احكام الارث من النظام العام
=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 43
بتاريخ 09-01-1964
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام
فقرة رقم : 3
أحكام الإرث و تعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام و كل تحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانا مطلقا و من ثم فلا يسرى على هذا البطلان التقادم المنصوص عليه فى المادة 140 من القانون المدنى . و لا يقدح فى ذلك القول بأن اعتبار البطلان مطلقا يتنافى مع إمكان إجازة التصرف من الورثة ذلك أنه ليس للورثة أن يجيزوا التصرف باعتباره بيعا و إنما لهم ان يجيزوه على الاعتبار الصحيح بوصفه وصية و فى هذه الحالة تجرى عليه أحكام الوصية التى يجيزها الورثة .
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 525
بتاريخ 09-04-1964
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام
فقرة رقم : 1
التحايل الممنوع على أحكام الإرث – لتعلق الإرث بالنظام العام – هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا ، أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة و لو كان المورث قد قصد بها إلى حرمان بعض ورثته ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه .
=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1833
بتاريخ 07-12-1967
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام
فقرة رقم : 4
التحايل الممنوع على أحكام الإرث – لتعلق الإرث بالنظام اعام – هو على ما جرى به قضاء محكمة النقض – ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كإعتبار شخص وارثاً وهو فى الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . ومتى كانت هذه التصرفات المنجزة جائزة شرعا فإنه لا يجوز الطعن فيها بعدم مشروعية السبب بمقولة إن الباعث الدافع إليها هو المساس بحق الورثة فى الميراث إذ لا حق لهؤلاء فى الأموال المتصرف فيها يمكن المساس به .
( الطعن رقم 351 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1135
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام
فقرة رقم : 3
التحايل الممنوع على أحكام الإرث – لتعلق الإرث بالنظام العام – هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما أخرجه من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه .
( الطعن رقم 60 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/25 )
=================================
الطعن رقم 0125 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1736
بتاريخ 21-11-1967
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام
فقرة رقم : 2
الاتفاق الذى ينطوى على التصرف فى حق الإرث قبل إنفتاحه لصاحبه وإستحقاقه إياه ، أو يؤدى إلى المساس بحق الإرث فى كون الإنسان وارثا أم غير وارث وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره هو إتفاق مخالف للنظام العام يعد تحايلا على قواعد الميراث فيقع باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة ويتاح إثباته بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفا فى الإتفاق .
( الطعن رقم 125 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1360
بتاريخ 22-06-1967
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام
فقرة رقم : 1
لا يعتبر الوارث قائما مقام مورثه فى التصرفات الماسة بحقه فى التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف وإثبات صحة طعنه بكافة طرق الإثبات لأنه فى هذه الصورة لا يستمد حقه من المورث وإنما من القانون مباشرة . ولا تقف نصوص العقود وعباراته الدالة على تنجيز التصرف مهما كانت صراحتها حائلا دون هذا الإثبات ، ذلك أن هذه النصوص لا يجوز محاجة الوارث بها إذا ما طعن على العقد بأنه فى حقيقته وصية إلا إذا فشل فى إثبات صحة هذا الطعن . فإذا كان ما يريد الوارث إثباته بالبينة هو أن هذه النصوص وإن كانت فى ظاهرها تدل على تنجيز التصرف إلا إنها لا تعبر عن الحقيقة وأنه إنما قصد بها الاحتيال على أحكام الميراث بستر الوصية فإن إعتماد الحكم المطعون فيه فى رفض طلبه الإثبات بالبينة على صراحة هذه النصوص مصادرة للمطلوب كما أن إستكمال العقد الساتر للوصية لجميع أركانه وعناصره كعقد بيع لا يجعله صحيحا لأنه فى هذه الحالة يخفى احتيالا على القانون ومن ثم فإن استناد الحكم المطعون فيه فى رفض طلب الإحالة إلى التحقيق إلى استكمال عقد البيع المطعون فيه أركانه وعناصره القانونية يكون خطأ فى القانون .
( الطعن رقم 149 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/22 )
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 531
بتاريخ 31-03-1970
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام
فقرة رقم : 3
التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما كان متصلا بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعا ، كإعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاه المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزياده أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحتة لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ، و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثه فيه .
( الطعن رقم 38 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/31 )
=================================
الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 298
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام
فقرة رقم : 4
التحايل الممنوع على أحكام الإرث ، لتعلق الإرث بالنظام العام ، هو – و على ما جرى به محكمة النقض – ما كان متصلا بقواعد التوريث ، و أحكامه المعتبرة شرعاً ، كإعتبار شخص وارثاً ، و هو فى الحقيقة غير وارث ، أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة ، كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزه الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ، و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث .
=================================
الطعن رقم 0258 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1241
بتاريخ 23-06-1975
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام
فقرة رقم : 2
إذ كانت المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التى إستمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التى يرجع إليها فى بيان الورثة و تحديد أنصبتهم ، و كان الثابت من تقرير الخبير أنه إعتمد فى شأن حصر و تحديد أنصبة ورثة المرحومة … … … … إلى الحكم رقم … … للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين و الذى ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذى أجرته المحكمة وفاة … … … … و إنحصار إرثها فى والدتها … … … – المطعون ضدها الأولى – و شقيقتها … … … … و زوجها … … … … – المطعون ضده الأخير – ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث فى التركة أى ثمانية قراريط من أربعة و عشرين قيراطاً و الأخت تستحق النصف أى إثنى عشر قيراطاً من أربعة و عشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة و يبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بإعتبارها دليلاً يخضع من ناحية صحته و قوته و أثره القانونى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لأحكام الشريعة الأسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً ممن القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل ، و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض على غيره أهدره و لم يعمله لأنه لا يجوز قوة الأمر المقضى إلا إذا إتصل به قضاء فى محل مجتهد فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم … … أحوال شخصية كلى … … المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التى تنص على أن ” للزوج فرض النصف عند عدم الولد و ولد الإبن و إن نزل ” عملاً بقوله تعالى فى سورة النساء و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ” بأن خص والدة المتوفاة – المطعون ضدها الأولى – بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة و الأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة و لم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه بإحتساب نصيب الزوج تعول المسألة و يكون نصيب الأم – المطعون ضدها – 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة و ليس من 24 قيراطاً و ترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد إفتات على النصيب الشرعى للزوج – المطعون ضده الأخير – فخرج على النص و ما إنتهى إليه الإجماع فى حالة العول بعد ثبوت إنتفاء شبهة المخالفة عن إبن عباس بما ينقصه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم . . . . . أحوال شخصية كلى . . . . . و بيان النصيب الشرعى ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 258 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1394
بتاريخ 11-11-1975
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإتفاق الذى ينطوى على التصرف فى حق الإرث قبل إنفتاحه لصاحبه و إستحقاقه إياه أو يؤدى إلى المساس بحق الإرث فى كون الإنسان وارثاً أو غير وارث و كونه يستقل بالإرث أم يشاركه فيه غيره هو إتفاق مخالف للنظام العام إذ يعد تحايلاً على قواعد الميراث فيقع باطلاً بطلان مطلقاً لا تلحقه الإجازة و يباح إثباته بكافة الطرق و لو كان الوارث طرفاً فى الإتفاق .
=================================
الطعن رقم 1527 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 337
بتاريخ 20-12-1979
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام
فقرة رقم : 8
قواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً بما فى ذلك تحديد أنصبة الورثة هى – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الأمور المتعلقة بالنظام العام . و إذ كان الطعن الماثل يشمل ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض موروث و توزيع قيمته بين المحكوم لهم . و كان المحكوم لهم أما و أخوة للمورث و لا تتساوى أنصبتهم الشرعية فى الميراث . فإن الحكم المطعون فيه إذ ساوى بينهم فى الأنصبة فى مقدار التعويض الموروث يكون قد خالف القانون فى أمر متعلق بالنظام العام .
( الطعن رقم 1527 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/12/20 )
=================================
الطعن رقم 0482 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1814
بتاريخ 14-06-1981
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام
فقرة رقم : 1
أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة فى الشريعة الإسلامية و التى إستمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر فى حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية و الإجتماعية المستقرة فى ضمير الجماعة .
=================================
الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185
بتاريخ 06-02-1986
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 2/131 من القانون المدنى أن جزاء حظر التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة هو البطلان المطلق الذى يقوم على إعتبارات تتصل بالنظام العام لمساسه بحق الإرث .
=================================
الطعن رقم 0161 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 828
بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام
فقرة رقم : 3
التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث لتعلقها بالنظام العام هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً كإعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس و كذلك ما يتفرغ عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبله كأيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية . و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة و لو كان المورث قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يرد إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما أخرجه من مال حال حياته فلا حق للورثة فيه و التصرف المنجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقته بيعاً أو مستترة فى عقد أستوفى شكله القانونى .
( الطعن رقم 161 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 449
بتاريخ 14-06-1934
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام
فقرة رقم : 1
إن كون الإنسان وارثاً أو غير وارث ، و كونه يستقل بالإرث أو يشركه فيه غيره إلى غير ذلك من أحكام الإرث و تعيين الورثة و إنتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعاً ، كل هذا مما يتعلق بالنظام العام . و التحيل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة ، و يحكم القاضى به من تلقاء نفسه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . و تحريم التعامل فى التركات المستقبلة يأتى نتيجة لهذا الأصل ، فلا يجوز قبل وفاة أى إنسان الإتفاق على شئ يمس بحق الإرث عنه ، سواء من جهة إيجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعاً أو من جهة الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية أو من جهة التصرف فى حق الإرث قبل إنفتاحه لصاحبه و إستحقاقه إياه ، بل جميع هذه الإتفاقات و ما شابهها مخالف للنظام العام .
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 449
بتاريخ 14-06-1934
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام
فقرة رقم : 2
إذا حررت زوجة لزوجها عقد بيع بجميع أملاكها على أن يتملكها إذا ماتت قبله و حرر هذا الزوج لزوجته مثل هذا العقد لتتملك هى ما له فى حالة وفاته قبلها فإن التكييف الصحيح الواضح لتصرفها هذا أنه تبادل منفعة معلق على الخطر و الغرر ، و أنه إتفاق مقصود به حرمان ورثة كل منهما من حقوقه الشرعية فى الميراث فهو إتفاق باطل . أما التبرع المحض الذى هو قوام الوصية و عمادها فلا وجود له فيه . و يشبه هذا التصرف أن يكون من قبيل ولاء الموالاة ، و لكن فى غير موطنه المشروع هو فيه ما دام لكل من المتعاقدين ورثة آخرون ، بل هو من قبيل الرقبى المحرمة شرعاً .
( الطعن رقم 2 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/14 )
=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 686
بتاريخ 23-12-1948
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام
فقرة رقم : 1
التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً ، كإعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث أو إعتباره غير وارث و هو فى واقع الأمر وارث ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية . و يترتب على هذا بداهة أن الهبة الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة لخروجها من نطاق التعريف بالتحايل على قواعد الإرث على ما ذكر .
هذا و الإعتراض بأن الوارث يعتبر من الغير بالنسبة إلى التصرفات الضارة به الصادرة من المورث لأحد ورثته لا محل له متى كان التصرف منجزاً ، إذ القانون لا يحرم مثل هذا التصرف على الشخص كامل الأهلية و لو كان فيه حرمان ورثته ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه .
=================================