أحكام نقض فى بطلان المرافعة

بطلان المرافعات

=================================

الطعن رقم  0109     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 852

بتاريخ 06-06-1935

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : بطلان المرافعات                                  

فقرة رقم : 2

توجب المادة 301 من قانون المرافعات فيما يعتبر قاطعاً قانوناً لمدة بطلان المرافعة أن يكون إجراءاً من إجراءات المرافعة الصحيحة فى الخصومة ذاتها أى مقصوداً بها المضى فى الخصومة و موجهاً من ذى المصلحة فى متابعة السير فيها إلى خصمه الذى يحق له طلب الحكم ببطلان المرافعة لإسقاط هذه الخصومة عنه . فلا تنقطع هذه المدة إذن لا بالإجراءات التى لا يمكن إعتبارها قانوناً أنها من إجراءات الخصومة و لو كانت إجراءات قانونية فى ذاتها كالإجراءات المتعلقة بتغيير حالة الخصم أو عزله من الوظيفة المتصف هو بها ، و لا بالأعمال غير القضائية كالإنذارات و الرسائل و مفاوضات الصلح الجارية الخالية مما يدل على إتمامه .

                     ( الطعن رقم 109 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0009     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 358

بتاريخ 01-05-1941

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : بطلان المرافعات                                  

فقرة رقم : 2

إن المادتين 299 و 301 من قانون المرافعات صريحتان فى أنه متى تقرر وقف الدعوى لوفاة أحد الخصوم فإنه يكون من واجب كل من يهمه من الخصوم المحافظة على الدعوى أن يحدد السير فيها قبل أن يفاجأ بطلب بطلان المرافعة . فإذا كانت الدعوى قد وقفت لوفاة أحد المدعى عليهم ، ثم إدعت سيدة أنها كانت زوجة للمتوفى ، و أنها رزقت منه ببنت ، و أن إرثه منحصر فيها هى و بنتها و المدعى عليه الآخر ، و رفعت بهذا النزاع دعوى أمام المحكمة الشرعية ، و لم يكن المدعى فى الدعوى الموقوفة خصماً فيها ، ثم بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ وقف الدعوى رفع المدعى عليه الآخر بصفته الأصلية – لا بصفته وارثاً لأخيه – دعوى طلب فيها بطلان المرافعة ، فرفضت المحكمة طلبه على أساس أن الدعوى الشرعية تعتبر عذراً يمنع المدعى قانوناً من تجديد السير فى دعواه ، فإن المحكمة تكون مخطئة . لأن النزاع أمام المحكمة الشرعية – و المدعى لم تكن له أية علاقة به ، و الدعوى لم توقف من أجله – لا يعتبر مانعاً قهرياً من تحريك الدعوى ، و لا يقطع مدة البطلان . و إذن فقد كان على المدعى ليتحاشى بطلان المرافعة أن يجدد قبل فوات الوقت السير فى دعواه سواء فى مواجهة المدعى عليه الآخر وحده فيحدد طلباته ضده و يحتفظ بحقوقه قبل ورثة المدعى عليه المتوفى ، أو فى مواجهة هذا المدعى عليه هو و المتنازعين على إرث المتوفى إذا أراد أن يستبقى طلباته فيها كاملة ، ثم يطلب وقفها لحين الفصل فى النزاع القائم بشأن الإرث .

                         ( الطعن رقم 9 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/1 )

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 4  

بتاريخ 19-11-1942

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : بطلان المرافعات                                  

فقرة رقم : 1

إن القانون المصرى و إن إستمد فكرة بطلان المرافعة من القانون الفرنسى إلا أنه لم يجاره فى جميع الأسباب التى يترتب عليها بطلان المرافعة ، كما هو المستفاد من مقارنة المادتين 300  و 301 بالمادة 397 فرنسى . فالقانون الفرنسى يجيز الحكم ببطلان المرافعة فى جميع الأحوال التى تقف فيها الدعوى ثلاث سنوات بلا تحريك . و ذلك تمشياً مع نظام المرافعات الوارد به ، إذ هو يوجب على الخصوم فى الدعاوى المدنية تعيين وكلاء عنهم ، الأمر الذى من شأنه أن يسهل لكل طرف فى الدعوى الوقوف على ما يطرأ على حالة خصمه من التغييرات ، فتصح إذن مؤاخذته بأى إهمال أو تقصير فى تسيير الدعوى . أما القانون المصرى فقد خول الخصوم أن يسيروا فى دعواههم بأنفسهم ، و لذلك فإنه لم يجز الحكم ببطلان المرافعة إلا فى الحالات الثلاث الواردة بالمادة 300- تلك الحالات التى لا تصدر أسبابها إلا عن خصم موجود فى الخصومة فعلاً ، و هى أسباب مستقلة تمام الإستقلال عن الأسباب الأخرى الموجبة للوقف القانونى بمقتضى المادة 297 ثم إن القول بأن ورثة الخصوم الذين لم يعلنوا بالسير فى الدعوى يعتبرون خصوماً فيها بمجرد وفاة مورثهم قول لا وجه له . لأن القانون فى المادة 299 و هو يتحدث عن خصوم الدعوى لم ينظر إليهم موصوفين بهذا الوصف ، بل أشار إليهم و إلى من فى حكمهم بما يفيد أنهم ، فى الخصوص الذى تحدث عنه ، مستقلون عن مورثهم غير مفروض فيهم العلم بالإجراءات التى تتم فى دعواه . و إذن فموت المدعى أو المستأنف أثناء إنقطاع المرافعة يقف مدة البطلان ، و يكون على المدعى عليه أو المستأنف ضده إعلان ورثته للسير فى الدعوى حتى يصح إعتبارهم خصوماً فيها .

                     ( الطعن رقم 18 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0037     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 48 

بتاريخ 28-01-1943

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : بطلان المرافعات                                  

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أن دعوى بطلان المرافعة لا تقبل إلا ممن كان مدعى عليه فى الدعوى و مطالباً فى ذات الوقت بأداء الحق المدعى به . فلا يكفى أن يكون الشخص مختصماً فى الدعوى ليكون له حق طلب بطلان المرافعة فيها متى كان بعيداً عن دائرة النزاع القائم بشأن الحق المدعى به .

                    ( الطعن رقم 37 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/1/28 )

=================================