رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضريبة العامة على المبيعات .
مادة 2
يلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك ، كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة 3
يستبدل بعبارة ” مصلحة الضرائب على الاستهلاك ” أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة ” مصلحة الضرائب على المبيعات ” .
مادة 4
لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الاقليمية أو الاتفاقات البترولية والتعدينية .
مادة 5
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من هذا التاريخ .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1411 هـ ( الموافق 28 ابريل سنة 1991 م ) .
قانون الضريبة العامة على المبيعات
أحكام تمهيدية
مادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها :
الوزير : وزير المالية .
رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .
المصلحة : مصلحة الضرائب على المبيعات .
الضريبة : الضريبة العامة على المبيعات .
المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التعجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته .
السلعة : كل منتج صناعى سواه كان محليا أو مستوردا . ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية .
الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم ( 2 ) المرافق .
البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ، ولو كان مستوردا ، إلى المشترى ، ويعد بيعا فى حكم هذا القانون ما يلى أيها اسبق :
– إصدار الفاتورة .
– تسليم السلعة أو تأدية الخدمة .
– أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أو دفعة تحت الحساب ، أو تصفية حساب ، أو بالاجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة .
التصنيع : هو تحويل المادة ، عضوية أو غير عضوية ، بوسائل يدوية أو آليه أو بغيرها من الوسائل ، إلى منتج جديد ، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها .
ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ فى الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية اخرى ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التى نقوم بها محلات البيع بالقطاعى أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة ، وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراضى التشييد والبناء .
المنتج الصناعى : كل شخص طبيعى أو معنوى يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع .
مورد الخدمة : كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة .
المستورد : كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار .
المسجل : هو المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون .
الفاتورة الضريبية : هى الفاتورة التى تعد وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس المصلحة .
الشهر : ( الشهر الميلادى ) .
السنة المالية : اثنى عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها .
تاجر الجملة : كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه .
تاجر التجزئة : كل شخص طبيعى أو معنوى يبع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائى .
الضريبة الإضافية : ضريبة مبيعات إضافية بواقع 0.5 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد .
الضريبة على المدخلات : هى الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة فى إنتاج سلع خاضعة للضريبة .
السلع المعفاة : هى السلع التى تتضمنها قوائم الإعفاءات .
مراحل تطبيق الضريبة :
المرحلة الأولى :
ويكلف مها المنتج الصناعى ، والمستورد ، ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة .
المرحلة الثانية :
ويكلف فيها المنتج الصناعى ، والمستورد ، ومؤدى الخدمة ، وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة .
المرحلة الثالثة :
ويكلف فيها المنتج الصناعى ، والمستورد ، ومؤدى الخدمة ، وتاجر الجملة ، وكذلك تاجر التجزئة ، بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة .
فرض الضريبة واستحقاقها
مادة 2
تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة الا ما استثنى بنص خاص .
وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( 2 ) المرفقة لهذا القانون .
ويكون فرض الضريبة بسعر ( صفر ) على السلع والخدمات التى يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 3
يكون سعر الضريبة على السلع 10 % ، وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم ( 1 ) المرافق مكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها .
ويحدد الجدول رقم ( 2 ) المرافق سعر الضريبة على الخدمات . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع .
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمى ( 1 ) ، ( 2 ) المرافقين ، وفى جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائما والا فى أول دورة لانعقاده ، فإذا لم يقره المجلس زال ما كان له من أثر وبقى نافذا بالنسبة إلى المدة الماضية .
مادة 4
تسرى المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الانتقال فى تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع إلى المرحلة الثانية أو الثالثة حسب الأحوال .
مادة 5
يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة 6
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بين السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وما لأحكام هذا القانون .
ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية ، أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية .
كما تستحق الضريبة بالنسبة الى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، وتحصل وفقا لحجراه أن المقررة فى شأنها .
وتطبق فى شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها فى قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون .
مادة 7
تخضع للضريبة بسعر ( صفر ) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق ، والمدن الحرة ، والأسواق الحرة ، إلى خارج البلاد .
ولا تستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق ، والمدن الحرة ، والأسواق الحرة ، عدا سيارات الركوب .
كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للإجراءات والاشتراطات والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 8
مع عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة ، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق ، والمدن ، والأسواق الحرة ، لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن .
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى .
كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق ، والمدن والأسواق الحرة ، إلى السوق المحلى داخل البلاد وذلك عدا ما نص عليه فى الفترتين السابتين من هذه المادة .
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلى .
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة السابقة .
مادة 9
فى حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته ، تستحق الضريبة على السلع التى فى حوزة المسجل والتصرف فيها ، الا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة 10
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ، تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التى تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة النافذة فى تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة ، فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة .
تقدير القيمة
مادة 11
نكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساسا لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة المدفوعة فعلا فى الأحوال التى يكون كلها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص آخر مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للأمور ، والا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد فى السوق فى الظروف العالية وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحدد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة .
وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أو الخدمات تتخذ أساسا ربط الضريبة .
مادة 12
إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة ، كان لها تعديل القمة الخاضعة للضريبة ، وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات اخرى تقضى بها أحكام هذا القانون .
ولصاحب الشأن فى جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والإجراءات المحددة فى هذا القانون .
مادة 13
تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح .
ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف ، والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها .
الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات
مادة 14
يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة ، وفقا لأحكام هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تكفل انتظام الفواتير وليس مراقبتها ومراجعتها .
مادة 15
يلتزم المشغل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول العملات التى يقوم بها ، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها فى المال السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى أجرى مها المد بالسجلات .
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التى يلتزم المسجل بإمساكها والبيانات التى يتعين إثباتها فيها والمستندات التى يجب الاحتفاظ بها .
مادة 16
على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة ، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء .
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة فى خلال شهر المحاسبة .
وإذا لم يقدم المسجل الإقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التى استندت إليها فى التقدير ، وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية .
مادة 17
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص علبه فى المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة . وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الإخطار ، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما ، فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما التالية .
وفى جميع الأحوال لمحجوز مد هذه المادة بقرار من الوزير .
ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها .
التسجيل
مادة 18
على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج – المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير .
ويعتبر منتجا صناعيا فى حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التى يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية .
ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه .
وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى اصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه ، وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير ، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتبارا من أول الشهر التالى للشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التى قدمتها حد التسجيل أو جاوزته .
كما يلتزم يتقدم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين .
وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها مه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل.
مادة 19
يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، وشبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون .
مادة 20
تمسك المصلحة سجلا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها ، وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية الإشتراطات والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التى تتضمنها .
مادة 21
يلتزم كل مسجل بأخطر المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوما من حدوث تلك التغييرات .
مادة 22
يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
الباب السادس
خصم الضريبة والإعفاء منها وردها
مادة 23
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ولا يسرى الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم ( 1 ) المرافق .
وفى حالات التصدير ، إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم اكبر من الضريبة المستحثة على مبيعات المسجل ، على المصلحة رد الفرق وفقا للإشتراطات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية فى موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب .
مادة 24
يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقا لبيانات وزارة الخارجية .
1 – ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين ( غير الفخريين ) المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية ، وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأزواجهم وأولادهم القصر .
2 – ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى ، عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة .
ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقا للبندين ( 1 ) ، ( 2 ) بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى ، وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد .
3 – ما يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند ( 1 ) من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل .
وتمنح الإعفاءات المشار إليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال ، والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية .
مادة 25
يحظر التصرف فى الأشياء التى أعفيت طبقا لأحكام المادة السابقة فى غير الأغراض التى أعفيت من اجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد ما لم يقضى نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
مادة 26
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية .
مادة 27
يعفى من الضريبة فى الحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتى :
1 – العينات التى تستهلك فى أغراض التحليل بالمعامل الحكومية .
2 – الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية .
3 – المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن وسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة فى حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك .
4 – الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج .
5 – الأشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك .
مادة 28
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة فى الحالتين الآتيتين :
1 – الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية .
2 – ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمى .
مادة 29
تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها .
مادة 30
لا تسرى الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة .
مادة 31
ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع والحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ، فى موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب فى الحالتين الآتيتين :
1 – الضريبة السابق تحصيلها على السلع التى يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع اخرى .
2 – الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ وذلك بتاء على طلب كتابى يقدمه صاحب الشأن .
تحصيل الضريبة
مادة 32
على المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة وفق إقراره الشهرى وفى ذات المرعد المنصوص عليه فى المادة ( 16 ) من هذا القانون ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ، ولا يجوز الإفراج النهائى عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل .
وفى حالة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها .
مادة 33
يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات .
مادة 34
الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون لها امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا المصاريف القضائية .
التحكم
مادة 35
اذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها ، أو كميتها ، أو مقدار الضريبة المستحقة عليها ، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم فى المواعيد المقررة وفقا للمادة ( 17 ) من هذا القانون ، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاع كمرحلة إبتدائية للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الآخر وفى حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائيا .
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشاق للحكم أو إذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا ، وعضوية كل من : ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها ، وصاحب الشأن أو من يمثله ، ومندوب عن التنظيم المهنى أو الحرفى أو الغرفة التى ينتمى إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة ، ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها ، وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى الحكمين عند توافر المرحلة الإبتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين .
ويعلن وار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم .
ويحدد الوزير إجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومركزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التى تصرف لأعضائها .
مادة 36
لا يجوز نظر التحكيم الا إذا كان مصحوبا بما يدل على سداد الضريبة طبقا للإقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة ( 16 ) من هذا القانون .
فإذا كان قرار التحكيم لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التى تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقا لإقراره وما انتهى إليه التحكيم ، وكذلك الضريبة الإضافية على هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفقا للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتحكيم .
مادة 37
تطبق أحكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها فى قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التى تخضع لرقابة الجمارك .
موظفو المصلحة وواجباتهم
مادة 38
لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ولهم فى سبيل ذلك باذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التى تباشر نشاطها فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ويجوز فى حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك
مادة 39
لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أياكان نوعها المتعلقة بالضريبة وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لاحكام هذا القانون ، ويجوز لهم باذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص .
الباب العاشر
الرقابة
مادة 40
تحدد اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
الجرائم والعقوبات
مادة 41
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه فضلا عن الضرة والضريبة الإضافية المستحقين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه .
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية :
1 – التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عز ، المدة المحددة فى المادة ( 16 ) من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثين يوما .
2 – تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز 10 % عما ورد بالإقرار .
3 – مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى المادة ( 15 ) من هذا القانون .
4 – ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز 10 % لأسباب مبررة .
5 – عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد .
6 – عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها .
مادة 42
يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية فى حالة استحقاقهما وتعويض فى حدود الغرامة المنصوص عليها فى المادة السابقة .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير فى إجراءات التقاضى وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار .
مادة 43
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ، يقضى بها قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة ، وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه .
وفى حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض .
وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال .
مادة 44
يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ما يأتى :
1 – عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة .
2 – بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .
3 – خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
4 – استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .
5 – تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو عضها .
6 – تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10 % عما ورد بالإقرار .
7 – ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10 % .
8 – عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .
9 – عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التى استعملها أو استفاد منها فى أغراض خاصة أو شخصية .
10 – انقضاه ثلاثين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .
11 – إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .
مادة 45
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو أتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة الا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه .
ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح فى جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثلى طيبة .
وفى حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتا ، يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة ، وفى حالة تكرار التهرب يجوز مضاعفة التعويض .
ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها عليه .
مادة 46
فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال .
أحكام انتقالية
مادة 47
تسرى أحكام هذا القانون على السلع المبينة فى الجدول رقم ( 1 ) المرافق وذلك فبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية :
1 – تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية ، أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ، ولا تفرض الضريبة مرة اخرى الا إذا حث تغبر فى حالة السلعة .
2 – فى حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود إليهم من السلع المشار إليها فى اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المنكور . وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند 74 تقديم هذا البيان ، وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التى يحددها رئيسها على الا تجاوز ستة اشهر من تاريخ إستحقاق الضريبة .
3 – للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وان تستعين بمن تراه من الخبراء .
ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد مه طرق وإجراءات أخذ العينات .
4 – لا يجوز إنشاء أو تشغيل أى مصنع أو سل لإنتاج أية سلعة من هذه السلع الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير .
5 – على كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل لأى سبب كان سراء كان توقفا كليا أو جزئيا وعليه كذلك أخطر المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة .
6 – على كل منتج صناعى أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
7 – على المنتفع – سواء كان مالكا أو مستأجرا – بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم إلى المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون إخطارا مبينا به أماكن مزاولة النشاط واسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر أو المنتفع .
ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التى يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الأشغال أو التأجير ، كما يقدم الأخطر كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو إنتهائه . ويقع عبء الأخطار على المنتفع .
8 – مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة ( 43) من هذا القانون ، يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض .
9 – مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة ( 44 ) من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية :
( أ ) حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجلت فى حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة .
( ب ) تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون أخطر المصلحة .
( جـ ) وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .
10 – تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التى تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البترول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التى يقوم بها موظفو المصلحة ، وكذلك أجور العمل الذى يقومون به لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية .
ولا تدخل هذه المبالغ فى نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها فى هذا القانون .
أحكام عامة
مادة 48
مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة ، يحظر التصرف فى أى من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من اجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء الا بعد أخطر المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف .
وفى جميع الاحوال لا يجوز أن تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها .
ويعتبر التصرف المشار إليه دون أخطر المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهربا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة 49
للمصلحة حق التصرف فى المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل التى بكلم بمصادرتها وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وتسرى بالنسبة للسلع المستوردة الأحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها فى قانون الجمارك .
ويجوز للمصلحة أن تتصرف فبل صدور الحكم فى المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد ، كما يكون لها الحق فى إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التى يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الفنية المختصة .
مادة 50
تسرى بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتى لم يتم الإفراج عنها من الجمارك احكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى قانون الجمارك .
مادة 51
يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك فى الاحوال الآتية :
1 – إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة .
2 – إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالا .
3 – إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدين .
4 – إذا توفى عن غير تركة .
وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها بقرارات من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين انه قام على سبب غير صحيح .