أحكام نقض فى جريمة شيك بدون رصيد

شيك بدون رصيد  

 =================================

الطعن رقم  1057     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 136

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الورقة التى أعطاها المتهم للمجنى عليه على أنها شيك ظاهر فيها أن تاريخ الإستحقاق هو ذات تاريخ السحب ، فهى تعد شيكاً و لا يجوز الدفع بأن الحقيقة غير ذلك و لا إثبات ما يخالف ظاهر الشيك ، كما لا يجوز الإعتداد فى هذا الصدد بتاريخ التحويل . كما أن تقاضى الدائن دينه بعد تاريخ الإستحقاق لايؤثر فى قيام

الجريمة .

                ( الطعن رقم 1057 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )          

=================================

الطعن رقم  1741     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 501

بتاريخ 15-01-1951

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

إن ركن القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب يتوافر لدى الجانى بإعطائه الشيك و هو يعلم بأنه ليس له رصيد قائم و قابل للسحب .

              ( الطعن رقم 1741 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0466     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 261

بتاريخ 10-12-1951

الموضوع : شيك                      

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعنة أعطت شيكين كل منهما لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ، و كان لا يقابلهما رصيد للوفاء قابل للسحب فى تاريخ الإصدار ، فهذه الواقعة معاقب عليها بالمادة 337 من قانون العقوبات . و لا يؤثر فى ذلك ما تدعيه الطاعنة من أن الشيكين قد أصدرا فى تاريخ غير التاريخ المثبت فيهما أو أنه حصل إتفاق بينها و بين المجنى عليهما على إستبدال الدين المستحق لهما و سداده على أقساط .

                ( الطعن رقم 466 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0878     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 111

بتاريخ 29-10-1951

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

متى بين الحكم واقعة الدعوى بما يتحقق فيه أركان الجريمة التى أدان المتهم بها

و إستخلص من الأدلة التى ذكرها علم المتهم وقت إصداره الشيك بعدم وجود رصيد له بالبنك يكفى للوفاء به مما يتحقق به ركن سوء النية المنصوص عليه فى القانون – فكل جدل من المتهم حول حسن نيته فى إصدار الشيك لا يكون مقبولاً .

                ( الطعن رقم 878 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0068     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1071

بتاريخ 10-06-1952

الموضوع : شيك                      

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بالحكم أن الشيك موضوع الدعوى كان به تاريخ قبل تقديمه للمسحوب عليه ، و أنه وقت تقديمه للبنك المسحوب عليه لم يكن يقابله رصيد ، فإن تبرئة مصدر هذا الشيك بمقولة إنه وقت تحريره لم يكن به تاريخ – ذلك يكون خطأ فى القانون ، فإن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير تاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع التاريخ قبل تقديمه إلى المسحوب عليه .

               ( الطعن رقم 68 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 52 

بتاريخ 28-10-1952

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع و وفاء مستحق الأداء لدى الإطلاع دائماً و يغنى عن إستعمال النقود فى المعاملات ، و ليس أداة إئتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى أعطيت فيه ، و أنه متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإنه يعتبر صادراً فى ذلك التاريخ المثبت فيه ، و أن سوء النية فى هذه الجريمة يتحقق بمجرد علم الساحب بـأنه وقت إصداره الشيك لم يكن له مقابل وفاء و قابل للسحب . فمتى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فهو يقع تحت حكم المادة 337 المذكورة و لا يقبل من ساحبه القول بأنه صدر فى حقيقة الأمر فى تاريخ سابق .

                 ( الطعن رقم 879 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/28 )

=================================

الطعن رقم  1108     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 288

بتاريخ 30-12-1952

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت أن الشيك قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود ، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على غير الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه ، ذلك بأن المشرع إنما أراد أن يكون الشيك ورقة مطلقة للتداول و فى حمايتها حماية للجمهور و للمعاملات .

=================================

الطعن رقم  1108     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 288

بتاريخ 30-12-1952

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 2

إن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره . و إذن فلا عبرة بما يقوله الطاعن من عدم إستطاعته إيداع قيمة الشيك بسبب الحكم بإشهار إفلاسه إذ كان يتعين عليه أن يكون هذا المقابل موجوداً بالفعل وقت تحريره .

                ( الطعن رقم 1108 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 631

بتاريخ 17-05-1954

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 2

إذا كان الشيك موضوع الدعوى قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه .

=================================

الطعن رقم  1170     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 253

بتاريخ 06-12-1954

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك بمعناه المعرف به فى القانون التجارى من أنه أداة دفع و وفاء مستحق الأداء بمجرد الإطلاع دائماً ، و يغنى عن إستعمال النقود فى المعاملات و ليس أداة إئتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى أعطيت فيه ، و أنه متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإنه يعتبر صادراً فى ذلك التاريخ المثبت فيه .

              ( الطعن رقم 1170 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0678     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1314

بتاريخ 14-11-1955

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

العبرة فى تعريف الشيك أنه أداة وفاء قابلة للصرف هى بالتاريخ الذى يحمله فإذا حرر شخص عدة شيكات تصرف فى تواريخ مختلفة و كان كل من هذه الشيكات لا يحمل إلا تاريخاً واحداً فإن ذلك لا يغير من طبيعة الشيك كما هو معرف به فى المادة 337 من قانون العقوبات .

               ( الطعن رقم 678 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 )

=================================

الطعن رقم  0771     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1443

بتاريخ 12-12-1955

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

إن مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب هو حماية هذه الورقة فى التداول بين الجمهور و حماية قبولها فى المعاملات على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود . و إذن فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً لدائنه ما دامت هذه الورقة قد إستوفت المقومات التى تجعل منها أداة وفاء فى نظر القانون .

                ( الطعن رقم 771 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 983

بتاريخ 02-10-1956

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

متى ذكرت المحكمة أن الشيك موضوع التهمة يحمل تاريخاً واحداً فإنه يكون أداة وفاة بغض النظر عن حقيقة الواقع ، و إصداره على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ما دام الساحب لم يكن له رصيد قائم فى التاريخ المثبت بالشيك – فإن ما قاله الحكم من ذلك و أسس عليه قضاءه يكون صحيحاً فى القانون .

                 ( الطعن رقم 743 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/2 )

=================================

الطعن رقم  0849     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1157

بتاريخ 13-11-1956

الموضوع : شيك                      

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

يتحقق سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بأنه وقت إصداره لم يكن له مقابل وفاء للسحب .

            ( الطعن رقم 849 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/13 )

=================================

الطعن رقم  0310     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 496

بتاريخ 14-05-1957

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 5

متى كان الشيك قد توفرت له مقوماته و كان رفع الدعوى بعد تاريخ إستحقاقه إمتنع القول برفعها قبل الأوان و إنتفت الحاجة إلى بحث موضوع الخلاف بين المتهم

و الشركة المدعية على تنفيذ الصفقة التى حرر الشيك ضماناً لتنفيذها .

             ( الطعن رقم 310 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0474     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 692

بتاريخ 19-06-1957

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

لا يشترط لزاماً أن يكون الشيك محرراً على نموذج مطبوع ، و مأخوذ من دفتر الشيكات الخاص بالساحب ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على غير الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه .

=================================

الطعن رقم  0474     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 692

بتاريخ 19-06-1957

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 2

مكان سحب الشيك ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على تخلفها فقدان الشيك لصفته فى القانون التجارى .

=================================

الطعن رقم  0474     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 692

بتاريخ 19-06-1957

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 3

يتوفر سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب .

                   ( الطعن رقم 474 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 )

=================================

الطعن رقم  1889     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 175

بتاريخ 09-02-1959

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

يتوافر سوء النية بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ، فلا عبرة بما يدفع به المتهم من عدم إستطاعته الوفاء بقيمة الشيك بسبب إشهار إفلاسه ، إذ أنه كان متعيناً أن يكون هذا المقابل موجوداً بالفعل وقت تحرير الشيك ، فدفاع المتهم المستند إلى غل يده عن توفير مقابل الوفاء بسبب إشهار إفلاسه هو مما لا يستأهل رداً لظهور بطلانه .

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 669

بتاريخ 23-06-1959

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع و وفاء و يستحق الأداء لدى الإطلاع عليه و يغنى عن إستعمال النقود فى المعاملات ، و ما دام أنه قد إستوفى فى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات – التى أصدر أمره بعدم صرفها – أن تكون تأميناً له فى يوم تحريرها ، إذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة و يخرجها عما خصها به القانون .

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 669

بتاريخ 23-06-1959

الموضوع : شيك                      

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 2

قول المتهم أنه إنما أصدر الشيكات مضطراً بعد أن أغلق محله و أحاطت به دعوى إشهار الإفلاس ، فعمد إلى إصدار الشيكات للخلاص من الخطر المحدق به – هذا القول مردود بإن الإكراه بمعناه القانونى غير متوافر فى الدعوى ، لأن الشركة الدائنة إستعملت حقاً خولها إياه القانون ، فلا تثريب عليها فى ذلك ، و بأن المعروف قانوناً أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذا وجد خطر يهدد النفس ، و أنها لا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب .

              ( الطعن رقم 640 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )

=================================

الطعن رقم  1092     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 820

بتاريخ 26-10-1959

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     

فقرة رقم : 3

الأصل أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هى ولاية إستثنائية تقتصر على تعويض الضرر الناشئ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية و لا تتعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة – و لو كانت متصلة بالواقعة التى تجرى المحاكمة عنها – لإنتفاء علة التبعية التى تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية – و لما كانت قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة – إصدار أمر بعدم دفع قيمته – التى دين المتهم بها ، بل هى عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها – مما تنتفى معه ولاية المحاكم الجنائية فى الحكم به – فإنه لا تعارض بين إستبعاد قيمة الشيك من مبلغ التعويض و بين القضاء للمدعى بالحق المدنى بما لحقه من ضرر فعلى نشأ مباشرة عن الجريمة .

=================================

الطعن رقم  1092     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 820

بتاريخ 26-10-1959

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 4

تتحقق جريمة المادة 337 من قانون العقوبات بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى و لو كان هناك سبب مشروع ، ذلك بأن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك فى التداول و قبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى فيها مجرى النقود .

               ( الطعن رقم 1092 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/26 )

=================================

الطعن رقم  1208     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 811

بتاريخ 22-11-1960

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل و فاء قابل للسحب – إذ يتم بذلك طرح الشيط فى التداول فتعطف عليه الحماية القانونية التى أسبقها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات – أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك و توقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية – مادام الشيك لم يسلم بعد إلى المستفيد – فإذا كانت الجريمة قد و قعت بدائرة قسم بولاق التابع لمحكمتها ، و لم يكن للمتهم محل إقامة بدائرة قسم السيدة زينب ، و لم يقبض عليه فى دائرتها ، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة بولاق ، و يكون ما ذهب إليه الحكم من جعل الاختصاص لمحكمة السيدة زينب الجزئية بدعوى و جود البنط المسحوب عليه بدائرتها قد بنى على خطأ فى تأويل القانون امتد أثرة إلى الدفع و إلى الموضوع – حين تناولته المحكمة ، و من ثم يتعين نقض الحكم و القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و عدم اختصاص محكمة السيدة زينب الجزئية بنظر الدعوى.

                      ( الطعن رقم 1208 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0317     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 586

بتاريخ 22-05-1961

الموضوع : شيك                      

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 2

تعتبر جريمة المادة 337 من قانون العقوبات متوافرة الأركان بمجرد إعطاء المتهم الشيك و علمه بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب ، بغض النظر عن كيفية سداد قيمته بعد ذلك .

                 ( الطعن رقم 317 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0603     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 77 

بتاريخ 23-01-1962

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     

فقرة رقم : 1

يتوفر سوء النية – فى جريمة المادة 337 من قانون المرافعات – بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك فى تاريخ السحب . و من ثم فإنه لا يجدى المتهم ما دفع به من أنه رد البضاعة ” التى إشتراها من المجنى عليه و أعطاه الشيك مقابل ثمنها ” – قبل تاريخ إستحقاق الشيك و حصل على سند بهذا المعنى ، ما دام أنه – و بفرض صحة هذا الفاع – لم يسترد الشيك من المجنى عليه .

                ( الطعن رقم 603 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/23 )

=================================

الطعن رقم  2392     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 584

بتاريخ 01-10-1962

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب البراءة ، من تهمة إعطائه شيكاً بدون رصيد المسندة إليه ، إستناداً إلى أن جسم الجريمة غير موجود ، و هذا البيان و إن جاء مجملاً إلا أن الطاعن قد أورد فى وجه طعنه أنه أراد به أن يوضح أن الورقة لم تتوفر لها الشروط الشكلية و الموضوعية لإعتبارها شيكاً مما ينعدم به وجودها كأساس للجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى – و لم يرد عليه ، و كان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه و إن ذكر أن بيانات الشيك مثبته بمحضر الشرطة إلا أنه لم يتضمن ما يفيد أن المحكمة قد تحققت من أن السند موضوع الدعوى قد إستوفى الشروط الازمة لإعتباره شيكاً ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة .

                 ( الطعن رقم 2392 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/10/1 )

=================================

الطعن رقم  1084     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1  

بتاريخ 01-01-1963

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

الأصل أن سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه . إلا أن ثمت قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى الماديتن 60 من قانون العقوبات و 148 من قانون التجارة ، فقد نصت المادة 60 عقوبات على أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ، بما مؤداه أن إستعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها – بإعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد – يعتبر سبباً من أسباب الإباحة إذا ما إرتكب بنية سليمة . فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها و يحميها بحيث يسمح بإتخاذ ما يلزم لتحقيقها و إستخلاص ما تنطوى عليه من مزايا ، و هو فى ذلك إنما يوازن بين حقين يهدر أحدهما صيانة للأخر ، و على هذا الأساس وضع نص المادة 148 من قانون التجارة – الذى يسرى حكمه على الشيك – و قد جرى بإنه ” لا يقبل المعارضة فى دفع قيمة الكمبيالة إلا فى حالتى ضياعها أو تفليس حاملها ” فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء ، لما قدره المشرع من أن حق الساحب فى حالتى الضياع و إفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . و إذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى و على غير ما توجبه المادة 337 عقوبات ، فقد أضحى الأمر بعدم الدفع فى هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم ،

و توفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لإستناده – إذا ما صدر بنية سليمة – إلى حق مقرر بمقتضى الشريعة . و الأمر فى ذلك يختلف عن سائر الحقوق التى لابد لحمايتها من دعوى ، فهذه لا تصلح مجردة سبباً للإباحة . لما كان ما تقدم ، و كان من المسلم أنه يدخل فى حكم الضياع السرقة البسيطة و السرقة بظروف و الحصول على الورقة بالتهديد ، كما أنه من المقرر أن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف ، فإنه يمكن إلحاق حالتى تبديد الشيك و الحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث إباحة حق المعارضة فى الوفاء بقيمته ، فهى بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال ، و أن الورقة فيها متحصلة من جريمة . و لا يغير من الأمر ما يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوفر للشيك من ضمانات فى التعامل ، ذلك بأن المشرع رأى أن مصلحة الساحب فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون التجارة – التى هى الأصل – هى الأولى بالرعاية . لما كان ذلك ، و كان هذا النظر لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تطبيق أحكام المادة 337 عقوبات

و إنما يضع له إستثناء يقوم على سبب من أسباب الإباحة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إليه فإنه يتعين نقضه و الإحالة .

                  ( الطعن رقم 1084 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1168     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 717

بتاريخ 12-11-1962

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     

فقرة رقم : 1

لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يتقدم المستفيد بالشيك إلى البنك فى تاريخ إصداره ، بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع دائماً . و لما كان ذلك ، فإنه لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكاً لا يقابله رصيد أو من أعطى شيكاً له مقابل ثم سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده و يظل محتفظاً فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه .

              ( الطعن رقم 1168 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/12 )

=================================

الطعن رقم  2788     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 103

بتاريخ 05-02-1963

الموضوع : شيك                      

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الطاعن هو الذى أصدر الشيك بوصفه وكيلاً عن زوجته – صاحبة الحساب – دون أن يكون له رصيد قائم و قابل للسحب ، فإنه يكون مسئولاً و يحق عقابه بوصفه فاعلاً أصلياً للجريمة ، لأن وكالته عن زوجته صاحبة الحساب لا ينفى أنه هو الذى قارف الجريمة التى دين من أجلها .

=================================

الطعن رقم  0805     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 768

بتاريخ 11-11-1963

الموضوع : شيك                      

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك – و أن القصد الجنائى فى تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب .

=================================

الطعن رقم  0805     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 768

بتاريخ 11-11-1963

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     

فقرة رقم : 2

من المقرر أن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات . و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات ، فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذ ما إطمأنت إلى صحتها . و لما كانت محاضر الجلسات قد خلت فى درجتى التقاضى من طلب للطاعن بضم أصل الشيك ، و كان الحكم قد أثبت أن الشيك الذى حرره الطاعن يحمل تاريخاً واحداً و مسحوباً على بنك مصر  و قد توافرت فيه الشروط الشكلية التى يتطلبها القانون . فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

                 ( الطعن رقم 805 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0976     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 15 

بتاريخ 06-01-1964

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ إصداره ، بل تتحقق الجريمة و لو تقدم المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع دائماً . فلا يعفى من المسئولية من يعطى شيكاً له مقابل فى تاريخ السحب ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف للوفاء بقيمة الشيك عند تقديمه – بعد تاريخ الإستحقاق لصرف قيمته – إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده و يظل محتفظاً فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه .

=================================

الطعن رقم  1009     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 935

بتاريخ 16-12-1963

الموضوع : شيك                      

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك ، و ما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة .

=================================

الطعن رقم  1009     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 935

بتاريخ 16-12-1963

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 2

الأمر بوضع أرصدة شركات الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية تحت التحفظ عملاً بأحكام القرار بالقانون رقم 212 لسنة 1961 ، يوفر فى صحيح القانون قوة  قاهرة يترتب على قيامها إنعدام مسئولية المتهمين الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات التى تقع خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر حتى تاريخ الإفراج عن أموال تلك الشركات .

                ( الطعن رقم 1009 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/16 )

=================================

الطعن رقم  0463     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 605

بتاريخ 26-10-1964

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

تتحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب ، أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك .

=================================

الطعن رقم  0463     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 605

بتاريخ 26-10-1964

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 2

سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك الذى أصدره . و لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه قد أوفى بقيمة الشيك إلى المستفيد قبل تاريخ الإستحقاق ما دام هو – بفرض صحة هذا الدفاع – لم يسترد الشيك من المجنى عليه .

                  ( الطعن رقم 463 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/26 )

=================================

الطعن رقم  0504     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 627

بتاريخ 02-11-1964

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى بمعناه العام – فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد – و الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذى سحبه من قبل . و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لم يستلزم الشارع نية خاصة لقيام هذه الجريمة .

                    ( الطعن رقم 504 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/2 )

=================================

الطعن رقم  0702     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 58 

بتاريخ 12-01-1965

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الشيك ما دام قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات ، و متى كان كل من الشيكين موضوع الدعوى يحكما تاريخاً واحداً و هو لاحق لإنهاء الوكالة عن البنك التى يدعيها الطاعن ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و لا يقبله الإدعاء بأنه حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله . كما أن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . و من ثم فلا عبرة بما يقوله الطاعن من قيام البنك المسحوب عليه بتجميد الإعتماد المفتوح به ما دام أنه يسلم فى تقرير أسباب طعنه بأنه قد سحب الشيكين بعد تجميد هذا الإعتماد على أثر تأميم البنك و هو ما أقر به أيضاً فى المذكرة التى قدمها بدفاعه إلى محكمة ثانى درجة .

=================================

الطعن رقم  0702     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 58 

بتاريخ 12-01-1965

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     

فقرة رقم : 2

متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكم أن الطاعن أصدر الشيكين لصالح شخصين مختلفين فى تاريخين مختلفين و عن معاملتين مختلفتين و هو ما يفيد أن ما وقع منه لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين اللتين إرتكبهما مما لا محل معه لإعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات .

                 ( الطعن رقم 702 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0718     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 717

بتاريخ 23-11-1964

الموضوع : شيك                      

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ، و لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكاً له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ على الساحب أن يرقب تحركات رصيده و يظل محتفظاً فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه . و لا يعفيه من ذلك الإلتزام ما أشار إليه الحكم من كثرة معاملات المطعون ضده و تغير رصيده بين الصعود و الهبوط . كما أن محاسبة المطعون ضده مع المستفيد لا تؤثر فى مسئوليته الجنائية ما دام أن ذلك قد تم فى تاريخ لاحق لوقوع الجريمة .

                  ( الطعن رقم 718 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1230     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 866

بتاريخ 28-12-1964

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك – متى إستوفى مقوماته – إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل و فاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى التدليل على عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات إلى إفادة البنك التى يطلب فيها إيضاح الرقم الصحيح لحساب الطاعن ، و كانت هذه الإفادة لا تكفى بذاتها لأن يستخلص منها أن الساحب كان له رصيد قائم و قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق – مما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر . فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل ذلك يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بما يبطله و يعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به ، مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

                 ( الطعن رقم 1230 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/28 )   

=================================

الطعن رقم  1871     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 79 

بتاريخ 18-01-1965

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     

فقرة رقم : 2

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعقد عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات . و لا يغير من ذلك أن يكون تاريخ إستحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقى طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً إذ أن تأخير تاريخ الإستحقاق ليس من شأنه فى هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك و من قابليته للتداول و إستحقاقه الدفع فى تاريخ السحب بمجرد الإطلاع و من ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من أن هذا الشيك كان وسيلة إئتمان لا أداة وفاء

                    ( الطعن رقم 1871 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0367     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 795

بتاريخ 02-11-1965

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ إستحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه . كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة .

=================================

الطعن رقم  1779     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 57 

بتاريخ 17-01-1966

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

إن مراد الشارع من العقاب على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات هو حماية الشيك من التداول و قبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى فيها مجرى النقود . و لا عبرة بالأسباب التى دعت ساحب الشيك إلى الأمر بعدم الدفع لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية . كما أنه لا وجه للتحدى بقضاء الهيئة العامة للمواد الجزائية الذى صدر بتاريخ أول يناير سنة 1963 فى الطعن رقم 1084 لسنة 32 قضائية ، ذلك بأن هذا القضاء لم يشأ الخروج على ذلك الأصل الذى إستقر عليه قضاء محكمة النقض و حرصت على تأييده فى الحكم المشار إليه ، و لم تستثن منه إلا الحالات التى تندرج تحت مفهوم حالة الضياع التى أباح الشارع فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد ، و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .

                   ( الطعن رقم 1779 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/1/17 )

=================================

الطعن رقم  1171     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1132

بتاريخ 22-11-1966

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

مفاد ما جاء فى نص المادة 337 من قانون العقوبات و ما أعرب عنه الشارع فى مذكرته الإيضاحية أنه يشترط لتحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاثة هى إصدار ورقة تتضمن إلتزاماً صرفياً معيناً هى الشيك أى إعطاؤه أو مناولته للمستفيد ، و تخلف الرصيد الكافى القابل للصرف أو تجميده ، ثم سوء النية . و لا جريمة فى الأمر ما دام للساحب عند إصدار الشيك فى ذمة المسحوب عليه رصيد سابق ، محقق المقدار ، خال من النزاع ، كاف للوفاء بقيمة الشيك ، قابل للصرف ، و أن يظل ذلك الرصيد خالياً من التجميد الذى يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب بعدم الدفع . و متى أصدر الساحب الشيك مستوفياً شرائطه الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء تقوم مقام النقود تعين البحث بعدئذ فى أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب و إنتوائه عدم صرف قيمته إستغلالاً للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند التشكك فى صحة التوقيع ، أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه ، أو لعدم تحرير الشيك على نموذج خاص ، لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس للفعل إلا بعد ثبوت الفعل نفسه . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً و عدماً و إستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر الجريمة فى حق الطاعن ما دام قد وقع الشيك بغير توقيعه المحفوظ فى المصرف ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويله القانون فوق قصوره و هو ما يتسع له وجه الطعن على الجملة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

               ( الطعن رقم 1171 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1182     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1005

بتاريخ 24-10-1966

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

تتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات متى أصدر الساحب الشيك و هو عالم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب . و قد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، فهو مستحق الأداء لدى الإطلاع دائماً .

=================================

الطعن رقم  1182     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1005

بتاريخ 24-10-1966

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 2

يتوفر سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك فى تاريخ السحب . و من ثم فلا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بقيمة السندات التى أصدر الشيك ضماناً لها و أن وفاءه بها قد تم قبل تقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته ، ما دام أنه – بفرض صحة هذا الدفاع – لم يسترد الشيك من المجنى عليه .

=================================

الطعن رقم  1182     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1005

بتاريخ 24-10-1966

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     

فقرة رقم : 3

من المقرر أن المسئولية الجنائية فى تطبيق المادة 337 عقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك . و من ثم فلا عبرة بما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره ، ما دام مظهره و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان .

=================================

الطعن رقم  1182     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1005

بتاريخ 24-10-1966

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     

فقرة رقم : 4

الأصل أن سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه ، و لا يستثنى من ذلك إلا الحالات التى تندرج تحت مفهوم حالة الضياع التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد ، و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة ، فلا محل لتذرع الطاعن – فى صدد نفيه مسئوليته الجنائية – سابقة وفائه بقيمة الشيك فيما أوفى به من السندات التى يقول إنه أصدر الشيك ضماناً لها .

=================================

الطعن رقم  1182     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1005

بتاريخ 24-10-1966

الموضوع : شيك                      

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 5

لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقدم المستفيد الشيك للبنك فى تاريخ إصداره ، بل تتحقق الجريمة و لو تقدم المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد إستوفى مقوماته .

=================================

الطعن رقم  1182     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1005

بتاريخ 24-10-1966

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     

فقرة رقم : 6

عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات . و لما كانت محاضر الجلسات قد خلت فى درجتى التقاضى من طلب للطاعن بضم أصل الشيك ، فلا يعيب الحكم أن يدين المتهم إستناداً إلى العناصر و الأدلة المطروحة و منها محضر ضبط الواقعة الذى ثبت مما ورد به إستيفاء الشيك كافة الشروط الشكلية و الموضوعية .

=================================

الطعن رقم  1182     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1005

بتاريخ 24-10-1966

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 7

إن ملكية مقابل الوفاء تنتقل إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك و تسليمه إليه ، أما تقديم الشيك للصرف فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة ، بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك ، أما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد فليست إلا إجراء كاشفاً للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائى و سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها .

                  ( الطعن رقم 1182 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/24 )

=================================

الطعن رقم  1210     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1027

بتاريخ 31-10-1966

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك و إطلاق الساحب – أياً كانت صفته – له فى التداول .

=================================

الطعن رقم  1210     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1027

بتاريخ 31-10-1966

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 2

سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره و هو أمر مفروض فى حق الساحب إذ عليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للإستيثاق من قدرته على الوفاء قبل إصدار الشيك ، و لا محل لإعفاء الوكيل فى السحب من ذلك الإلتزام لمجرد أنه لا يسحب على رصيده الخاص ، لأن طبيعة العمل الصادرة بشأنه الوكالة – و هو إصدار الشيك – يستلزم من الوكيل التحقق من وجود الرصيد ، الذى يأمر بالسحب عليه ، فإذا هو أخل بهذا الإلتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة بإعتباره مصدر الشيك الذى تحقق بفعله وحدة إطلاقه فى التداول . و لا يغنى فى ذلك – إثباتاً لحسن نيته – مجرد إعتقاد الوكيل فى وجود رصيد لموكله لدى البنك المسحوب عليه أو كفاية هذا الرصيد للوفاء بقيمة الشيك ، بل يتعين عليه أن يقيم الدليل على إنتفاء علمه بعدم وجود الرصيد أو بعدم كفايته .

                ( الطعن رقم 1210 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/31 )

=================================

الطعن رقم  1273     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1115

بتاريخ 21-11-1966

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى بمعناه العام فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد و الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذى سحبه من قبل ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية و لم يستلزم الشارع نية خاصة لوقوع هذه الجريمة .

=================================

الطعن رقم  1375     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 997

بتاريخ 18-10-1966

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 4

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك . و إتفاق الطرفين بعد وقوع الجريمة على إستبدال الدين الثابت بالشيك و تقسيطه لا يمحو الجريمة .

                 ( الطعن رقم 1375 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/18 )

=================================

الطعن رقم  0172     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 556

بتاريخ 18-04-1967

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

البحث فى توافر الشروط القانونية لصحة الشيك إنما ينظر فيه إلى وقت تحريره و يظل إلتزام الساحب بتوفير الرصيد قائماً إلى حين تقديم الشيك و صرف قيمته بغض النظر عن شخص المستفيد أو مصيره ، لأن القانون إنما أسبغ حمايته على الشيك بإعتباره أداة وفاء تجرى فى المعاملات مجرى النقود و يستحق الأداء بمجرد الإطلاع .

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 524

بتاريخ 17-04-1967

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     

فقرة رقم : 1

الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير الإكراه ، إنما هو دفع جوهرى لما يترتب عليه – إن ثبتت صحته – من أثر فى تحديد المسؤلية الجنائية للحاسب . و لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الحاضر مع الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بأنه أكره على التوقيع على الشيك و طالب فى سبيل تحقيق هذا الدفاع بضم تحقيقات أشار إليها فلم تجبه المحكمة الى طلبه ، و ردد المدافع عنه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية ، فقد كان من المتعين على المحكمة الأخيرة أن تحقق ذلك الدفع إلتزاماً بواجبها فى إستكمال النقص فى إجراءات محكمة أول درجة ، و أن تعرض له فى حكمها و تمحصه و ترد عليه إن إرتأت إطراحه . أما و أنها لم تفعل و إلتفتت عنه كلية مكتفية بما إجتزأ به الحكم المستأنف من رد قاصر عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 436 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0447     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 534

بتاريخ 17-04-1967

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب – إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات . و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة . كما لا عبرة بإشتماله على كلمة ” نقداً ” لأن ذكر سبب الإلتزام فى الشيك لا يعيبه و ليس من شأنه أن يغير من طبيعته و من قابليته للتداول و إستحقاق الدفع فى تاريخ السحب بمجرد الإطلاع .

                  ( الطعن رقم 447 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0335     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 497

بتاريخ 29-04-1968

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

إن مراد الشارع من العقاب فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو حماية الشيك فى التداول و قبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى مجرى النقود ، و لا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية .

=================================

الطعن رقم  0335     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 497

بتاريخ 29-04-1968

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 2

إن قضاء الهيئة العامة للمواد الجنائية الذى صدر بتاريخ أول يناير سنة 1963 فى الطعن رقم 1084 لسنة 32 لم يشأ الخروج على الأصل الذى إستقر عليه قضاء محكمة النقض من حماية الشيك فى التداول و قبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى مجرى النقود – و الذى حرصت على تأييده فى الحكم المشار إليه و لم تستثن فيه إلا الحالات التى تندرج تحت مفهوم حالة الضياع التى أباح الشارع فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .

                   ( الطعن رقم 335 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0544     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 518

بتاريخ 06-05-1968

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم و جود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . و لا يجدى الطاعن منازعته فى قيمة الشيك أو دفاعه بأنه أوفى بقيمته قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه بصرف قيمته ما دام أن الثابت أن الشيك لم يكن له رصيد قائم و لم يسترده من المجنى عليه .

=================================

الطعن رقم  0544     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 518

بتاريخ 06-05-1968

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 2

إحتفاظ المدعى بالحق المدنى ” المستفيد ” بالشيك بعد تخالصه مع الطاعن “الساحب”  لا يندرج تحت مفهوم حالة الضياع التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء .

=================================

الطعن رقم  1930     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 152

بتاريخ 20-01-1969

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من المحرر أنه يتضمن أمراً صادراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين ، فإنه فى هذه الحالة يعتبر أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الإطلاع ، و يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات ، و يجرى مجرى النقود فى المعاملات .

=================================

الطعن رقم  0913     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1083

بتاريخ 23-10-1972

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ إستحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما إنتهى إليه من تبرئة المطعون ضده على أساس أن الدين محل الشيك موضوع الإتهام قد إستبدل بإقرار التخالص الذى قدمه و أنه كان يتعين على المدعى بالحقوق المدنية أن يرد الشيك إلى المتهم بعد تمام الوفاء بقيمته فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم  0913     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1083

بتاريخ 23-10-1972

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 2

أن إحتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب لا يندرج تحت مفهوم حالة الضياع التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء ، و من ثم فهو لا يصلح مجرداً سبباً للإباحة .

=================================

الطعن رقم  0913     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1083

بتاريخ 23-10-1972

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     

فقرة رقم : 3

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له مقابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول .

=================================

الطعن رقم  1705     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 54 

بتاريخ 11-01-1970

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك ، متى إستوفى مقوماته ، إلى المستفيد ، مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ، ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه ، كما لا يجدى المتهم أن يكون قد أوفى بقيمته قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته ، ما دام أن الثابت أن الشيك لم يكن له رصيد قائم و لم يسترده من المجنى عليه .

                  ( الطعن رقم 1705 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0202     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 510

بتاريخ 05-04-1970

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو إذنه ، فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن تظهيره متى وقع صحيحاً ، أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ، و يخضع لقاعدة تظهيره من الدفوع ، مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر الشيك لأمره ، و إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ،  و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على المظهر إليه ، طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ عنها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً ، و من ثم تكون دعواه المباشرة قبل المتهم مقبولة .

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 935

بتاريخ 29-06-1970

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 2

تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب . إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع عليه . بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات . أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك و توقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية ، و إذ كان ذلك . فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من جعل الإختصاص لمحكمة المنشأة بدعوى تحرير الشيك فى دائرتها . يكون قد بنى على خطأ تأويل القانون . إذ المعول عليه فى تحديد الإختصاص فى هذا الخصوص بالمكان الذى تم فيه إعطاء الشيك للمستفيد .

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 935

بتاريخ 29-06-1970

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 3

إنه يتعين على الحكم بالإدنة فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرف ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يبحث رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً و عدماً و إستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر الجريمة فى حق الطاعن . ما دام المجنى عليه قد أفاد بأن الشيك لا يقابله رصيد قائم و أن المتهم أجاب بأنه سيتفق مع المجنى عليه و يحصل منه على إيصال بالتخالص . فإنه يكون قد إنطوى على قصور فى البيان . مما يتعين معه نقض الحكم .

                   ( الطعن رقم 727 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/29 )

=================================

الطعن رقم  1188     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1203

بتاريخ 13-12-1970

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه و إن كان الأصل أن سحب الشيك و تسلميه للمسحوب له يعتبر وفاء قانوناً كالحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه ، إلا أن ثمة قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى المادتين 60 من قانون العقوبات ، 148 من قانون التجارة التى جرى نصها بأنه لا تقبل المعارضة فى دفع الكمبيالة إلا فى حالتى ضياعها أو تفليس حاملها فيباح للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء ، كما أنه من المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع السرقة و الحصول على الورقة بطريق التهديد و حالتى تبديد الشيك و الحصول عليه بطريق النصب من حيث حق المعارضة فى الوفاء بقيمته . و لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات التى ضمت تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قد أثار فى مذكراته المقدمة إلى محكمة ثانى درجة أن تحرير الشيك كان نتيجة غش و تدليس صاحب تحريره فصدر نتيجة جريمة نصب ، و أنه يتقدم بأشرطة صوتية تثبت وقوع ذلك الغش ، و أنه أقام دعوى ببطلان الشيك أمام محكمة القاهرة التجارية . كما أثار أنه قدم أمام محكمة أول درجة ما يدل على أن المدعى بالحق المدنى قد توقف عن الدفع و أنه حرر ضده عدة إحتجاجات عدم دفع ” بروتستو ” ، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فيها ، و إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه و لم تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .

                 ( الطعن رقم 1188 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1194     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1134

بتاريخ 23-11-1970

الموضوع : شيك                      

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة ، بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك ، و ما إفادة البنك بعدم وجود رصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائى سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها . و إذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع الدعوى قد إستوفى البيانات الشكلية التى يتطلبها القانون التجارى و هى إسم الساحب و المستفيد و إسم المسحوب عليه و هو بنك مصر الذى يتمتع بالشخصية المعنوية دون فرعه و المعنى بالأمر بالصرف ، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات و لا يؤثر على قيام و توافر هذه الجريمة ألا يكون للبنك المسحوب عليه فرع بالجهة التى أثبتت بالشيك ، إذ البنك – دون فروعه – هو الذى يتمتع بالشخصية المعنوية و هو الذى يتطلب القانون ذكر إسمه بإعتباره المسحوب عليه المخاطب بالصرف حتى تقبل الورقة فى التداول ، و يكفى أن تكون هذه الورقة بحسب ظاهرها شيكاً بالمعنى القانونى بغض النظر عن حقيقة الواقع مما ذكر فيها من بيانات شكلية خاصة بأطراف الشيك ليقبل فى المعاملات على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود .

                ( الطعن رقم 1194 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 116

بتاريخ 31-01-1971

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب و إنتوائه عدم صرف قيمته إستغلالاً للأوضاع المصرفية . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً و عدماً و إستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر الجريمة فى حق الطاعن ما دام البنك قد أفاد بتقديم الشيك الأول مرة أخرى و بأن الحساب مقفل بالنسبة للشيك الثانى دون بحث علة ذلك ، فإنه يكون قد إنطوى على قصور فى البيان بما يستوجب نقضه و الإحالة .

                   ( الطعن رقم 1519 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/31 )

=================================

الطعن رقم  1527     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 28 

بتاريخ 04-01-1971

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن عدم تقديم الشيك للمحكمة ، لا ينفى وقوع الجريمة ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات . لما كان ذلك ، و كانت محاضر الجلسات قد خلت فى درجتى التقاضى من طلب ضم الشيك و كان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بالإدانة على ما إستخلصه من بيانات الشيك المثبتة بمحضر الإستدلالات ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إطلاع المحكمة على الشيك محل الجريمة ، يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  1557     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 51 

بتاريخ 17-01-1971

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك فى التداول بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات . و لا يغير من ذلك أن يكون تاريخ إستحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقى طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً إذ أن تأخير تاريخ الإستحقاق ليس من شأنه فى هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك و من قابليته للتداول و إستحقاقه الدفع فى تاريخ السحب بمجرد الإطلاع .

=================================

الطعن رقم  1557     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 51 

بتاريخ 17-01-1971

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 2

إن عدم تقديم الشيك فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 191 من القانون التجارى لا يترتب عليه زوال صفته .

=================================

الطعن رقم  1557     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 51 

بتاريخ 17-01-1971

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 3

إن مراد الشارع من العقاب فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو حماية الشيك فى التداول و قبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى مجرى النقود ، و لا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية التى لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك ، إذ سوء النية إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب .

=================================

الطعن رقم  1557     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 51 

بتاريخ 17-01-1971

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 4

لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلى المدعى بالحق المدنى ما دام هو لم يسترد الشيك من المستفيد .

=================================

الطعن رقم  1702     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 155

بتاريخ 15-02-1971

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

إن مفاد ما جاء بنص المادة 337 من قانون العقوبات و مذكرتها الإيضاحية أنه يشترط لتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاث هى : إصدار ورقة تتضمن إلتزاماً صرفياً معيناً هى الشيك أى إعطاؤه أو مناولته للمستفيد ، و تخلف الرصيد الكافى القابل للصرف أو تجميده ، ثم سوء النية . و لا جريمة فى الأمر ما دام للساحب عند إصدار الشيك فى ذمة المسحوب عليه رصيد سابق ، محقق المقدار ، خال من النزاع ، كاف للوفاء بقيمة الشيك ، قابل للصرف و أن يظل ذلك الرصيد خالياً من التجميد الذى يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب بعدم الدفع ، و متى أصدر الساحب الشيك مستوفياً شرائطه الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء تقوم مقام النقود تعين البحث بعدئذ فى أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب و إنتوائه عدم صرف قيمته إستغلالاً للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند التشكك فى صحة التوقيع ، أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه أو لعدم تحرير الشيك على نموذج خاص لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس للفعل إلا بعد ثبوت الفعل نفسه . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً و عدماً و إستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر الجريمة فى حق الطاعن بمجرد إفادة من البنك بالرجوع على الساحب فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون فوق قصوره و هو ما يتسع له وجه الطعن على الجملة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

                  ( الطعن رقم 1702 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/2/15 )

=================================

الطعن رقم  1808     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 78 

بتاريخ 18-01-1971

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة . كما أنه لا محل لما يحتج به الطاعن من صدور حكم مدنى حائز لقوة الشئ المقضى بأن الشيك حرر ضماناً لعملية تجارية لما هو مقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها ، ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و هى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت و ذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لإنعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع ، بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية و السلطة الواسعة التى خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها إكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم ، ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون .

=================================

الطعن رقم  0121     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 366

بتاريخ 25-04-1971

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

إن توقيع الساحب للشيك على بياض ، دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه ، أو دون إثبات تاريخ به ، لا يؤثر على صحة الشيك ، ما دام قد إستوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه ، إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ ، يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه .

=================================

الطعن رقم  0121     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 366

بتاريخ 25-04-1971

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 3

إن المسئولية الجنائية فى صدد جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى أعطى من أجله الشيك .

=================================

الطعن رقم  0121     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 366

بتاريخ 25-04-1971

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 4

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، و هو قصد جنائى عام ، لأن المشرع لم يستلزم نية خاصة لوقوع هذه الجريمة ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك – بالعقاب على هذه الجريمة – بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .