أحكام نقض فى اركان جريمة الإتلاف

اركان جريمة الاتلاف

=================================

الطعن رقم  0704     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 479

بتاريخ 04-02-1953

الموضوع : اتلاف                   

فقرة رقم : 1

إن القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجانى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها فى المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق .

                   ( الطعن رقم 704 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0346     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 505

بتاريخ 14-05-1957

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف                              

فقرة رقم : 1

غلظ القانون العقاب فى حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية لما يترتب على ذلك الفعل من الإخلال بتوزيع مياه الرى ، يدل على ذلك أنه خفف العقاب فى حالة إحداث القطع فى جسر مصرف فنص عليه فى المادة 73 من القانون رقم 68 سنة 1953 بعد النص على إحداث الحفر و لم ينص عليه فى المادة 72 – كما شمل النص فى المادة 73 إحداث الحفر بميل جسر الترعة أو النيل أو بقاعها مما يدل على أن غرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو المحافظة على سلامة هذه المرافق .

                 ( الطعن رقم 346 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0450     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 685

بتاريخ 19-06-1957

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف                              

فقرة رقم : 1

لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً ، إذ أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية يتطابق فيما إعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات ، و ما إعتبره فى عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات ، و هو ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التى عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و واقع الأمر أن عبارة ” قصد الإساءة ” التى تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائى العام فى جرائم الإتلاف العمدية المبينة فى القانون ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل .

                  ( الطعن رقم 450 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 )

=================================

الطعن رقم  1374     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 968

بتاريخ 17-10-1966

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف                              

فقرة رقم : 1

جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، و إلا كان مشوباً بالقصور فى التسبيب .

                 ( الطعن رقم 1374 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/17 )

=================================

الطعن رقم  0096     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 387

بتاريخ 13-03-1967

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف                              

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات على عقاب : ” كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أو شجراً نابتاً خلقة أو مغروساً أو غير ذلك من النبات ” . و القطع ضرب من الإتلاف ، و عبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض ، ما دامت لم تحصد بعد . و لا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهمين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع و أن بعضها لم يكن قد تم نضجه ، و أن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة ، مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإتلاف التى دين بها المتهمون . و المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على إستقلال ، ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام .

                   ( الطعن رقم 96 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/13 )

=================================

الطعن رقم  2326     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1066

بتاريخ 20-12-1983

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف                              

فقرة رقم : 1

مفاد النص فى المادة 361 عقوبات أن ” كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للإستعمال أو عطلها بأى طريقة يعاقب بالحبس . . . . ” أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل فى عداد تصرف المالك فى ملكه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن هو المالك للعقار الذى تسكن به المدعية بالحق المدنى و أن الإتلاف قد وقع على باب المسكن و هو ملك له ، و كانت حيازة المدعية بالحق المدنى لمسكنها إستناداً إلى عقد إستئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة و لا تكسب المدعية إلا حق الإنتفاع بها فإن إتلاف الطاعن المسكن المملوك له يكون بمنأى عن التأثيم .

=================================

الطعن رقم  0279     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 26 

بتاريخ 21-11-1932

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف                              

فقرة رقم : 2

1) من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصرح فى الدلالة على هذا المفهوم .

                      ( الطعن رقم 279  لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )

=================================

الطعن رقم  1653     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 186

بتاريخ 22-05-1933

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف                              

فقرة رقم : 1

إن تعمد الإتلاف و إن كان ركناً أساسياً فى جريمة المادة 321 ع ، إلا أن نص المادة لم يرد فيه ذكر لفظ العمد . و لذلك أصبح التعمد متروكاً لما يفهم من مجرد سياق عبارات الأحكام ، فمتى أفاده السياق فالحكم صحيح لا شك فى صحته .

=================================

الطعن رقم  1654     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 186

بتاريخ 22-05-1933

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف                               

فقرة رقم : 2

إن المادة 322 تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحاً . فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلى ، بل كان مع الشريك المرافق له وقت إرتكاب الجريمة ، وجب من باب أولى إعتبار الحادثة جناية لتحقيق غرض الشارع من وجود سلاح فى متناول الفاعل الأصلى وقت إرتكاب الجريمة .

