أحكام نقض فى اركان جريمة الرشوة

اركان جريمة الرشوة

 =================================

الطعن رقم  0146     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1043

بتاريخ 07-05-1951

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

إن جريمة الرشوة تتحقق متى قبل المرتشى الرشوة مقابل الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته و لو ظهر أنه غير حق . و إذن فإذا كان الغرض الذى من أجله قدم المال إلى الموظف ” مفتش بوزارة التموين ” هو عدم تحرير محضر لمن قدمه و كان تحرير المحضر يدخل فى إختصاص هذا الموظف بوصف كونه مفتشاً بوزارة التموين و من عمله التفتيش على محلات الباعة لمراقبة تنفيذ القوانين الخاصة بالتسعير الجبرى و تحرير المحاضر لمخالفيها بصفة من رجال الضبطية القضائية فى هذا الشأن فإن جريمة الرشوة تكون متحققة و لو لم يكن هناك موجب لتحرير المحضر الذى دفع المال للإمتناع عن تحريره .

                 ( الطعن رقم 146 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0403     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1128

بتاريخ 21-05-1951

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

إن القانون يعاقب على الرشوة و لو كان العمل المقصود منها يكون جريمة ما دامت الرشوة قدمت إلى الموظف كى يقارفها فى أثناء تأدية وظيفته و فى دائرة الإختصاص العام لهذه الوظيفة .

                  ( الطعن رقم 403 سنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0921     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 95 

بتاريخ 10-11-1952

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

يكفى فى القانون لإدانة الموظف فى جريمة الرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب . فإذا كان الطاعن يقرر بإرتباط إختصاصات وظيفته بإختصاصات رئيس الحسابات فيما يتصل بشئون العمال مما يفيد إتصال وظيفته بهذه الشؤون فلا يصح منه أن ينعى على الحكم الذى أدانه فى جريمة الرشوة مقابل تعيينه عمالاً بالمصلحة التى يشتغل فيها بأنه لم يكن له شأن بهذا العمل و لا إختصاص له فيه .

                 ( الطعن رقم 921 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/10 )

=================================

الطعن رقم  1253     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 463

بتاريخ 02-02-1953

الموضوع : رشوة                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يتطلب لإعتبار العمل المتعلق بالرشوة داخلاً فى إختصاص وظيفة المرتشى أن يكون هو وحده المختص بالقيام به . بل يكفى أن يكون له نصيب من الإختصاص به . و إذن فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن بالرشوة لأنه بصفته موظفاً عمومياً

[ كونستابلاً من رجال الضبط القضائى ] قد أخذ مبلغاً من النقود من متهم فى واقعة يباشر ضبطها و تحرير محضرها على سبيل الرشوة ليؤدى عملاً من أعمال وظيفته هو تنفيذ الأمر الخاص بإخلاء سبيله و لتسليمه السيارة المضبوطة و توجيه إجراءات الضبط فى الدعوى إلى غاية مرسومة – هذا الحكم لا يكون قد أخطأ فى شئ .

                  ( الطعن رقم 1253 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0291     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 988

بتاريخ 16-06-1953

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

لا يؤثر فى قيام أركان جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة و لم يكن الراشى جاداً فيما عرضه على المرتشى متى كان عرضه الرشوة جدياً فى ظاهره و كان الموظف قد قبله على أنه جدى منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى أو مصلحة غيره .

=================================

الطعن رقم  0291     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 988

بتاريخ 16-06-1953

الموضوع : رشوة                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 2

يكفى فى القانون لإدانة الموظف بالرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب و أن يكون قد اتجر مع الراشى فى هذا النصيب .

               ( الطعن رقم 291 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/16 )

=================================

الطعن رقم  1065     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 162

بتاريخ 02-11-1954

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 2

إن القانون لا يحتم أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قانون أو لائحة ، و ليس فى القانون ما يمنع أن يدخل فى أعمال الموظف العمومى كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من رئيس مختص .

                  ( الطعن رقم 1065 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/2 )

=================================

الطعن رقم  0276     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 416

بتاريخ 15-04-1957

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

يجب فى جرائم الرشوة و الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته ، أو عملاً يزعم الموظف أنه يدخل فى إختصاصه .

                ( الطعن رقم 276 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )

=================================

الطعن رقم  1208     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 935

بتاريخ 25-11-1957

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

إن جريمة الرشوة طبقاً للمادة 103 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 تقوم فى حق الموظف العمومى بمجرد طلبها و فى قول الحكم بحصول هذا الطلب من جانب المتهم و ثبوت ذلك فى حقه ما تتحقق به حكمة معاقبته .

               ( الطعن رقم 1208 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : ح

1) إن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطاً فى جريمة التخابر مع دولة أجنبية المنصوص عنها فى المادة 78 مكرراً أ من قانون رقم 40 لسنة 1940 .

   2) يشترط لتطبيق المادة 80 من القانون رقم40 لسنة 1940 المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشئ ذا طبيعة سرية و ثانيهما أن يكون متعلقاً بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع فى كلا الأمرين و لهما فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الإستعانة به كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة أبانت فى حكمها الأسانيد التى إستندت إليها فى إستخلاص النتيجة التى إنتهت إليها فى طبيعة السر و فى علاقته بالدفاع عن البلاد و كان إستخلاصها لهذه النتيجة إستخلاصاً سائغاً يؤدى إليها .

   3) يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها و على تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها و لو لم تكن تلك الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر و كل ما إشترطه النص أن تكون مصر نفسها فى حالة حرب تباشرها قواتها النظامية .

   4) إن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون مادياً و قد يكون معنوياً و أن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوى و أبلغه إلى دولة أجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها كما تكون قائمة إذا كان قد حصل عل سر مادى و سلمه .

   5) إن المادة 80 لم تفرق فى إستحقاق العقاب بين من حصل على السر و من توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها و جاء نصها عاماً حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة و على أى وجه و بأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها .

   6) إن المادة 80 قصدت إلى التعميم و الإطلاق يدل عل ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون إذ جاء بها ” أن المهم فى أمر هذه الجريمة هو الغرض الذى يرمى إليه الجانى فغير ذى بال الصورة التى يجرى بها تحقيق هذا الغرض أو الوسائل التى تستعمل فى ذلك . كما أنه ليس من المهم أن يكون السر قد علم بأكمله فإن عبارة ” بأى وجه من الوجوه ” يراد بها أن تطبق العقوبة و لو لم يفش من السر إلا بعضه و كذلك لو كان السر أفشى على وجه خاطئ أو ناقص ” .

   7) إن سكوت السلطات عن المتهمين فترة زمنية لا يعنى فى شئ أن الأسرار التى أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد .

   8) إن ترامى أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية و لا يهدر ما يجب لها من الحفظ و الكتمان .

   9) إنه و إن كان الأصل فى فقه القانون الدولى أن الحرب بمعناها العام هى الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى فى الحالة القائمة بين مصر و إسرائيل و هى حالة لها كل مظاهر الحرب و مقوماتها .

  10) القانون الجنائى قانون جزائى له نظام قانونى مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى و له أهدافه الذاتية إذ يرمى من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة و حماية المصالح الجوهرية فيها و على المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه

و توافرت أركانها و شروطها أن تتقيد بإرادة الشارع فى هذا القانون الداخلى و مراعاة أحكامه التى خاطب بها المشرع القاضى الجنائى فهى الأولى فى الإعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى من قواعد أو مبادىء يخاطب بها الدول الأعضاء فى الجماعة

الدولية .

  11) للمحكمة الجنائية فى تحديد معنى الحرب و زمن الحرب أن تهتدى بقصد المشرع الجنائى تحقيقاً للهدف الذى هدف إليه و هو حماية المصالح الجوهرية للجماعة متى كان ذلك مستنداً إلى أساس من الواقع الذى رأته فى الدعوى و أقامت الدليل عليه .

  12) إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر و إسرائيل قائمة فعلاً و إستند فى ذلك إلى إتساع العمليات الحربية بين مصر و الدول العربية من ناحية و إسرائيل من ناحية أخرى

و من إمتداد زمن هذه العمليات و من تدخل الأمم المتحدة و عقد الهدنة التى لا تكون إلا بين متحاربين و إصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام الحرب كإنشاء مجلس الغنائم و من إعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة فإن الحكم يكون قد إستند فى القول بقيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل إلى الواقع الذى رآه و للأسانيد و الإعتبارات الصحيحة التى ذكرها .

  13) الهدنة لا تجىء إلا فى أثناء حرب قائمة فعلاً و هى إتفاق بين متحاربين على وقف القتال مع تقدير إستمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب و لا تتأثر بالهدنة حقوق و واجبات الفريقين المتحاربين فيما بينهما و لا بين المتحاربين و بين المحايدين أما الحرب فلا تنتهى إلا بإنتهاء النزاع بين الفريقين المتصارعين أو بإبرام صلح بينهما يحسم أسباب هذا النزاع نهائياً و إذن فلا يمس ما إستدل الحكم به على قيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل ما إعترض به المتهمان من عقد إتفاقية الهدنة التى توقف بها القتال أو أن دولة ” بريطانيا ” التى سلمت الأسرار إلى عملائها لم تكن تحارب مصر حين كان المتهمان يباشران نشاطهما .

  14) إذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع أنه كان يعلم بأن المتهمين الأول و الثانى إنما يتسلمان منه فى زمن حرب أسرار الدفاع عن البلاد لحساب دولة “بريطانيا” و أن هذا العمل فى ذاته يكشف عن قصد ذينك المتهمين الأخيرين من الإضرار بمركز مصر الحربى

و أن المستندات التى تعامل بها المتهم الرابع مع المتهمين الأول و الثانى ناطقة فى إثبات قيام المخابرة بينهما و بين دولتهما بما إشتملت عليه من تعليق على المعلومات المسلمة لتلك الدولة أو توجيه نحو إستيفاء بعض جوانبها . كما قرر الحكم بالنسبة للمتهم السابع أنه كان يعلم بتخابر المتهم الأول و هو من مأمورى الدولة الأجنبية التى يعمل لمصلحتها بما يدل عليه من تلقيه التعليمات و الإستيضاحات فى شأن ما يقدمه من معلومات و أن تبيلغ هذه الأسرار ينطوى بطبيعته على الإضرار بمركز مصر الحربى فإن هذا التقرير يكفى فى توافر القصد الجنائى لدى كل من المتهمين الرابع و السابع فى جريمة الإشتراك فى جناية التخابر المنصوص عليها فى المادة 78 مكررا ” أ ” التى دانتهما بها المحكمة .

  15) إذا قرر الحكم أنه متى ثبت فى حق المتهم عبثه بالأوراق المنوط به حفظها بسبب وظيفته بأن إنتزعها من مكانها فإن ذلك يثبت عليه إخلاله بواجبات هذه الوظيفة و متى كان مأجورا لفعل ذلك من المخابرات البريطانية بما يقبله و يحصل عليه من مرتب شهرى فرضته له يكون مرتشياً فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون خالياً من عيب القصور فى التدليل على الجريمة التى دان المتهم بها .

  16) إذا أثبت الحكم على المتهمين أنهما كان يضطلعان بنقل معلومات و بيانات هى بطبيعتها و فى الظروف التى أبلغت فيها من أسرار الدفاع الحقيقية لا الحكمية فإن الإستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 يوليه سنة 1951 الذى بين طائفة من الأسرار الحكمية المشار إليها فى المادة 85 من قانون العقوبات لا يكون له محل .

              ( الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/5/13 )

=================================

الطعن رقم  1607     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 17 

بتاريخ 07-01-1958

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 2

لا يلزم فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرتشى هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة ، بل يكفى أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .

             ( الطعن رقم 1607 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/7 )

=================================

الطعن رقم  0645     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 722

بتاريخ 30-06-1959

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

إيراد الشارع لجريمة المادة 109 من القانون رقم 69 لسنة 1953 فى باب الرشوة هو من قبيل التوسعة فى معناها – لنوع شبه لاحظه الشارع بين الجريمتين من جهة النتيجة التى يفضى إليها التهديد أو الإعتداء ، لا من جهة الدلالة على حقيقة الرشوة فى إصطلاح القانون ، و هى لا تكون إلا بوعد أو عطية .

=================================

الطعن رقم  0795     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 55 

بتاريخ 20-01-1959

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

تقع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات و المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 بمجرد عرض رشوة لم تقبل متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومى .

=================================

الطعن رقم  0795     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 55 

بتاريخ 20-01-1959

الموضوع : رشوة                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 2

لا يشترط لوقوع جريمة تقوم من جانب الموظف على عدم قبول الرشوة أن تكون نيته قد إنصرفت إلى الإخلال بواجبات وظيفته ، و من ثم فإن ما حدث من تبليغ سابق على الضبط لا يؤثر فى قيامها .

=================================

الطعن رقم  0795     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 55 

بتاريخ 20-01-1959

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 3

التسليم بأن عرض مبلغ الرشوة قد تم من جانب الطاعنين و أن الرفض قد وقع من جانب المبلغ يمتنع به القول بإمكان حصول عدول إختيارى بعد ذلك و ليس ينقض ما تم إن حصل الضبط أثناء المهلة التى طلبها الطاعنان للتشاور بعد خلافهما مع المبلغ على مقدار الرشوة و رفض قبول المبلغ المعروض .

=================================

الطعن رقم  0795     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 55 

بتاريخ 20-01-1959

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 4

يدخل فى أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء ، كما يكفى فى صحة التكليف أن يصدر بأوامر شفوية – فإذا كان من الرؤساء ، كما يكفى فى صحة التكليف أن يصدر بأوامر شفوية – فإذا كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغا على أن عمل الساعى ” المبلغ ” يقتضى التردد على المكان الذى تحفظ به ملفات الممولين للمعاونة فى تصفيفها و أنه يقوم بنقل الملفات بناء على طلب موظفى مأمورية الضرائب – و هم من رؤسائه – فإن التحدى بإنعدام أحد أركان جريمة الرشوة يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 751

بتاريخ 06-10-1958

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

ليس ضرورياً فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخله ضمن حدود وظيفته مباشرة بل يكفى أن يكون له علاقة بها .

=================================

الطعن رقم  0933     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 766

بتاريخ 07-10-1958

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

إن الشارع فى المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 التى عددت صور الرشوة قد نص على ” الإخلال بواجبات الوظيفة ” كغرض من أغراض الرشوة و جعله بالنسبة للموظف أسوة إمتناعه عن عمل من أعمال وظيفته أو المكافأة على ما وقع منه ، و جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة جديداً فى التشريع عند تعديله مطلقاً من التقييد ليتسع مدلوله لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف و كل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال و يعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم ، فكل إنحراف عن واجب من هذه الواجبات أو إمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع فى النص ، فإذا تعاطى الموظف مقابلاً على هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب ، و إذن يكون عرض الرشوة على الصورة الثابتة فى الحكم على العسكرى و هو أحد أفراد سلطة الضبط و قائم بخدمة عامة فى سبيل حمله على إبداء أقوال جديدة غير ما سبق أن أبداه فى شأن كيفية ضبط المتهمة و ظروف هذا الضبط

و الميل به إلى أن يستهدف فى ذلك مصلحتها لتنجو من المسئولية و هو أمر تتأذى منه العدالة و تسقط عنده ذمة الموظف و هو إذا وقع منه يكون إخلالاً بواجبات وظيفته التى تفرض عليه أن يكون أميناً فى تقرير ما جرى تحت حسه من وقائع و ما بوشر فيها من إجراءات تتخذ أساساً لأثر معين يرتبه القانون عليها و هذا الإخلال بالواجب يندرج بغير شك فى باب الرشوة المعاقب عليها قانوناً متى تقاضى الموظف جعلا فى مقابله ، و يكون من عرض هذا الجعل لهذا الغرض راشياً مستحقاً للعقاب .

                  ( الطعن رقم 933 لسنة 28  ق ، جلسة 1958/10/7 )

=================================

الطعن رقم  0936     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 773

بتاريخ 07-10-1958

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

يقوم مشايخ الحارات فى المدن – كما يبين من مطالعة الأورنيك ” رقم 23 ” شياخات – بخدمات عامة لصالح المجتمع ، أى أنهم من المكلفين بخدمة عامه ، و من بين هذه الخدمات إستحضار الأشخاص المطلوبين للأقسام خدمة للأمن العام – فإذا أخذ أحدهم عطية مقابل إحضار أحد الأشخاص المطلوبين إلى مكتب الآداب فإن عمله هذا يعد رشوة .

              ( الطعن رقم 936 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )

=================================

الطعن رقم  0938     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 779

بتاريخ 07-10-1958

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

يكفى لكى يكون الموظف مختصاً بالعمل أن يصدر إليه أمر شفوى من رئيسه بالقيام به ، كما يكفى أن يكون العمل الذى دفعت الرشوة من أجله له اتصال بأعمال وظيفة المرتشى ، و إذ كان العمل قد جرى فى المحاكم على أن يقوم الكتاب الأول بأمر رؤسائهم بتحديد الجلسات حتى ينتظم العمل فى دوائر المحاكم المتعددة ، و حتى توزع القضايا على الجلسات توزيعاً عادلاً ، و كان لا تعارض بين ما جرى عليه العمل و بين ما أورده نص المادة 69 من قانون المرافعات ، فإن إدانة المتهم بجريمة عرض رشوة على كاتب أول محكمة للإخلال بواجبات وظيفته بشأن تحديد الجلسات و لم تقبل منه يكون صحيحاً فى القانون .

                ( الطعن رقم 938 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )

=================================

الطعن رقم  1033     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 804

بتاريخ 20-10-1958

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                                

فقرة رقم : 1

إذا بين الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة عرض رشوة على موظف عمومى ” جندى المرور ” ليمتنع عن عمل من أعمال وظيفته و هو تحرير محضر مخالفة لسائق السيارة  التى كان يركبها المتهم و لم تقبل منه و هى الجريمة التى دانه الحكم بها فإنه لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تكون هذه المخالفة التى عرض مبلغ الرشوة للإمتناع عن تحريرها مما يجوز الصلح فيها أو لا يجوز .

            ( الطعن رقم 1033 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/20 )

=================================

الطعن رقم  1767     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 881

بتاريخ 17-11-1959

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

يجب أن تبنى الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى و عناصرها – فإذا كانت مؤدى أقوال الخفير أنه قبض على المتهم حين رآه يسكب الماء أمام المحل إعتقاداً منه بأنه الشخص الذى دأب على إلقاء التراب و الملح أمام المحل ، و الذى طلب منه أصحابه ضبطه ، و أن ما فعله المتهم لا يعدو أن يكون من قبيل السحر ، و أن الخفير إذ قبض على المتهم إنما فعل ذلك نزولاً على رغبة أصحاب المحل مع علمه بماهية الفعل الذى صدر من المتهم – لا إعتقاداً منه بأن المتهم إرتكب جريمة ما – كما قالت المحكمة ، فإن رفض المحكمة دفاع المتهم المتبنى على أن عرضه الرشوة على الخفير النظامى كان بقصد التخلص من عمل ظالم نتيجة فهم المحكمة شهادة الشاهد على غير ما يؤدى إليه محصلها

و إستخلاصها منها ما لا يؤدى إليه لا يكون مستنداً إلى أساس سليم .

             ( الطعن رقم 1767 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/11/17 )

=================================

الطعن رقم  0205     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 364

بتاريخ 30-03-1959

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

يراد بالموظف العمومى – بحسب قصد الشارع فى المادة 109 – مكرراً من قانون العقوبات – كل شخص من رجال الحكومة بيده نصيب من السلطة العامة ، فلا يدخل فى هذا المعنى سوى رجال السلطة القضائية و كبار رجال السلطة التنفيذية و الإدارية .

=================================

الطعن رقم  0205     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 364

بتاريخ 30-03-1959

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 2

نصت المادة 111 من قانون العقوبات على أن المأمورين و المستخدمين أياً كانت وظيفتهم يعتبرون كالموظفين و بذلك تنطبق أحكام الرشوة على كل شخص له نصيب من الإشتراك فى إدارة أعمال الحكومة مهما كان نصيبه فى ذلك صغيراً ، و إنما يشترط فيه بجانب ذلك أن يكون ممن تجرى عليهم أحكام الأنظمة و اللوائح الخاصة بخدمة الحكومة ،

و قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 أحد هذه الأنظمة ، و هناك أنظمة أخرى خاصة برجال الجيش و البوليس ، و على هذا يدخل فى حكم الموظفين العموميين و المأمورين

و المستخدمين بمقتضىالمادتين 109 مكرراً ، 111 من قانون العقوبات رجال الجيش

و البوليس و موظفى الوزارت و المصالح و مستخدميها على إختلاف طبقاتهم .

=================================

الطعن رقم  0682     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 589

بتاريخ 01-06-1959

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

من المقرر فى جريمة عرض الرشوة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات أنه لا جريمة فى الأمر إذا كان العمل المراد القيام به أو الإمتناع عنه لا يدخل فى إختصاص الموظف و لم يزعم هذا الأخير أنه من إختصاصه .

=================================

الطعن رقم  0682     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 589

بتاريخ 01-06-1959

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 3

مفاد نص المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية أن واجب التبليغ عن الجرائم التى يعلم بها الموظفون العموميون أو المكلفون بخدمة عامة أثناء تأدية عملهم أو بسبب تأديته هو أمر يدخل فى واجبات وظيفتهم مما يعرضهم للمسئولية التأديبية إذا خالفوا هذا الواجب ،

و نتيجة لما تقدم فإن عرض الرشوة على الموظف العمومى للإمتناع عن أداء واجب التبليغ عن الجريمة المكلف به قانوناً هو أمر يتعلق بذمة الموظف ، فإذا وقع منه هذا الإمتناع يكون إخلالاً خطيراً بواجبات وظيفته التى تفرض عليه التبليغ عن الجرائم التى يعلم بها أثناء تأديته عمله أو بسبب تأديته ، و هذا الإخلال بالواجب يندرج تحت باب الرشوة المعاقب عليها قانوناً متى تقاضى الموظف جعلاً فى مقابله و يكون من عرض هذا الجعل لهذا الغرض راشياً مستحقاً للعقاب .

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 478

بتاريخ 18-04-1961

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة ، ذلك أن الراشى أو الوسيط يؤدى فيها خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها و التعريف عن الموظف الذى إرتكبها و تسهيل إثبات الجريمة عليه ، و هذه العلة التى أدت إلى الإعفاء من عقاب الراشى أو الوسيط منتفية فى حالة عدم قبول الموظف للرشوة .

=================================

الطعن رقم  0360     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 628

بتاريخ 29-05-1961

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أنه ليس ضرورياً فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة ضمن حدود وظيفته مباشرة بل يكفى أن يكون له علاقة بها . كما لا يفوق القانون بين الفائدة التى يحصل عليها الموظف لنفسه و الفائدة التى يطلبها أو يقبلها لغيره .

=================================

الطعن رقم  0649     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 980

بتاريخ 12-12-1961

الموضوع : رشوة                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

توافر إختصاص الموظف بالعمل الذى عرضت عليه الرشوه من أجله ، و توافر نية الإرشاد لدى الراشى ، هو من الأمور التى يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق .

=================================

الطعن رقم  0649     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 980

بتاريخ 12-12-1961

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                                

فقرة رقم : 2

لا يلزم فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذى عرضت عليه الرشوه هو و حده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة ، بل يكفى أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص يسمح له بتنفيذه الغرض من الرشوة .

=================================

الطعن رقم  0649     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 980

بتاريخ 12-12-1961

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 3

لا يشترط قانوناً لقيام جناية عرض الرشوة أن يصرح الراشى للموظف بقصده من هذا العرض و بأنه يريد شراء ذمته ، بل يكفى أن تدل ظروف الحال على توافر هذا القصد – ذلك بأن الركن المعنوى لهذه الجناية شأنه شأن الركن المعنوى لأية جريمة أخرى ، قد يقوم فى نفس الجانى و غالباً ما يتكتمه ، و لقاضى الموضوع – إذا لم يفصح الراشى عن قصده بالقول أو الكتابة – أن يستدل على توافره بطافة طرق الإثبات و ظروف و ملابساته.

                ( الطعن رقم 649 لسنة 31 ق ، جلسة  1961/12/12 )

=================================

الطعن رقم  2052     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 94 

بتاريخ 05-02-1963

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

يكفى لتوفر إختصاص الموظف بالعمل الذى من أجله طلب الرشوة أن يكون له منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ، و لما كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن عمل المتهم ” الطاعن ” هو تلقى الخطابات الواردة و توزيعها على الأقلام المختصة و أن الشكوى التى دارت عليها الواقعة قد سلمت إليه بسبب وظيفته فإستبقاها لديه و حملها إلى التاجر المشكو و طلب منه مبلغ الرشوة نظير إتلاف هذه الشكوى و عدم إرسالها إلى المختصين ، و كان إختصاص الطاعن حسبما أوردته المحكمة له أصله فى الأوراق و فى إعترافه فى التحقيقات ، و كان ما أورده الحكم من ذلك ينطوى على الرد على دفاع الطاعن القائم على عدم إختصاصه بالعمل الذى من أجله طلب الرشوة ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون و الإسناد و بالقصور يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

                 ( الطعن رقم 2052 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/5 )

=================================

الطعن رقم  2781     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 338

بتاريخ 22-04-1963

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الشارع فى المادة 104 من قانون العقوبات – التى عددت صور الرشوة – قد نص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة و جعله بالنسبة للموظف أو من فى حكمه أسوة بإمتناعه عن عمل من أعمال وظيفته ، و قد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة فى النص مطلقاً من التقييد يتسع مدلوله لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال و يعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم ، فكل إنحراف عن واجب من هذه الواجبات أو إمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع فى النص ، فإذا تعاطى الموظف مقابلاً على هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب ، و يكون من عرض عليه هذا الجعل لهذا الغرض راشياً مستحقاً للعقاب . و لما كان الثابت فى حق الطاعن أنه عرض مبلغاً من النقود على حاجب النيابة لسرقة إحدى القضايا ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر أن من عمل حاجب النيابة نقل القضايا بين الموظفين ، و هو قدر من الإختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة ، و دان الطاعن على هذا الأساس ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب ، يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

                ( الطعن رقم 2781 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/22 )

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 406

بتاريخ 29-03-1966

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 3

إستحدث الشارع نص المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ” المعدلة أخيراً بالقانون رقم 120 لسنة 1962 ” مستهدفاً به الضرب على أيدى العابثين عن طريق التوسع فى مدلول الرشوة و شمولها من يستغل من الموظفين العموميين و الذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة و لو كان ذلك على أساس الإختصاص المزعوم . و يكفى لمساءلة الجانى على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذى يطلب الجعل لأدائه يدخل فى أعمال وظيفته . و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أو وسائل إحتيالية و كل ما يطلب فى هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير فى إعتقاد المجنى عليه بهذا الإختصاص المزعوم .

=================================

الطعن رقم  1289     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1119

بتاريخ 21-11-1966

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

جريمة عرض الوساطه فى رشوة المنصوص عليها فى المادة 109 من قانون العقوبات تتحقق بتقدم الجانى إلى صاحب الحاجة عارضاً عليه التوسط لمصلحته لدى الغير فى الإرتشاء . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن الطاعن – و هو موظف عمومى – قد عرض على المجنى عليه أن يتوسط لدى الموظف المختص بمكتب السجل الجنائى ليرشوه فى مقابل تسليمه للبطاقة المحفوظة لديه و تسلم من المجنى عليه جنيهين ليدفعهما رشوة لذلك الموظف ، و هو ما تتحققق به الجريمة المنصوص عليها فى المادة المذكورة بفقرتيها الأولى و الثانية ، و لم تكن المحكمة بحاجه بعد ذلك للوقوف على إسم الموظف الحافظ لتلك الأوراق . 

=================================

الطعن رقم  1383     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 209

بتاريخ 14-02-1967

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 3

لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها و ألا يكون الراشى جاداً فيما عرضه على المرتشى متى كان غرض الرشوة جدياً فى ظاهره و كان الموظف قد قبله بقصد تنفيذ ما إتجه إليه فى مقابل ذلك من العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى .

                 ( الطعن رقم 1383 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/14 )

=================================

الطعن رقم  1799     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1128

بتاريخ 21-11-1966

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

يستفاد من الجمع بين نص المادتين 103 ، 103 مكرراً المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 من قانون العقوبات – فى ظاهر لفظهما و واضح عبارتهما أن جريمة الرشوة

تتحقق فى جانب الموظف أو من فى حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفته و لو كان حقاً ، كما تتحقق الجريمة أيضاً فى شأنه و لو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذباً ، مما دلالته أن الشارع سوى فى نطاق جريمة الرشوة بما إستنه فى نصوصهم التى إستحدثها بين إرتشاء الموظف و بين إحتياله بإستغلال الثقة التى تفرضها الوظيفة فيه و ذلك عن طريق الإتجار فيها ، و أن الشارع قدر أن الموظف لا يقل إستحقاقاً للعقاب حين يتجر فى أعمال الوظيفة على أساس موهوم عنه حين يتجر فيها على أساس من الواقع ، و بصرف النظر عن إعتقاد المجنى عليه فيما زعم الموظف أو إعتقد ، إذ هو حينئذ يجمع بين إثمين هما الإحتيال و الإرتشاء .

                ( الطعن رقم 1799 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/21 )

=================================

الطعن رقم  2144     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 581

بتاريخ 25-04-1967

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 2

لا يشترط لقيام جريمة عرض الرشوة أن يكون المجنى عليه جاداً فى قبولها . إذ يكفى لقيام تلك الجريمة مجرد عرض الرشوة و لو لم تقبل متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومى أو من فى حكمه .

=================================

الطعن رقم  2144     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 581

بتاريخ 25-04-1967

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 3

يستوى لتكامل أركان جريمة الرشوة أن يكون دفع مبلغ الرشوة قد تم مباشرة إلى المجنى عليه أو عن طريق وسيط .

=================================

الطعن رقم  2144     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 581

بتاريخ 25-04-1967

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 4

يكفى لتوافر الركن المادى لجريمة عرض الرشوة أن يصدر وعد من الراشى إلى الموظف أو من فى حكمه بجعل أو عطاء له متى كان هذا العرض جدياً ، لا يهم فى ذلك نوع العطاء المعروض ، و بقطع النظر عن الصورة التى قدم بها . و لما كان الشيك بطبيعته أداة دفع بمجرد الإطلاع و من شأنه أن يرتب حقوقاً كاملة قبل الساحب و لو لم يكن له رصيد قائم و قابل للسحب ، فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الطاعن الأول قدم شيكين بمبلغ الرشوة بقصد حمله على الإخلال بواجباته فى الخدمة العمومية الموكول إليه أداؤها يكفى لتحقيق الركن المادى لجريمة عرض الرشوة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات ، ذلك بأن وجود أو عدم وجود رصيد قائم و قابل للسحب للشيكين المسلمين إلى المجنى عليه على سبيل الرشوة هو ظرف خارج عن نطاق جريمة عرض الرشوة و لا مدخل له فى إكتمال عناصرها القانونية .

=================================

الطعن رقم  2144     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 581

بتاريخ 25-04-1967

الموضوع : رشوة                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 5

تقديم العطاء إلى المجنى عليه يعتبر عرضاً للرشوة و لو تم بعد تمام العمل الذى وقعت الرشوة من أجل تجنبه ، و هو إبلاغ المجنى عليه للمسئولين بمخالفة الطاعن الأول لأحكام قانون الإصلاح الزراعى ، لأن هذا الأمر خارج عن إرادة الطاعن و لا إرتباط له بجريمته .

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 457

بتاريخ 28-03-1967

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 3

متى كان ما أثبته الحكم فى حق الطاعن من أنه عرض رشوة على الشرطى لحمله على الإخلال بواجبه بالإمتناع عن الإبلاغ عن واقعة رؤيته له يحوز شاياً غير معبأ يتوافر به جريمة عرض الرشوة كما هى معرفة به فى القانون ، و كان لا يؤثر فى قيام هذه الجريمة ثبوت توافر جريمة حيازة الشاى غير المعبأ طبقاً لقرار وزير التموين أو عدم توافرها ، ما دام أن القانون يؤاخذ على جريمة الرشوة بغض النظر عما إذا كان العمل أو الإمتناع المطلوب من الموظف حقاً أو غير حق ، فإن ما يثيره الطاعن عن قصور الحكم فى إستظهار توافر عناصر جريمة حيازة الشاى غير المعبأ و فحوى القرار الذى يحكمها يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 457

بتاريخ 28-03-1967

الموضوع : رشوة                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 4

متى كان الحكم المطعون فيه قد أنزل بالطاعن العقوبة المقررة فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات لجريمة عرض الرشوة على الموظف العمومى التى أثبتها فى حقه بعد أن أعمل حكم المادة 17 من قانون العقوبات ، و كان إيراده للمادة 104 من القانون المذكور إنما قصد به بيان الغرض الذى أراد الطاعن تحقيقه من عرض الرشوة على الموظف العمومى و هو الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته و هو من بين الأغراض المشار إليها فى تلك المادة و التى يلزم توافر أحدهما لقيام جريمة الإرتشاء أو عرض الرشوة . فإن النعى على الحكم بتطبيقه المادتين 104 و 109 مكرراً عقوبات مع إختلاف الجريمة و العقوبة فى كل من النصين مما لا يعرف معه أى النصين أخذت به المحكمة يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  0528     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 869

بتاريخ 26-06-1967

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا يلزم فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذى عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة – بل يكفى أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة .

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 802

بتاريخ 12-06-1967

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

من المقرر بحسب المستفاد من نص المادتين 103 ، 103 مكرراً من قانون العقوبات أن جريمة الرشوة تتحقق فى جانب الموظف و من فى حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة و لو كان حقاً . كما تتحقق أيضاً فى شأنه و لو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذباً بصرف النظر عن إعتقاد الراشى فيما زعم الموظف أو إعتقد .

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 802

بتاريخ 12-06-1967

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 2

لا يغير من وصف فعل الموظف المتهم بأنه إرتشاء أن يكون ما قبضه من مال حرام جزءاً مما إستولى عليه الراشى بغير حق من مال الدولة علم بذلك أو لم يعلم – أو أن يكون الراشى موظفاً مثله – لأنه لا ينظر فى وصف الوظيفة إلا بالنسبة إلى المرتشى وحده .

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 802

بتاريخ 12-06-1967

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 3

لا يشترط فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفى أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض منها . و من ثم فإن إقرار المتهم فى طعنه بأنه كان وكيلاً عن الأصيل فى إنفاذ العمل المطلوب يعقد له الإختصاص بما قبل الرشوة من أجله .

=================================

الطعن رقم  1367     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1196

بتاريخ 28-11-1967

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

أوجبت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة علم أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى و إمتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن أداء واجب التبليغ عن جريمة يعتبر إخلالاً خطيراً بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة يستوى فى القانون مع إمتناع الموظف أو المستخدم العام عن أداء عمل من أعمال وظيفته تطبيقاً لنص المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 التى عددت صور الرشوة و جاء نصها فى ذلك مطلقاً من كل قيد بحيث يتسع مدلوله لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف و كل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال و يعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل دائماً أن تجرى على سنن قويم . و قد إستهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة التى عددتها المادة 104 معدلة من قانون العقوبات مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين و اللوائح أو التعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها . و إذ كانت أمانة الوظيفة تفرض على المستخدم فى مصلحة حكومية ألا يتدخل فى عمل رئيسه و أن ينأى عن السعى لديه للإمتناع عن أداء واجب التبليغ الذى يلزمه به القانون ، لما قد يؤدى إليه تدخله من إفلات مجرم من المسئولية الجنائية و هو أمر تتأذى منه العدالة و تسقط عنده ذمة الموظف ، فإذا وقع منه فإنه يعد إخلالاً بواجبات وظيفته التى تفرض عليه أن يبادر بالتبليغ عن الجرائم فور علمه بها . و لما كان الحكم قد أثبت أن رئيس مجلس المدينة ” و هو مكلف بخدمة عامة ” و سائق سيارته ” و هو مستخدم فى الدرجة التاسعة بمحافظة الشرقية ” علما بسبب تأدية عملهما بإرتكاب الطاعن جريمة نقل فول سودانى من محافظة الشرقية بدون ترخيص و هى جريمة تموينية يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب ، فإن عرض جعل على أحدهما للإخلال بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة بالإمتناع عن أداء واجب التبليغ عن تلك الجريمة التموينية يعد فى صحيح القانون عرضاً للرشوة . و إذ كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه عرض جعلاً على السائق حتى يتوسط لدى رئيسه لكى يمتنع عن إبلاغ الشرطة بالمخالفة التموينية و إستخلصت من هذه الواقعة أن الغرض من عرض الجعل على السائق ينطوى فضلاً عن الوساطة لدى – رئيسه أن يمتنع من جانبه عن التبليغ عن تلك الجريمة لأن قبول الوساطة يقتضى حتماً و بطريق اللزوم العقلى الإمتناع عن التبليغ و هو إستخلاص سديد و سائغ ، ذلك بأن واجب التبليغ عن الجرائم يفرض على رئيس مجلس المدينة و على سائق سيارته على السواء بالمبادرة إلى التبليغ عن المخالفة التموينية التى علم بها كل منهما بسبب تأدية عمله .