إستشارة قانونية حول موقف إستدعاء بعض الموظفين للخدمة العسكرية وكذلك الموقف بالنسبة للمجندين

بخصوص إستفساركم عن الموقف حال إستدعاء بعض الموظفين للخدمة العسكرية وكذلك الموقف بالنسبة للمجندين

اولا :- بالنسبة للاستدعاء بعد إحالة العامل من التجنيد للاحتياط

طبقا لنص المادة 33 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية :-

  1- تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط إجازة استثنائية بمرتب أو اجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الاخرى بما فيها العلاوات والبدلات التي لها صفة الدوام والمقررة في الجهات عملهم الأصلية وذلك علاوة ما تدفعه لهم الدفاع عن مدة الاستدعاء

2- تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة الاخرى لأفراد الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم وفى حالة ما إذا كان عدد العاملين بهذه الجهات اقل من خمسين فرد فتتحمل وزارة الدفاع بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التي تزيد على اثني عشر شهرا.

3- يحرم الأفراد الاحتياط من استحقاقاتهم المالية الموضحة بهذه المادة عن مدد غيابهم في فترات استدعائهم .

ثانيا:- بالنسبة لفترة التجنيد

فترة التجنيد تلتزم الشركات التى لايقل عدد العاملين لديها عن عشرة عمال ان تحتفظ للمجند بوظيفته ولكن تتحمل وزارة الدفاع اجورهم عن تلك الفترة حسب ماهو معمول به بقانون الخدمة العسكرية وفى ذلك تنص المادة 43 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية :-

1- بالنسبة للشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و أصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بعمل مماثل إلي أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية و الوطنية ويجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة.


2- يعاد الموظف او العامل إلى الوظيفة او العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية و الوطنية ، ويجب إعادته للعمل خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب و يعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل .
3- أما إذا اصبح غير لائق بسبب عجز إصابة خلال الخدمة العسكرية و الوطنية ولكنه يستطيع أن يقوم بوظيفة أو عمل أخر ،فيعاد إلي هذا العمل او تلك الوظيفة ، علي ان يراعي وضعة في المركز الذي يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوي و الأقدمية و المرتب وإذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبة في الميعاد أو يتسلم عمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول .