القانون رقم 26 لسنة 1975
المعدل بالقانون 154 لسنة 2004
بشأن الجنسية المصرية
مادة 1
المصريون هم :
أولا – المتوطنون فى مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول إلاجنبية ، المحافظون على إقامةم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
وتعتبر إقامة إلاصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة.
ثانيا – من كان فى 22فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية.
ثالثا – من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة:
(أ) بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقا للبند ثانيا من هذه المادة ، أو بالميلاد فى إلاقليم المصرى من الجمهورية العربية المتحدة. أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس إلاقامة فى إلاقليم المصرى أو على أساس إلاصل المصرى أو لأداء خدمات جليلة لحكومة إلاقليم المصرى أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية العاملين بإلاقليم المصرى.
(ب) من كان مصريا وفقا لقوانين الجنسية السابقة على القانون رقم 82 لسنة 1958 وفق جنسيته المصرية، ثم استردها أو ردت اليه فى ظل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958 المشار اليه.
(جـ) إلاجنبية التى كسبت الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار اليه ، بالزواج ممن يعتبر مصريا طبقا لأحكام البند ثانيا من هذه المادة أو لأحكام (أ) ، (ب) من هذا البند أو باكتساب زوجها إلاجنبى للجنسية المصرية.
ويجب فى جميع إلاحوال استمرار احتفاظ الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، ولا يفيد من جميع أحكام هذه المادة الصهيونيون .
مادة 2
يكون مصريا :
1- من ولد لأب مصرى ، أو لأم مصرية .
2- من ولد فى مصر من أبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط فى مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس .
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية الى جاني الجنسية المصرية إعمإلا لأحكام الفقرة السابقة ، أن يعلن وزير الداخلية رغبته فى التخلى عن الجنسية المصرية ، ويكون لإعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبة القانونى أو من إلام أو المتولى فى حالة عدم وجود ليهما .
وللقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته فى استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد .
ويصدر بإلاجراءات والمواعيد التى تتبع فى تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية ، ويكون البت فى زوال الجنسية المصرية بالتخلى أو ردها إعمإلا لهذه إلاحكام ، بقرار منه .
( معدلة بالقانون 154 لسنة 2004 )
مادة 3
يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، أن يعلن وزير الداخلية رغبته فى التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير ، أو بإنقضاء مدة سنة من تاريخ إلاعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض .
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة تمتع إلاولاد القصر بهذه الجنسية ، أما إلاولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات إلاجراءات السابقة .
فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ هذا العمل بهذا القانون يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقاً أحكام الفقرتين السابقتين .
وفى جميع إلاحوال يكون إلاعلان بالرغبة فى التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبة القانونى أو من إلام أو متولى التربية فى حالة عدم وجود ليهما .
( معدلة بالقانون 154 لسنة 2004 )
مادة 4
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
أولا – لكل من ولد فى مصر لأبت أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامة العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
ثانيا – لكل من ينتمى الى إلاصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامة العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
ثالثا – لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا إلاجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه إلاسلام ، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
رابعا – لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامة العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط إلاتية:
1- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2- أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3- أن يكون ملما باللغة العربية0
4- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب0
خامسا – لكل أجنبى جعل إقامة العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على إلاقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا) .
مادة 5
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية .
مادة 6
لا يترتب على اكتساب إلاجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته اياها، إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتيه من تاريخ إلاعلان لغير وفاة الزوج. ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية، أما أولاده القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامة من العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم إلاصلية طبقا لقانونها، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقروا اختيار جنستهم إلاصلية ، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونها.
مادة 7
لا تكتسب إلاجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ إلاعلان لغير وفاة الزوج ، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية
مادة 8
إذا اكتسبت إلاجنبية الجنسية المصرية طبقا لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها إلاجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية.
مادة 9
لا يكون للاجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية طبقا للمواد 3, 4, 6, 7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية ، كما لا يجوز انتخابه أ, تعيينه عضوا فى أية هيئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من التاريخ المذكور. ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إلاعفاء من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا، ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفى من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا من انضم الى القوات المصرية المحاربة وحارب فى صفوفها، ويعفى من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى انتخابات المجالس التى يتبعونها وعضويتهم بها.
مادة 10
لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية و الأصل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية ، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس أجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية إلاجنبية ، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم إلاجنبية.
مادة 11
لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الأذن له ، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها ، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.
مادة 12
المصرية التى تتزوج من أجنبى تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت فى اكتساب جنسية زوجها، وأثبت ت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها فى هذا الجنسية ، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتها فى ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها فى جنسية زوجها.
وإذا كان عقد زواجها باطلا طبقا لأحكام القانون المصرى وصحيحا طبقا لأحكام قانون الزوج ظلت من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال مصرية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية، إذا كانت اكتسبت جنسية زوجها
مادة 13
يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 وللفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية.
كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمه فى مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك.
مادة 14
الزوجة التى كانت مصرية الجنسية ثمن فقدت هذه الجنسية وكذلك التى من أصل مصرى تكتسب الجنسية المصرية بمجرد زواجها من مصرى متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك .
مادة 15
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها ، وذلك فى أية حالة من الحالات آلاتية:
1- إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
2- إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3- إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
مادة 16
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال آلاتية:
1- إذا دخل فى جنسيته أجنبية على خلاف المادة 10.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لأحدى الدول إلاجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3- إذا كانت إقامة العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو أحدى الهيئات إلاجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب اليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار اليه فى محل وظيفته فى الخارج.
5- إذا كانت إقامة العادية فى الخارج وانضم الى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وفى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وكان من شأن ذلك الأضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
7- إذا اتصف فى أي وقت من الأوقات بالصهيونية .
مادة 17
يترتب على سحب الجنسية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم.
ويترتب على إسقاط الجنسية فى الأحوال المبينة فى المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده .
مادة 18
يجوز بقرا من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية الى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو لإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو على خطأ .
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها الى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك، وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية الى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقييد بالمدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة 19
لا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أي أثر فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك و استنادا الى نص فى قانون .
مادة 20
الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون توجه الى وزير الداخلية أو من ينيبه فى ذلك، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديده ا.
مادة 21
يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية لمصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.
وكون لهذا الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، ويعتبر الامتناع عن إعطائها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب.
مادة 22
جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ، ولا يمس ذلك حقوق النية من الغير.
وجميع الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية .
مادة 23
يحدد سن الرشد طبقا لأحكام القانون المصرى.
ويقصد بالأصل المصرى فى حكم هذا القانون من كان مصرى الجنس وحال تخلف ركن الإقامة المتطلبة فى شأنه أو فى شأن أبيه أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان أحد أصوله أو أصول الزوج مولودا فى مصر.
مادة 24
يقع عبء أثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية او يدفع بعدم دخوله فيها.
مادة 25
لا يترتب أثر الزوجية فى اكتساب الجنسية أو فقدها إلا إذا أثبتت الزوجية فى وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة.
مادة 26
يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التى أبرمت بين مصر والدول إلاجنبية، ولو خالفت أحكام هذا القانون.
مادة 27
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد أثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أقوالا كاذبة أو قدم أليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك.
مادة 28
يلغى القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
مادة 29
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 30
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
قرار وزير الداخلية رقم 1197 لسنة 1975
مادة 1
على كل أجنبي يطلب التجنس بالجنسية المصرية أن يشفع طلبه بشهادة رسمية صادرة من الجهة المختصة قانونا (مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية) فى مصر، وفى بلده الأصلى أن فى البلد الأجنبى الذى كانت فيه أقامته العادية قبل حضوره الى مصر ، تثبت أنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بشهادة برد اعتباره اليه إن كان له سوابق من هذا النوع.
وتكون الشهادات الأجنبية مصدقا عليها فى الجهة المختصة قانونا بالبلد الصادرة من سلطاته ومصدقا عليها من وزارة الخارجية المصرية.
مادة 2
تقدم الإقرارات الإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون على النماذج المرفق صورتها ، ويرخص للموظفين المذكورين بعد تسلمها وذلك بموجب إيصال يعطى لصاحب الشأن :
(أ) المدير العام لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.
(ب) مديرى ورؤساء أقسام ووحدات مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية الفرعية بالقاهرة وخارجها.
(جـ) الممثلين السياسيين والقنصليين لجمهورية مصرالعربية فى الخارج.
مادة 3
تحال جميع الإقرارات والإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المشار اليها الى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية (قسم الجنسية) بالقاهرة لاتخاذ اللازم بشأنها.
مادة 4
يكون رسم أعطاء شهادة بالجنسية خمسة جنيهات ، ويؤدى هذا الرسم الى خزانة وزارة الداخلية بالقاهرة أو الى خزانة المحافظة أو الى هيئة التمثيل السياسى أو القنصلى لجمهورية مصر العربية فى الجهة التى يقدم إليها الطلب حسب الأحوال.
مادة 5
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه.