاد.

(مادة ۲)
يعمل الاتحاد على تحقيق ما يأتي:
۱- رفع مستوى المهنة المصرفية في مصر وتحديثها ورعاية الثقافة المصرفية.
۲- ترسيخ مفاهيم وأعراف العمل المصرفي الصحيح واتباع نظم وإجراءات موحدة ووضع مواثيق وأخلاقيات المهنة.
۳- التشاور في المسائل المشتركة لكفالة المنافسة الحرة بين البنوك في مناخ اقتصاد السوق.
٤- دعم الروابط العلمية والثقافية والاجتماعية بين البنوك العاملة في مصر وكذا بينها وبين البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية بالخارج.
۵- توثيق التعاون بين الاتحاد والسلطة النقدية لضمان التنسيق بين السياسات المصرفية والنقية بما يحقق صالح الاقتصاد القومي.
٦- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واقتراح تعديل التشريعات القائمة التي تتعلق بالعمل المصرفي أو تؤثر فيه.
۷- الدفاع عن مصالح المهنة وتمثيلها أمام الغير.
ويكون للاتحاد في سبيل تحقيق ذلك اتخاذ الوسائل الآتية:
۱- إنشاء مركز دائم للبحوث المصرفية يضم وحدات فرعية أو لجانًا متخصصة لدراسة مشاكل العمل المصرفي الفنية والإدارية والمالية.
۲- إصدار نشرة دورية أو مجلة باسم الاتحاد تكون أداة لنشر الثقافة والخبرة المصرفية المحلية والأجنبية.
۳- خلق وتوثيق الصلات بين الاتحاد وسائر الهيئات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية المعنية بالنشاط المصرفي المالي في مصر أو الخارج، وتبادل الخبرات والمعلومات والأفكار معها بما يخدم أغراض الاتحاد، وله أن يقوم بكل ما من شأنه تحقيق هذا الهدف بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات والاشتراك فيها سواء في مصر أو في الخارج.
٤- تعريب المصطلحات المصرفية الأجنبية و إيجاد استعمال موحد لها في مصر.
۵- عقد الاتفاقات الجماعية واللقاءات بين البنوك لتنظيم السوق المصرفي وضبط أعمال البنوك سواء في مجالات العمليات الداخلية أو الخارجية، وذلك في إطار من المنافسة الحرة.
٦- توثيق أواصر التعاون بين البنوك في جمهورية مصر العربية والبنوك في جميع الدول الأخرى ولاسيما الدول العربية والتعاون في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد.
۷- دراسة مسائل الائتمان والادخار والنقد وسعر الصرف والتجارة الخارجية وآثارها على نشاط المصاريف العاملة في مصر، والتوصية بشأنها لدى البنك المركزي المصري والسلطات المختصة.
۸- إعداد وسائل وسياسات تدريب العاملين بالبنوك.
۹- العمل على تسوية ما قد ينشأ بين أعضاء الاتحاد من خلافات بطريق التوفيق أو التحكيم.
وللاتحاد بوجه عام استخدام كل ما يتاح من وسائل أو إمكانيات لتنشيط الجهود التي تهدف إلى تحقيق أغراضه.

الباب الثاني
موارد الاتحاد والاستخدامات المالية

(مادة ۳)
تتكون موارد الاتحاد من:
۱- رسوم العضوية.
۲- اشتراكات الأعضاء.
۳- التبرعات والهبات والأنصبة التي تقدم للاتحاد ويقرر مجلس إدارته قبولها.
٤- عائد استثمار أموال الاتحاد.
۵- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

(مادة ٤)
تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

(مادة ۵)
تستخدم موارد الاتحاد للإنفاق منها على تحقيق أغراضه، ويتم الانفاق وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الاتحاد وتودع أموال الاتحاد لدى أحد البنوك في جمهورية مصر العربية.
الباب الثالث
العضوية وواجبات الأعضاء وحقوقهم

(مادة ٦)
(معدلة بقرار محافظ البنك فى أول أغسطس ۲۰۰۷ – الوقائع المصرية العدد ۱۷٤ تابع )
تنقسم العضوية فى الإتحاد إلى :
۱- أعضاء عاملون وهم البنوك وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المسجلين لدى البنك المركزى والملتزمون بالانضمام للإتحاد طبقا لأحكام القانون
۲- أعضاء منتسبون وهم البنوك التى تزاول نشاطها فى جمهورية مصر العربية ولا تخضع لأحكام القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ وترغب فى الانضمام إلى الإتحاد كأعضاء منتسبين بعد موافقة مجلس إدارة الإتحاد ، ولهم الحق فى حضور الجمعية العامة والاشتراك فى مناقشتها بدون التصويت على قراراتها ولايكون لهم حق الترشيح بعضوية مجلس الإدارة .

