أحكام نقض فى اثبات علاقة العمل


متى كان المدعى قد طالب بإلزام المدعى عليه بتقديم العقد الذي تحت يده باعتباره ورقه مشتركة بينهما ، فكلفت المحكمة هذا الأخير بتقديمه ، فلم يقدمه ، و كان المشرع قد رتب في المادة 257 مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة اعتبار الصورة التي قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها و ذلك في حق خصمه الممتنع . و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صورة العقد ، و كان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ أو لا تأخذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فإن المحكمة إذا رأت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة قوله فلا تثريب عليها في ذلك .
( الطعن رقم 243 لسنة 31 ق جلسة 14/6/1966م )
مجموعة المكتب الفني ج17/1359
مادة 32 : يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
ويجب ان يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:
اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .
اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته .
طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
الاجر المتفق عليه وطريقة موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات .
علاقة العمل . مناط قيامها . توافر عنصري التبعية والأجر . احضار العمال بعض الأدوات أو الخامات ودفعهم أجور مساعديهم . لا ينفي عنصر التبعية ما داموا يخضعون لرقابة رب العمل واشرافه . تحديد الأجر بالقطعة . لا يغير . من طبيعة عقد العمل.
القاعدة:
عقد العمل يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر وبتوافرها تقوم علاقة العمل . واذ كان عنصر التبعية ـ وهو المناط في عقد العمل وتميزه عن غيره من العقود ـ يتمثل في خضوع العامل لاشراف رب العمل ورقابته . وكان احضار العمال بعض ما يلزم عملهم من أدوات أو خامات ودفع أجور مساعديهم ليس من شأنه نفي عنصر تبعيتهم لصاحب العمل ، ما داموا يخضعون لرقابته واشرافه . وكان من صور الأجر تحديده علي أساس ما ينتجه العامل دون أن يغير ذلك من طبيعة عقد العمل ، فان الحكم المطعون فيه اذ أقام قضاءه بانتفاء علاقة العمل استنادا الي أن الأجر يدفع عن القطعة ، وأن العمال يحضرون بعض ما يلزم صناعة الحذاء من خامات ويدفعون أجور مساعديهم من الصبية ، يكون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
( م 178 مرافعات 13 لسنة 1968 – وم677 ، 682 ، 690 مدنى 131 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 157 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/28 س 26 ص1714 )
تأسيساً على ما سبق يتضح ان قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003م اعطى للعامل الحق في اثبات علاقة العمل بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا ومن ضمنها شهادة الشهود ويمكن ايضا تقديم صورة ضوئية من عقد العمل والزام الخصم بتقديم الاصل او تقديم شهود مع العامل لاثبات قيامه بالعمل لدى رب العمل الذى ينفي تلك العلاقة وكذلك تقديم ما يفيد استلامه للاجر مثل تحويل يثبت الاجر او اثبات ان الشركة قيدت العامل لدى التأمينات الاجتماعية او خطاب تفويض صدر للعامل من الشركة للقيام باى عمل او شهادة زملاء العامل الحاليين او السابقين واجابة رب العمل على محاضر الشرطة ومكتب العمل وغيرها من طرق الاثبات وفق اجابة العامل . 
ليس بالضرورة طلب حقوق العامل منفصلة يمكن طلب كافة الحقوق مره واحدة وفق الصحيفة ومن ضمنها اجر العامل عن مدة الايقاف .