أحكام نقض فى الخبير

خبير

=================================

الطعن رقم  1909     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 271

بتاريخ 17-01-1950

الموضوع : اثبات                   

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع – بما لها من سلطة تقدير الأدلة – أن تعتمد على قول للشاهد و أن تطرح قولاً آخر له ، و لها كذلك أن تأخذ برأى خبير دون رأى خبير آخر ، و لا يكون عليها أن تستدعيهما و تناقشهما ما دامت قد إرتاحت إلى رأى أحدهما و لم ترتح إلى رأى الآخر . و إذن فإذا كان المتهم لم يطلب إليها إستدعاء الطبيبين اللذين يقول بتعارض رأيهما ، فإنه لا يقبل منه الجدل فيما إعتمدت عليه المحكمة من ذلك .

                 ( الطعن رقم 1909 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/17 )

=================================

الطعن رقم  1025     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 276

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم حين تعرض لشهادة شاهد الرؤية الوحيد فى الدعوى قد قال إنها قد تأيدت فى جميع تفاصيلها بالتقرير الطبى الشرعى و الصفة التشريحية فقد وجدت بجسم القتيل خمس إصابات و قد جزم الشاهد بأن الأعيرة التى أطلقت عليه هى خمسة ، مما مفاده إعتقاد المحكمة بأن تقرير الطبيب الشرعى قد أيد هذا الذى جزم به الشاهد ، و كان الذى يبين من تقرير الطبيب الشرعى أن إصابتين اثنتين من الإصابات الخمس التى وجدت بجسم المجنى عليه قد حدثتا من عيار نارى واحد ، و أن الإصابات الثلاث الأخرى قد حدثت من ثلاثة أعيرة أى أن العيارات النارية التى أصابت المجنى عليه كانت أربعة فقط لا خمسة – فإن إستناد المحكمة فى حكمها إلى مطابقة قول الشاهد لما قرره الطبيب الشرعى فى تقريره عن عدد الأعيرة يكون إستناداً إلى ما لا أصل له فى الأوراق و يكون الحكم متعين النقض .

                  ( الطعن رقم 1025 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1124     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 599

بتاريخ 06-02-1951

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

إذا ندبت المحكمة خبيراً لإجراء معاينة تحت إشراف وكيل النيابة ، و أجرى الخبير التجربة بحضور النيابة و بحضور محامى الدفاع ، و أبدى رأيه الفنى فى المحضر الذى حرره وكيل النيابة عن هذه المعاينة ، ثم سمعت المحكمة أقواله بالجلسة كشاهد فى الدعوى و ناقشه الدفاع و ترافع فى موضوع التهمة على أساس نتيجة ذلك الإجراء ، ثم إعتمد الحكم على ما سجله وكيل النيابة فى محضره من ذلك و على ما شهد به المهندس الفنى بالجلسة – فلا يكون هذا الحكم مشوباً بعيب فى الإجراءات أو خطأ فى تطبيق القانون

                   ( الطعن رقم 1124 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 )

=================================

الطعن رقم  1337     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 613

بتاريخ 12-02-1951

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تعول على تقرير طبى يتسق مع شهادة شهود الإثبات فى تعزيز شهادتهم و أن تطرح تقريراً آخر لا يتفق معها بإعتبار كل ذلك من أدلة الدعوى .   

               ( الطعن رقم 1337 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/12 )

=================================

الطعن رقم  1917     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 902

بتاريخ 02-04-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 1

إن رأى الخبير الفنى فى مسألة فنية لا يصح تفنيده بأقوال الشهود . فإذا كانت المحكمة قد أطرحت رأى مدير مستشفى الأمراض العقلية فى الحالة العقلية لشخص

و إستندت فى القول بسلامة عقله إلى أقوال شهود فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع

و أسست حكمها على أسباب لا تحمله .

                  ( الطعن رقم 1917 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0407     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 8  

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

المحكمة حرة فى أن تأخذ فى إدانة المتهم بما تطمئن إليه من تقارير الأطباء المقدمة فى الدعوى و تدع ما لا تطمئن إليه منها و لا معقب عليها فى ذلك .

                ( الطعن رقم 407 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم  0479     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 512

بتاريخ 26-02-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

الأمر فى تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى قاضى الموضوع ، فهو غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد إستند فى أخذه برأى الخبير الذى إعتمده إلى ما لا يجافى المنطق و القانون .

               ( الطعن رقم 479 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/2/26 )

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 218

بتاريخ 26-11-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

إن إستناد المحكمة إلى التقرير الفنى المقدم فى الدعوى يفيد إطراحها للتقرير الإستشارى المقدم فيها و ليس بلازم عليها أن ترد على هذا التقرير .

                  ( الطعن رقم 1116 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/26 )

=================================

الطعن رقم  1429     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 860

بتاريخ 29-04-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تقدر رأى الخبير و تفصل فيما يوجه إلى تقريره من إعتراضات . فإذا هى إطمأنت إلى تقرير خبير مصلحة الطب الشرعى للأسانيد الفنية التى بنى عليها و لما تبينته بنفسها مما يتفق مع الرأى الذى إنتهى إليه هذا التقرير فلا تثريب عليها إذا هى أطرحت تقرير خبير إستشارى أو رفضت ندب خبير آخر للمضاهاة ما دامت قد أقامت هذا الرفض على أسباب مقبولة .

=================================

الطعن رقم  0423     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1059

بتاريخ 09-06-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية لم يوجب تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة فإذا كان الطاعن لم يطلب هذه التلاوة فلا يجوز له أن يثير شيئاً فى صددها أمام محكمة النقض .

                 ( الطعن رقم 423 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/9 )

=================================

الطعن رقم  1003     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 176

بتاريخ 01-12-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطبيب الشرعى سئل أمام المحكمة بوصفه خبيراً لا شاهداً ، فإنه لا يكون هناك محل لحلفه اليمين إكتفاء باليمين التى حلفها تنفيذاً لقانون الخبراء .

                 ( الطعن رقم 1003 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/1 )

=================================

الطعن رقم  1142     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 342

بتاريخ 06-01-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

ما دام الندب الصادر من المحكمة لكبير الأطباء الشرعيين لم يكن لشخصه بل بصفته فإن حضور مساعده بدلاً عنه لا يمنع المحكمة من أن تعتمد على التقرير الذى قدمه .

                ( الطعن رقم 1142 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )

=================================

الطعن رقم  1169     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 381

بتاريخ 13-01-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 1

لا حرج على المحكمة فى الإعتماد فى تقدير سن المجنى عليها على تقدير الخبير الفنى ، و لا يصح النعى على الحكم فى ذلك بما يقوله الطاعن من أن حقيقة السن معروفة فى دار البطريركية ، لأن هذه الدار ليست هى الجهة الرسمية التى تحفظ بها السجلات المعدة لقيد المواليد .

                ( الطعن رقم 1169 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1442     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 152

بتاريخ 07-12-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع ، فهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد إستند فى أخذه برأى الخبير الذى إعتمده إلى ما لا يجافى المنطق و القانون و إذن فمتى كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد أخذت فى حكمها بتقرير مدير عام مصلحة الأمراض العقلية الذى أحيل إليه الطاعن لمعرفة مدى مسئوليته عن عمله وقت إقتراف الجريمة و الذى أثبت فى تقريره أنه خال من أى مرض عقلى و أنه يعى ما يقول و يعد مسئولاً عن عمله ، و كان الطاعن لم يطلب من المحكمة صراحة ندب خبير آخر أو إستدعاء الطبيب الفاحص لمناقشته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل .

            ( الطعن رقم 1442 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/7 )

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 358

بتاريخ 22-02-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

إن نص المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية صريح فى أنه يجوز للخبير أداء مأموريته ــ التى أول عملية فيها فض الأحراز ـ بغير حضور الخصوم ، و أن القانون حين نظم الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات و فضها إنما قصد تنظيم العمل و المحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات و لكنه لم يرتب على مخالفتها أى بطلان .

                  ( الطعن رقم 4 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/2/22 )                        

=================================

الطعن رقم  0565     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 817

بتاريخ 22-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 3

من أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته يغنى عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم . و إذن فإنه لا يعيب الحكم أن يكون الطبيب الشرعى قد أدلى بشهادته أمام المحكمة دون حلف اليمين .

                ( الطعن رقم 565 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )

=================================

الطعن رقم  1056     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 136

بتاريخ 01-11-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادتين 85 و 89 على ندب الخبراء بمعرفة قاضى التحقيق و ردهم بمعرفة الأخصام و طلب هؤلاء ندب خبراء إستشاريين

و نظم الإجراءات التى يسير عليها الخبراء فى أداء مأمورياتهم فنص على وجوب حضور قاضى التحقيق وقت العمل و ملاحظته ما لم يقتض الأمر القيام بالمأمورية بدون حضوره ،

و أجاز أن يؤدى الخبير مأموريته فى جميع الأحوال بدون حضور الخصوم كما نص فى المادتين 292 و 293 من القانون المشار إليه على حق المحكمة فى أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، و أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الإبتدائى أو أمام المحكمة دون أن يشفع ذلك بوضع إجراءات تنظم الندب بمعرفة محكمة الموضوع و بوضع ضوابط يراعيها الخبراء فى أداء مأمورياتهم ، و سكوت الشارع فى هذا الباب عن ذلك يشيرإلى إكتفائه بما وضعه عنها من تقنين من قبل و أنه لا يرى تعديلاً أو إضافة إليه ، و خصوصاً

و قد أشار إلى التقارير المقدمة فى التحقيق الإبتدائى و أجاز للمحكمة أن تستكمل ما بها من نقص بإعلان الخبراء لتقديم إيضاحات عنها بالجلسة .

=================================

الطعن رقم  2224     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 493

بتاريخ 01-02-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع – بما لها من سلطة التقدير – كامل الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء ، و إطراح ما لا تطمئن إليه منها .

              ( الطعن رقم 2224 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 679

بتاريخ 21-03-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

إن قيام طبيب آخر من قسم الطب الشرعى بتشريح الجثة غير رئيسه الذى ندبته المحكمة لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دام أن المحكمة قد إطمأنت إلى عمله و إلى الأقوال الأخيرة التى أبداها الطبيب الشرعى الذى سبق له أن أوقع الكشف على المصاب و ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها .

                 ( الطعن رقم 26 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0413     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1033

بتاريخ 30-05-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع و له فى حدود سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه منها .

=================================

الطعن رقم  0592     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1239

بتاريخ 18-10-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 2

إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع و هو غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد إستند فى أخذه برأى الخبير الذى إعتمده إلى ما لا يجافى المنطق و القانون .

                ( الطعن رقم 592 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/18 )

=================================

الطعن رقم  0660     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1301

بتاريخ 07-11-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه ، و تقرير الخبير إن هو إلا دليل من هذه الأدلة فلا تثريب على المحكمة إذا هى أطرحت ما ورد فى تقرير الخبير ما دامت لم تطمئن إليه للإعتبارات السائغة التى أوردتها فى حكمها .

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 142

بتاريخ 07-02-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 4

الأمر فى تقدير رأى الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع و له فى حدود سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه منها .

                   ( الطعن رقم 759 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0782     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1455

بتاريخ 12-12-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

للمحكمة تقدير رأى الخبير و الترجيح بين آراء الخبراء إذا تعددت و الأخذ بما تقتنع به منها .

=================================

الطعن رقم  1130     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 81 

بتاريخ 25-01-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

الأمر فى تقدير رأى الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع و له فى حدود سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه منها .

=================================

الطعن رقم  0901     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1140

بتاريخ 05-11-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

لا تثريب على المحكمة إن هى جزمت بصحة ما رجحه الطبيب الشرعى بشأن كيفية إصابة المجنى عليه على إعتبار أنه هو الذى يتفق مع وقائع الدعوى و أدلتها المطروحة عليها .

               ( الطعن رقم 901 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/5 )

=================================

الطعن رقم  1113     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1256

بتاريخ 10-12-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

لا تثريب على المحكمة إن هى إطمأنت إلى تقرير المهندس الفنى المقدم فى الدعوى ، و رفضت طلب إعادة مناقشته من جديد ، ما دامت قد عللت هذا الرفض تعليلاً مقبولاً .

                ( الطعن رقم 1113 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1416     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 80 

بتاريخ 28-01-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

للطبيب المعين فى التحقيق أن يستعين فى تكوين رأيه بمن يرى الإستعانة بهم على القيام بمأموريته فإذا كان الطبيب الشرعى الذى ندب فى الدعوى قد إستعان بتقارير أطباء آخرين منهم طبيب إخصائى ثم أقر هذه الآراء و تبناها و أبدى رأيه فى الحادث على ضوئها ، فليس يعيب الحكم الذى يستند إلى هذا التقرير الذى وضعه الطبيب الشرعى كون الأطباء الذين رجع إليهم لم يحلفوا اليمين .

              ( الطعن رقم 1416 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0212     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 370

بتاريخ 08-04-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

قيام  طبيب آخر من قسم الطب الشرعى بتوقيع الكشف على المتهمة غير رئيسه الذى ندبته المحكمة ، لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دام أن المحكمة قد إطمأنت إلى عمله ، و إلى ما ذكره كبير الأطباء الشرعيين من أن توقيع الكشف الطبى على المتهمة كان بحضوره

و تحت إشرافه ، و ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها .

                 ( الطعن رقم 212 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/8 )

=================================

الطعن رقم  1725     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 73 

بتاريخ 20-01-1958

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد بينت فى حكمها السبب الذى رفضت من أجله طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ، و هو سبب من شأنه أن يبرر ما رأته ـ و هى على بينة من دفاع المتهم من عدم لزومه للفصل فى الدعوى و رجحت فى حدود سلطتها التقديرية رواية من إطمأنت إلى أقوالهم من الشهود على دفاع المتهم ، فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

                 ( الطعن رقم 1725 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )

=================================

الطعن رقم  2023     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 222

بتاريخ 03-03-1958

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد إنتهت فى منطق سليم إلى عدم توافر ركن التقليد لأن العلامة التى وضعت على اللحوم لا يمكن أن ينخدع بها أحد سواء من يعرف القراءة و الكتابة أو من لا يعرفهما ، و هو من الواقع الذى إستيقنته المحكمة بنفسها فى الدعوى بما لها من سلطة تقديره ، فإنه لا يقدح فى سلامة هذا التقدير أن يكون الخبير الفنى قد رأى غير ما رأته المحكمة .

                      ( الطعن رقم 2023 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/3 )

=================================

الطعن رقم  1106     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 886

بتاريخ 04-11-1958

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

إذا أخطأ الحكم فى نقطة من نقط الإستدلال بإستناده إلى دليل ينقضه ما هو ثابت رسمياً بالأوراق فإنه يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد – فإذا أثبت الحكم أن البندقية

وجدت مطمورة فى زراعة شريك أحد المتهمين بقتل المجنى عليه فى حين أن الثابت من ملف الدعوى أن البندقية عثر عليها فى زراعة مجاورة لزراعة شقيق أحد المتهمين و قد نفى صاحب الزراعة التى عثر على البندقية فيها قيام أية علاقة بينه و بين المتهمين فإن الحكم و هو بسبيل إثبات مدى إتصال المتهمين بالبندقية يكون قد أخطأ فى الإستدلال .

=================================

الطعن رقم  2154     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 276

بتاريخ 02-03-1959

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل و لا معقب عليها فيه – فإذا كان الحكم قد إطمأن إلى أقوال مهندس التنظيم و إستند إليها فى إدانة الطاعن ، فذلك يفيد أنه قد أطرح التقرير الإستشارى ، و لا يلزم أن يرد عليه إستقلالاً .

                ( الطعن رقم 2154 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0483     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 479

بتاريخ 21-04-1959

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

لا يعيب الحكم أن يستند فى قضائه إلى أقوال الطبيب الشرعى التى أدلى بها بالجلسة – بإعتباره خبيراً فى الدعوى – بغير حلف يمين ، ما دام قد أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته يغنى عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم .

=================================

الطعن رقم  1096     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 896

بتاريخ 17-11-1959

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 9

لا يلتزم الخبير بحلف اليمين قبل سماع أقواله أمام المحكمة بوصفه خبيراً لا شاهداً ، ما دام قد أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته مما يغنى عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم .

=================================

الطعن رقم  1152     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 17 

بتاريخ 05-01-1960

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، دون أن تكون ملزمة بندب خبير آخر ما دام إستنادها إلى الرأى الذى إنتهت إليه هو إستناد سليم لا يشوبه خطأ .

                    ( الطعن رقم 1152 لسنة 29 ق ، جلسة  1960/1/5 )

=================================

الطعن رقم  1454     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 918

بتاريخ 19-12-1960

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية – فإذا كان الحكم قد اعتمد فى إدانة المتهمين على أقوال المجنى عليه التى أدلى بها فى التحقيق الابتدائى بعد إصابته من العيار النارى الذى نشأ عنه إصابته بالإصابات الجسيمة التى أثبتها التقرير الطبى ، و كان الدفاع قد نازع فى قدرة المجنى عليه على الكلام بتعقل عقب إصابته ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً – و هو الطبيب الشرعى – أما و هى لم تجب المتهمين إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فيما تقدم ، فإن حكمها يكون معيباً للإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .

=================================

الطعن رقم  1544     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 891

بتاريخ 12-12-1960

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

لم تنظم المضاهاة – سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية و التجارية – فى نصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها ، و من ثم يكون اعتماد الحكم على نتيجة المضاهاة التى أجرها خبير الخطوط بين استكتاب المجنى عليها الذى تم أمام الموثق القضائى بدولة أجنبية و بين التوقيع المنسوب إليها على الأوراق المزورة – صحيحاً و لا مخالفة فيه للقانون ، ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة صدور التوقيع على ورقة الاستكتاب من المجنى عليها إمام الموثق القضائى .

                  ( الطعن رقم 1544 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0638     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 852

بتاريخ 30-10-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 4

التقارير الطبية و إن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات للمتهم ، إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فى هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم استناده إليها .

                  ( الطعن رقم 638 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0669     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 880

بتاريخ 06-11-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة و بيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً و لا تكفى مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغى سر مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها – فإذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير دون أن يعرض إلى الأسانيد التى أقيم عليها هذا التقرير و دون أن يعنى بذكر حاصل المناقشة التى دارت حوله بالجلسة أو يناقش أو جه الإعتراض التى أثارها المتهمان فى خصوص مضمون ذلك التقرير ودون أن يورد مؤدى التحقيقات التى أشار إليها، فإنه لا يكون كافياً فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة المذكورة التى استنبط منها معتقده فى الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة .

                 ( الطعن رقم 669 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/6 )   

=================================

الطعن رقم  1754     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 336

بتاريخ 10-04-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

على المحكمة متى واجهت مسألة فنية أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، و إنه و إن كان لها أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابته علمياً ، إلا أنه لا يحق لها أن تقتصر – فى تفنيد تلك المسألة الفنية – على الإستناد إلى ما إستخلصه أحد علماء الطب الشرعى فى مؤلف له من مجرد رأى عبر عنه بلفظ ” ربما ” الذى يفيد الإحتمال .و إذن فمتى كان الدفاع عن المتهم قد نازع فى قدرة المجنى عليه على النطق بعد إصابته ، تأسيساً على أن الكسر المنخسف الذى صاحب إصابة رأسه تعقبه غيبوبة تمنعه من الكلام ، فردت المحكمة على ذلك بقولها ” أن إصابة الرأس إما أن تحدث تهشماً بالجمجمة أو تمزقاً كبيراً فى الدماغ و فى هذه الحالة تصحبها غيبوبة تنتهى بالوفاة ، و إما أن ينتج عنها كسر منخسف و نزيف بالمخ أو خارج الأم الجافية و فى هذه الحالة بما تنقضى عدة ساعات بعد الإصابة إلى أن تصير الغيبوبة تامة ” و أحالت فى ذلك إلى صفحتى 135 ، 136 من مؤلف الدكتور سيدنى سميث ، ثم إستطردت إلى أن ” الواضح من تقدير الصفة التشريحية أن جوهر مخ المجنى عليه وجد سليماً و لم يوجد سوى نزيف بين الغشاء العظمى للمخ و بين جوهر المخ ذاته و من ثم فإنه يكون فى إستطاعته الكلام ..” – متى كان ذلك فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يتعين نقضه .