(مادة ۷)
تحدد رسم العضوية بواقع ۱۲۰۰۰ جم (اثنا شر ألف جنيه مصري) تؤدي بالكامل عند تقديم طلب الانضمام للاتحاد.

(مادة ۸)
تحددت قيمة الاشتراك السنوي لبنوك القطاع العام التجارية بواقع۵۰۰۰۰ جم (خمسون ألف جنيه مصري) للعضو، وبواقع ۲۵۰۰۰۰ جم (خمسة وعشرون ألف جنيه مصري) لباقي البنوك أعضاء الاتحاد وتؤدي بالكامل قبل أو ديسمبر من كل عام.

(مادة ۹)
يلتزم الأعضاء بمراعاة أحكام هذا النظام وتنفيذ ما يصدر عن الاتحاد من قرارات.

(مادة ۱۰)
يلتزم الأعضاء باللجوء إلى الاتحاد لفض ما قد ينشأ من خلافات أو منازعات تتصل بالنشاط المصرفي بطريق التوفيق أو بطريق التحكيم في حالة اتفاق أطراف النزاع على اللجوء للتحكيم، ويضع مجلس إدارة الاتحاد القواعد والإجراءات الخاصة بالتوفيق والتحكيم ويخطر جميع الأعضاء بها للعمل بموجبها.

(مادة ۱۱)
(معدلة بقرار محافظ البنك فى أول أغسطس ۲۰۰۷ – الوقائع المصرية العدد ۱۷٤ تابع )
تزول صفة العضوية في حالة صدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بشطب تسجيل العضو طبقاً لأحكام المادة (۸۰) من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳. وتزول صفة العضوية بالنسبة للعضو المنتسب فى حالة تصفية العضو لأعماله أو وقف نشاطه المهنى فى جمهورية مصر العربية أو انسحابه من عضوية الإتحاد .

(مادة ۱۲)
(معدلة بقرار محافظ البنك فى أول أغسطس ۲۰۰۷ – الوقائع المصرية العدد ۱۷٤ تابع )
يجوز للجنة التنفيذية التوصية لدى مجلس الإدارة بمساءلة العضو في الحالات الآتية:
(‌أ) إذا أتي عملاً من شأنه أن يلحق بالاتحاد ضرًا ماديًا أو أدبيًا.
(‌ب)إذا خرج على مواثيق وأخلاقيات العمل المصرفي بما يشين المهنة أو أحد أعضائها.
(‌ج) إذا خالف أي من أحكام هذا النظام.
ويجوز لمجلس الإدارة بعد التحقيق مع العضو بواسطة اللجنة التنفيذية وثبوت المخالفة قبله توقيع أحد الجزاءات الآتية:
(‌أ) توجيه تنبيه.
(‌ب)توجيه اللوم.
(‌ج) توقيع غرامة مالية بما لا يجاوز مبلغ ۵۰ ألف جنيه (خمسون ألف جنيه).
(‌د) زوال العضوية عن العضو المنتسب

(مادة ۱۳)
يخطرعضو الاتحاد المخالف بقرار العقوبة الموقع عليه بكتاب موصى عليه من مجلس إدارة الاتحاد ويجوز له خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار أن يتظلم منه إلى مجلس إدارة الاتحاد والذي عليه أن يبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ ورود التظلم ويعتبر قراره نهائيًا في هذا الشأن.

الباب الرابع
إدارة الاتحاد

(مادة ۱٤)
يكون لكل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والموظفين والوكلاء الذين تعينهم أيا من هاتين الجهتين حق إجراء التصرفات القانونية عن الاتحاد. وذلك في حدود أحكام هذا النظام وسلطات كل منهم المفوض بها.

(مادة ۱۵)
لمجلس الإدارة كامل السلطات المتعلقة بإدارة الاتحاد والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في هذا النظام من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاصات الجمعية العامة.
ومع ذلك يكون للجمعية العامة أن تتصدى لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس أو عدم إمكان الوصول إلى أغلبية تؤيد القرار.
يكون للبنك المركزي المصري مندوب لدى الاتحاد يعينه محافظ البنك المركزي المصري، ويكون له حق حضور جلسات الجمعية العامة ومجلس الإدارة واللجان الفنية التي يشكلها الاتحاد دون أن يكون له صوت معدود في التصويت.

