مادة۱: يستبدل بنص المادة ۳۲۷ فقرة أولي من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ۱۵۰ لسنة ۱۹۵۰، النص الآتي:-
مادة ۳۲۷ “فقرة أولي”:
“للنيابة
العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن
يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير
بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة
۳۲۳ مكرراً من القانون، وبتقرير
بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور
الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.”
مادة ۲: يضاف إلى المادتين (۱٤۳، ۱٦۷) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ۱۵۰ لسنة ۱۹۵۰، والمادة ۳٦ مكرراً بند (۲) من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فقرات جديدة، نصوصها الآتية:-
المادة ۱٤۳ “فقرة أخيرة”: “ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادراً بالإعدام، أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.”
المادة ۱٦۷ “فقرة ثالثة”: “وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.”
المادة ۳٦ مكرراً بند (۲) “فقرة أخيرة”: “وتسري أحكام هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.”
مادة ۳: تلغي عبارة “الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه” من نص المادة ۳٦ مكرراً بند (۲) من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
مادة ٤: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من ۱/۱۰/۲۰۰۷ ويسري حكم المادة السادسة من القانون رقم ۷٤ لسنة ۲۰۰۷ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ۱۵۰ لسنة ۱۹۵۰ والقانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،
وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في غرة
جمادى الآخرة سنة ۱٤۲۸هـ
الموافق ۱٦ يونية سنة ۲۰۰۷م