                ( الطعن رقم 1754 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/10 )

=================================

الطعن رقم  1776     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 352

بتاريخ 16-04-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 1

لم ينظم المشرع – سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات – إجراءات المضاهاه فى نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان و من ثم فإن إعتماد الحكم المطعون فيه على نتيجة المضاهاه التى أجراها خبير الخطوط بين إستكتاب المجنى عليهم الذى تم أمامه و بين التوقيعات المنسوبة إليهم فى الأوراق المطعون فيها يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صجة صدور توقيعات الإستكتاب .

=================================

الطعن رقم  2308     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 458

بتاريخ 08-05-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

الأمر فى تقدير رأى الخبير من إطلاقات محكمة الموضوع و لها أن تطمئن إلى رأى خبير دون أخر . فإذا كان وجه الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على ما ناقش به الطاعن تقرير الخبير الذى عينته المحكمة ، و كان الطاعن لم يحدد فى طعنه العناصر التى يعيبها هذا التقرير حتى تتبين محكمة النقض أن كانت من العناصر الجوهرية التى تستلزم مكن محكمة الموضوع رداً خاصاً أو من العناصر التى لا تؤثر على وجه الرأى فى الدعوى و التى يكون الرد عليها مستفاداً ضمناً من الأخذ بتقرير الخبير . لما كان ذلك ، فإن هذا الوجه من الطعن يكون قائماً على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  3422     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 524

بتاريخ 11-06-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

لم ينظم المشرع المضاهاة ، سواء فى قانون الأجراءات أو فى قانون المرافعات ، بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها . إذ العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون بإقتناع القاضى بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقية . و إذا كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الإستكتاب التى إتخذها الخبير أساساً للمضاهاة هى أوراق تؤدى هذا الغرض ، و أن المضاهاة التى تمت كانت صحيحة و إطمأنت إليها المحكمة ، فلا يقبل من الطاعنين العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك . و لا تثريب على المحكمة إن هى إعتمدت فى تكوين عقيدتها على تقرير الخبير المقدم فى الدعوى المدنية التى إنتهت بالحكم برد و بطلان المحرر موضوع الجريمة ، طالما أن هذا التقرير كان مطروحاً بالجلسة و دارت عليه المرافعة . و إذا كان الطاعنان أو المدافعان عنهما لم يطلبا تحقيق إجراء معين فى خصوص عملية المضاهاة فلا يقبل منهما النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بالدفاع .

               ( الطعن رقم 3422 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/6/11 )

=================================

الطعن رقم  1904     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 775

بتاريخ 26-11-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

للطبيب المعين فى التحقيق أن يستعين فى تكوين رأيه بمن يرى الإستعانة بهم على القيام بمأموريته . فإذا كان الطبيب الشرعى الذى ندب فى الدعوى قد إستعان بتقرير طبيب أخصائى ثم أقر رأيه و تبناه ، و أبدى رأيه فى الحادث على ضوئه ، فليس يعيب الحكم الذى يستند إلى هذا التقرير الذى وضعه الطبيب الشرعى كون الطبيب الإخصائى لم يحلف اليمين .

                 ( الطعن رقم 1904 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 603

بتاريخ 14-10-1963

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

للمحكمة بوصفها الخبير الأعلى أن تجزم بصحة ما رجحه الخبير الفنى فى تقريره ، متى كانت وقائع الدعوى و أدلتها قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .

=================================

الطعن رقم  0750     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 649

بتاريخ 21-10-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 5

تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى قاضى الموضوع الذى له كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا كشأن سائر الأدلة ، فله مطلق الرأى فى الأخذ بما يطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه ، فلا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقرير .

=================================

الطعن رقم  0807     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 772

بتاريخ 11-11-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

لا تلتزم المحكمة بندب خبير آخر فى الدعوى ، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء .

                 ( الطعن رقم 807 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )

=================================

الطعن رقم  2397     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 92 

بتاريخ 27-01-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن من إنقطاع رابطة السببية بين السيارة و بين الإصابات لأن السيارة لم تصطدم بالمجنى عليه ، بمقولة إن إصاباته الفادحة تدل على إصطدام السيارة به ، و أنه لا يتصور حصولها من سقوطه من فوق دابته إلى الأرض ، دون أن يبين سنده فى هذا القول من واقع التقرير الفنى و هو التقرير الطبى مع أن السبب فى هذا الأمر يتوقف على إستطلاع رأى الخبير المختص بإعتباره من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها دون الإستعانة بخبير فنى ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .

                 ( الطعن رقم 2397 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0486     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 516

بتاريخ 29-06-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

لا تلتزم المحكمة بالإلتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعدز عليها أن تشق طريقها فيها .

=================================

الطعن رقم  1766     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 881

بتاريخ 28-12-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 5

تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص – مما حوته التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى أنه لا يوجد ثمة ما ينفى حدوث وفاة المجنى عليه ذاتياً بسبب مرضه أو بسبب فعله نفسه و ما بذله من جهود لا قبل له به و إنه لا يمكن بحال الجزم بأن الوفاة كانت نتيجة للفعل الذى قارفه المتهم أو أن ذلك الفعل قد ساهم بنصيب فيها ، و كانت الطاعنتان لا تنازعان فى صحة ما نقله الحكم عن هذه التقارير ، فلا يجوز لهما أن تصادرا المحكمة فيما تشككت فيه أو أن تنعيا عليها عدم أخذها بالنتيجة التى أسفرت عنها التقارير الطبية الشرعية ما دامت المحكمة قد داخلتها الريبة فى صحة هذه النتيجة .

                  ( الطعن رقم 1766 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 362

بتاريخ 28-03-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن مرجعه إلى قاضى الموضوع الذى له كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فله مطلق الرأى فى الأخذ بما يطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه ، فلا يقبل مصادرة عقيدة المحكمة فى هذا التقرير .

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 362

بتاريخ 28-03-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب الدفاع إعادة تقرير أبحاث التزييف و التزوير إلى كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء .

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 743

بتاريخ 06-06-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن التقارير الطبية و إن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم ، إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فى هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم إستناده إليها .

=================================

الطعن رقم  1429     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 971

بتاريخ 17-10-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع . فلها و هى تقضى فى الدعوى أن ترجح بين أقوال الخبراء المتعارضة .

=================================

الطعن رقم  1429     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 971

بتاريخ 17-10-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 3

ندب خبير فى الدعوى لا يسلب المحكمة سلطتها فى تقدير وقائعها و ما قام فيها من أدلة الثبوت .

                ( الطعن رقم 1429 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/17 )

=================================

الطعن رقم  1980     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 189

بتاريخ 13-02-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 4

الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره ، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .

=================================

الطعن رقم  0893     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 726

بتاريخ 29-05-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

إن المحكمة فيما إتخذته سبباً لرفض طلب التحقيق من أن الحقيبة قد تداولتها عدة أياد قد أقحمت نفسها فى مسألة فنية لا تستطيع أن تستقل بإبداء الرأى فيها دون الإستعانة بالخبير الفنى و هو الذى يستطيع بعد الفحص أن يبين ما إذا كانت البصمات الموجودة على الحقيبة صالحة لرفعها و يبين عن صاحبها .

                  ( الطعن رقم 893 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/29 )

=================================

الطعن رقم  1159     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 887

بتاريخ 26-06-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

لا يسوغ للمحكمة أن تستند فى دحض ما قال به الخبير الفنى عن سرعة السيارة و عدم صلاحية فرملة اليد لإيقاف السيارة أثناء سيرها – إلى معلومات شخصية – بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير فى هذا الشأن – أن تستجلى الأمر بالإستعانة بغيره من أهل الخبرة لكونه من المسائل الفنية البحت التى لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها .

                  ( الطعن رقم 1159 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/26 )

=================================

الطعن رقم  1924     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1191

بتاريخ 27-11-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

لا تلتزم المحكمة بالرد إستقلالاً على التقرير الإستشارى و تقرير الطبيب المعالج .

=================================

الطعن رقم  1934     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 33 

بتاريخ 08-01-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

إذا كان ما ذهب إليه الحكم فى تعريف العاهة المستديمة يخالف تعريفها كما هو مستفاد من نص المادة 1/240 من قانون العقوبات . و لا سند له من إجماع ، و هو يعد رأياً فنياً بحتاً مما لا تملك المحكم البت فيه بنفسها ، فقد كان عليها أن تحققه عون طريق المختص فنياً ، أما و هى لم تفصل فإن حكمها يكون واجب النقض .

=================================

الطعن رقم  1934     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 33 

بتاريخ 08-01-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحت ، كان عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، و أنه متى تعرضت لرأى الخبير الفنى فإنه يتعين عليها أنتستند فى تفنيده إلى أسباب فنية تحمله ، و هى لا تستطيع أن تحل فى ذلك محل الخبير فيها .

=================================

الطعن رقم  1987     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1250

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

الأصل أنه و إن كان للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً ، إلا أنه لا يجوز لها أن تقتصر فى قضائها على ما إستخلصه أحد علماء الطب الشرعى متى كان ذلك مجرد رأى له عبر عنه بألفاظ تفيد الترجيح و الإحتمال الذى يختلف بحسب ظروف الزمان و المكان دون النظر إلى مدى إنطباقه فى خصوصية الدعوى .

=================================

الطعن رقم  1987     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1250

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

متى كان الدفاع الذى أبداه الطاعن – من أن المجنى عليها لم تقتل بيده بعد ظهر يوم الحادث كما جاء فى إعترافه الباطل بل ماتت فى الساعة الحادية عشرة صباحاً نتيجة لإعتداء زوجها – على ما أقر به الأخير فى التحقيقات – و إستند فى دفاعه إلى ما دلت عليه الصفة التشريحية التى أجريت ظهر اليوم التالى للحادث من مشاهدة الجثة فى نهاية دور التيبس الرمى و هى ظاهرة لا تحل بالجثة عادة قبل مرور أربع و عشرين ساعة على الوفاة مما يؤكد وفاتها قبل ظهر يوم الحادث – يعد دفاعاً هاماً قد ينبنى عليه – لو صح – تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة و هى تواجه هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، بأن تجيب الطاعن إلى طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته و إستيفاء دفاعه فى هذا الشأن ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  0303     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 546

بتاريخ 13-05-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه على المحكمة متى و اجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها . و لما كان الطاعن – حسبما هو مثبت بمحضر جلسة المحاكمة و على ما حصله الحكم المطعون فيه – قد نازع فى سبب و فاة المجنى عليه و فى قيام رابطة السببية بين الوفاة و فعل الطاعن ، و هو ما يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بإستجلاء حقيقة ذلك السبب بالرجوع إل أهل الخبرة ، و كان الطبيب الشرعى و إن أورد بتقريره رأياً بأن المشاجرة و ما صحبها من التعدى و ما نشأ عنها من إنفعال نفسانى قد مهدت و عجلت بحصول نوبة الهبوط الحاد بالقلب أدت إلى وفاة المجنى عليه ، فإنه قد إنتهى إلى إمكان حصول الوفاة ذاتياً دون مؤثر خارجى بسبب الحالة المرضية المزمنة المتقدمة بالقلب و الشرايين التاجية التى كان المجنى عليه مصاباً بها حال حياته و التى كان من شأنها إحداث نوبات الهبوط السريع بالقلب – دون أن يرجح أحد الرأيين على الأخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب فى قضائه إلى أن التعدى و ما نشأ عنه من إنفعال نفسانى كان سبباً مهد و عجل بحصول الهبوط الحاد السريع بقلب المجنى عليه الذى أدى إلى وفاته – دون أن يبين سنده فى الأخذ بهذا الرأى دون الرأى الأخر الذى أورد الطبيب الشرعى فى تقريره و دون أن يعنى بتحقيق دفاع الطاعن الجوهرى عن طريق المختص فنياً ، فإنه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .

                ( الطعن رقم 303 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 600

بتاريخ 27-05-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

يعد الدفع بقدم الإصابة من المسائل الفنية البحث التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأى فيها ، مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى الأمر فيها .

                   ( الطعن رقم 633 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/27 )

=================================

الطعن رقم  0997     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 864

بتاريخ 28-10-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

نصت المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1952 على أن يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء الجدول الحاليون و خبراء وزارة العدل و مصلحة الطب الشرعى . و بينت المادة 36 من القانون المذكور ترتيب وظائف خبراء مصلحة الطب الشرعى و هى تبدأ بوظيفة كبير الأطباء الشرعيين و تنتهى بوظيفة معاون طبيب شرعى و ما يعادلها . و لم يفرق القانون بينها فى ولاية أعمال الخبرة و من ثم فليس فى هذا القانون نص يوجب على معاونى الخبراء القيام بما يناط بهم من أعمال الخبرة تحت إشراف رؤسائهم المباشر أو بناء على ندب منهم . و   لا محل للقياس على إجراء التحقيق التى يباشرها معاونو النيابة الذين يخضعون فى تنظيم عملهم لقانونى السلطة القضائية و الإجراءات الجنائية لتعلق ذلك بولايتهم التى حددتها النصوص الواردة بهذين القانونين .

=================================

الطعن رقم  1525     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 21 

بتاريخ 04-01-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 2

إذا كان لا يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة ، أن تقرير الصفة التشريحية ، قد حوى تناقضاً بين ما أثبت فى صلبه و بين النتيجة التى إنتهى إليها ، سواء من حيث عدد الإصابات أو مكانها من رأس المجنى عليه ، كما أن ما رواه الحكم من أقوال الشاهدين ينفق مه ما تبين من موضع الإصابات من جسم المجنى عليه و من تعددها ، و هو ما حرص الطبيب الشرعى على إثباته فى تقريره ، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض بين الدليلين القولى و الفنى ، يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  1525     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 21 

بتاريخ 04-01-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

متى كان الثابت من الإطلاع على التحقيقات المضمومة أن الشاهد قرر برؤيته للطاعن و هو يضرب المجنى عليه على رأسه من الخلف ، و كان تقرير الصفة التشريحية قد أثبت أنه وجد برأس المجنة عليه جرح بمؤخر الجدارية اليسرى و آخر مماثل له فى الفروة بيسار مؤخر الرأس مع كسر بعظام الجمجمة ، و أن الوفاة نشأت نتيجة هذه الإصابات و ما أحدثته من كسر شرخى جسيم بعظام الجمجمة و تكدم بقشرة المخ ، و ما صاحب ذلك من نزيف و إرتجاج دماغى ، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ فى الإسناد فى شأن ما رواه الحكم من أقوال الشاهد المذكور من حيث عدد الضربات التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه ، ما دام الثابت أن إصابات الرأس كلها قد ساهمت فى إحداث الوفاة و أن أحداً آخر غير الطاعن لم يشترك فى ضرب المجنى عليه على رأسه .

=================================

الطعن رقم  1762     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 210

بتاريخ 01-02-1970

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمتين الإبتدائية و الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن و إن طلب من المحكمة الإستئنافية مناقشة الطبيب الشرعى و تقديم تقرير إستشارى ، إلا أنه لم يبين سبب مناقشة الطبيب الشرعى أو الإعتراضات الموجهة إلى تقريره و أوجه النقض فيه . و من ثم فإن الطلب على هذه الصورة يكون قد ورد مجهلاً بحيث لا يبين منه أن للمناقشة أثراً منتجاً فى الدعوى ، و ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير خبير مصلحة الطب الشرعى للأسانيد الفنية التى بنى عليها ، فلا تثريب عليها إن هى إلتفتت عن إجابة طلب مناقشته أو ندب خبير آخر فى الدعوى .

                ( الطعن رقم 1762 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/1 )

=================================

الطعن رقم  1951     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 482

بتاريخ 29-03-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

متى كان التقرير الطبى الشرعى الذى عول عليه الحكم المطعون فيه ، فى إستبعاد العاهة قد جاء به ” نرى من باب الإحتياط الكلى أنه و قد عانى الطفل من إحتباس بولى إمتد بضعة سنوات ، و كان تأثر الجهاز البولى و تمدده ملحوظاً على النحو الذى جاء بالتقارير الطبية الشرعية السابقة ، فنرى قبل القول نهائياً بعدم تخلف عاهة بالجهاز البولى للطفل المذكور أن يجرى له فحص أشعى معملى لوظائف الكلى بمعرفة إخصائى المسالك البولية بمستشفى المنصورة الجامعى حيث لا يتيسر إجراء مثل هذا الفحص بالقسم و كتابة تقرير مفصل قبل البت نهائياً فى حالته ” لما كان ذلك ، و كان المفروض على المحكمة أن تبحث الفعل الذى إرتكبه الجانى بكافة أوصافه القانونية التى يحتملها و أن تتيقن من  إستقرار نتيجة الإعتداء حتى يتهيً لها إعطاؤه الوصف القانونى الصحيح و ذلك لأنها مختصة بالنظر فى ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بكافة أوصافة القانونية عملاً بالمادة 308 من قانون  الإجراءات الجنائية ، و إذ كان ما تقدم ، فإن المحكمة إذ فصلت فى الدعوى قبل أن تتيقن من إستقرار حالة المجنى عليه و أنه لم تتخلف لديه عاهة مستديمة من الفعل الذى أحدثه به المطعون ضده ، تكون قد تعجلت الفصل فى الدعوى إذ لم تستجل ما طلب التقرير الذى عولت عليه إستجلاءه ، و تكون بذلك قد أخطأت فى القانون ، ذلك بأن حكمها بإعتبار الواقعة المادية التى أحدها المطعون ضده جنحة ضرب بسيط من شأنه أن يحول دون محاكمته عما يتخلف عنها من عاهة بالجهاز البولى لأن قوام هذه الجريمة هى الواقعة المادية التى أحدثها المطعون ضده جنحة ضرب بسيط من شأنه أن يحول دون محاكمته عما يتخلف عنها من عاهة بالجهاز البولى لأن قوام هذه الجريمة هى الواقعة عينها ، و إذ تنص المادة 455 من قانون الإجراءات على أنه ” ألا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ” لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للمطعون ضده لأن الحكم إعتبرها جرائم مرتبطة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .

                  ( الطعن رقم 1951 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/29 )

=================================

الطعن رقم  1481     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1124

بتاريخ 22-11-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إستدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء ، و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يضحى غير مقبول .

=================================

الطعن رقم  0766     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 590

بتاريخ 31-10-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

المحكمة لا تلتزم بالإلتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها .

=================================

الطعن رقم  0771     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 738

بتاريخ 12-12-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

التمييز بين الماء و الزيت ليس من المسائل الفنية البحت التى توجب الإستعانة بأهل الخبرة .

=================================

الطعن رقم  0942     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1179

بتاريخ 12-11-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم لم يقم قضاءه بإدانة الطاعن بالتزوير على أساس أنه هو الذى حرر بخطه صلب الإقرار موضوع الدعوى بل على أساس ما إقتنعت به المحكمة و إستخلصته فى منطق سليم من أن الطاعن حصل على توقيع المجنى عليه غفلة على ورقة منفصلة ثم قام بلصقها بالسند المتضمن للإقرار المزور بما تتوافر به جريمة التزوير المادى بطريقة تغير المحرر و من أنه المقدم للسند و المتمسك به و صاحب المصلحة فيه بما يصح معه أن يكون قد قارف التزوير بنفسه أو بواسطة غيره فإنه لا يقدح فى سلامة الحكم إغفال المحكمة لطلب الطاعن إليها إرسال الورقة محل الطعن إلى قسم أبحاث التزييف و التزوير لتحقيق ما يدعيه من أنه لم يكتب صلب الإقرار بخطة أو رده على الطلب رداً صريحاً .

=================================

الطعن رقم  1350     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 90 

بتاريخ 22-01-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام إستنادها فى الرأى الذى إنتهت إليه هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون ، و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به مما حواه التقرير الطبى الشرعى الذى لا ينازع الطاعن فى صحة ما نقله الحكم عنه ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو مجرد جدل فى تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

                      ( الطعن رقم 1350 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/22 )

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 302

بتاريخ 05-03-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه . و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية متفقاً مع ما شهد به الطبيب الشرعى أمامها و أطرحت – فى حدود سلطتها التقديرية – التقرير الطبى الإستشارى ، و هى غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من إستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها – بعد ما أجرته من تحقيق المسألة الفنية فى الدعوى – حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء . لما كان ذلك . فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً و ليس بذى شأن أن تكون المحكمة قد أصدرت قراراً بدعوة كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ثم عدلت عن قرارها ، إذ أن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

                       ( الطعن رقم 23 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0107     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 408

بتاريخ 26-03-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

متى كان التقرير الطبى – على ما أورده الأمر المطعون فيه – جاء قاطعاً فى أن ما صاحب الحادث من إنفعال نفسانى و مجهود جسمانى قد أدى إلى تنبيه العصب السمبتاوى مما ألقى عبئاً جسيماً على حالة القلب و الدورة الدموية التى كانت متوترة بالحالة المرضية المزمنة مما مهد و عجل بظهور نوبة هبوط القلب التى إنتهت بالوفاة . و كان ما أورده الأمر من ذلك يكفى لبيان رابطة السببية خلافاً لما ذهب إليه فى قضائه إعتماداً على ما ذكره التقرير الطبى من أن نوبة هبوط القلب كان يمكن أن تظهر ذاتياً إذ أن ما جاء بالتقرير الطبى فى هذا الخصوص لا يؤثر على ما أبرزه و قطع به من أن ما صاحب التعدى من إنفعال نفسانى لدى المجنى عليها كان سبباً مهد و عجل بحصول نوبة هبوط القلب التى إنتهت بوفاتها ، مما جعل المتهم مسئولاً عن تلك النتيجة التى كان من واجبه أن يتوقع حصولها . لما كان ذلك ، فإن الأمر المطعون فيه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال بما يبطله و يستوجب نقضه و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة لإحالتها إلى محكمة جنايات الجيزة .

                       ( الطعن رقم 107 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0123     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 451

بتاريخ 01-04-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 4

إذ كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث . إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها .

                       ( الطعن رقم 123 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0599     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 801

بتاريخ 01-10-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة و جوداً و عدماً لما يترتب عليها من قيام أو إمتناع عقاب المتهم ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد فى القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب و ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال و وقائع الدعوى و حالة المتهم أن قواه العقلية سليمة – و لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس إطراحه دفاع الطاعن فى إمتناع عقابه على مجرد كون الشهادة المقدمة منه تفيد أن تاريخ دخوله المستشفى للعلاج من مرضه العقلى جاء لاحقاً لتاريخ وقوع الفعل المسند إليه ، و كان دخول الطاعن المستشفى للعلاج من مرضه العقلى الثابت بالشهادة المقدمة منه ليس لازمه أن هذا المرض قد بدأ فى ذلك الوقت بالذات و أن الطاعن لم يكن يعانى منه وقت وقوع الفعل ، و كان ذلك الدفاع – الذى له ما يسانده من أوراق الدعوى – يعد جوهرياً لأنه ينبنى عليه – إذا صح – إمتناع عقاب الطاعن عن الفعل المسند إليه إرتكابه ، فإنه كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائماً على أساس سليم أن تحقق ذلك الدفاع عن طريق المختص فنياً للبت فى حالة الطاعن العقلية فى وقت وقوع الفعل أو ترد عليه بما ينفيه بأسباب سائغة ، أما و هى لم تفعل و إكتفت بما قالته فى هذا الشأن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

                 ( الطعن رقم 599 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/1 )

=================================

الطعن رقم  1250     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 54 

بتاريخ 21-01-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 378

بتاريخ 07-04-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 2

من المقرر أن ما يتخذه مأمور الضبط القضائى المخول حق التفتيش من إجراءات للكشف عن المخدر بمعرفة طبيب المستشفى فى موضوع إخفائه من جسم المتهم – لا يعدو أن يكون تعرضاً للمتهم بالقدر الذى يبيحه التفتيش ذاته . كما أن قيام الطبيب فى المستشفى بإخراج المخدر من الموضع الذى أخفاه فيه المتهم لا تأثير له على سلامة الإجراءات ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما يجرى بوصفه خبيراً و لا يلزم فى القانون أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية أو أن يباشر عمله فى مكان معين أو تحت إشراف أحد .

=================================

الطعن رقم  0277     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 395

بتاريخ 08-04-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 7

لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و الفصل فيما يوجه إليه من إعتراضات ، و هى لا تلتزم بإستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقة غير منتج فى الدعوى و طالما أن إستنادها إلى الرأى الذى إنتهى إليه الخبير هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون فلا يجوز مجادلتها فى ذلك .

                    ( الطعن رقم 277 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0788     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 323

بتاريخ 13-04-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

أوجب القانون على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالذمة و أن يقدموا تقريرهم كتابة كما أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية له من الإختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24 و 31 من قانون الإجراءات الجنائية – لما كان ذلك – و كانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة و أن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين ، و كان القانون لا يشترط فى مواد الجنح و المخالفات إجراء أى تحقيق قبل المحاكمة . فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى و لو لم يحلف مقدمه يميناً قبل مباشرة المأمورية ، على أنه ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة و عنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتنفيذ و المناقشة – لما كان ذلك – و كان الثابت بالأوراق أن عضو النيابة قد ندب الخبير الهندسى لفحص المصعد لبيان مدى صلاحيته للعمل و ما إذا كان به خلل أو إعطال فنية و بالذات ببابه الكائن بالدور الثالث من المبنى الذى وقع به الحادث و ما إذا كان من الممكن حصول الواقعة بالصورة الواردة بالتحقيقات ، فإنه غير لازم طبقاً لمؤدى نص الفقرة الثانية من المادة رقم 85 من قانون الإجراءات الجنائية حضوره أثناء مباشرة الخبير لمهمته ما دام أن الأمر قد إقتضى إثباتاً للحالة القيام بفحوص و تجارب فنية .

=================================

الطعن رقم  0788     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 323

بتاريخ 13-04-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

لما كان التقرير المقدم فى الدعوى و الذى تطمئن إليه المحكمة يكشف عن خطأ المتهم بوصفه المسئول عن ملاحظة المصعد و المتمثل فى إهماله القيام بالصيانة المنتظمة من تشحيم لألسنة الأبواب و ضبط التجاويف التى بها و تغيير العجل الكاوتشوك من وقت لآخر و مراجعة أعمال السوست – و أنه لولا هذا الخطأ لما فتح باب المصعد مع عدم وجود الصاعدة أمامه و لما وقع الحادث ، فإنه غير مجد ما يثيره الدفاع عن المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية من تعدد أوجه الخطأ مشتركاً بين شخصين أو أكثر و أن هذا الخطأ بفرض وجوده لا يخلى مسئولية المتهم .

=================================

الطعن رقم  1778     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 56 

بتاريخ 19-01-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها – لما كان ذلك – و كان ما أثبته الحكم من مقارفة الطاعن للفعل المسند إليه يكفى فى سليم المنطق و صحيح القانون رداً على ما أثاره من شبهات فى حقيقة الحادث فإن منعاه فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

=================================

الطعن رقم  1817     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 72 

بتاريخ 20-01-1975

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . و لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من قيام التعارض بين الدليلين القولى و الفنى و أطرحه بما جاء فى التقرير الطبى من أن إصابة المجنى عليه تتفق و التصوير الوارد فى أقواله و بأن وجود الطاعن فى مواجهة المجنى عليه لا يتعذر معه إصابة هذا الأخير فى يسار رأسه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدول موضوعى فى تقدير الأدلة مما لا تجوز مجادلة محكمة الموضوع فيه أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 140

بتاريخ 10-02-1975

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى مع الملاءمة و التوفيق . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من قيام التعارض بين الدليلين القولى والفنى و أطرحه فى قوله ” إن المسافة بين فتحتى دخول و خروج المقذوف الذى أصاب المجنى عليه حسبما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية لا تشير إلى ضرورة أن يكون المجنى عليه فى مرتفع أكثر من المكان الذى قال عنه الشهود أن المجنى عليه كان يقف به ، و إنما يكفى فيه أن يكون توجيه المتهم للبندقية – حين صوبها تجاه المجنى عليه – بميل خفيف إلى أعلا مع ما أثبتته معاينة النيابة من إنحدار المكان الذى يقف فيه المتهم إلى أسفل عن مكان وقوف المجنى عليه وقت إصابته ” ، و كان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة قد تفطنت إلى ما إثاره الدفاع فى هذا الشأن و محصته بعد إذ إستعرضت أقوال الشهود و ما جاء فى تقرير الصفة التشريحية فلم تر بين هذين الدليلين القولى و الفنى تناقضاً ما فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة تعويله على دليلين متعارضين يكون على غير أساس طالما أن ما إستندت إليه فى هذا الخصوص يتفق مع العقل و سائغ فى المنطق و لم تكن المحكمة ملزمة بأن تعتمد فيه على الأدلة المباشرة وحدها لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص صورة الدعوى كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافه الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0222     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 285

بتاريخ 30-03-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع و لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد إطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

=================================

الطعن رقم  0222     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 285

بتاريخ 30-03-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 5

لا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة قعودها عن ندب خبير آخر مرجح بعد أن إلتفتت عن التقرير الإستشارى المقدم من الطاعن ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء .

                      ( الطعن رقم 222 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/30 )

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 652

بتاريخ 02-11-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الشهادة الطبية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة – لما كان ذلك – و كانت المحكمة قد أطرحت الشهادة المقدمة لما إرتأته من عدم جديتها للأسباب السائغة التى أوردتها ، و فى حدود سلطتها التقديرية ، فإن الجدل فى شأنها يرد فى حقيقته على مسائل موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها .

=================================

الطعن رقم  1206     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 712

بتاريخ 17-11-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 1

لما كان الدفاع الذى أثاره الطاعنان فى الدعوى المطروحة من تعارض الوقت الذى حدده الشاهدان للحادث مع ما جاء بتقرير الصفة التشريحية عن حالة التيبس الرمى يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها و المستمد من أقوال شاهدى الإثبات و هو دفاع ينبنى عليه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة و هى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة و هى مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً ، أما و هى لم تفعل و أعرضت عن طلب المدافع عن الطاعنين الإستعانة برأى كبير الأطباء الشرعيين مستدلة على ما إنتهت إليه برأى فنى من عندها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة .

                  ( الطعن رقم 1206 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/17 )

=================================

الطعن رقم  0307     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 123

بتاريخ 03-01-1929

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

إذا طلب المتهم تعيين خبير للتحقق من تزوير ورقة إحتج عليه بها و سكتت المحكمة عن الإشارة إلى هذا الطلب و الفصل فيه فصلاً مسبباً فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق الدفاع . إذ مثل هذا الطلب هو وجه الدفاع الوحيد الذى يستطيع متهم فى مثل هذا الوضع أن يدافع به عن نفسه و ربما كان يترتب على إجابته تغيير كلى فى رأى القضاة فى الحكم .

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 848

بتاريخ 07-11-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما لا تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه ، و لا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير .

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 281

بتاريخ 21-02-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 7

لا محل للقول بضرورة توقيع الكشف الطبى على المصابين بمعرفة الطبيب الشرعى ذلك أن مفتش الصحة يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأى فيما تصدى له و أثبته لأن القانون لا يوجب أن يكون توقيع الكشف الطبى و إثبات إصابات المصابين نتيجة لتقرير طبى شرعى دون تقرير من مفتش الصحة حيث يغنى الأخير فى هذا المقام .

=================================

الطعن رقم  0791     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 174

بتاريخ 21-02-1929

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

1) لا يشترط لتطبيق المادة 97 عقوبات أن يكون المال المختلس هو من أموال الدولة الداخل فى ميزانيتها . بل يكفى أن يكون من أموال مصلحة عامة من المصالح التى للدولة إشراف عليها سواء أكان مملوكاً لتلك المصلحة أم كان مودعاً عندها . فتدخل فى تلك المصالح مجالس المديريات كما تدخل وزارة الأوقاف و المجالس البلدية و المحلية و ما يماثلها من المصالح و إن كان لكل منها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة .

   2) الإختلاس يشمل فى معناه القصد السئ فمتى قررت محكمة الموضوع أن الإختلاس قد ثبت لها فإنها تكون بذلك قررت أخذ المتهم المال و التصرف فيه غشاً و بسوء قصد كأنه مملوك له .

                  ( الطعن رقم 791 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 943

بتاريخ 13-12-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 5

لما كان التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و كان لا تثريب على المحكمة إن هى رجحت ما إنتهى إليه المهندس الفنى من أن تلف فرامل السيارة كان لاحقاً على الحادث و إستبعدت ما ذهب إليه من إحتمال أن يكون تلفها سابقاً على الواقعة لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها ، و هو ما لم تخطئ المحكمة تقريره فى واقعة الدعوى . لما كان هذا الذى أخذه الحكم من الدليل الفنى لا يتناقض البتة مع مؤدى ما إستخلصه من أقوال الشهود تصويراً على ذلك ، فإن النعى بقيام التعارض بين الدليلين الفنى و القولى لا يكون له محل . 

                      ( الطعن رقم 838 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 960

بتاريخ 20-12-1976

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 6

الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .

=================================

الطعن رقم  0166     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 642

بتاريخ 22-05-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجوداً و عدماً لما يترتب عليها من قيام أو إنتفاء مسئولية المتهم ، فإن لم تفعل كان عليها أن تبين فى القليل الأسباب التى تبنى عليها قضاؤها برفض هذا الطلب بياناً كافياً و ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال و وقائع الدعوى و حالة المتهم أن قواه العقلية سليمة و أنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه فإذا هى لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يبطله .

                      ( الطعن رقم 166 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0218     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 710

بتاريخ 06-06-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 2

لما كان البين من الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى أنه لم يثبت من إصابات المجنى عليه العاهة التى دان المتهم الأول بها ، و أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الضرب المسندة إليه تأسيساً على عدم وجود إصابات بالمجنى عليه سواها ، على خلاف ما هو ثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالمفردات المضمومة من وجود إصابات أخرى بالمجنى عليه – فإن الحكم  المطعون فيه إذ نقل عن التقارير الطبية ما يخالف مؤداها و لم يعرض لما تضمنته من وجود إصابات أخرى بالمجنى عليه و لم تدل المحكمة برأيها فيها بإعتبارها من أدلة الثبوت القائمة فى الدعوى قبل المطعون ضده ، فإن ذلك ينبىء عن أنها أصدرت حكمها ببراءته دون أن تحيط بالدعوى و تمحصها بما يعيبه .

                  ( الطعن رقم 218 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0716     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 943

بتاريخ 13-11-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعى ، متى كانت – الوقائع – كما هى الحال فى الدعوى الماثلة – قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن المحكمة بعد ما مكنت الطاعنين من مناقشة الطبيب الشرعى – قد إطمأنت إلى شهادته للأسانيد الفنية التى أبداها ، و التى فصلتها فى حكمها على النحو السالف بيانه فلا يصح أن يعاب عليها من بعد – عدم إجابتها طلب الدفاع الإسترسال فى مزيد من التحقيقات بندب كبير الأطباء الشرعيين أو التصريح بتقديم تقرير طبى إستشارى . طالما أن الواقعة قد وضحت أمامها و لم تر هى من جانبها – ثمة حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء .

=================================

الطعن رقم  0831     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1023

بتاريخ 04-12-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و الفصل فيما يوجه إليه من إعتراضات و أنها لا تلتزم بإستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى و طالما أن إستنادها إلى الرأى الذى إنتهى إليه الخبير هو إستناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى و ضم أوراق علاج المجنى عليه لتحقيق دفاع الطاعنة المبنى على إنقطاع رابطة السببية للتراخى و الإهمال فى علاج المجنى عليه ما دام أنه غير منتج فى نفى التهمة عنها على ما سلف بيانه – و من ثم فإن النعى على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون فى غير محله . و ليس بذى شأن أن تكون المحكمة قد أصدرت قرارات بضم أوراق علاج المجنى عليه و إستدعاء الطبيب الشرعى ثم عدلت عن ذلك لما هو مقرر من أن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

=================================

الطعن رقم  1210     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 148

بتاريخ 31-01-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إستدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد أوضحت لديها و لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أنه لم ينسب إلى الطاعن أحداث الإصابة الوخذية بعضد المجنى عليها فإن ما يثيره الطاعن بأن عدم إجابة المحكمة إلى طلبه إستدعاء الطبيب الشرعى لتعليل تلك الإصابة يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  2090     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 377

بتاريخ 13-03-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء .

=================================

الطعن رقم  2225     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 218

بتاريخ 11-02-1980

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 4

إذ كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يطلب أيهم من المحكمة إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى التقرير المقدم منه فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها و لم تر هى من جانبها حاجة  لإتخاذه .

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 683

بتاريخ 28-05-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

متى كان الثابت من مدونات الحكم أن من قام بالمضاهاة من خبراء قسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى و كان هؤلاء الخبراء لا يعينون إلا بعد التحقيق من كفايتهم و صلاحيتهم لأعمال القسم الذى يعينون به و ذلك طبقاً لما تقضى به المادتان 18 ، 35 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاء ، و إذ كان الحكم قد إطمأن إلى تقرير هذا الخبير فإن منعى الطاعن بعدم خبرته لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير المحكمة لعمل الخبير و هو ما لا يجوز أمام  محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  2090     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 118

بتاريخ 04-02-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

لما كان مفاد نصوص المواد الأولى و الخامسة و الثلاثين و السادسة و الثلاثين من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء أن لخبراء مصلحة الطب الشرعى إبتداء من كبير الأطباء الشرعيين و إنتهاء بمعاون الطبيب الشرعى حق القيام بأعمال الخبرة تحت رقابة القضاء ، و كان تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير الدليل و كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أطرحت ما طلبه الطاعن من إستطلاع رأى كبير الأطباء الشرعيين بشأن قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل إثر إصابته ، إطمئناناً منها إلى ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن المجنى عليه كان يمكنه التكلم بتعقل إثر إصابته ، فإنها لم تكن ملزمة من بعد بإجابة طلب الدفاع ، و يكون ما أوردته فى هذا الصدد كافياً و سائغاً لإطراحه .

=================================

الطعن رقم  2260     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 196

بتاريخ 02-03-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعى فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .

=================================

الطعن رقم  2536     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 308

بتاريخ 02-04-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إليها من إعترضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عده ، و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما تضمنه تقرير الخبير و هى غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلب إستدعاء الخبير لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ، و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء .

=================================

الطعن رقم  2450     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 20 

بتاريخ 10-01-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

تقدير آراء الخبراء و المفاضلة بين تقاريرهم و الفصل فيما يوجه إليها من إعترضات مرجعه إلأى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بإعادة المهمة إلى ذات الخبير أو إعادة مناقشته ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء و طالما أن إستنادها إلى الرأى الذى إنتهى إليه هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون .

=================================

الطعن رقم  2503     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 37 

بتاريخ 19-01-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 5

من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية و مدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، و هى غير ملزمة بالإستعانة فى ذلك بخبير إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها تقديرها .

=================================

الطعن رقم  0856     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 413

بتاريخ 28-03-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 7

من حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يستطع الخبير الجزم به ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .

=================================

الطعن رقم  1980     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 669

بتاريخ 06-06-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد إطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك ، و كان ما يسوقه الطاعن من مطاعن فى تقرير الخبير المشار إليه ينحل إلى جدل موضوع فى تقدير قيمه هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع و لا يجوز مصادرة عقيدتها فى شأنه فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  4217     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 830

بتاريخ 01-11-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الدليل فلها أن تجزىء الدليل المقدم لها و أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال ، إذ مرجع الأمر فى هذ االشأن إلى إقتناعها هى وحدها و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن كان قد عدل على شق من أقوال الشاهدة زوجة المجنى عليه و هو ما تعلق بإعتداء الطاعن الأول على زوجها بأن ضربه بعصا على رأسه و لم يعباً بقالتها فى الشق الآخر الخاص بإشتراك آخرين مع الطاعن المذكور فى الإعتدء على زوجها بضربه فى جميع أجزاء جسمه – و على ما كشف عنه الدليل الفنى من حدوث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته من الضرب بعصا على رأسه – و لا يعتبر هذا الذى تناهى إليه الحكم إفتئاتاً منه على الشاهدة يبتزها أو مما يقوم به التعارض بين الدليلين و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  5124     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 515

بتاريخ 14-04-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : ن

1) لما كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه أن مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ليس واجب الأعمال بذاته و إنما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين و من ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا إستجاب الشارع لدعوته و أفرغ هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة و منضبطة تنقلها إلى مجال العمل و التنفيذ و بالتالى فإنه لا مجال للتحدى بأحكام الشريعة الإسلامية ما دام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها فى تشريع وضعى .

   2) لما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين – إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجرائم معينة – و إنما ترك حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه من الأوراق ، و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارت التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تأخر الشاهد فى أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد إطمأنت إليها ذلك أن تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع و من ثم فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة المجنى عليه الثالث فى قضائه بالإدانة بعد أن أفصحت المحكمة عن إطمئنانها إلى شهادته و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بشهادته يكون مبرءاً من مخالفة القانون و ينحل نعى الطاعنين فى هذا الصدد إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

   3) لما كان يبن من المفردات المضمومة تحقيقاً للطعن أن ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه الثالث له مأخذه الصحيح من التحقيقات – وهو ما لا ينازع فيه الطاعنين – و كان لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب أقوال الشاهد إلى التحقيق الإبتدئى و جلسة المحاكمة رغم خلو أقواله بالجلسة من أن الطاعنين الأول و الثانى تقدما الباقين مرتدين زياً عسكرياً ، إذ أن الخطأ فى مصدر الدليل لا يضيع أثره فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون غير سديد .

   4) لما كان يتعين لقول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة و كونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى إيراداً له و رداً عليه ، و كان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال المجنى عليه الثالث و الشاهد ” ………… ” و التضارب فيها بل ساقوا قولهم مرسلاً مجهلاً فضلاً عما هو مقرر من أنه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم إتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن النعى على الحكم فى هذا المقام فضلاً عن عدم قبوله يكون غير سديد .

   5) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى – كما أخذت به المحكمة – غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و كان الحكم المطعون فيه لم يحصل من أقوال المجنى عليه الثالث أن الأرض مستوية بمكان الحادث بل أورد من أقواله أن عميه المجنى عليهما الأولين كانا جالسين ” على مصطبة ” بينما كان هو جالساً على مقعد يتناولون جميعاً طعام الإفطار و أثناء ذلك دخل عليهم الطاعنون حاملين بنادق سريعة الطلقات و ما أن إقتربوا منهم إلى مسافة أربعة أمتار حتى أطلقوا عليهم أعيرة نارية أصابت عميه كما أصابته إحداها فى ساقه اليمنى فسارع بالهرب بينما إستمر الطاعنون فى إطلاق الأعيرة على عميه ، و نقل عن التقرير الطبى الشرعى الموقع عليه أن إصابته بالساق اليمنى نارية تنشأ من عيار نارى معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعه لعدم إستقراره و أطلق من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب و يمكن حدوثها وفق التصوير الوارد بأقواله و فى تاريخ يتفق و تاريخ الحادث و من كل من البندقية الروسى المضبوطة و أى من الطلقات و المقذوفين من عيارهما و أيضاً من أى من البندقيتين أللى أنفليد المضبوطتين و كذا من أى الطلقات التشيكى و الألمانى ، و إذا كان ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه المذكور لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفنى فيما تقدم فإن ما يثره الطاعنون من قالة جمع الحكم بين دليلين متناقضين يكون على غير أساس .

   6) لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها . و كان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود – إن تعددت – و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و إذا كان الطاعنون لا يجادلون فى أن أقوال الشاهدين ……….. و ……….. متفقة فى جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها فى الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهى مشاهدتهما الطاعنين حاملين أسلحتهم متجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهما صوت الأعيرة النارية فلا يؤثر فى سلامة الحكم إختلاف أقوالهما فى غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوال ثانيهما إلى ما حصله من أقوال أولهما فيما إتفقا فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى ما إختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئه أقوال الشاهد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

   7) لما كان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى إعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها و لا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل و الأخذ منه لما ترتاح إليه و الإلتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد و مارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من إغفاله تحصيل بعض أقوال الشاهدين …….. و ………. فى شأن وصف الملابس التى كان يرتديها الطاعنون و كيفية مشاهدة الثانى لبعضهم لا يكون له محل .

   8) لما كان من القرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى و من ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه فإن ما يثيره الطاعنون فى شأن إستناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات رغم أن شهادة كل منهم لا تفيد بذاتها  تدليلاً على مقارفتهم الجريمة لا يكون مقبولاً .

   9) لما كان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم إشتمال التبليغ عن الحادث على أسماء الجناة مردوداً بما هو مقرر من أنه لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته من التحقيقات فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مصادرة لها فى عقيدتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

   10) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

  11) جريمة القتل العمد لا تتطلب سوى إرتكاب فعل على المجنى عليه بنية قتله يؤدى بطبيعته إلى وفاته سواء أكانت الوفاة حصلت من إصابة و قعت فى مقتل أم من إصابة وقعت فى غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة و متى بين الحكم جريمة القتل من ثبوت نية القتل و إستعمال أسلحة نارية قاتلة بطبيعتها و حدوث الوفاة من الإصابات النارية فلا يعيبه عدم بيان الإصابات الواقعة فى مقتل و تلك الواقعة فى غير مقتل ما دام أنه بينها جميعاً – كما هو الحال فى الدعوى الماثلة – و نسب حدوثها إلى الطاعنين جميعاً دون غيرهم .

   12) قول المجنى عليه الثالث بجلسة المحاكمة أن الطاعنين إستهدفوا عميه بإطلاق النار عليهما أو أنه نفى فى التحقيقات قصد قلته – كما يثير الطاعنين فى طعنهم – فإن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة فى إستخلاص قصد القتل بالنسبة له من كافة ظروف الدعوى و ملابساتها و لأن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل و توافرها لدى الطاعنين بالنسبة لجريمة قتل المجنى عليهما الأولين ينعطف حكمه بطريق اللزوم إلى جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه الثالث و من ثم فإن كل ما يثيره الطاعنون حول تعيب الحكم فى بيانه لنية القتل يكون غير سديد .

  13) من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ، و كان يكفى لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من كان يتوقع قدوماً إليه أو وجوده به ليتوصل بذلك إلى مفاجأته و الإعتداء عليه ، و كان البحث فى توافر سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

  14) لايشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و لما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توفر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين من علمهم بإعتياد المجنى عليهم الجلوس فى مكان الحادث و ما إستطرد إليه من أنهم جاؤا المجنى عليهم فى هذا المكان باعثهم على القتل الأخذ بالثأر بعد أن أعملوا الفكر و أعدوا أسلحتهم و ملابسهم لهذا الغرض له مأخذه من أوراق الدعوى و مستمداً مما شهد به شهود الإثبات الذين لا يجادل الطاعنون فى صحة ما حصله الحكم من أقوالهم فضلاً عن إستخلاص الحكم توافر هذين الظرفين من ظروف الدعوى و ملابساتها و قرائن الأحوال فيها . و كن ما إستظهره الحكم للإستدلال على هذين الظرفين من وقائع و أمارات كشفت عنهما هو ما يسوغ به هذا الإستخلاص فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون له محل .

  15) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين – و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة – تدخل فى الحدود المقررة لأى من جنايتى القتل العمد التى قارفوها مجردة من أى ظروف مشددة ، و كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إتفاقهم على قتل المجنى عليهما الأولين و باشر كل منهم فعل القتل تنفيذاً لما إتفقوا عليه مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة القتل العمد دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابات القاتلة فإن مصلحتهم فى إثارة الجدل حول توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حقهم أو عدم توافرهما تكون منتفية .

  16) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

  17 ) الأصل أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها و أثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها و إطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل إتهام و لم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها .

  18) تحديد و قت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى أن المجنى عليه الثالث قد رأى الطاعنين و تحقق منهم و هم يطلقون الأعيرة النارية على عميه المجنى عليهما الأولين و إصابته من إحداها أثناء تناولهم طعام الإفطار و إلى أن بعض شهود الإثبات قد رأوا الطاعنين وهم حاملين أسحلتهم متوجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهم صوت الأعيرة النارية و إلى أن البعض الآخر رأوا الطاعنين بعد إرتكاب الحادث و هم يطلقون الأعيرة النارية أثناء فرارهم و إسراع هؤلاء إلى مكان الحادث حيث شاهدوا المجنى عليهما الأولين صريعين و المجنى عليه الثالث مصاباً على مسافة منهما .

  19) لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، و هى غير ملزمة من بعد إجراء طلب مناقشة الطبيب الشرعى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض مع ما قالة المجنى عليه الثالث من وقوع الحادث فى الصباح أثناء تناول المجنى عليهم طعام الإفطار فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى لتحقيق دفاع الطاعنين المبنى على المنازعة فى صورة الواقعة و وقت و قوعها ما دام أنه غير منتج فى نفى التهمة عنهم على ما سلف بيانه و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب فى غير محله .

                     ( الطعن رقم 5124 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 )

=================================

الطعن رقم  6304     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 257

بتاريخ 22-02-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إستحالة وقوع الواقعة على الصورة التى رواها الشهود ، و إنما مجرد إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعتبر من قبيل الدفاع الموضوعى كالحال فى الطعن الماثل و من ثم فلا محل لتعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع .   

=================================

الطعن رقم  6662     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 480

بتاريخ 05-04-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ، و لها أن تفاضل بين هذه التقارير و تأخذ منها بما تراه و تطرح ما عداه إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطهتا فى تقدير الدليل و لا معقب عليها فى ذلك . و إذ كان ذلك و كانت المحكمة قد أفصحت عن إطمئنانها إلى ما تضمنه التقرير الإستشارى و إستندت إليه و أطرحت فى حدود سلطتها التقديرية تقرير اللجنة الفنية المقدم فى الدعوى . ، للأسباب السائغة التى أوردتها و التى لها معينها فى الأوراق فإنه لا يجوز مجادلتها فى ذلك أمام محكمة النقض و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير الأدلة ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

                    ( الطعن رقم 6662 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/5 )

=================================

الطعن رقم  2152     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 34 

بتاريخ 11-01-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى و الفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من إعتراضات و المفاضلة بينها و الأخذ بما ترتاح إليه و إطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تعويل الحكم على التقرير الطبى الإستشارى و أقوال طبيبى المستشفى الأميرى ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  2659     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1110

بتاريخ 28-12-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

لما كانت العبرة فى المسائل الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة ، و كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التى إتخذها الخبير أساساً للمضاهاة هى أوراق تؤدى هذا الغرض و أن المضاهاة التى تمت كانت صحيحة إطمأنت إليها المحكمة للأسباب الواردة بتقرير الخبير ، فإن تعييب الطاعن إجراء المضاهاة على صورة فوتوغرافية للعقد المزور دون أصل العقد لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير لا تلتزم المحكمة بمتابعته و الرد عليه ، و إطمئنانها إلى ذلك التقرير – يدل على إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به دن أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها . 

=================================

الطعن رقم  5997     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 105

بتاريخ 01-02-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه و لا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير .

=================================

الطعن رقم  0279     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 706

بتاريخ 31-10-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع عرض المتهمين على الطب الشرعى لبيان إصابة كل منهما و كيفية حدوثها ، فأطرحه بقوله ” أنه بالنسبة لإصابة المتهم الأول ، فإن المذكور لم يطلب به و هو صاحب المصلحة فيه ، و فضلاً عن ذلك و بالنسبة للمتهمين فإن المحكمة بإعتبارها الخبير الأعلى فى الدعوى فإنها تطمئن إلى التقارير الطبية الموجودة بالأوراق و لا يكون هناك داع إلى إجابة الدفاع لطلب عرض المتهمين على الطب الشرعى ، و كان مؤدى ذلك أن الحكم رفض إجابة الدفاع إلى طلبه على دعامتين مستقلتين إحداهما هى إطمئنانه إلى التقارير الطبية المرفقة بالأوراق فهذا حسبه كيما يستقيم قضاءه . لما هو مقرر من أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن ، مرجعه محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والإلتفات عما عداه ، و لا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بالتقارير الطبية و إستندت إلى الرأى الفنى الذى تضمنته عن إصابات الشاهد و الطاعنين ، فإنه لا تجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن و لا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، و هى غير ملزمة بإجابة طلب الدفاع ندب الطب الشرعى لإعادة الكشف على المتهمين ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء .

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 397

بتاريخ 04-01-1932

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 3

القصد الجنائى فى جرائم القذف و السب و الإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها ، و لا حاجة فى هذه الحالة إلى الإستدلال عليه بأكثر من ذلك .

=================================

الطعن رقم  0961     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 382

بتاريخ 28-12-1931

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

لا يلجأ القاضى إلى رأى الطبيب إلا إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة المتعينة لفهم ما يشكل عليه من الأمور الفنية فهو عندئذ يطلب رأيه و يعتمد عليه خطأ كان فى ذاته أم صواباً ما دام لا وسيلة له فى تعرف الحقيقة سواه . أما إذا وجد لدى القاضى وسيلة أضمن و أثبت فإن من واجبه الحتمى ألا يعدل عنها إلى مثل تلك الوسيلة التى هى فى ذاتها مظنة الخطأ . فإذا إتهم متهم بإحداث عاهة مستديمة فى عين مجنى عليه و دفع أمام المحكمة بأن إصابة عين المجنى عليه قديمة و أن إعفاءه من الخدمة العسكرية إنما كان بسببها و طلب تحقيق ذلك فتحقيق الطلب فى هذه الصورة بالإستعلام من إدارة القرعة كان واجباً . و عدم تحقيقه إكتفاء برأى الطبيب – و هو غير معصوم من الخطأ – فيه هضم عظيم لحقوق الدفاع و يتعين من أجله نقض الحكم .

هذا و لا يمنع من نقض الحكم أن المحكمة إذ رفضت التحقيق قد عللت رفضها إياه ، فإن المسألة متعلقة بمبادئ الإستدلال فى ذاته و بواجب القاضى من حيث الأخذ فيه بالأحوط      و الأضمن لتحقيق العدالة .  

                     ( الطعن رقم 961 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1676     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 557

بتاريخ 23-05-1932

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                              

فقرة رقم : 2

عرف المشرع فى المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان رقم 169 لسنة 1962 الطريق الخاص بأنه كل قضاء مخصص لتوصيل مبنى أو أكثر إلى الطريق العام إذا لم يكن المبنى أو المبانى على طريق عام . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان الفضاء المحيط بذلك المبنى مملوكاً للمتهم ” المطعون ضده ” و يتصل بالطريق العام مما يصدق عليه وصف الطريق الخاص كما هو معرف به فى المادة الرابعة من القرار المذكور ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم بالنظر لما تنعاه الطاعنة من خطئه فى عدم توقيع عقوبة التصحيح . و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه قصور فى البيان يعيبه .

                    ( الطعن رقم 505 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0834     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 100

بتاريخ 26-12-1932

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

إن تقرير الخبير إنما هو نوع من الأدلة التى تقوم فى الدعوى لمصلحة أحد طرفى الخصومة . فمتى ناقشه الخصوم و أدلى كل منهم برأيه فيه كان للمحكمة أن تأخذ به لمصلحة هذا الفريق أو ذاك أو أن تطرحه و لا تقيم له وزناً . و ليس عليها على كل حال أن تنبه الخصوم إلى ما ستأخذ به من الأدلة و ما ستطرحه منها ، فإن تقدير الأدلة من أخص خصائص محكمة الموضوع تقرر فيه ما تراه بلا منازع و لا رقيب .

                       ( الطعن رقم 834 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )

=================================

الطعن رقم  0846     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 453

بتاريخ 25-03-1935

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

الإعتراض على طريقة تعيين الخبير أو على كفاءته الفنية من الإعتراضات الواجب إبداؤها لدى محكمة الموضوع . فإذا فات المتهم إبداؤه لديها فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .

                         ( الطعن رقم 846 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0859     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 455

بتاريخ 01-04-1935

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

إن محكمة الموضوع هى الخبير الأعلى فى كل ما يستدعى خبرة فنية ، فمتى قدرت أن حالة معينة لا تقتضى عرضاً على الطبيب الإخصائى ، لأن ظروف الحادثة تشير بذاتها إلى الرأى الواجب الأخذ به فإنها تكون بذلك قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة النقض عليه .

                         ( الطعن رقم 859 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/1 )

=================================

الطعن رقم  1678     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 609

بتاريخ 15-06-1936

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

لا يجوز قانوناً الإعتماد على تقرير خبير كدليل للإثبات أو النفى إلا بعد أن يتمكن الأخصام من مناقشته و الإدلاء للمحكمة بملحوظاتهم عليه . و لا يتسير ذلك فى أحوال المضاهاة إلا إذا كانت أوراقها موجودة فى ملف الدعوى ، و مخالفة ذلك تعتبر إخلالاً بحق الدفاع مبطلاً للحكم . خصوصاً إذا طلب الخصم من المحكمة تمكينه من الإطلاع على تقرير الخبير و لم تجبه المحكمة إلى طلبه . فإذا أدانت المحكمة متهماً فى جريمة تزوير إعتماداً على ما قرره خبير ندبته المحكمة المختلطة فى قضية تجارية من أن بصمة السند ” موضوع التهمة ” مزورة ، و لم تستجب إلى طلب محامى المتهم ضم أوراق المضاهاة التى قام بها ذلك الخبير إلى ملف الدعوى الجنائية لتحقيق دفاعه بأن الأساس الذى بنى عليه هذا التقرير غير صحيح ، و لم ترد على هذا الطلب بشئ كان حكمها معيباً متعيناً نقضه .

                 ( الطعن رقم 1678 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 52 

بتاريخ 01-03-1937

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

إذا دفع المتهم ببطلان تقرير الخبير و محاضر أعماله لعدم حلفه اليمين عند ندبه من قبل النيابة للقيام بمأموريته ، و أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفع ، و إعتمدت فى الوقت ذاته على هذا التقرير فى إثبات التهمة المسندة إلى المتهم ، فهذا يعيب الحكم عيباً جوهرياً يستلزم نقضه .

                         ( الطعن رقم 438 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0754     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 152

بتاريخ 21-02-1938

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد ندبت خبيراً لتصفية حساب الجمعية التى إتهم رئيسها بتبديد أموالها فأظهر الخبير ما يفيد براءة المتهم مما أسند إليه فلا يكفى لإدانته أن تستبعد المحكمة عملية الحساب التى تضمنها تقرير الخبير ، بل يجل عليها أن تبين وجه الخطأ فى تصفية الحساب الذى إستبعدته ، و أن تجرى هى الحساب ، و تبين المبلغ الذى تعتبر ذمة المتهم مشغولة به ، و إلا كان حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه .

                       ( الطعن رقم 754 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0951     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 219

بتاريخ 18-04-1938

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و لا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض .

                   ( الطعن رقم 951 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/18 )

=================================

الطعن رقم  0711     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 179

بتاريخ 22-04-1940

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير                                             

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم قد إقتصر فى مرافعته على الإشارة عرضاً إلى أن المتهم كان بحالة غير طبيعية فذلك لا يعتبر طلباً لعرض المتهم على أخصائى لفحص قواه العقلية بل هو يفيد ترك الأمر للمحكمة تقدره كما ترى . فإذا كان الظاهر مما أرده الحكم أن المحكمة قد إستخلصت أن المتهم إقترف جرمه و هو حافظ لشعوره و إختياره ، و ردت على ما تمسك به الدفاع من جهة حالته العقلية ، و لم تأخذ به بناء على ما تحققته من أن المتهم إرتكب جرمه بإحكام و تدبير ، و أنه لم يعترف إلا بعد أن قويت حوله الشبهات وضاقت فى وجهه السبل ، ففى ذلك ما يكفى لسلامة الحكم . و ليست المحكمة ملزمة بأن تستعين برأى أخصائى ما دامت هى من جانبها لا ترى أنها فى حاجة إلى ذلك .

                   ( الطعن رقم 711 لسنة 10 ق ، جلسة 1940