(الفصل الأول)
الجمعية العامة

(مادة ۱۷)
تتكون الجمعية العامة للاتحاد من ممثل واحد لكل عضو من أعضاء الاتحاد الذين أفوا بالالتزامات المالية المستحقة وفقا لنظام الاتحاد وحتى تاريخ انعقاد الجمعية ويشترط في ممثلي الأعضاء أن يكونوا من بين شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالبنوك أو فروع البنك الأجنبية التي يمثلونها، ويصدر قرار بتحديدهم من رئيس مجلس إدارة كل بنك أو من المدير الإقليمي المسئول عن إدارة فرع البنك الأجنبي.

(مادة ۱۸)
تنعقد الجمعية العامة بناء على:
(۱) دعوة من مجلس الإدارة.
(۲) طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن (۲۵%) من ممثلي البنوك الأعضاء.
(۳) دعوة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

(مادة ۱۹)
يجب أن يرفق جدول الأعمال بالدعوة إلى الجمعية العامة، ولا يجوز للجمعية العامة النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها فيما عدا الاقتراحات المقدمة من أعضاء بشرط أن تكون هذه الاقتراحات قد قدمت إلى الإدارة العامة للاتحاد قبل اجتماع الجمعية العامة بمدة سبعة أيام على الأقل.

(مادة ۲۰)
يجب دعوة الجمعية العامة مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للاتحاد وذلك للمصادقة على الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن عمال السنة وتقرر مراقب الحسابات، وتعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحدد المخصصات المالية والبدلات التي تصرف لهم وتعيين مراب الحسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة وتحديد أتعابه، وغير ذلك من المسائل التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال.
ويتم دعوة الجمعية العامة لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل نظام الاتحاد أو حل الاتحاد أو عزل أعضاء مجلس الوقائع المصرية.

(مادة ۲۱)
يتولى مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الجمعية العامة في مقرالاتحاد، ويجوز له أن يدعوها للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطابه الدعوة وتتم الدعوة بإخطار يرسل إلى كافة البنوك والأعضاء، وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشرة يومًا على الأقل يحدد فيها موعد ومكان انعقاد الجمعية ا لعامة، ويرفق بالإخطار جدول أعماله الجلسة وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور، ويكون إخطار البنوك الأعضاء بخطاب موصى عليه أو بتوقيعهم بما يفيد علمهم بموعد انعقاد الجمعية العامة، ويحتفظ الاتحاد بإيصالات الإخطارات وكشوف التوقيعات ضمن مستندات إثبات صحة إجراءات توجيه الدعوة.
على الاتحاد إبلاغ البنك المركزي المصري بموعد الجمعية العامة قبل أنعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل، ويوافي بصورة من خطاب الدعوة وجدول الأعمال والأوراق المرافقة به.

(مادة ۲۳)
(معدلة بقرار محافظ البنك فى أول أغسطس ۲۰۰۷ – الوقائع المصرية العدد ۱۷٤ تابع )
لايعتبر اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها العاملين فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة بعد الموعد المحدد في خطاب الدعوة، ويكون الاجتماع صحيحا في هذه الحالة بحضور عدد من الأعضاء لاتقل نسبته عن (۲۰%) من الأعضاء الذين يكون لهم حق الحضور. وفي حالة عدم توافر نسبة (۲۰%) يتم تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر خلال الثلاثين يوما التالية، ويكون الاجتماع الأخير صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

(مادة ۲٤)
يرأس ا لجمعية العامة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وفي حالة غيابه يرأسها نائب الرئيس، وفي حالة غياب النائب يرأسها أكبر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاضرين سنا. ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة بالحد الأدنى لعدد أعضائه المقرر لصحة انعقاده.

(مادة ۲۵)
يجوز للعضو أن ينيب عنه عضوا آخر في اجتماعات الجمعية العامة على أن تكون الإنابة كتابة وموقعه من الممثل القانوني للعضو أو من ممثله بالاتحاد، وأن يخطر بها الرئيس قبل افتتاح الجلسة ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضوين في اجتماعات الجمعية العامة.

(مادة ۲٦)
(معدلة بقرار محافظ البنك فى أول أغسطس ۲۰۰۷ – الوقائع المصرية العدد ۱۷٤ تابع )
تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين الحاضرين، وبأغلبية ثلثي الأعضاء فيما يختص بتعديل النظام الأساسي للاتحاد أو تقرير حل الاتحاد أو عزل أعضاء مجلس الإدارة.
ويلتزم جميع أعضاء الاتحاد بقرارات الجمعية العامة فور صدورها، ما عدا القرارات التي تتضمن معايير أو قواعد مهنية فلا تسري إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزي المصرى.

(مادة ۲۷)
تدون قرارات الجمعية العامة في دفتر محاضر جلسات الجمعية العامة ويوقع عليها الرئيس وأمين السر، ويذكر في محضر الجلسة أسماء ممثلي البنوك أعضاء الجمعية العامة الذين لهم حق الحضور، وأسماء الحاضرين وصفاتهم وتوقيعاتهم، كما يذكر أسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي صدرت بها.

(مادة ۲۸)
لا يجوز لممثل البنك العضو الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق مع البنك الذي يمثله أو رفع دعوى عليه،أو إنهاء دعوة بينه وبين الاتحاد، وكذلك كلما كان للعضو أو ممثله مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

(مادة ۲۹)
يقوم الاتحاد بموافاة البنك المركزي المصري بصورة من محضر اجتماع الجمعية العامة خلال شهر من تاريخ الاجتماع.

(الفصل الثاني)
مجلس الإدارة

(مادة ۳۰)
يكون للاتحاد مجلس إدارة، يشكل على الوجه التالي:
۱- رؤساء مجالس إدارات بنوك القطاع العام التجارية أو القائمين بأعمالهم في حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة ويصدر بتعينهم قرار من محافظ البنك المركزي.
۲- خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها، على النحو التالي:
(أ) عضو من بين ممثلي فروع البنوك الأجنبية.
(ب) أربعة أعضاء من بين ممثلي البنوك الأخرى.

(مادة ۳۱)
قبل انعقاد الجمعية العامة التي سيتم فيها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بستين يومًا على الأقل يقرر مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس في الأماكن التي تشغل بالانتخاب ويحدد مدة لفتح باب الترشيح وقفله.
ويتم إخطار جميع أعضاء الجمعية العامة بقرار المجلس بموجب كتابي عليه أو بكشوف موقع عليها بالاستلام وعلى عضو الجمعية الذي يرغب في الترشيح لعضوية المجلس أن يبدي رغبته إلى مدير الاتحاد كتابة في خلال المدة المحددة على أن يرفق بها بيانا باسمه وسنه وجنسيته ومحل إقامته وعمله ومؤهلاتة.

مادة (۳۲)
مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أو التعيين، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء أو تعيينهم لمدد أخرى.
وتزول صفة العضوية في حالة انتهاء الرابطة بين عضو مجلس الإدارة والبنك الذي يمثله سواء بالاستقالة أو ببلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة، أو الوفاة، أو طلب العضو إعفاء من عضوية مجلس الإدارة، وكذلك إذا انتقل من البنك الذي يعمل به إلى بنك آخر خارج المجموعة التي يمثلها، ويجوزللعضو أن يطلب الاستقالة في حالة تعذر حضوره أكثر من نصف عدد جلسات المجلس خلال العام.

مادة (۳۳)
لايكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (۳٤)
وتجوز النيابة فيما بين أعضاء المجلس بحضور جلساته، على ألا تجاوز أصوات الذين يحضرون بالنيابة ثلث عدد أصوات الحاضرين ولا ينوب عضو عن أكثر من عضو.

مادة (۳۵)
يجوز لمثل أي عضو أن يستعين بأحد الفنيين أو المشتغلين بالقانون أو بمترجم أثناء حضوره اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة او ما يتم تشكيله من لجان، ولا يكون لمن يستعان بهم حق التصويت.

مادة (۳٦)
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للصندوق ويجب أن يكون رئيس المجلس ونائبه مصريي الجنسية، ولايجوز للعضو شغل منصب رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في دورتين متتاليتين ويشترط أن يتم دورة كاملة. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة حل محله العضو التالي في عدد الأصوات من ذات المجموعة في آخر انتخابات للمجلس ما لم يكن العضو الذي خلا مكانه قد فاز بالتزكية، وفي هذه الحالة يترك مكان شاغرا حتى انعقاد أول اجتماع تال للجمعية العامة العادية.
وإذا كان العضو الذي خلا مكانه من الأعضاء المعينين يتم شغل مكانه بممثل آخر يصدر قرار تعيينه من السلطة المختصة. وفي جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه.

مادة (۳۷)
يجب على الاتحاد إبلاغ البنك المركزي المصري بصورة من محاضر اجتماع مجلس الإدارة وما اتخذ فيه قرارات.

مادة (۳۸)
يختص مجلس الإدارة بما يأتي:
۱- رسم السياسة اللازمة لتحقيق أغراض الاتحاد وفقا لنظامه الأساسي وقرارات الجمعية العامة وإدارة شئون الاتحاد الفنية والإدارية، وإعداد اللوائح الداخلية للاتحاد.
۲- تكون اللجان التي يراها لازمة لحسن سير العمل وتكون قرارات اللجان نافذة في حدود الاختصاصات التي يحددها مجلس الإدارة، على أن تعرض أعمالها على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للتصديق عليها.
۳- تعيين مدير عام متفرع للاتحاد وتحديد اختصاصاته، ويشترط فيمن يعين مديرا عاما للاتحاد أن يكون مصري الجنسية حاصل على مؤهل جامعي، وله خبرة مصرفية، وأن يكون متفرعا للعمل بالاتحاد، ويحدد مجلس الإدارة واختصاصاته وما قد يراه من اشتراطات أخرى لتعيينه وانتهاء خدمته.
٤- تعيين العاملين اللازمين للعمل وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم وفصلهم بناء على اقتراح المدير العام.
۵- تحديد قيمة السلفة القديمة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.
٦-إعداد الميزانية والحسابات الختامية وتقرير عن السنة المالية المنتهية يكون متضمنا بيانا عن نشاط الاتحاد وإنجازاته، وكذا إعداد مشروع الموازنة للسنة التالية، وذلك للعرض على الجمعية العامة في انعقادها العادي.
۷- دعوة الجمعية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها.
۸- مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد ما ورد بها من ملاحظات وعرضها على الجمعية العامة.
۹- تقرير الانتساب إلى المنظمات والاتحادات الدولية والاشتراك في المؤتمرات والندوات وجميع اللقاءات التي تفيد الاتحاد وتحقيق اهدافه.
۱۰- تقديم التوصيات والاقتراحات إلى الجهات الرسمية المختصة في القضايا المالية والمصرفية ويجوز للمجلس تفويض رئيس المجلس في القيام ببعض اختصاصاته.

مادة (۳۹)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي:
۱- رئاسة جلسات مجلس الإدارة وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها للانعقاد.
۲- تمثيل الاتحاد أمام القضاء والغير.
۳- إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته.
٤- التوقيع على العقود والاتفاقات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها وله أن يفوض في ذلك أحد أعضاء المجلس أو مدير عام الاتحاد أو من يقوم بأعماله.
۵- التوقيع مع أمين السر على محاضر جلسات المجلس وقراراته.
٦- البت في المسائل العاجلة التي لا يمكن تأجيلها إلى اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة، ويكون له في ذلك كافة اختصاصات المجلس، على أن تعرض هذه المسائل وما قرره بشأنها على المجلس في أول اجتماع للإحاطة، وفي حالة غياب الرئيس يقوم نائبه بأعمال طبقا لنظام الاتحاد ويكون له كافة اختصاصات الرئيس.

مادة (٤۰)
أمين الصندوق هو المسئول على جميع الشئون المالية للاتحاد طبقا لما تقرره اللائحة المالية التي يضعها مجلس الإدارة.

(الفصل الثالث)
اللجنة التنفيذية

(مادة ٤۰)
لمجلس الإدارة أن يفوض في بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه أو أمين الصندوق ومن يختارهم المجلس بين أعضائه، على ألا يزيد عدد أعضائها عن خمسة أعضاء، وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر لمباشرة اختصاصاتها أو لدراسة بعض المسائل الهامة التي يرى رئيس المجلس عرضها عليها قبل العرض على مجلس الإدارة لو في غير مرات الاجتماع الدورية، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل وتعرض أعمال اللجنة على المجلس للإحاطة أو الاعتماد حسب الأحوال.

مادة (٤۱)
تتضمن اختصاصات اللجنة التنفيذية ما يلي:
۱- اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة.
۲- اعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم في حدود القواعد التي تحددها لائحة العاملين ولائحة الجزاءات بالاتحاد.
۳- اعتماد محاضر الجرد السنوي.
٤- الإذن بالصرف من السلفة المستديمة حاجة وظروف العمل.
۵- دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة، وكذا مشروع الميزانية قبل تقديمها لمجلس الإدارة.
٦- مراجعة الحساب الختامي والميزانية العمومية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات، ومراجعة مشروع الموازنة للسنة المالية قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة.

الباب السادس

مادة (٤۳)
إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الاتحاد أصبح عاجزا عن تحقيق أغراضه فله أن يعرض الأمر على الجمعية العامة في اجتماع غير عادي مشفوعا بمقترحاته في هذا الشأن، فإذا رأت العامة للاتحاد بأغلبية ثلثي أعضاء الاتحاد ضرورة حل الاتحاد أوصت لدى البنك المركزي لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن