قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2002 بشأن التصرف فى حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل ( يلاحظ أن ، قررت المادة الرابعة من قانون العمل الجديد لسنة 2003 أن القانون الجديد لايخل بالمزايا التى حصل عليها العمال بموجب قوانين أو قرارات سابقة عليه)

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2002
بشأن التصرف فى حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل
( يلاحظ أن ، قررت المادة الرابعة من قانون العمل الجديد لسنة 2003 أن القانون الجديد لايخل بالمزايا التى حصل عليها العمال بموجب قوانين أو قرارات سابقة عليه )

مادة 1

تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بايداع حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل فى حساب جارى دائن تحت التسوية ( أموال غرامات )
مادة 2

يخصص ثلث حصيلة هذه المبالغ للمؤسسة الثقافية العمالية والمؤسسة الاجتماعية العمالية توزع مناصفة بينهما
مادة3

يتم توزيع ثلثى حصيلة هذه المبالغ على الوجه الآتى
( أ ) نسبة 20 % من هذه المبالغ للصرف منها على العاملين بمديريات القوى العاملة والهجرة الذين يقومون بأعمال التفتيش الدورى وتحرير المحاضر ومتابعة تحصيل المبالغ المحكوم بها
( ب ) نسبة 2 % للعاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة الذين يشاركون فى إعداد التشريعات العمالية ومراقبة ومتابعة أعمال النشر وفى تحصيل وصرف الأموال المشار اليها
(جـ) نسبة 5 % للعاملين بالأقلام الجنائية والحسابات بالمحاكم بوزارة العدل والتى يتم تحويلها بمعرفتهم للحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة الاولى من هذا القرار
( د ) نسبة 3 % للعاملين بالتنفيذ بأقسام ومراكز الشرطة التابعين لوزارة الداخلية وذلك كحافز لهم على سرعة تحصيل المبالغ المحكوم بها فى قضايا
مخالفات قانون العمل ويتم استخراج الشيك باسم الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بعد تسوية الشيكات الواردة بحساب الوزارة
( ز ) باقى الحصيلة تخصص للصرف منها فى الأوجه الآتية
1- المساهمة فى تكاليف الندوات والمؤتمرات والدورات الدراسية المصرية والعربية والمشروعات العملية والثقافية التى تخدم أهداف الوزارة والمديريات
2- المساهمة فى تأثيث وتجهيز قاعات الاجتماعات بالديوان العام والاستراحات بالمديريات
3- صرف المكافآت التشجيعية والحوافز وبدل حضور جلسات ولجان للعاملين بديوان عام الوزارة وكذا مكافآت لغير العاملين مقابل خدماتهم لأنشطة الوزارة المختلقة
4- دعم تكاليف استقبال وضيافة الوفود العربية والأجنبية وتقديم الهدايا التذكارية وكذا وفود الوزارة لدى الدول الأجنبية 5- تعزيز بنود وأنواع الباب الأول والثانى بموازنة الديوان العام فى حدود المحصل الفعلى من هذه الأموال
6 – صرف الإعانات اللازمة لعمال الديوان العام والمديريات والمركز القومى لدراسات الأمن الصناعى فى المناسبات الدينية والأعياد
7- صرف منح ومساعدات فى أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالديوان العام والمديريات
مادة4

يتم الصرف على البنود السابقة بعد عرضها من الجهة المعنية وموافقتنا عليها
مادة5

تشكل لجنة للنظر فى صرف المنح والمساعدات الاجتماعية والصحية المذكورة بالبند ( 7 ) من المادة الثالثة على الوجه التالى :
رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيساً
مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا
مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا
مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا
طبيب ممثل الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا
ممثل اللجنة النقابية بديوان عام الوزارة تختاره اللجنة النقابية . . . . . . . . . . . . عضوا
ادارة رعاية العاملين بالإدارة العامة لشئون العاملين . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا
مادة6

يتم صرف المنح والمساعدات الاجتماعية والصحية طبقاً للائحة الصادرة بهذا الشأن

مادة7

تلغى القرارات أرقام ( 32 ، 52 ، 151 لسنة 1989، 139 ، 167 لسنة 1996 )
مادة8

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره
تحريرا فى 30 / 6 / 2001