                     ( الطعن رقم 1654 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )

=================================

الطعن رقم  2127     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 521

بتاريخ 16-12-1935

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف                              

فقرة رقم : 1

إن الغرق المقصود فى المادة 314 من قانون العقوبات هو الغرق الشامل الذى يغمر مساحات واسعة و يعرض كيان البلاد و حياة السكان للخطر . و لئن كانت المادة 314 المذكورة قد أطلقت فى بيان طريقة الإغراق فنصت على حالة الإغراق بكيفية أخرى غير قطع الجسور فإنه يجب على كل حال أن يكون الإغراق الذى يحصل بغير قطع الجسور مماثلاً للإغراق الحاصل من قطعها ، أى إغراقاً شاملاً . فإذا ثبت من الوقائع أن شخصاً تسبب عمداً و بقصد الإساءة فى حصول هذا الغرق فقد وجب عقابه بالمادة 314 من قانون العقوبات . و إذا كانت الوسائل التى إستعملها لإحداث الغرق تؤدى إليه و لكنه أوقف بسبب خارج عن إرادته كسد القطع عد هذا الفعل شروعاً منه فى تلك الجريمة . و لكن إذا كان الثابت أن المتهم قطع عمداً و بقصد الإساءة حافة مسقى ضئيلة المياه فإن المادة المنطبقة  على فعلته هى المادة 316 ع دون المادة 314 ، لأن ضآلة مياه تلك المسقى لا يمكن أن ينشأعنها غرق و لا شروع فيه مما تعنيه المادة 314 ع .

                      ( الطعن رقم 2127 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/16 )

=================================

الطعن رقم  2174     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 754

بتاريخ 17-01-1949

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف                              

فقرة رقم : 1

إن وقوع الإتلاف على جزء من العقد لا يمنع من إعتبار جريمة الإتلاف تامة ما دام ما وقع من شأنه أن يجعل العقد غير صالح للغرض الذى من أجله أعد . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون صاحب العقد قد جمع أجزاءه و لصقها بعضها ببعض .

                     ( الطعن رقم 2174 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 425

بتاريخ 09-01-1930

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف                              

فقرة رقم : 3

يشترط لتطبيق المادة 322 عقوبات – فى حالة إشتراك شخصين يحمل أحدهما سلاحاً – أن تذكر فى الحكم العناصر المكونة للجريمة كما هى الحال فى جميع المسائل الجنائية . فإذا لم تذكر فى الحكم واقعة حمل السلاح إلا بإشارة بسيطة فى نص التهمة مما لا يتسنى معه لمحكمة النقض معرفة من من الفاعلين كان يحمل السلاح و ما هى الآلة التى إعتبرها الحكم سلاحاً كان ذلك قصوراً واضحاً يستوجب نقض الحكم .

                    ( الطعن رقم 80 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )

=================================

الطعن رقم  0275     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 418

بتاريخ 09-01-1930

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف                              

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 342 عقوبات تعاقب على إتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المادة 316 عقوبات إلا أن الفرق بينهما هو أن المادة 316 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1923 تشترط العمد فى الإتلاف مع قصد الإضرار بالغير بينما المادة 342 تكتفى بوقوع الإتلاف عمداً .

                      ( الطعن رقم 275 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )

=================================

الطعن رقم  1787     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 119

بتاريخ 20-11-1930

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف                              

فقرة رقم : 3

الفعل المادى المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة 342 عقوبات يدخل ضمن الأفعال التى تعاقب عليها المادة 316 عقوبات ، و التمييز بينهما يقوم على أساسين : القصد الجنائى و مقدار التلف أو التخريب الذى أحدثه الجانى . فالمخالفة المنصوص عليها بالمادة 342 يشترط أن يقع فعلها عمداً و المادة 316 تشترط فوق ذلك أن ترتكب بقصد الإساءة ، و يكفى لتطبيق المادة 342 عقوبات أن يكون الإتلاف حادثاً فردياً بسيطاً بينما المادة 316 تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المعطلة أو المتلفة كبيراً .

                 ( الطعن رقم 1787 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1157

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف                              

فقرة رقم : 1

إن إعمال حكم المادة 116 مكرراً ” أ ” يتطلب توافر أركان ثلاثة : ” الأول ” صفة الجانى و هو أن يكون موظفاً عمومياً بالمعنى الوارد فى المادة 111 من قانون العقوبات . و ” الثانى ” الإضرار بالأموال و المصالح المعهودة إلى الموظف ، و لو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له . و ” الثالث ” القصد الجنائى : و هو إتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال .

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1157

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف                               

فقرة رقم : 2

يشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً ” أ ” من قانون العقوبات ، أن يكون محققاً ، أى حالاً و مؤكداً ، لأن الجريمة لا تقوم على إحتمال تحقق أحد أركانها ، و الضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، و الضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين . و إذ كان ذلك ، و كان دفاع المتهم قد تأسس على أن الضرر منتف تماماً ، ذلك بأن الشركة التى يرأسها قد إشترت من شركة الوحة العربية خمس عشرة سيارة بالعقد المؤرخ فى 9 من أكتوبر سنة 1963 بثمن قدرته لجنة من الفنيين فى الشركة و قد نص فى عقد الشراء على أن الشركة المشترية لا تلتزم بديون هيئة التأمينات الإجتماعية ، إلا فى حدود مبلغ 3500 ، و أنها خصمت هذا المبلغ من ثمن الشراء ، و أن شراءها كان منصباً على عدد من السيارات و ليس على منشأة الوحدة العربية ذاتها ، و من ثم فهى لا تلتزم بديونها ، و لا تعتبرخلفاً لها فى أدائها لهيئة التأمينات الإجتماعية و أن السيارات المشتراه لم تنتقل إلى ذمة الشركة محملة بأى حجوز إدارية ، إذ الثابت من محاضر هذه الحجوز ، أنه لم يوقع على الشركة البائعة إلا حجز واحد فى 28 ديسمبر سنة 1963 أى بعد تاريخ الشراء فى 9 من أكتوبر سنة 1963 ، و أنه لم يقدر أى ميلغ لمواجهة الإستهلاك ، فإن هذا الدفاع على هذه الصورة فى شأن إنتفاء الضرر ، يعد دفاعاً جوهرياً يتغير به – إذا صح – وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه و لم تقسطه حقه و لم تعن بتحقيقه و تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بل أمسكت عنه إيراداً و رداً و إكتفت بعبارات قاصرة أوردتها لا يسقيم بها الدليل على تحقق الضرر على وجه اليقين ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

=================================

الطعن رقم  4844     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1298

بتاريخ 25-12-1989

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف                              

فقرة رقم : 1

لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات ، إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعنة قد تعمدت إتلاف الشقتين محل الإتهام و إتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف و علمها بأنها تحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه .

=================================

الطعن رقم  2824     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 733

بتاريخ 09-10-1986

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف                              

فقرة رقم : 1

بما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، و كان يبين من مراجعة الحكم الإبتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف، و كانت مدوناته لا تقيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الإتهام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.

                      ( الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/9 )

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==

الطعن رقم  0639     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 876

بتاريخ 25-05-1953

الموضوع : اتلاف                   

فقرة رقم : 1

إن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما إعتبره القانون منها جنايات ، و ما اعتبره جنحاً ، كالجريمة المنصوص عنها فى المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر فى إرتكاب الفعل المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، مع إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب ، و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و عبارة

” بقصد الإساءة ” التى ذكرت فى المادة 361 لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره ، فمن يتلف مالا لغيره عن قصد و بغير حق ، يضر بهذا الغير ، و يسئ إليه قصداً و عمداً . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن ، و من كانوا معه ، أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة و أن الطاعن كان يحمل فى يده زقلة و يحطم زجاجها ،فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذى أثبتته المعاينة ، و الذى ترتب عليه ضرر مالى يزيد على عشرة جنيهات ، و دانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقاً للمادة 361 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون .

                ( الطعن رقم 639 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0414     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 935

بتاريخ 11-11-1973

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف                   

فقرة رقم : 1

جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على إنتفاء علم المطعون ضده < المتهم > بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة عليه وصف الإتلاف ، بل خلص إلى أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل فى نطاق حقه فى مباشرة الإنتفاع بالحظيرة على الوجه المعتاد ، و ساق الحكم على ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق ، و كان ما أورده الحكم من ذلك ينتفى به عنصر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف المسندة إلى المطعون ضده و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد و الباعث على إرتكاب الجريمة ، فإن ما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديداً .

                 ( الطعن رقم 414 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/11 )

=================================

الطعن رقم  6947     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 602

بتاريخ 28-04-1983

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف                   

فقرة رقم : 1

لما كانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى صورها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائى فى هذه الجريمة و أورد فى هذا الشأن تقريراً قانونياً عاماً . و كانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف الأشجار موضوع الإتهام ، كما أن ما أضافه الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن القانونى فى هذا الشأن لا يكفى لإستظهار القصد الجنائى فى حقه سيما و أن ما ساقه الحكم من أن الطاعن دخل إلى الحديقة بطريق كسر سورها لا يواجه دفاع الطاعن – بالنسبة للجريمة مثار الإتهام – و المبنى على إنتفاء تعمده إتلاف الأشجار و عدم علمه بأنه يحدثه بغير حق فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .

=================================

الطعن رقم  1110     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 140

بتاريخ 27-02-1933

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف                   

فقرة رقم : 1

ليس لجريمة الإتلاف قصد جنائى خاص بل هى تتحقق بمجرد تعمد الإتلاف .

                       ( الطعن رقم 1110 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1793     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 206

بتاريخ 11-11-1946

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف                   

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما إعتبره القانون منها جنايات كتخريب مبانى الحكومة ” المادة 90 ” و إتلاف الخطوط التلغرافية ” المادة 165 ” و تعطيل وسائل النقل العامة ” المادة 167 ” و إحداث الغرق ” المادة 359 ” و إتلاف البضائع و الأمتعة بالقوة الإجبارية ” المادة 366 ” ، و ما إعتبره جنحاً كإتلاف المبانى و الآثار المعدة للنفع العام و الزينة و تخريبها ” المادة 162 ” و تخريب آلات الزراعة و زرائب المواشى ” المادة 354 ” و قتل الحيوان و سمه و إيذائه ” المادتان 355 و 357 ” و إتلاف المحيطات و الحدود ” المادة 358 ” و هدم العلامات المساحية أو إتلافها ” المادة 362 ” و إتلاف الدفاتر و المضابط و السجلات العامة أو الخاصة ” المادة 365 ”  و إتلاف المزروعات و الأشجار ” المادة 367 ” – القصد الجنائى فى عموم هذه الجرائم ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الإغراق و علمه بأنه يحدثه بغير حق . و عبارة ” بقصد الإساءة ” التى ذكرت فى المادة 361 لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل و ذكر لمفهوم ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره . و هذا هو دائماً حال مرتكب جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، فمن يتلف مالاً لغيره عن قصد و بغير حق يضر بهذا الغير و يسئ إليه قصداً و عمداً فقصد الإساءة قائم به بهذا . و لم يشترط القانون أن تكون هذه الإساءة مصحوبة أو غير مصحوبة بمقصود آخر قريب أو بعيد كجلب منفعة بغير حق أو إرضاء مطمع ، سيما و أن الإساءة ليست من المقاصد بقدر ما هى وسيلة من الوسائل تستخدم لتحقيق أغراض و مقاصد مادية لمن لا يتورعون عن تحقيق غاياتهم و مقاصدهم بإيذاء الخلق فى النفس أو المال . فمن يتعمد التوسل بفعل مسئ ضار بالغير مع علمه أنه لا حق له فيه – كما هو الشأن فيمن يتعمد التخريب و الإتلاف – يصدق عليه وصف مرتكب الإساءة كما يصدق على فعله أنه حصل للإساءة . و لا يهم بعد هذا أن يكون قد رمى من وراء ذلك إلى تحقيق منفعة لنفسه أو لسواه ، لأن هذا كله من قبيل البواعث و الدوافع التى لا شان لها بالقصد الجنائى . و هكذا يتطابق فى جرائم التخريب و التعييب و الإتلاف العمد و قصد الإساءة بحكم أن تعمد مقارفة الفعل الضار بأركانه يتضمن حتماً نية الإضرار . و لعل هذا هو ما حدا واضع القانون على إستعمال كلمة ” عمداً ” فى المادة 359 فى مقابل اللفظ الفرنسى ” mechamment ” الذى إستعمله فى المادة 361 عند تباينه جناية إحداث الغرق . و حمل عبارة ” بقصد الإساءة ” على المعنى الذى تتطابق فيه مع العمد لا يخشى منه أن يقوم عليه التعارض بين حكم المادة 361ع  و حكم الفقرة الأولى من المادة 389 الواردة فى باب المخالفات ، لأن هذه الفقرة ليست إلا نصاً إحتياطياً وضع على غرار الفقرة الأولى من المادة 479 من قانون العقوبات الفرنسى إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور الإتلاف من العقوبة عملاً بنصوص القانون الأخرى المتعلقة بالتخريب و التعييب و الإتلاف ، فلا إنطباق لهذه المادة حينما ينطبق نص آخر من نصوص القانون الخاصة بالتخريب و الإتلاف .

                   ( الطعن رقم 1793 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1157

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف                    

فقرة رقم : 3

إذا كان ما أورده الحكم من إهدار المتهم لإشارة المستشار القانونى للمؤسسة على مشروع العقد و من إعتراض بعض موظفى الشركة على إبرامه ، دليلاً على قيام القصد الجنائى لدى المتهم ، لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الإضرار لديه ، بمعنى إنصراف نيته إلى إلحاق الضرر بالشركة التى يعمل بها ، ذلك أن دفاع قد بنى على أن إبرام مثل هذا العقد إنما يدخل فى إطلاقات سلطته التقديرية بإعتباره القائم على إدارة الشركة محل مجلس إدارتها و المسئول عن تحقيق سياستها ، و أنه غير مقيد بآراء مرءوسيه ، و أنه فضلاً عن ذلك فقد حرص من جانبه على الحصول على موافقة رئيس المؤسسة و الوزير المختص على إبرام الصفقة ، فإن هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ، كان على محكمة الموضوع أن تمحص عناصره و تستظهر مدى جديته و أن ترد عليه بما دفعه ، إن رأت الإلتفات عنه لإختلاط ما هو مسند إلى المتهم بعناصر جريمة الإهمال المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً ” ب ” ، أما و قد أمسكت المحكمة عن ذلك، فإن ذلك مما يصم حكمها بالقصور .

=================================

الطعن رقم  3228     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1046

بتاريخ 26-11-1987

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف                   

فقرة رقم : 2

إن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

                   ( الطعن رقم 3228 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/11/26 )=================================