ان اعمال التدريب والتوجيه المهنى من الانشطة التى تستلزم الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة وانه لايجوز للشركات مزاولة اعمال التدريب الا بعد الحصول على هذا الترخيص وهذا ما اكدته المادة 136 من قانون العمل والتى تنص على {يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص. ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني. وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه. ويلغى الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه}
وقد اورد القانون عقوبات غليظة على مخالفة حكم المادة سالفة الذكر والتى تصل الى حد إغلاق المنشأة المخالفة وهو مانصت عليه المادة 251 من قانون العمل { يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد (135، 136، 137، 138) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألفي جنيه. وعند الحكم بالإدانة يقضي وجوبيا بإغلاق المنشأة}ملحوظة :- يحق للمنشأة تدريب عملاها الذين ترتبط معهم بالفعل بعلاقة عمل فعلية قائمة وهذا التدريب لايحتاج لترخيص وفقا لصريح نص المادة 134 من قانون العمل